بسم الله الرحمن الرحيم
لا توجد مسألة في الفقه الإسلامي انقلبت فيها الفتوى السائدة رأسا على عقب كما حدث في مسألة التصوير بالكاميرا، فقد تطرفت المدرسة السلفية في تحريم التصوير تطرفا شديدا، فصدرت مئات الفتاوى بتحريم التقاط الصور بالكاميرا وتحريم تسجيل مقاطع الفيديو، بل وصل الأمر إلى تحريم التصوير التلفزيوني وتحريم شاشات السينما! وصدرت الفتاوى بتحريم الاحتفاظ بالصور للذكرى وتحريم الصور التي في المناهج الدراسية الوسائل التعليمية، وتحريم الصور في المنتجات التجارية والدعايات التسويقية، وتحريم الصور في الصحف والمجلات حتى الدعوية منها، بل تعدى الأمر إلى تحريم التصوير إذا كان المقصود منه هو استخراج جواز السفر إن كان السفر لغير ضرورة! واعتبرت المدرسة السلفية ذلك كله من المضاهاة لخلق الله وكبيرة من كبائر الذنوب، وخصصت لهذه المسألة بابا من أبواب كتب العقيدة واعتبرتها ذريعة من ذرائع الشرك.
كما صدرت في تحريمه رسائل وكتب خاصة، منها رسالة (التصوير الشمسي وبطلان فتوى من أجازه) للمفتي السابق سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ورسالة (الجواب المفيد في حكم التصوير) للشيخ عبدالعزيز بن باز ، ورسالة للشيخ عبدالله بن سليمان بن حميد، ورسالة للشيخ صالح البليهي، ورسالة للشيخ عبدالرحمن بن فريان، وكتاب (إعلان النكير على المفتونين بالتصوير) للشيخ حمود التويجري بتقديم الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ عبدالرزاق عفيفي، بالإضافة إلى مئات الفتاوى الرسمية وغير الرسمية من مقروء ومسموع.
ثم تغير ذلك الحال، وانتشرت الفتوى بالإباحة، وأصبحت الفتوى بالتحريم لا تُروى إلى على سبيل التعجب والاستغراب، بل إن كثيرا من الناس لا يصدق أن هذه المسألة كانت محرمة في عهد قريب جدا.
وقد كان التيار الصحوي نشيطا جدا في استحلاب هذه الفتاوى من أفواه المشايخ حتى بلغت المئات، ثم أقام بموجبها محاكم التفتيش لامتحان الناس في أعمالهم وأرزاقهم وعلاقاتهم الاجتماعية وسائر شؤونهم، وذريعة للتهاجر والإنكار العلني المغلظ، وكان هذا التيار نشيطا جدا في نشر وبث هذه الفتاوى بين الناس، ثم انقلب عليها وتنصل منها كما تتنصل الحية من جلدها، وفي هذا خير دليل على أن هذا التيار لا يدور مع الفتوى وإنما يدور مع ما يعزز سلطته بين الناس.
وفيما يلي نقل حرفي لـ٢٢٥ فتوى في تحريم التصوير بالكاميرات، وهي موزعة على الشكل التالي:
٨٣ فتوى من إصدار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
٦٣ فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز
٢٦ فتوى للشيخ محمد بن عثيمين
١٥ فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
١٠ فتاوى للشيخ محمد ناصر الدين الألباني
١٩ فتوى لعلماء متعددين هم: عبدالرحمن بن قاسم، ومحمد الأمين الشنقيطي، وعبدالله بن محمد بن حميد، وعبدالله بن سليمان بن حميد، وصالح البليهي، وعبدالرزاق عفيفي، وعبدالعزيز السلمان، وعبدالرحمن الفريان، وعبدالله بن عقيل، رحمهم الله أجمعين.
والفتاوى المنقولة هنا خاصة بالعلماء الذين رحلوا إلى بارئهم، أما الأحياء فإن عددا منهم ما يزال على القول بتحريم التصوير، ومنهم: سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والمشايخ صالح الفوزان وعبدالكريم الخضير ومحمد المختار الشنقيطي وعبدالرحمن البراك، فكلهم يقولون إلى اليوم بتحريم التصوير بكافة أنواعه سواء بالكاميرا أو بالجوال، وسواء كانت الصورة ثابتة أم متحركة، فكلها حرام عندهم.
فتاوى اللجنة الدائمة
[١] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٢٢)
س: ورد لعن المصوِرين (بالكسر) فهل يشمل المصوَرين (بالفتح) وهل ورد فيهم دليل خاص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: كما أن الأدلة وردت في لعن المصورين وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة لها داخل في ذلك، قال تعالى: (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم)، وقال تعالى في قصة ثمود: (كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها)، قال عبدالواحد بن زيد: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة أبي المهلب إلا أنه رضيها بقلبه؟ قال: يا ابن أخي، كم يد عقرت الناقة؟ قال: فقلت: يد واحدة، قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ رواه الإمام أحمد في الزهد. فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل، ولا يدخل في ذلك من اقتضت الضرورة أن يأخذ صورة له.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن منيع (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
نائب رئيس اللجنة (عبدالرزاق عفيفي)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٦٦)
[٢] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٦٠)
س: ما حكم تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ج: تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر، وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة لجؤوا إلى الفرار، ونحو هذا مما لا بد منه.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن سليمان بن منيع (عضو)
عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٥٤)
[٣] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٤١٣)
س: حينما قرأت في باب ما جاء في المصورين في كتاب التوحيد وجدت الوعيد الشديد للمصورين لقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فهل يدخل في هذا المصورون الحاليون (أصحاب الأستوديوهات)؟ وما حكم من احتفظ ببعض الصور لشخصه أو لأحد أصدقائه أو أقاربه وذلك للذكرى فقط لا للتبرك بها، أو من احتفظ ببعض المجلات المفيدة كمجلة العربي وذلك لما تحويه من العلم والمعرفة والثقافة المفيدة لا من أجل الصور الموجودة بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي ذكره السائل، وهذه الأدلة عامة فيمن اتحذ ذلك مهنة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا من الأستديو أو غيرهما من الآلات، لكن إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجؤوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه فإنه يجوز، وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي، وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها البيوت وحملها للحاجة، وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، يختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها، وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز لأن الأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية، وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى إن كانت هناك مصلحة، وإلا فالأمر أعظم تحريما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه)، وقال صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: (البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن سليمان بن منيع (عضو)
عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٦٧)
[٤] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٦٥٨)
س: ما حكم صلاة من يحمل صورة، كأن يكون معه حفيظة النفوس فيها صورته يخشى من ضياعها إذا تركها حتى يصلي، أو يكون معه فلوس فيها صور؟
ج: يجوز للإنسان أن يصلي الفرض والنفل وهو حامل حفيظة نفوس فيها صورته، أو حامل لنقود فيها صور، وصلاته بدون حمل صورة خير له إذا أمكنه التخلص من ذلك بغير ضرر يلحقه أو مشقة تصيبه عملا بظواهر الأحاديث وخروجا من خلاف العلماء في الصور غير المجسمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن منيع (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (٦/ ١٧٧)
[٥] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٣٧٧)
س: مضمونه أن السائل لم يستخرج تابعية لكراهيته للصور حيث سمع أن الصور محرمة، وهو بحاجة ماسة للتابعية، ويسأل: هل يجوز له أن يتصور من أجل الحصول على التابعية لشدة حاجته إليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
ج: الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، لكن إذا اضطر الإنسان إلى التابعية في شؤون حياته من انتقال من جهة إلى أخرى، أو تولى عملا تقوم به حياته ونحو ذلك وكان حصوله عليها متوقفا على الصور جاز له أن يصور للضرورة فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن منيع (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ( الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٩٥)
[٦] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٤٥٢)
س: مضمونه: أن الناس في حاجة إلى وضع صورة في البطاقات الشخصية وحفائظ النفوس ورخص قيادة السيارات وفي الضمان الاجتماعي وفي استمارات الاختبار بالمدارس والجامعات وفي جوازات السفر ونحو ذلك، فهل يجوز التصوير لمثل ذلك للضرورة، وإن لم يكن جائز فماذا يعمل من يشتغل في وظيفة أينفصل منها أم يبقى فيها؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: التصوير محرم لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن المصورين وإخباره بأنهم أشد الناس عذابا وذلك لكونه ذريعة إلى الشرك، ولما فيه من مضاهاة خلق الله، لكن إذا اضطر إليه الإنسان لوضع الصورة في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو استمارة اختبار أو إقامة أو نحو ذلك رخص له فيه بقدر الضرورة إن لم يجد مخلصا من ذلك، وإن كان في وظيفة ولم يجد له بد منها أو كان عمله لمصلحة عامة لا تقوم إلا به رخص له فيه للضرورة لقول الله عز وجل: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٩٤)
[٧] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٦١٩)
س: ما حكم من وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد؟ وهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد أم لا؟ وهل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان؟ وهل يصح تزيين حجرة الدراسة أو حجرة النوم بصورة إنسان أو حيوان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
ج: لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد، ويجب أن تزال من المسجد الذي هي فيه، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة وعليه ألا يجعل الصورة أمامه، والإثم على من وضعها ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها.
وإذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته مع الإثم.
ولا يجوز أن تزين حجرة الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٧٤)
[٨] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٩٥٣)
س: إنني مدير مدرسة ابتدائية بجنوب شمران، ومكلف من قبل مرجعي بعمل صور للطلبة أثناء الرحلة المدرسية والكشافة وصور لبعض المناطق لعرضها في المدرسة، وكما علمنا وسمعنا أن البيت الذي بداخله صورة لا تدخله الملائكة ما دامت الصورة في البيت، وأنا في هذا العمل مكلف وأكلف من يعمل الصور وأعطيه كلفة تلك الصور من الفلوس التي أتسلمها من مرجعي ولا أصور أنا بنفسي فعلى من يقع الإثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
ج: لا شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام، بل من الكبائر لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة، ولما فيه من التشبه بالله في خلقه الأحياء، ولأنه وسيلة إلى الفتنة وذريعة إلى الشرك في كثير من الأحوال، والإثم يعم من باشر التصوير ومن كلفه به وكل من أعانه عليه أو تسبب فيه لأنهم متعاونون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٥٤)
[٩] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٩٧٨)
س: مضمونه أنه حصل نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية ولم ينته النقاش إلى نتيجة، فما حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بهذه الصور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
ج: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)،
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٥٥)
[١٠] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٠٣٦)
س: ما حكم التصوير في الإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
الإجابة: الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصور مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم. ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك. ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم) رواه البخاري ومسلم، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون) رواه البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة) رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، وقال: (يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. رواه البخاري ومسلم، (القرام: الستر، والسهوة: الطاق، النافذة في الحائط). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ) رواه البخاري ومسلم. وحديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف عن الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: (أحيوا ما خلقتم)، وقوله فيها: (كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ).
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٥٥)
[١١] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢١٥١)
س: ما حكم الصور التي آخذها لنفسي ومع أصدقائي؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على ورسوله وآله وصحبه وبعد:
ج: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من مضاهاة خلق الله، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك، كصور العظماء والصالحين، أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٨٠)
[١٢] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢١٨٦)
س: إذا كنت مغتربا خارج بلادي وأردت أن أبعث بصورة لي عند أهلي وأصدقائي وخاصة إلى زوجتي، فهل هذا جائز للإنسان أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.. وبعد:
ج: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز أن تصور نفسك وتبعث بصورتك إلى أهلك ولا إلى زوجتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٥٧)
[١٣] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٢٩٦)
س: ما حكم التصوير بالكاميرا صورا عائلة وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
ج: تصوير الأحياء حرام، بل من كبائر الذنوب، سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسوءا كان المصور نقشا أم رسما بالقلم ونحوه، أم عكسا بالكاميرا ونحوها من الآلات، أم نحتا لأحجار ونحوها.. إلخ، وسوءا كان ذلك للذكرى أم لغيرها للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٨٠)
[١٤] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٣٥٨)
س: هل يجوز التصوير بالكاميرا (آلة التصوير) وهل يجوز التصوير بالتليفزيون، وهل يجوز مشاهدة التليفزيون وخاصة في الأخبار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
ج: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها.
وأما التليفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعمالها، فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة للفتن إلى أمثال ذلك فذلك حرام، وإن استعمل في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى أمثال ذلك فذلك جائز، وإن استعمل فيهما فالحكم التحريم إن تساوى الأمران أو غلب جانب الشر فيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٥٨)
[١٥] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٦٧٧)
س: ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية، والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة، مع أنه لا بد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح وصاروا مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، ولا نقص من فهمهم لما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة، وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونا طويلة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٧١)
[١٦] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٧٤٢)
س: لقد بلغنا من بعض الناس أن الصور حرام، وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي توجد به الصور هل هذا صحيح؟ وهل القصد من هذه الصور المحرمة المصورة كهيئة الآدمي أو حيوان يعني المجسمة أم هي تشمل جميع التصاوير كالصورة الموجودة في الحفيظة والموجودة في الفلوس؟ إذا كان التحريم يشمل هذا كله فما هو الحل من إخلاء البيت من هذه كلها؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: نعم، إن صور جميع الأحياء من آدمي أو حيوان محرمة، سواء كانت مجسمة أم رسوما وألوانا في ورق ونحوه أم نسيجا في قماش أو صورا شمسية، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لعموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك، ويرخص فيما دعت إليه الضرورة كصور المجرمين والمشبوهين لضبطهم، والصور التي تدخل في جوازات السفر وحفائظ النفوس لشدة الضرورة إلى ذلك، ونرجو ألا تكون هذه وأمثالها مانعة من دخول الملائكة البيت لضرورة حفظها وحملها، والله المستعان.
وهكذا الصور التي تمتهن كالتي في الفراش والوسائد نرجو أنها لا تمنع من دخول الملائكة، ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم) رواه البخاري، وروي أيضا عن أبي جحيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (1/ 496)
[١٧] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٧٩٩)
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
هل التصوير الفوتوغرافي يدخل في حكم التصوير باليد والتصوير المحسوس أم لا؟
وأجابت بما يلي: القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية وعليه جماهير العلماء أن أدلة تحريم تصوير ذوات الأرواح تضم التصوير الفوتوغرافي واليدوي مجسما أو غير مجسم، لعموم الأدلة، وسبق أن أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه الرئاسة فتوى في الموضوع نرسل لك صورتها لمزيد الفائدة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٧٩٩) وتاريخ (٢٦ / ١ / ١٤٠٠هـ) المنشورة في مجلة البحوث الإسلامية (٦/ ٢٥٩)
[١٨] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٨٠٩)
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
ونصه: (إني أعمل في إحدى الدوائر الحكومية في وظيفة مصور، وأقوم بالتصوير في المناسبات وذلك عن طريق آلة الكمرة، وعلمت أن التصوير حرام وهو تصوير الإنسان، أرجو إفتائي في هذا لأبتعد عما يغضب الله تعالى، حفظكم الله ووفقكم لما فيه الخير).
وأجابت بما يلي: تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام، سواء كان التصوير بالرسم أو النسيج أو الصبغ أو الكمرة أم غير ذلك، وسواء كان مجسما أم غير مجسم لعموم الأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه. وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة مفصلة بالأدلة فنرسل لك صورتها زيادة في الفائدة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٨٠٩) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٠٠هـ المنشورة في مجلة البحوث الإسلامية (٦/ ٢٥٨)
[١٩] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٩٢٢)
س: يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة، وصور الأطفال حين يقرؤون القرآن، لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصل أم قارئ قرآن أم غيرهما، لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو للمتوضئين أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه، لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام، ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة، فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله، والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر للأدلة الصحيحة في ذلك، فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٨٤)
[٢٠] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٩٦١)
س: ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: تصوير ذوات الأرواح حرام، وتعليقها على جدران المنازل حرام لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)، متفق عليه، وقوله لعلي رضي الله عنه: (لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته)، رواه مسلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٨٧)
[٢١] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٣٠٥٩)
س: ما حكم تعليق الصور في الحيطان، وخصوصا صور الوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين، لأن النفوس تميل إلى تعظيمها؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: تصوير ذوات الأرواح وتعليق صورها حرام، سواء كانت صورا مجسمة أو غير مجسمة، وسواء كانت للوجهاء من الملوك والعظماء والصالحين أم كانت لغيرهم، لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (لا تدع صورة إلا طسمتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته)، رواه مسلم في صحيحه.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٨٦)
[٢٢] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٣٠٧٩)
س: ماذا تقولون في اقتناء المجلات التي فيها صور؟ هل هي من الصور المنهي عنها؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
ج: اقتناء المجلات التي فيها الصور يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع، وينبغي لمن اقتناها أن يطمس ما فيها من الصور بالحبر ونحوه، أما إذا كان الاقتناء من أجل الصور فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٧٦)
[٢٣] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٣٢٠٨)
س: لدي ماكينة تصوير المستندات وكثيرا ما يعرض علي تصوير الحفائظ والرخص وما في حكمها بمعنى أنني إذا صورت الحفيظة صورت الصورة فهل إذا صورت الصورة التي بالحفيظة وغيرها هل علي بذلك شيء لحديث النهى عن التصوير؟ علما بأنني موظف وقائم بعمل التصوير، فأرجو إعطائي حكم تصوير الصورة أو بعضها مع الدليل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو أنعام أو دواب أو طيور أو نحو ذلك حرام، سواء كان ذلك مجسما أم غير مجسم، وسواء كانت الصورة كاملة أم للوجه والرأس فقط وكذا إعادة تصوير الصورة إلا إذا كانت هناك ضرورة كالصورة لجواز السفر أو التابعية، ولا يجوز اتخاذ التصوير مهنة يكسب منها المسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٩٧)
[٢٤] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٣٢٤٧)
س: نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فمن هم المصورون؟ هل هم الذين يصنعون التماثيل؟ أو الذين يصورون بالتصوير الفوتوغرافي أي الصور المسطحة؟ وهل تصوير المناظر الطبيعية تصويرا فوتوغرافيا محرم؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد:
ج: تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كان تصويرا مجسما أو شمسيا أو نقشا بيد أو آلة لعموم أدلة تحريم التصوير، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)، متفق على صحته، وما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه: (لعن الله آكل الربا وموكله، ولعن المصور).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٥٨)
[٢٥] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٣٣١٦)
س: نفيدكم بأننا نواجه بعض الصعوبات استطعنا أن نحل بعضها. إن المشاكل عندنا مرتبطة بالمواعظ التي نلقيها عادة بعد الوعظ الذي نقدمه إلى المعتنقين الجدد، نعطيهم فرصة لطرح الأسئلة، مثلا حدث مؤخرا أن قمنا بإلقاء موعظة على بعض المعتنقين الجدد للإسلام عن التصوير والتماثيل وكيف أنها محرمة في أماكن العبادة كما ورد في الحديث، وفي الختام سأل أحدهم سؤالا لم نستطع الإجابة عليه ولكننا وعدناه بالرد على سؤاله بعد أن نكتب لكم.
وكان سؤاله: السجاجيد التي نصلي عليها فيها تصاوير للأسود والفهود وغيرها، وقال صاحب السؤال: إن هناك صورا للكعبة في المساجد، فهل يعني هذا أن الذين يصلون في مثل هذه الأماكن لن تقبل صلواتهم؟
إننا نحيل إليكم هذا السؤال لأنه فوق علمنا.
ج: تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام بل من كبائر الذنوب سواء كانت الصور مجسمة أم ألوان في قماش أو ورق أو على جدار أم كانت نسيجا بخيوط ملونة أم غير ذلك، واقتناؤها والإبقاء عليها حرام والصلاة عليها مكروهة لا محرمة، لأنها ممتهنة هذا إذا كان تصويرها لغير ضرورة أما إذا كان لضرورة كالتصوير لتابعية أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو نحو ذلك فيرخص فيه، وأما تصوير ما ليس فيه روح من جبال وأنهار وبحار وزرع وأشجار وبيوت ونحو ذلك دون أن يظهر فيها أو حولها صور أحياء فجائز، والصلاة عليها مكروهة لشغلها بال المصلي وذهابها بشيء من خشوعه في صلاته، ولكنها صحيحة.
وأما أداء الصلاة في المساجد التي فيها صورة الكعبة فصحيحة ولا حرج فيها، لعدم وجود ما يقتضي المنع، لكن ترك وضع صور الكعبة في المساجد أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (٦/ ١٧٩)
[٢٦] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٣٣٧٤)
س: قد اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذكروه في رسالتكم، هل هو داخل في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج عنه، وقد احتج علي بعضهم أنه جائز لأنه ليس تصويرا يدويا، وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال، وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلتي المجتمع الكويتية والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك. فهل ظهور صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك أو أن هذا الشيء حصل عن غير علمكم؟
وإن كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز، فما حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين؟ أفيدونا في هذا؟
وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه، أم يجب إتلافها بعد قراءتها؟ وما هو حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز؟ وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى؟
أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد، وظهور صورتي في مجلتي المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلا على إجازتي التصوير، ولا على رضاي به، فإني لم أعلم بتصويرهم لي.
ثانيا: المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم مفيد وأخبار مهمة لأن المقصود ما فيها من العلم والأخبار، والصور تابعة والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع، ويجوز وضعها في مصلى مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طمس رؤوس الصور بما يذهب بمعالمها.
ثالثا: لا يجوز وضع التلفاز في المصلى لما فيه من اللهو الباطل، ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية أو الخليعة لما في ذلك من الفتنة والعواقب الوخيمة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٥٩)
[٢٧] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٣٣٧٧)
س: فقد ورد خطاب مدير شرطة العاصمة السري رقم 2598 / س / ٢ المؤرخ (14 / 12 / 1398هـ) المرفق صورته والمبني على خطاب مدير سجون مكة السري رقم (1834 / م / ك / 23) في (10 / 12 / 1398هـ) المتضمن بأن مدير سجون مكة المكرمة كثيرا ما يعاني من متاعب ومشاكل بسجن النساء وبالذات من ناحية تطبيق أسمائهن من واقع مذكرات التوقيف حيث يتعذر عليه معرفة مذكرة توقيفها نتيجة انتحال السجينة اسم غير اسمها وطلبه تصويرهن وبعث الصورة مع مذكرة التوقيف ليكون بهذا الشكل قضى على هذه المشاكل والمتاعب ويطلب تصوير كافة النزيلات بالسجن ووضع صورهن على مذكرات توقيفهن ليسهل التعرف عليهن.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز تعاطيه، ولا سيما تصوير النساء لأنهن عورة يجب سترها وفتنة يخشى على الرجال منها لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)، ولما ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين والأمر بطمس الصور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى ١/ ٤٨٣)
[٢٨] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٣٥٩٢)
س: هل التصوير بالكاميرا حرام أم لا شيء على فاعله؟
ج: نعم، تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا وغيرها حرام، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه ولا يعود إليه.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٦١)
[٢٩] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٣٧٠٣)
س: لقد اطلعت على صحيح البخاري وقرأت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل مصور في النار). إنني أعمل في التصوير منذ ثماني عشرة سنة في التصوير الفوتوغرافي الذي يطلق عليه التصوير الشمسي كتصوير الإنسان والحيوانات وغيرها من الكائنات. وأنا أعمل الآن في قسم التصوير في المصانع الحربية لإخراج الصور التي تحتاجها المصانع في النشرات وغيرها، وقد توقفت عند هذا الحديث وأخافني كثيرا، لذا أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك، علما أن مصدر رزقي منذ ثماني عشرة سنة وحتى الآن هو دخلي من التصوير.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: أولا: تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان حرام إلا ما ألجأت إليه الضرورة كصورة توضع في حفيظة النفوس، أو في جواز سفر لمن اضطر إلى السفر، أو صور المجرمين وأصحاب الحوادث الذين فيهم خطر على الأمن للتعريف بهم معونة على ضبطهم وقت الحاجة إلى ذلك.
ثانيا: طرق الكسب الحلال كثيرة، فعلى المسلم أن يسلك سبيلها بعدا عما حرم الله، وتجنبا لمواطن الريبة، يسر الله أمرنا وأمرك، وهيأ للجميع طريق الهداية والرشاد، أما ما مضى فنرجو أن يعفو الله عنه، ونوصيك بالتوبة النصوح. وبالله التوفيق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ 498)
[٣٠] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٣٨٩٩)
س: يقوم بعض الإخوة بإحضار المجلات ليبينوا للناس أمورا مثل ما نشر في مجلة الاعتصام وما أثارته حول موضوع اللحوم المستوردة، ومعلوم أن المجلة تقوم بتصوير صور للعلماء في داخل المجلة وعلى الغلاف، فهل هذا جائز؟ أي إدخال هذه المجلة وما بها من تصاوير إلى المسجد لتبين أمرا شرعيا، مثل أمر اللحوم المستوردة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة) فما بالنا في المسجد؟
ج: من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، فإذا كان القصد من إد خال المجلات التي فيها صور للمساجد مصلحة شرعية راجحة جاز وإلا فلا، ويجب طمس رؤوس الصور قبل إدخالها المساجد، وهكذا إذا أراد حفظها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (1/ 298)
[٣١] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٣٩٣٢)
س: مضمونه: الغالب أن المصلي لا يخلو جيبه من النقود أو الحفيظة أو غيرها، وهي تحمل ما نهي عنه من الصور، فما رأي فضيلتكم في صحة صلاتي وصلاة الآخرين؟
ج: من يصلي وفي جيبه نقود أو حفيظة ونحوها بها صور فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة لأنه في حكم المضطر إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (6/ 178)
[٣٢] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٤٠٨٨)
س: ما حكم الصورة إجمالا؟ أي للضرورة وغير الضرورة؟
ج: تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كان فوتوغرافيا أو نقشا بيد أو آلة ونحو ذلك، واقتناء الصور حرام، وإذا اضطر الإنسان إلى شيء من ذلك بدون محض اختياره كأن تطلب منه صورة لجواز سفر أو لمنحه التابعية ونحوه جاز له ذلك مع كراهة قلبه للتصوير.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٠٨٨) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٠١هـ
[٣٣] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٤١٢٦)
س: رجل مسلم عنده آلة تصوير (كاميرا)، وقد هداه إلى معرفة الحق في حكم التصوير، فهل عليه وزر إن تخلص منها بالبيع حيث إنها ما زالت جديدة، وحيث إنه محتاج إلى ثمنها في حياته؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا إلا لضرورة، كصورة لجواز سفر مثلا، فبيع آلة التصوير لمن يستعملها في التصوير المحرم: حرام، وبيعها لمن يستعملها في تصوير ما تدعو إليه الضرورة من ذوات الأرواح أو تصوير غير ذوات الأرواح جائز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٩٠)
[٣٤] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٤٣٢٢)
س: هل يجوز وضع الصورة الشمسية في الجيب أثناء الصلاة؟
ج: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح ولا اقتناء صورها ولا وضع صورها في الجيب، لا في الصلاة ولا خارجها أو غيرها، إلا لضرورة تدعو إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٣٢٢) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٠٢هـ
[٣٥] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٤٣٨٠)
س: هناك أمور تقلقني كثيرا، ومنها مسألة الصور التي على النقود، فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا، فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هرب الملائكة عنها فيحرم إدخالها؟
وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة؟ ولا تمنع الصور الممتهنة دخول الملائكة إلى البيوت؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: صور النقود لست متسببا فيها، وأنت مضطر إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع بها بيعا وشراء وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة، فلا حرج عليك، وليست ممتهنة بل مصونة تبعا لصيانة ما هي فيه من النقد، وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٨٥)
[٣٦] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٤٥١٣)
س: تثار شبهات حول تحريم التصوير الفوتوغرافي (الشمسي)، نرجو من فضيلتكم ردا مفصلا عليها:
[أ] يقولون: التصوير الفوتوغرافي ليس تقليدا لخلق الله، بل هو انطباع ظل الشخص على الفيلم وليس للإنسان دخل في تشكيل الصورة.
[ب] يقولون: إن التصوير كالمرآة إذا نظر الإنسان إليها فلو فرض أن الصورة ثابتة في المرآة هل يحرم ذلك؟
[ج] يقولون: إن الذي يبيح التليفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته لا بد وأن يبيح الصور لأن التلفاز هو عبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد لها أنها تتحرك.
[د] يقولون: إنه لو حرم التصوير لما جاز تصوير لأصل جواز السفر الذي يحج به المقيم في مصر مثلا لأنه لا يسرق الإنسان لكي يحج، وكذلك لا يتصور لكي يحج ولا يتصور لصناعة البطاقة الشخصية وغير ذلك من الضروريات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة عامة فيمن اتخذ ذلك مهنة يكتسب بها أو لمن لم يتخذها مهنة وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا بالأستديو أو غيرهما من الآلات، نعم إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجؤوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه فإنه يجوز، وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها في البيوت وحملها للحاجة، وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، ويختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها، وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز لأن الأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية، وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى إن كانت هناك مصلحة وإلا فالأمر أعظم تحريما وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: (البر: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم: ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك)، وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها، فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير يفتتن بها في العقيدة وبجاملها في الأخلاق وينتفع بها فيما تقضي به الضرورة أحيانا من وضعها في جواز السفر أو دفتر التابعية أو بطاقة الإقامة أو رخصة قيادة السيارات مثلا.
وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع، بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع فهو مضاهاة لخلق الله بهذه الصناعة الآلية. ثم النهي عن التصوير عام لما فيه من مضاهاة خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير.
أما التليفزيون فيحرم ما فيه من غناء وموسيقى وتصوير وعرض صور ونحو ذلك من المنكرات، ويباح ما فيه من محاضرات إسلامية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع منعه، وإذا غلب شره على خيره كان الحكم للغالب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٦٢)
[٣٧] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٤٦٣٦)
س: إليكم كلمتي التالية: مما اصطلح عليه الناس هذه العادة التي عهدناها من قريب ومن عام 1390ه تقريبا أن حفل الزفاف يترتب من زف الزوج مع الزوجة وتلقط لهم صور عديدة ويصور أهل الزوج والزوجة وتقسم هذه الصور على الأقارب والأصدقاء بنية التكريم، وهذه العادة لا يصح الزفاف إلا بها، ونادرا ما تجد في المائة واحدا أو لا تجد، والعقل السليم ينكر هذه العادة، فما هو رأي الدين؟ أفيدونا أفادكم الله في الإذاعة أو على صفحات الجريدة أو مجلة الدعوة وإذا كان على صفحات المجلة يوضح أبلغ حجة قائمة في التحريم أو التحليل والله يحفظكم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: ما ذكرته من تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما في حفل الزفاف محرم، وهو من عادات الزفاف السيئة وذلك لأن تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا ومن كبائر الذنوب، والأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ولعن فاعله وتوعده بالعذاب الأليم، ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك.
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، رواه البخاري ومسلم، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)، رواه البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)، رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: (يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين)، رواه البخاري ومسلم، (القرام: الستر، السهوة: الطاق، النافذة في الحائط)، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ)، رواه البخاري ومسلم، وحديثه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم). قال ابن عباس رضي الله عنهما: (فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه)، رواه البخاري ومسلم، وحديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور)، رواه الإمام البخاري في صحيحه، فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف من الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: (أحيوا ما خلقتم)، وقوله فيهما: (كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٨١)
[٣٨] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٤٦٧٩)
س: هل يجوز الاحتفاظ بصور للصغار، والصورة مصورة نصف الجسم، وبعضهم كامل الجسم للاحتفاظ في ألبوم فقط، وليست الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل؟ أفيدونا بذلك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها، إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (لا تدع صورة إلا طمستها).
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٨٨)
[٣٩] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٤٨٨٥)
س: يوجد لدينا آلة تصوير مستندات وصكوك، أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا وما شابهها هل هو مباح؟ والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
ج: إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)، متفق عليه، وفي حديث ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم)، فالتصوير لكل ما فيه روح من آدمي وحيوان ممنوع لما فيه من مشابهة لخلق الله، لكن للضرورة يجوز أخذ صور للتابعية والجواز وصور المشبوهين، وما عدا ذلك فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٩٨)
[٤٠][٤١] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٤٩٦٢)
ه: ما حكم الاحتفاظ بصور الأهل والأقارب للذكرى؟ وإن كان لا يجوز فما الواجب علي فعله بالصور التي لدينا حاليا؟ وما حكم الاحتفاظ بصور الأطفال لكي يشاهدوا أنفسهم وهم أطفال حين يكبرون؟
الجواب: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح مطلقا ولا الاحتفاظ بها لغرض إلا إذا كانت لتابعية أو جواز سفر أو نحو ذلك فيرخص فيها تصويرا أو إبقاء عليها للضرورة
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
و: يكاد لا يخلو منزل من جريدة أو مجلة، وبالطبع تحتوي هذه المجلات والجرائد على بعض الآيات القرآنية واسم الله عز وجل والصور، ما هي الطريقة السليمة لحفظها مثلا للضرورة أو إتلافها؟
الجواب: ما يوجد في الجرائد من صور الأحياء ومن أسماء الله أو آيات من القرآن هو من الأمور التي عمت بها البلوى، وينبغي للإنسان أن يصون ما به الآيات أو ذكر الله وأن يتخلص من هذه الجرائد إما بتحريقها أو دفنها أو طمس معالم ما فيها من صور، أو بيعها على أرباب مصانع ليعيدوها ورقا آخر، أو غير ذلك مما يصون الآيات ونحوها ويقضي على الصور، والله المستعان.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتوى اللجنة الدائمة رقم (٤٩٦٢) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٠٢هـ المنشورة في مجلة البحوث الإسلامية (٢٢/ ٨٩)
[٤٢] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٥٠٦٨)
س٤: ما الموقف الإسلامي من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريدي؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج٤: مدار التحريم في التصوير: كونه تصويرا لذوات الأرواح، سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق، أم كان نسيجا، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز، وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جمل أو شوه، أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي، فمناط التحريم كان ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس.. إلخ، وذلك لعموم النصوص، ولما فيها من المضاهاة، ولكونها ذريعة إلى الشرك.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٧٨)
[٤٣] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٥٢٥٤)
س: هل يجوز لي تنفيذ أعمال لوحات وأختام ودعاية وخلافه للبنوك التي تتعامل بالربا طهرنا الله منه؟ وهل أنا آثم إذا عملت شيئا من ذلك لمحلات التصوير ومحلات بيع أشرطة الأغاني؟ نرجو الإفادة والإيضاح.
ج: لا يجوز التعاون مع من يفعل المحرمات فيما يفعله منها، من آكل الربا، والاشتغال بالتصوير كمهنة يكتسب منها، وكذلك من يبيع أشرطة الأغاني المحرمة، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١٤/ ٤٣٤)
[٤٤] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٥٤٣٦)
س3: يوجد في المساجد صور لذوات الأرواح فهل تبطل الصلاة فيها وما حكم الإسلام في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
ج3: لا يجوز اتخاذ الصور من ذوات الأرواح ولا تعليقها في المساجد وغيرها كالمساكن لعموم أدلة تحريم الصور. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، وللترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك)، وفي صحيح مسلم، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته).
وأما الصلاة في المسجد الذي فيه صور فصحيحة، ومن الواجب مناصحة المسؤولين عن المسجد حتى يزيلوا ما فيه من الصور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٧٥)
[٤٥] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٥٨٠٧)
س: قرأت كتابكم في تحريم الصور، وأريد أن أسأل بهذا الصدد، فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية، حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية، ويحتفظ بها لزمن طويل، فما حكم هذا النوع من التصوير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: حكم التصوير يعم ما ذكرت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٦٤)
[٤٦] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٦٠٠٨)
س: هل رسم ذوات الأرواح جائز إذا كانت على شرشف أو صحن أو سجاد أو ما شابه ذلك من الأشياء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: يحرم تصوير ذوات الأرواح، سواء على شرشف أو صحن أو سجاد أو غير ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٦٤)
[٤٧][٤٨] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٦١٢٧)
س١: هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت جدرانه مسترة بصور الحيوانات الإنسانية وغيرها؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.. وبعد:
ج١: تصوير ذوات الأرواح حرام، وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك، والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز، لكن لو فعله صحت مع التحريم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتكه، وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، رواه مسلم وصححه.
س٢: هل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان؟
ج٢: حكم تصوير ذوات الأرواح تقدم، وصلاة من صلى في ثوب فيه صورة ذات روح غير جائز، لكنها صحيحة كما تقدم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٨٦)
[٤٩] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٦٤٠٢)
س: والدي هداه الله يرتزق من الصور الفوتوغرافية، فأريد معرفة هل هذا المال الذي يأتي من هذا العمل حلال أم حرام؟ وما المقصود بالحديث الشريف: (لعن الله المصورين)؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.. وبعد:
ج: تصوير ذوات الأرواح حرام، والكسب به حرام، فإن علم ما اكتسب من التصوير بعينه حرم الانتفاع به، وإن اختلط بغيره ولم يتميز جاز الأكل منه على الراجح من أقوال العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٨٩)
[٥٠] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٦٥٣١)
س: ما حكم الإسلام في الرسم على السبورة رسوما تخطيطية في عملية التعليم؟ مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي (الأحياء)، وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم، وهذه الرسومات غير مجسمة، مع معرفة أهمية هذا العلم في الطب والزراعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز، ولو كان رسما على السبورة والأوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم، لعدم الضرورة إليه لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى ١/ ٤٧١)
[٥١] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٦٥٤١)
س: هل تصوير ذوات الأرواح كفر أكبر؟ أو كفر أصغر؟ أو معصية؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.. وبعد:
ج: ليس ذلك كفرا أكبر، ولكنه من كبائر المعاصي لما ورد فيه من الوعيد الشديد ولعن المصورين، ومع ذلك فهو ذريعة إلى الشرك الأكبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٦٥)
[٥٢] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٦٥٧٢)
س: نظرا لما يخطئ فيه المسلمون الحجاج من الهند والباكستان قد أهمني تأليف كتاب في مسائل الحج في اللغة الأردية، ولأنني أحتاج لمزيد من الإيضاح في تصوير بعض الأماكن في الكعبة المشرفة، أو بيان طريقة استلام الحجر الأسود أو غير ذلك من الأمور إلى وضع خطوط وأشكال، الاستفتاء: هل يجوز شرعا في ضوء الكتاب والسنة التمثيل بمثل هذه الخطوط والأشكال المذكورة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: لا يجوز التمثيل برسوم وأشكال ذوات الأرواح من إنسان ونحوه ولو كان ذلك لإيضاح بعض أماكن في الكعبة المشرفة لعدم الحاجة إلى ذلك، ولعموم أدلة المنع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٧٢)
[٥٣] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٧٤٠٦)
س٣: ما قولكم وفقكم الله فيمن يؤجر دكانا أو نحوه على من يجعله مكانا للتصوير أو للحلاقة، ومن ذلك حلق اللحى، وما حكم أخذ الأجرة على من هذا عمله؟
ج٣: الأصل في إجازة الدكاكين الجواز، لكن إذا علم أو غلب على ظن المؤجر أن المستأجر سيستعملها في محرم كالتصوير أو بيع الخمور أو حلق اللحية أو نحو ذلك من المحرمات لم يجز له أن يؤجرها له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١٤/ ٤٤٥)
[٥٤] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٧٤٥٠)
س: كنا قد بدأنا مشروع مجلة للأطفال المسلمين باسم أروى، فنرفق لكم نسخة منها، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص، علما بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم، ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه راجين الرد السريع على رسالتنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي الله عنهم، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٦٥)
[٥٥] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٧٨٥٧)
س: ما هو حكم الصيني الموجود عليه تصوير، مع العلم أنه يترك ولا يستخدم إلا للضرورة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: الأصل تحريم تصوير ذوات الأرواح للأدلة الواردة في ذلك، لكن إذا كانت الصورة مهانة أو مقطعة جاز استعمال ما رسمت عليه كالبساط ونحوه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٦٦)
[٥٦] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٧٩٠٣)
س: ما حكم الصور الموجودة في الجرائد والمجلات الإسلامية التي نشتريها؟ وكذلك ما حكم الصور التذكارية غير المعلقة في الحائط، هل يجوز اقتناها والاحتفاظ بها؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: لا يجوز اقتناء الصور التذكارية بل يجب إتلافها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته)، رواه الإمام مسلم في صحيحه، لكن ما وجد من الصور في كتاب أو مجلة أو جريدة وأنت محتاج إلى اقتنائه فاطمس الصور ولو وجهها وأبقه عندك للحاجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٨٣)
[٥٧] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٩٣٤٨)
س: ما حكم اصطحاب الجرائد اليومية والمجلات التي تحتوي على صور؟ وما الحكم في اصطحابها إلى المسجد وقراءتها؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: يجوز اصطحابها إذا طمست رؤوسها، وخير لك في المسجد أن تقرأ القرآن فتنتفع وتكون قدوة لغيرك في الخير.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٧٦)
[٥٨] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٩٣٤٩)
س: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب)، فهل يدخل فيها الصور التي في داخل الكتب مع العلم أن الغلاف ليس به صور؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ج: تدخل في عموم الحديث وإن لم تكن على الغلاف، ولا تدخل في عمومه إذا أزيل رأس الصورة أو طمس.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١/ ٤٧٧)
[٥٩] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٢١٨١)
س: يوجد لدينا بالمدرسة لوحة نشاط خاصة بالطلبة المتفوقين دراسيا، وحيث إن هذه اللوحة تشتمل على اسم الطالب وأمامه صورته الشمسية مقاس 4×6، وحيث إن هذه اللوحة الغرض منها حث الطلبة على الجد والاجتهاد، وتولد التنافس بينهم من ناحية التحصيل العلمي، لذا نأمل من سماحتكم التكرم بإفتائنا عن الحكم الشرعي من ناحية جواز وضع الصور من عدمها. والله يوفقنا وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة.
ج: لا يجوز وضع صور الطلاب في لوحة النشاط، ولا الإبقاء على الصور لما ثبت من الأدلة الشرعية القاضية بمنع التصوير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٢٨٢)
[٦٠] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٣٠١٦)
س: هل يجوز أن أعمل محاسبا لصاحب عمل مهنته التصوير، ونسبة الصور عنده ٥٠٪، ٥٠٪ ذوات أرواح وغير ذوات أرواح، وعملي يتلخص في الآتي:
[١] عمل حسابات وفواتير لجميع الصم التي تتم.
[٢] استقبال المكالمات التليفونية ومقابلة الزبائن.
[٣] تسليم الصور للزبائن.
[٤] الصور لذوات الأرواح تشمل صور النساء متبرجات، وكذلك حفلات زواج.
وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن تعمل محاسبا لما في ذلك من الإعانة على المحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١٤/ ٤٥٤)
[٦١] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٥٣٨٨)
س: لدي إبل وأنا في البر، وبها إبل طيبة، وأرغب بيعها، وقد ذكرتها لأناس تجار وطلبوا مني أن أصورها حيث إنهم لا يستطيعون الحضور عند الإبل حيث إنها بعيدة منهم. فهل أصورها وأعرضها عليهم؟ مع العلم بأنني لا أقصد الحرام، بل أريد عسى أن تصلح لهم، حيث إنها إذا صلحت لهم الصور اشتروها بما أريد.
ج: لا يجوز تصوير الحيوانات وكل ما فيه روح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم في النار، وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وتصوير الإبل من أجل الغرض الذي ذكرته لا يجوز لعموم النهي عن التصوير، وهذا ليس من الحالات الضرورية لأنه بإمكان من يريد شراءها إذا لم يستطع مشاهدتها أن يوكل من يراها، أو يؤتى بها إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالعزيز آل الشيخ (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٢٩٤)
[٦٢] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٥٩٥٢)
س١: إنني أعمل في جمعية إسلامية خيرية، وهذه الجمعية لديها مجلدات بها صور فوتوغرافية (ألبوم)، وهذه الصور لأعمال خيرية تقوم بها الجمعية، على سبيل المثال من ضمن الصور يوجد صور للأيتام في أفغانستان الذين تكلفهم الجمعية، وصور لجماعة يفطرون في شهر رمضان ضمن مشروع (إفطار صائم) وغير ذلك من الصور، وهذا من أجل تعريف المحسنين من الناس بالمشاريع الموجودة في الجمعية. فسؤالي هو: هل هذه الصور حرام أم لا؟
ج١: لا يجوز التصوير لا بالآلة الفوتوغرافية ولا بغيرها من غير ضرورة لعموم النهي عن التصوير والوعيد الشديد عليه، ولا يجوز الاحتفاظ بالصور التي لا ضرورة لبقائها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسها وإتلافها، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة) متفق عليه. وإنما يجوز التصوير والاحتفاظ ببعض الصور في حالة الضرورة، كالصور التي في حفائظ النفوس وجوازات السفر والبطاقات الشخصية ورخص القيادة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٣٨٤)
[٦٣] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٥٩٥٢)
س٣: هل يجوز أن نتصور بآلة التصوير الحديثة؟
ج٣: التصوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لشدة الوعيد عليه والنهي عنه في أحاديث صحيحة وكثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مصور في النار)، وقوله: (من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة)، إلى غير ذلك، ولا فرق بين التصوير بأي وسيلة، سواء كان باليد أو بالآلة لعموم الأحاديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٢٨٧)
[٦٤][٦٥] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٦٢٥٩)
س١: أهديت إلي كاميرا فوتوغرافية، وقمت بتصوير فيلم بأكمله، ولكني سمعت أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، فماذا أفعل؟ وهل أقوم بحرق هذه الصور؟ وماذا علي لو صورت صورا طبيعية أي خالية من البشر؟
ج١: التصوير الفوتوغرافي، ويقال: الضوئي، لما فيه روح من إنسان أو حيوان محرم لا يجوز، وعليك بإتلاف ما صورته من ذوي الروح. وأما تصوير ما ليس فيه روح كالشجر ونحوه، فلا بأس به.
س٢: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟
ج٢: نعم، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم، لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)،
عبدالرزاق عفيفي (نائب الرئيس)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٢٨٨)
[٦٦] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٦٣٣١)
س٣: ما حكم التصوير؟ وهل هناك تصوير حلال مثل الذي يوجد على الأكياس والأغذية المحفوظة، ومثل الكتب التي فيها صور عن الأشخاص القدامى، توجد في كتب الدراسة والمراجع التاريخية؟
ج٣: التصوير لذوات الأرواح حرام بجميع أنواعه، وبأي وسيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة لشدة جرمهم وعظم ذنبهم. ولا يجوز التصوير إلا في حال الضرورة كالتصوير لحفيظة النفوس والبطاقة الشخصية وجواز السفر، لكن ما يوجد من الصور فيما يمتهن كالوسائد والفرش التي توطأ وتمتهن لا حرج في استعماله لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عندها سترا فيه تصاوير، فهتكه وغضب، وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم). قالت عائشة رضي الله عنها: فجعلت منه وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولأحاديث أخرى وردت في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالرزاق عفيفي (نائب الرئيس)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣٣١)
[٦٧] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٦٦٥٩)
س٢: هل يجوز للمسلم أن يصور صورا تذكارية؟
ج٢: لا يجوز تصوير الصور التذكارية للأشخاص، لما في التصوير من الوعيد الشديد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولأمره صلى الله عليه وسلم بطمس الصور، لأن هذا تعظيم لها وهو وسيلة إلى الشرك، أما إذا كانت الصورة مهانة كأن تكون في فراش يوطأ ويجلس عليها فلا بأس لزوال المحذور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٢٨٩)
[٦٨] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٦٩١٦)
س٢: أشتاق كثيرا لرؤية أبي المتوفى، وأحس برغبة في التحدث إليه، ولا أجد بدا من أن أجعل صورته الفوتوغرافية أمامي بصفة مستمرة، حيث وضعتها في برواز ووضعتها على الحائط في غرفتي. فهل هذا حرام؟ علما أن النية ليست تمجيدا أو تعظيما أو عبادة.
ج ٢: لا يجوز الاحتفاظ بالصورة سواء كانت لحي أو لمتوفى من أجل الذكريات لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من تعليق الصور، وأخبر أن وجودها في البيوت يمنع من دخول الملائكة، ما عدا الصور الممتهنة والصور الضرورية لحفيظة النفوس وجواز السفر ونحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٢٩٢)
[٦٩] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٦٩٢١)
س: هل هناك محذور شرعي في وضع صور أشخاص أو حيوانات على الجدار؟
ج: لا يجوز تعليق صور الآدميين وكل ذوات الأرواح على الجدران لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمره بطمس الصور، وغضبه صلى الله عليه وسلم لما رأى سترا فيه تصاوير وهتكه، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٢٩٣)
[٧٠] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٧٣١٥)
س: نحن في مكتب جاليات، ولا يخفاكم يا فضيلة الشيخ ما يدعو إليه المكتب، وما يطبع من كتب في سبيل الله كي يدخل في هذا الدين الكم الغفير، ولكن يوجد في بعض الكتب التي تدعو للتعرف على روابط الأسرة المسلمة صور النساء والرجال في حالات الصلاة ودخول المساجد واجتماع الأسرة المسلمة. فما رأي فضيلتكم من ناحية الحكم الشرعي؟ وهل يجوز عرض الصور في أي مجال في أمور الدعوة بشكل عام؟
ج: تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا لعموم الأحاديث في ذلك، وما ذكر ليس بضرورة بل هو من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح التي يمكن الاستغناء بها عن الصور، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في الدعوة والتعليم والإيضاح وصاروا مع ذلك أقوى منا وأكثر تحصينا، وما ضرهم ترك الصور في فهمهم وإفهامهم للناس، ولا من دقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لذي روح لما يتوهم من أن ما ذكرت ضرورة، وقد شهد الواقع أنه ليس كذلك على ما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٢٩٣)
[٧١] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٧٧٧٣)
س: انتشر بين العامة صورة يزعمون أنها صورة لجني بصورته الحقيقية، فهل يمكن أن يرى الجن بصورتهم الحقيقية؟ وهلا حذرتم الناس من تداولها لأنها تسبب بين الناس ذعرا، لا سيما الأطفال والنساء.
ج: الجن يتشكلون بأشكال مختلفة لأن الله أعطاهم القدرة على ذلك، وقد يراهم بعض الناس في تلك الصور، ولكن لا يجوز تصويرهم ولا تصوير غيرهم من ذوات الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وشدد فيه الوعيد، ولعن المصورين، وهذا عام في كل روح من الجن وغيرهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٢٩٧)
[٧٢] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٨٠٢٧)
س: بعض الشباب ينوون إنتاج أسطوانات كمبيوتر تحكي قصصا من القرآن، وهم ينوون أن تمثل بعض هذه القصص بالصور المتحركة، وذلك، بقصد إغناء الناشئة عما يرد في التلفاز وغيره من اللهو الباطل، ولتعليم الناشئة أحكام الدين في صورة مبسطة. فنرجو أن تفتونا مأجورين عن حكم الصور المتحركة (الكرتون)، وعما إذا كانت هذه الصور تشبه في حكمها صور التلفاز من حيث إنهما غير دائمين ويزولان، وعما إذا كانت هذه الصور تشبه الدمى التي يلعب بها الأطفال من حيث إنها للتسلية والتعليم والتمثيل (مثل تمثيل البراق في صورة دمية، كالتي كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تلعب بها). كما نرجو أن تفتونا أيضا في حكم تقديم الشخصيات التي ترد في قصص القرآن من الصالحين أو غيرهم من غير الأنبياء أو الصحابة في شخصيات مرسومة، كتمثيل أصحاب الكهف أو عزير أو غيرهم في صورة شخصيات مرسومة.
ج: هذا العمل المذكور في السؤال لا يجوز لأمرين:
أولا: أنه يشتمل على رسم صور محرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة.
ثانيا: أن هذه الصور تجعل تفسيرا للقرآن الكريم، وهذا من التلاعب بكتاب الله عز وجل. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بمنع هذا العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٣٠٥)
[٧٣] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٨٠٩٨)
س٣: نذهب ومجموعة من الشباب إلى رحلة ترفيهية، ثم يقوم البعض ويكون معه كاميرا فيديو ويصور الحاضرين، ثم بعد ذلك يعرض الفيلم ويشاهد، وقد يكون أثناء الرحلة درس أو غيره، فما حكم الشرع في نظركم لهذه المسألة؟ وصلكم الله بهداه.
ج٣: لا يجوز التصوير لذوات الأرواح، لا بواسطة كاميرة الفيديو ولا غيرها، لعموم النصوص المانعة من التصوير، وشدة الوعيد عليه، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبيا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (عضو)
صالح الفوزان، (عضو)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٣٠٦)
[٧٤] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٨١٦١)
س١: في المسجد ساعة كبيرة الحجم نوعا ما، فيها صورة للكعبة شرفها الله، وحولها أناس يطوفون وآخرون يصلون، فمن راكع وساجد، وتميز ظهورهم ولا ترى وجوههم، وأيضا فيها لفظ الجلالة، ومقابله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا آية الكرسي، وعندما أردت أن أخرجها اعترض مؤذن المسجد وهو رجل كبير ويقول: ليس فيها صور. عنادا منه وردا للحق. وعرضتها على أشخاص في المسجد، أسألهم: هل ترون الصور؟ فأجابوا بالإيجاب، وحدثت مشادة في الكلام حتى قلت له: تقبل فتاوى المشايخ. قال: كيف لا أقبل. قلت: أنا أحضرها لك إن شاء الله.
ج١: لا يجوز تعليق الساعة التي فيها صور لذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم، لا في المسجد ولا في غيره، وتعليقها في المسجد أشد تحريما لما فيه من التشبه بعباد الأصنام وإيجاد الصور في المسجد، ولما ذكر أيضا في هذه الساعة من كتابة لفظ الجلالة وكتابة اسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى جانبها، وفي هذا غلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ووسيلة من وسائل الشرك، إضافة إلى أن هذه الرسوم والكتابات تشغل المصلين فالواجب طمس هذه الصور والكتابات إذا أمكن، أو إخراج هذه الساعة من المسجد واستبدالها بساعة سليمة مما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صالح الفوزان (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (نائب الرئيس)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٣١٤)
[٧٥] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٨١٩١)
س ٣: بعض المرات نذهب في رحلات مدرسية، ونأخذ بعض الصور للمناظر، ونرسلها لقسم الوسائل في قسم النشاط في إدارة التعليم، بناء على الطلب منهم، فهل يجوز ذلك أم لا؟
ج٣: لا بأس بتصوير غير ذوات الأرواح من المناظر كالجبال والأشجار والأودية والأنهار والبحار، لأن ذلك لا محذور فيه.
أما ذوات الأرواح من الآدميين والبهائم والطيور والحشرات وكل ما فيه روح، فلا يجوز تصويره للنهي الشديد عن ذلك، والوعيد عليه باللعنة وبالنار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (نائب الرئيس)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨١٩١) ١/ ٣١٥)
[٧٦] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٩١٢٠)
س: قمت بتأجير عقار لي على جمعية الثقافة والفنون بالباحة، وفي نفسي شيء من هذا، لكي يطمئن قلبي أرجو من سماحتكم توجيهي إلى ما ترونه مناسبا في هذا الشأن، علما أن من أعمال هذه الجمعية تشجيع: الفن، والتمثيل، وإحياء التراث الشعبي.. وغيره. وفقكم الله وحفظكم ذخرا للإسلام وأهله.
ج: لا يجوز تأجير المحل لمن يعمل فيه المعاصي كالغناء واللهو، أو يتخذه محلا لبيع المواد المحرمة كآلات اللهو والغناء، أو التصوير، أو يبيع الدخان أو المصورات المحرمة كالمجلات الخليعة.. ونحو ذلك لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه، فقال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (نائب الرئيس)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١٤/ ٤٤٨)
[٧٧] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٩٣١٩)
س: حيث إننا مؤسسة وطنية نريد أن نسجل شعارا جديدا في سوق المواد الغذائية (المطاعم) وتكون لها شهرة عالمية، وحرصا منا فإننا نرفع لسماحتكم نموذجا من الشعار، وذلك لأخذ توجيهات سماحتكم حول موضوع الشعار، والشعار عبارة عن بطاطس من أنواع الخضار، رسمت على شكل كاريكاتيري (هزلي) وكتبت بأحرف لاتينية. نأمل من سعادتكم التوجيه نحو الشعار. وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
ج: هذا الشعار من البطاطس رسم على صورة إنسان، والتصوير لما فيه روح من آدمي وغيره محرم شرعا لدلالة النصوص عليه، لهذا فيجب ترك هذا الشعار الذي رسم على صورة ما فيه روح. وجزاكم الله خيرا في سؤالكم للتوقي في دينكم، ووفقكم للكسب الحلال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (نائب الرئيس)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٣١٥)
[٧٨] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٩٦٥٢)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة رئيس جمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان برقم (ج / ك / س / ٢٩٢) وتاريخ (٢٩ / ٤ / ١٤١٨هـ) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٩١٦ / أ / د) وتاريخ (١٢ / ٥ / ١٤١٨هـ)، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
تعمل جمعية الكتاب والسنة الخيرية في ضمن نشاطاتها الخيرية بكفالة الأيتام، وذلك كوسيط بينهم وبين المحسنين، ولا يعود على الجمعية ماديا سوى شيء يسير، لكن المقصود من العمل تقديم الخير لأبناء المسلمين الذين فقدوا والديهم، والبلاد في حالة فقر شديد، فلا يجدون من يكفلهم إلا أهل البر والإحسان من خارج البلاد جزاهم الله خيرا من الأفراد أو المنظمات الخيرية.
فقد اشترط علينا أكثر المنظمات التي نتوسط بينها وبين الأيتام استلام صور من كل يتيم حتى تتم الكفالة. ولقد أبدى بعض الإخوة تحفظا من هذا العمل نظرا لحرمة التصوير. فهل يجوز لنا يا سماحة الوالد أمر الأيتام بإحضار صور لأنفسهم حتى نقدمه إلى الجهات التي تتولى الكفالة. مع العلم بأن الكفالة لا تتم إلا بهذه الصورة مع حاجة هؤلاء الأيتام إلى هذه المبالغ أم لا يجوز؟ أفتونا مأجورين.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
الأصل الشرعي أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز للأدلة الثابتة من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من ذلك ما دعت إليه الضرورة، كتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم.
ومن ذلك يتبين أنه لا يجوز لكم طلب كفالة يتيم بسبب محرم، والله سبحانه يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويزرقه من حيث لا يحتسب)، ويقول تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه)، ويقول عز من قائل: (يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (نائب الرئيس)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٣١٧)
[٧٩] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٩٨٥٥)
الحمد لله وحدة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام بخطابه رقم (٢٢ / ١ / ١١٩١) وتاريخ (٨ / ٨ / ١٤١٨هـ) ومشفوعه الاستفتاء المقدم من سعادة مدير عام تعليم البنات في المنطقة الشرقية، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤٧٤٤) وتاريخ (١٣ / ٨ / ١٤١٨هـ)، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
نفيد فضيلتكم بأننا زودنا بعض أصحاب الفضيلة المشائخ بالمركز بمجموعة من الصور من قسم الاقتصاد المنزلي، بإدارة الإشراف التربوي بالإدارة لدينا، هذه الصور خاصة بمادة الاقتصاد المنزلي، والذي يتناول ضمن دروسه (التغذية) والقيمة الغذائية للخضار والفواكه، وكنوع من وسائل الإيضاح، فإن بعض المدارس ترسم لوحات لهذه الخضار، وتضع للحبة الواحدة
منها العينين والأنف والشفتين والأطراف (أيدي، أرجل)، وربما الملابس مع بعض الحركة كنوع من التجديد في الصورة ومحاولة لجذب انتباه الناظر لها، بالإضافة للإيحاء بفوائد ومميزات هذا النوع من خلال الإطار العام للصورة، واحتياطا من الوقوع في التصوير المحرم، أو التشبه بتصوير ذوات الأرواح. فإنا نأمل منكم توضيح ذلك بتزويدنا عاجلا ما أمكن بفتوى في هذا الموضوع.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
الأشكال المذكورة المشتملة على صور ذوات الأرواح لا يجوز عملها ولا إقرارها في مناهج الدراسة في بلاد المسلمين لأنها داخلة في عموم أدلة تحريم التصوير، وليس هناك ضرورة إليها للتعليم والإيضاح، بل يمكن الاستغناء عنها مع حصول العلم والفائدة المرجوة، وقد مضى على هذه الأمة قرون متطاولة وهم في غنى عنها، وصاروا مع ذلك أقوى الأمم علما وأحسنها إدراكا وأكثرها تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، فليس لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة، وليس بضرورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (نائب الرئيس)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٣٢١)
[٨٠] فتوى اللجنة الدائمة رقم (١٩٩٣٣)
ما حكم مشاهدة وشراء أفلام الكارتون الإسلامية (الرسوم المتحركة)، فهي تعرض قصصا هادفة ونافعة للأطفال، مثل حثهم على بر الوالدين والصدق والأمانة وأهمية الصلاة ونحو ذلك، والمراد منها أن تكون بديلا عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى. والإشكال أنها تعرض صورا لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد. فهل يجوز مشاهدتها؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز بيع ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون لما تشتمل عليه من الصورة المحرمة، وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (نائب الرئيس)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الثانية (١/ ٣٢٣)
[81] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٠٣٤٧)
س: نفيد سماحتكم حفظكم الله بأننا مؤسسة مقاولات مباني وصيانة وترميم، وتعرض علينا بعض الأعمال في هذا المجال في المحلات التالية، مثل:
[١] محلات الحلاقة للحى وغيرها.
[٢] البنوك
[٣] أستوديوهات التصوير.
[٤] محلات تسجيل الأغاني.
[٥] محلات بيع الجراك والشيشة.
[٦] المقاهي العامة.
وجزاكم الله خيرا، ونفع في علمكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز للمؤسسة المذكورة الدخول في مقاولات مبان وصيانة وترميم للمحلات المذكورة في السؤال لأنها وسيلة لاستخدامها فيما حرم الله، ومن قواعد الشريعة: (أن الوسائل لها حكم الغايات).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (نائب الرئيس)
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١٤/ ٤٤٩)
[82] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٠٩٠٤)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس هيئة محافظة المجاردة بكتابه رقم (584 / 37) وتاريخ (15 / 2 / 1420هـ) ومشفوعه الاستفتاء المقدم من شيخ قبيلة آل صميد، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1423) وتاريخ (25 / 2 / 1420هـ)، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أفيدكم أن قبيلة آل صميد الملحاء اتفقوا بموجب الاتفاقية المرفقة صورتها المؤرخة في (12 / 8 / 1408هـ) ثم إنه استجد في الوقت الحاضر بعض الأمور في مناسبات الزواج، فعملنا الاتفاقية المرفقة صورتها، لذا نأمل منكم حفظكم الله رفعها لمفتي عام المملكة حفظه الله ورعاه وجعله خير خلف لخير سلف لإصدار الفتوى في ذلك، ونكون على بصيرة من الأمر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب، والله يرعاكم والسلام. حرر في (14 / 2 / 1420هـ).
ج: أولا: ما ذكر في الفقرات الثلاث الأولى، من أخذ غرامة مالية لمن يفعل كذا وكذا. فهذا إجراء لا يجوز لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعا، بل مرد ذلك للقضاة، فيجب ترك هذه الغرامات.
ثانيا: من وجد معه آلة تصوير، سواء كانت عند النساء أو الرجال، فالواجب الإنكار عليه وزجره لأن التصوير محرم، ويشتد تحريمه إذا كان للنساء لما في ذلك من الفتنة وكشف عورات الناس واستغلالها فيما لا يرضي الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
صالح بن فوزان الفوزان (عضو)
عبدالعزيز آل الشيخ (نائب الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١٩/ ١٤٢)
[83] فتوى اللجنة الدائمة رقم (٢٢٦٥٩)
س: ما حكم تصوير ما يحصل بين الزوجين من المعاشرة الزوجية: الجماع وتوابعه؟ مع العلم أنه قد صدرت فتاوى من بعض المحسوبين على العلم في بعض البلدان بجوازه مع اشتراطهم المحافظة على الشريط حتى لا يتسرب لأحد، وتجدون برفقه صورة لإحدى الفتاوى الصادرة في ذلك، فما رأي أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الموقرين حفظهم الله وجعلهم ذخرا للإسلام وأهله؟
ج: تصوير ما يحصل من الزوجين عند المعاشرة الزوجية محرم شديد التحريم لعموم أدلة تحريم التصوير، ولما يفضي إليه تصوير المعاشرة الزوجية خصوصا من المفاسد والشرور التي لا تخفى مما لا يقره شرع ولا عقل ولا خلق، فالواجب الابتعاد عن ذلك والحرص على صيانة العرض والعورات، فإن ذلك من الإيمان واستقامة الفطرة ومما يحبه الله سبحانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبدالله بن غديان (عضو)
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ (الرئيس)
فتاوى اللجنة الدائمة / المجموعة الأولى (١٩/ ٣٦٥)
فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز
[٨٤]
س: أنا طالب بالمرحلة الثانوية، وهوايتي القراءة والاطلاع مما دفعني إلى الاشتراك في كثير من المجلات الإسلامية والثقافية والعسكرية، ولكن البعض من هذه المجلات بل الأغلب لا يخلو من صور الأشخاص، مع إنني أحتفظ بالمجلات بمكتبة خاصة بي والصور فيها، ونحن نعلم ما قيل في المصورين، وما قيل من عدم دخول الملائكة البيت الذي فيه كلب أو صورة من الأحاديث النبوية.. أرجو توضيح المسألة توضيحا يكشف الغموض، ويكون جامعا مانعا؟
ج: لا مانع من حفظ الكتب والصحف والمجلات المفيدة، وإن كان فيها بعض الصور، لكن إن كانت الصور نسائية فالواجب طمسها، أما إن كانت من صور الرجال، فيكفي طمس الرأس عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز، فتاوى إسلامية (٤/ ٣٣٢) جمع محمد المسند
[٨٥]
س: ما حكم الرسم الكاريكاتيري والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص؟
ج: الرسم المذكور لا يجوز، وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما.
ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور)، ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الثابتة في هذا الموضوع، ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره لقول الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) الآية.
أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم والاعتصام بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والحذر مما يخالف ذلك، إنه خير مسؤول.
فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز، فتاوى إسلامية (٤/ ٣٦٣) جمع محمد المسند
[٨٦]
س: أصبحت الصورة الحية الآن من ضروريات الإعلام.. وباتت تستخدم في تحقيق بعض المآرب الي يريدها أهل الإعلام، كما يوجد هذا أيضا في الأفلام التليفزيونية فما رأي سماحتكم في ذلك؟
ج: هذا محل نظر.. وما زال عندي توقف عن الظهور في التلفاز من أجل التصوير، ولكني قد بحثت مع كثير من إخواني المشايخ.. وقلت لهم.. الذي يرى منكم أن ظهوره في التلفاز فيه مصلحة للعامة.. ولإفادة الناس، ودعوتهم إلى الخير، ولئلا ينفرد أهل الانحراف بالظهور، في التلفاز فلا مانع إن شاء الله فيما أرى.
فالذي خرج من المشايخ والعلماء في التلفاز لهم هذا القصد، أي نفع المسلمين وإجابة السائلين، والرد على المبطلين، والدعوة إلى الله عز وجل فلهم بهذا القصد أجر عظيم، وأسأل الله أن يعفو عما يحصل من آثار التصوير.
فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز، فتاوى إسلامية (٤/ ٣٦٦) جمع محمد المسند
[٨٧]
س: هل يجوز لإنسان تصوير نفسه وإرسال الصورة إلى أهله في أوقات عيد ونحوها؟
ج: قد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن التصوير ولعن المصورين ووعيدهم بأنواع الوعيد، فلا يجوز للمسلم أن يصور نفسه ولا أن يصور غيره من ذوات الأرواح إلا عند الضرورة كالجواز وحفيظة النفوس ونحو ذلك، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفق ولاة الأمر للتمسك بشريعته والحذر مما خالفها إنه خير مسؤول.
والله الموفق.
فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٤٣٧)
[٨٨] رسالة الجواب المفيد في حكم التصوير
السؤال: ما قولكم في حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ تفضلوا بالجواب الشافي عما يحل منه وما يحرم، أثابكم الله تعالى.
الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح، آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعض كلام العلماء عليها، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة). لفظ مسلم.
وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون).
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم). لفظ البخاري.
وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة والمصور.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ). متفق عليه.
وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم)، وقال: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له.
وخرج البخاري قوله: إن كنت لا بد فاعلا.. إلخ في آخر الحديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم.
وخرجه الترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. خرجه البخاري ومسلم، وزاد مسلم بعد قوله: (هتكه): (وتلون وجهه). اه.
وعنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته. رواه البخاري، ورواه مسلم بلفظ: وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته.
وعن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا قالت: اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، قالت: يا رسول الله: أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت؟ قال: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم، زاد مسلم من رواية ابن الماجشون قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعا قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل.
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله.
وخرج مسلم أيضا عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وخرج أبو داود بسند جيد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها.
وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. قال الحافظ: إسناده جيد.
قال: وخرج عمر بن شبه من طريق عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. اه.
وخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ورواه الكشميهني بلفظ: (تصاوير) وترجم عليه البخاري رحمه الله ب (باب نقض الصور) وساق هذا الحديث.
وفي الصحيحين عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بسر: فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال إنه قال: إلا رقما في ثوب. ألم تسمعه؟ قلت: لا. قال بلى قد ذكر ذلك.
وفي المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل: لم تنزع؟ قال: لأنه فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال: ألم يقل إلا رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. اه وسنده جيد، وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال: حسن صحيح.
وخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن أو لحسين كان تحت نضد لهما فأمر به فأخرج. هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي نحوه. ولفظ النسائي: استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادخل فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. اه.
وفي الباب من الأحاديث غير ما ذكرنا كثير.
وهذه الأحاديث وما جاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار.
وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره، ولا بين ما جعل في ستر أو غيره، بل لعن المصور وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن كل مصور في النار، وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا.
ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد.
وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف: (إلا رقما في ثوب) فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين. وحديث أبي هريرة، وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: (فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن)، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار أو نحو ذلك لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر، ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم ذكرها بألفاظها.
وحديث أبي هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة، حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا، ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، وقد أمكن الجمع بينها هنا بما ذكرناه فلله الحمد.
وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الأحاديث بما ذكرته آنفا وقال: قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن. اه.
وقال الخطابي أيضا رحمه الله تعالى: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل. اه.
وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: (باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وإن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب). قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام... إلى أن قال: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. اه.
قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا: قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها. أي طمسها. الحديث. وفيه: من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اه.
قلت: ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم، وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك.
فإن قيل: قد تقدم في حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة أن بسر بن سعيد الراوي عن زيد قال: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق الستور التي فيها الصور.
فالجواب: أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور وعلى وجوب هتكها، وعلى أنها تمنع دخول الملائكة، وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجز معارضتها بقول أحد من الناس ولا فعله كائنا من كان، ووجب على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه، ورفض ما خالفه كما قال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). وقال تعالى: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين)، فقد ضمن الله سبحانه في هذه الآية الهداية لمن أطاع الرسول، وقال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم).
ولعل زيدا رضي الله عنه لم يعلم الستر المذكور، أو لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رقما في ثوب فيكون معذورا لعدم علمه بها. وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عذر له في مخالفتها. ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعا للهوى، أو تقليدا لأحد من الناس استوجب غضب الرب ومقته، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته، كما حذر الله سبحانه من ذلك في قوله تعالى: (ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة). الآية. وفي قوله تعالى: (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم). وقوله تعالى: (فأعقبهم نفاقا في قلوبهم). الآية.
وتقدم في حديث أبي هريرة الدلالة على أن الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها في البيت لأنها تكون كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه جائز، كما تقدم ذلك صريحا من رواية الشيخين عن ابن عباس موقوفا عليه.
ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده.
وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه، وليس لأحد أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع.
ولا فرق في هذا بين الصور المجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو قرطاس أو نحوهما، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم، بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين أشد لأن الفتنة بهم أعظم ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله، كما وقع ذلك لقوم نوح، وتقدم في كلام الخطابي الإشارة إلى هذا.
وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة معبودة من دون الله حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام، ومحى الصور وأزال الله به الشرك ووسائله، فكل من صور صورة أو نصبها أو عظمها فقد شابه الكفار فيما صنعوا، وفتح للناس باب الشرك ووسائله، ومن أمر بالتصوير أو رضي به فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد لأنه قد تقرر في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها كما يحرم فعلها وقد قال الله تعالى: (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) وقال تعالى: (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم) فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله فهو مثلهم.
فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار أو المفارقة مثل من فعله، فالآمر بالمنكر أو الراضي به يكون أعظم جرما من الساكت، وأسوأ حالا، وأحق بأن يكون مثل من فعله. والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظانها.
وبما ذكرناه في هذا الجواب من الأحاديث وكلام أهل العلم يتبين لمريد الحق أن توسع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمجلات والجرائد والرسائل خطأ بين ومعصية ظاهرة يجب على من نصح نفسه الحذر منها وتحذير إخوانه من ذلك، بعد التوبة النصوح مما قد سلف.
ويتبين له أيضا مما سلف من الأدلة أنه لا يجوز بقاء هذه التصاوير المشار إليها على حالها بل يجب قطع رأسها أو طمسها ما لم تكن في بساط ونحوه مما يداس ويمتهن فإنه لا بأس بتركها على حالها كما تقدم الدليل على ذلك في أحاديث عائشة وأبي هريرة، وأما اللعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلي يلعبن معي.
قال الحافظ في الفتح: استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ.
وقد ترجم ابن حبان: (الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب) وترجم له النسائي: (إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات) فلم يقيد بالصغر، وفيه نظر.
قال البيهقي بعد تخريج الأحاديث: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم، وبه جزم ابن الجوزي... إلى أن قال: وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها، قالت: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة، لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي، قالت: ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال: ما هذا؟ قلت: فرس له جناحان، قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك)... إلى أن قال: قال الخطابي: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغة.
قلت: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة، إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا، فيترجح رواية من قال: (في خيبر)، ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض. انتهى المقصود من كلام الحافظ.
إذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة قبل الأمر بطمس الصور، فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه أو كان ممتهنا كما ذهب إليه البيهقي وابن الجوزي، ومال إليه ابن بطال، ويحتمل أنها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين، ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان، ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها يكون الأحوط تركها، وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسما لمادة بقاء الصور المجسدة، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعا: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه)، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم...
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٤/ ٢١٠ إلى ٢٢٢)
[٨٩]
س٣: هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى أم لا؟
ج: لا يجوز لأي مسلم ذكرا أم أنثى جمع الصور للذكرى أعنى صور ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم بل يجب إتلافها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصورة في البيت، ولما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها صورا فطلب ماء وثوبا ثم مسحها، أما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا بأس به..
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٤/ ٢٢٥)
[٩٠]
السؤال الثالث: لقد اكتسبت من عمل التصوير مالا، وأنا مستعد للتنازل عنه إرضاء لله ورسوله، فما حكم ذلك المال؟ هل هو حرام أم ماذا أصنع فيه؟
الجواب: أرجو أن لا يكون عليكم فيه حرج لأنكم حين اكتسابه لم تكونوا متأكدين تحريمه جهلا بالحكم الشرعي، أو لشبهة من أجاز التصوير الشمسي، وقد قال الله سبحانه في أهل الربا: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)، أعاذنا الله وإياكم منها، فهذه الآية الكريمة يستفاد منها حل الكسب الماضي من العمل غير المشروع إذا تاب العبد إلى الله ورجع عن ذلك، وإن تصدقتم به أو بشيء منه احتياطا فحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، وأما وجوب الصدقة به فلا أعلم دليلا واضحا يدل عليه.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٤/ ٣٠٦)
[٩١]
السؤال الرابع: إذا كان تصوير ما لا روح فيه مباحا شرعا، فهل يجوز الاستمرار على ذلك؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك كما أفتى بذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، ودل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرنا في الجواب المفيد في حكم التصوير، وهو أن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة، وذلك يدل على جواز تصوير الشجر ونحوه، وقد أجمع العلماء على ذلك بحمد الله، لكن إذا تيسر للإنسان عمل آخر من الأعمال الطيبة المباحة فهو أحسن من عمل التصوير لما لا روح فيه، لأنه قد يجر إلى تصوير ما له روح، والبعد عن وسائل الشر مطلوب شرعا، رزقنا الله وإياكم العافية من أسباب غضبه.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٤/ ٣٠٧)
[٩٢]
السؤال: لي بعض من الصور عند أصدقائي، وطلبت منهم هذه الصور لكي أمزقها خوفا من عذاب الله، بعضهم أعطاني والبعض رفضوا بحجة أن الإثم عليهم وليس علي شيء، فهل هذا صحيح؟ أرجو أن تفيدوني.
الجواب: التوبة النصوح من الذنوب يمحو الله بها الذنوب كما قال الله سبحانه: (وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها)، وعليك إتلاف ما لديك من الصور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته)، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، أما صورك التي عند الناس إذا طلبتها منهم وامتنعوا من تسليمها لك فقد برئت منها، وتعمها التوبة، والإثم على من اقتناها، أصلح الله الجميع.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٤/ ٤٢٢)
[٩٣]
س: دعوتم إلى الاستفادة من وسائل الإعلام في مجال الدعوة والتوجيه، ومنها تلك التي فيها التصوير، لكن بعض الدعاة إلى الله لا يزالون يتحرجون من تلكم الصورة. ماذا تقولون في ذلك؟
ج: لا شك أن استغلال وسائل الإعلام في الدعوة إلى الحق ونشر أحكام الشريعة وبيان الشرك ووسائله والتحذير من ذلك ومن سائر ما نهى الله عنه من أعظم المهمات بل من أوجب الواجبات، وهي من نعم الله العظيمة في حق من استغلها في الخير، وفي حق من استفاد منها ما ينقصه في دينه ويبصره بحق الله عليه.
ولا شك أن البروز في التلفاز مما قد يتحرج منه بعض أهل العلم من أجل ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن المصورين.
ولكن بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلك إذا كان البروز فيه للدعوة إلى الحق ونشر أحكام الإسلام، والرد على دعاة الباطل عملا بالقاعدة الشرعية وهي: ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما إذا لم يتيسر السلامة منهما جميعا، وتحصيل أعلى المصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهما إذا لم يتيسر تحصيلهما جميعا.
وهكذا يقال في المفاسد الكثيرة والمصالح الكثيرة يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء إذا لم تتيسر السلامة من المفاسد كلها أن يجتهدوا في السلامة من أخطرها وأكبرها إثما. وهكذا المصالح يجب عليهم أن يحققوا ما أمكن منها الكبرى فالكبرى إذا لم يتيسر تحصيلها كلها، ولذلك أمثلة كثيرة وأدلة متنوعة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومنها الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم الحديث متفق عليه.
وبهذا يعلم أن الكلام في الظهور في التلفاز للدعوة إلى الله سبحانه ونشر الحق يختلف بحسب ما أعطى الله للناس من العلم والإدراك والبصيرة والنظر في العواقب.
فمن شرح الله صدره واتسع علمه ورأى أن يظهر في التلفاز لنشر الحق وتبليغ رسالات الله فلا حرج عليه في ذلك وله أجره وثوابه عند الله سبحانه ومن اشتبه عليه الأمر ولم ينشرح صدره لذلك فنرجو أن يكون معذورا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب الحديث، ولا شك أن ظهور أهل الحق في التلفاز من أعظم الأسباب في نشر دين الله والرد على أهل الباطل، لأنه يشاهده غالب الناس من الرجال والنساء والمسلمين والكفار، ويطمئن أهل الحق إذا رأوا صورة من يعرفونه بالحق وينتفعون بما يصدر منه، وفي ذلك أيضا محاربة لأهل الباطل وتضييق المجال عليهم، وقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا أخرجهما مسلم في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر: ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق على صحته.
وهذه الآيات والأحاديث الصحيحة كلها تعم الدعوة إلى الله سبحانه من طريق وسائل الإعلام المعاصرة ومن جميع الطرق الأخرى: كالخطابة، والتأليف، والرسائل والمكالمات الهاتفية، وغير ذلك من أنواع التبليغ لمن أصلح الله نيته ورزقه العلم النافع والعمل به.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أخرجه مسلم في الصحيح.
وأسأل الله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين وولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٥/ ٢٩٢)
[٩٤]
س١٩: ما حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة منها في أماكن أخرى لتعم الفائدة؟
ج: هذا محل نظر، وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب ولا يحتاج معها إلى الصورة، ولكن الصورة قد يحتاج إليها بعض الأحيان حتى يعرف ويتحقق أن المتكلم فلان، فالصورة توضح المتكلم، وقد يكون ذلك لأسباب أخرى، فأنا عندي في هذا توقف من أجل ما ورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد في ذلك، وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا بأس بذلك للمصلحة العامة، ولكن أنا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير، ولما جاء فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في بيان أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وأحاديث لعن المصورين إلى غير ذلك من الأحاديث. والله ولي التوفيق
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٥/ ٣٧٥)
[٩٥]
س٢: رجل عنده أستديو وكان فيه آلات التصوير وعلم أن التصوير حرام، فكيف يتصرف فيها بحيث يمكنه السلامة من الخسارة، وإذا باعها على مسلم أليس يكون ذلك مساعدا على نشر المعصية؟ وما حكم ما يأتيه من كسب ذلك من المال هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله؟
ج: هذا فيه تفصيل: فإن الأستوديو يصور الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح فلا بأس أن يبيع ذلك ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاج إليها الناس وليس فيها روح. أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان أو الدواب والطيور فلا يجوز إلا للضرورة كما لو صور شيئا مما يضطر إليه الناس كالتابعية التي يحتاجها الناس وتسمى حفيظة النفوس فلا بأس، وهكذا جواز السفر والشهادة العلمية التي لا تحصل إلا بالصورة، وهكذا تصوير المجرمين ليعرفوا ويتحرز من شرهم، وهكذا أشباه ذلك مما تدعو إليه الضرورة لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه). والمقصود أنه لا يستعمل فيه إلا الشيء الجائز وإذا باعه على الناس فلا بأس ببيعه لأنه يستخدم في الطيب والخبيث، مثل بيع الإنسان السيف والسكين وأشباههما مما يستعمل في الخير والشر، والإثم على من استعملها في الشر لكن من علم أن المشتري للسكين أو السيف أو نحوهما يستعملها في الشر حرم بيعها عليه.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٥/ ٣٧٩)
[٩٦]
س٣: رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير وقد تاب فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟
ج: ينهي الشراكة بالتقويم ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعا وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات الأخرى فلا يجوز له أكل ذلك بل عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ويعزم على عدم العودة إلى ذلك ويتصدق به أو يصرفه في مشروع خيري.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٦/ ٣٨٠)
فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٤٣٥)
[٩٧]
ما حكم تصوير تغسيل الميت على شريط فيديو ثم بيعه بحجة أنه من باب التذكير بالموت؟
ج: إن كان المقصود تصوير الميت حين التغسيل فذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصوير ذوات الأرواح، ولعن المصورين وقال: إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة.
أما إن كان مراد السائل بيان صفة تغسيل الميت كما شرع الله عز وجل في شريط يوزع أو يباع فلا بأس، كما يسجل تعليم الناس الصلاة وغيرها مما يحتاجه الناس من غير تصوير.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٨/ ٤٢٨)
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (١٣/ ١١٩)
[٩٨]
س: ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك؟ أفتونا أثابكم الله
ج: التصوير إذا دعت الضرورة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج لقول الله سبحانه في سورة الأنعام: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)، أما من دون ضرورة فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)، ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن المصورين، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمراد بذلك تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، أما تصوير ما لا روح فيه كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك فلا حرج فيه، والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٩/ ٣٩٠)
[٩٩]
س: هل تجوز الصلاة في مكان فيه صور مثل الصور في الجرائد والمجلات والكتب حتى وإن كانت في أدراج؟ وهل ذلك المنزل الذي به تلك الصور لا تدخل الملائكة؟
ج: الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة إذا أداها المسلم على الوجه الشرعي، لكن كونه يلتمس مكانا ليس فيه صورة أولى وأفضل.
أما دخول الملائكة للمحل الذي فيه تصوير، ففيه تفصيل:
فإن كانت معلقة أو مطروحة على كرسي ونحوه فإنها تمنع دخول الملائكة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، أما إن كانت مستورة في الدواليب ونحوها ففي منعها دخول الملائكة نظر، والأحوط للمؤمن ألا يبقي عنده شيئا من الصور، وإذا كان بحاجة إلى شيء منه جاز ذلك بعد قطع الرأس وإزالته.
والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (١٠/ ٤١٨)
[١٠٠]
س: ما حكم تعليم التغسيل والتكفين عن طريق الفيديو؟
ج: التعليم يكون بغير الفيديو، لما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة من النهي عن التصوير ولعن المصورين.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (١٣/ ١٢٠)
[١٠١]
س٥٨: أنا هندي الجنسية مسلم الديانة ولله الحمد، وأعمل هنا بالمملكة، وأنوي بعد عودتي لبلادي فتح محل تصوير فوتوغرافي وتصوير مستندات لأكسب منه وأعيش أنا وأسرتي، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟
ج: تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)، متفق على صحته، ولأنه صلى الله عليه وسلم: (لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور)، رواه البخاري في صحيحه.
فنوصيك بعدم فتح محل للتصوير، وعليك أن تلتمس كسبا حلالا، والله سبحانه يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب)، ويقول عز وجل: (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا)، وفقك الله لكل خير.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (١٩/ ٧٧)
[١٠٢]
س: ما رأيكم فيمن يقول إن التصوير الفوتوغرافي للإنسان جائز، أما التصوير الذي يكون برسم اليد فهو حرام، وما نصيحتكم للأخوات اللاتي يتقدمن للفتوى بغير علم؟
ج: التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد، التصوير كله منكر، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين، وقال صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)، وقال: (كل مصور في النار)، والمصور يعذب بكل صورة صورها لنفسه في نار جهنم.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٢٨/ ٣٣٧)
[١٠٣]
س: ما حكم الصور الباقية من صور استمارة المدرسة، ماذا يجب نحوها؟
ج: الواجب إتلافها إذا لم يكن هناك حاجة إليها، أما حديث: (إلا رقما) فهو وارد في الحديث الذي يدل على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهو محمول على الثوب الذي يفترش كالمخدة والبساط، أما الذي يعلق فهو غير داخل في ذلك بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على عائشة تعليق الثوب الذي فيه تصاوير.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٢٨/ ٣٤٠)
[١٠٤]
س: نعلم أن حكم وضع الصور في البيت حرام، فهل يجوز وضعها في الحمام سواء كانت مجسمة أو غير ذلك؟
ج: الواجب طمس الصور وإتلافها، ولا يجوز وضعها في البيت ولا في الحمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته).
لكن إذا كانت الصورة يضطر إلى حفظها لأسباب توجب ذلك فليحفظها في محل مستور، كالصندوق ونحوه، وليس له نصبها ولا تعليقها سواء كان ذلك في الحمام أو غيره، والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٢٨/ ٣٤٠)
[١٠٥]
س: ما حكم إدخال المجلات المفيدة والمناهج الدراسية التي تحتوي على صور ذوات الأرواح في المنزل؟ وهل يدخل ذلك في حديث: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة)؟
ج: الواجب إزالة الرأس وبذلك يزول المحذور، والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (٢٨/ ٣٤١)
[١٠٦]
س: يقول أحد الشباب: من الشباب من يحب فن الرسم، وهو يرسم مرارا، فنريد معرفة موقف الإسلام من الرسم.
الجواب: الرسم له معنيان: أحدهما: رسم الصور ذوات الأرواح، هذا جاءت السنة بتحريمه، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مصور في النار، وقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، ولأنه صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور، فدل ذلك على تحريم التصوير، وقد فسر العلماء ذلك: بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور.
أما رسم ما لا روح فيه وهو المعنى الثاني، فهذا لا حرج فيه كرسم جبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك هذا لا حرج فيه عند أهل العلم. ويستثنى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه، مثل رسم صور المجرمين حتى يحذروا وحتى يمسكوا، أو صور صاحب حفيظة النفوس التي لابد منها، ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك، فهو معذور لأنه بحاجة إلى حفيظة النفوس، وهكذا ما تدعو الضرورة إليه، فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته، ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف، أو لأسباب أخرى فلا بأس، قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٢٣٣) جمع الطيار والموسى
[١٠٧]
س: يقول السائل: ما حكم تجميع الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح للذكرى؟
ج: لا يجوز جمع الصور ذوات الأرواح للذكرى بل يجب إتلافها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها ولما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت وأن يصنع ذلك فجميع الصور التي للذكرى تتلف بالتمزيق أو الإحراق وإنما يحتفظ بالصورة التي لها ضرورة كالتابعية الصورة التي في التابعية وما أشبه ذلك مما يكون هناك ضرورة لحفظه وإلا في الواجب إتلافها.
فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٢٣٤) جمع الطيار والموسى
[١٠٨]
س: ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران، وهل يجوز تعليق صورة الأخ أو الأب أو ما شاكلهما؟
ج: تعليق الصور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت أو مجلس أو مكتب أو شارع أو غير ذلك، كله منكر، وكله من عمل الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم وبعث عليا رضي الله عنه قائلا له لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ونهى عن الصور في البيت وأن يضع ذلك. فالواجب طمسها ولا يجوز تعليقها، ولما رأى في بيت عائشة صورة معلقة في الستر غضب وتغير وجهه، وهتكها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا يجوز تعليق الصور سواء كانت صور الملوك أو الزعماء أو العباد أو العلماء أو الطيور أو الحيوانات الأخرى، كله لا يجوز، كل ذي روح تصويره محرم، وتعليق صورته في الجدران أو في المكاتب كله محرم، ولا يجوز التأسي بمن فعل ذلك، والواجب على أمراء المسلمين وعلى علماء المسلمين وعلى كل مسلم أن يدع ذلك وأن يحذر ذلك، وأن يحذر منه طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وعملا بشرع الله في ذلك، والله المستعان
فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٢٣٤) جمع الطيار والموسى
[١٠٩]
س: يقول السائل في رسالته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، أرجو من سماحتكم توضيح معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟
وإذا كان هذا الحديث صحيح فما حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم في الأسواق والمنازل والسيارات والصور المطلوبة في المدارس والجامعات وجميع الصور بأنواعها، وما هي الصور المحللة في الدين أفيدونا أفادكم الله؟
ج: نعم هذا الحديث صحيح رواه البخاري رحمه الله في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها، وفي الباب أحاديث أخرى، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وكان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فرأى على بيت فيه عائشة سترا فيه تصاوير ثوبا فيه تصاوير فغضب وهتك الستر وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له في كل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فهي دالة على تحريم تصوير ذوات الأرواح، من الدواب والطيور وبني الإنسان كل هذا ممنوع إلا للضرورة، فقد قال عز وجل: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)، الضرورة التي لا بد منها فلا حرج في ذلك مثل تصوير من يعطى حفيظة النفوس حتى يتبين هل هو من هذه الدولة أو من هذه الدولة، وحتى لا يشتبه بغيره وحتى لا تستعمل الرعوية لمن ليس من أهلها، فإذا وجدت الصورة لم يستطع غير صاحبها أن ينسبها إلى نفسه، وهكذا عند الحاجة الأخرى مثل أصحاب الجرائم المعروفين إذا صورهم ولاة الأمور ونشروا صورهم بين الحراس في أطراف البلاد حتى يعرفوهم ويمسكوهم أو ما أشبهه من الحاجات المهمة الضرورية العظيمة، فلا حرج في ذلك. وإلا فالواجب عدم التصوير وطمس الصور، ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدع صورة إلا طمستها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، خرجه مسلم في الصحيح. فهذا يدل على طمس الصور، وأنك إذا رأيت الصورة في بيتك تطمسها تزيلها سواء في جدار أو مستقلة محفوظة عند أهلك أو كذا تزيلها تطمسها تتلفها، وهكذا القبور المشرفة تهدم، لا يبنى على قبر لا مسجد ولا قبة ولا غير ذلك. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور المساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أخرجه مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها، فلا يبنى على القبر قبة ولا مسجد ولا حجرة بل يكون مفتوحا أمام السماء مثل قبور الصحابة في البقيع قبور المسلمين في البلاد السليمة من هذا البلاء، تكون مفتوحة مكشوفة، يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ولا يبنى عليه شيء بل يكون مكشوفا ليس عليه سقف ولا بناء. وهكذا قبور المسلمين ترفع من الأرض قدر شبر بالتراب الذي خرج من اللحد يكون فوق القبر حتى يعرف أنه قبر حتى لا يوطأ ولا يمتهن ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد ولا حجرة ولا غير ذلك، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حذرنا من التشبه بغيرنا.
وأما الصورة التي في الفراش الذي يوطأ فلا حرج فيها لو كان في فراش يطؤه الناس فلا حرج في ذلك لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى عند عائشة قراما فيه تصاوير فهتكه، قالت عائشة رضي الله عنها: فجعلته وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا يدل على أن الصورة التي تمتهن في الفراش والوسادة لا تمنع دخول الملائكة، لكن لا يجوز التصوير، ليس لأحد أن يصورها في الفراش ولا في الوسادة ولا في الخرق، لكن لو جاءت إليك خرقه مصورة أو بساط مصور فلا بأس أن تجعله وسادة، ولا بأس أن تجعل الفراش في بيتك تطؤه تجلس عليه لا حرج في ذلك والله المستعان.
فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٢٣٧) جمع الطيار والموسى
[١١٠]
س: هذا سؤال يقول فيه السائل: هناك مجموعة من الناس اجتمعوا في زواج، فقام البعض يريد أن يصور العريس وبعض الجالسين، فاعترضه البعض الآخر وقال: إنه لا يجوز التصوير، وطال الكلام بينهم حول حرمة تصوير الجالسين. نرجو توضيح ذلك وفقكم الله.
ج: هذا لا يجوز، فلا يجوز أن يصور الناس لا برضاهم ولا بغير رضاهم، وإذا كان بغير رضاهم صار أكبر في الإثم، فالتصوير محرم لذوات الأرواح لبني آدم أو غيرهم من ذوات الأرواح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فالحاصل أن التصوير محرم لذوات الأرواح، فلا يجوز لإنسان أن يصور الجالسين في العرس لا رجل ولا امرأة، ليس له أن يصورهم ولو رضوا لأن التصوير منكر، ولأن هذا يفضي إلى عرض نساء عاريات أو شبه عاريات يعني غير متحجبات، أو شبه عاريات بسبب تساهلهن في الملابس وظهور الرؤوس وظهور الوجه وظهور الأذرع وغير ذلك.
فالحاصل أنه لا يجوز، فالتصوير منكر ومحرم وفيه فساد فيما يتعلق بتصوير الحاضرات في الزواج، فإنهن يتجملن ويتزين، فإذا صورهن فقد سعى في الفتنة بعرض هذه الصور على الناس، ويجب أن يشكى إلى المحكمة أو إلى إمارة البلد حتى يؤدب عن تعاطي هذا الأمر.
فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٢٤٢) جمع الطيار والموسى
[١١١]
س: عند اجتماع العروس بالعريس في المنصة المعدة لهما بين النساء الحاضرات، تقوم إحدى النساء أو أحد الرجال يصور العروس والعريس معا، وتكون قريبة منهم، وبعض العرسان يكون قليل الحياء فيمسك بالزوجة ويسلم عليها بين أهل الحفل والمصور يصور بهذه الحالة، وأيضا يرجو التعليق منكم على ذلك؟
ج: هذا لا يجوز لأن هذا يسبب فتنة وربما أفضى إلى شر كثير بالزوجة المصورة والزوج المصور.
والحاصل أن هذا لا يجوز، فالتصوير منكر ولا يجوز تصوير ذوات الأرواح لما تقدم من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، فالحاصل أن التصوير منكر، وفي هذه الحالة أشد نكارة أن يصور العروس والزوج وربما صور من حولهما من النساء وربما صورها وهو يسلم عليها أو يقبلها لأن بعض الأزواج لا يبالي ولا يستحي، هذا كله منكر والواجب أن يؤدب هذا المصور أو هذه المصورة تأديبا يردعهم وأمثالهم عن هذا العمل السيئ، وينبغي لأصحاب البيت أو لغير أصحاب البيت ممن له غيرة أن يرفع هذا إلى إمارة البلد أو إلى المحكمة حتى يعاقب من فعل هذا الشيء حتى يكون عبرة لغيره.
فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٢٤٣) جمع الطيار والموسى
[١١٢]
س: فضيلة الشيخ: أرجو تفسير هذا الحديث: (كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم)، وفقكم الله.
ج: هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأنه لا يجوز، وأن المصور يعذب بالصور التي صورها في جهنم، وهذه الصور التي فعلها عذابا عليه يوم القيامة، وفي الحديث الآخر: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وفي الحديث الثاني: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، هذا نوع من التعذيب بها، والتصوير للحيوانات التي ذات الأرواح كالإبل والغنم البقر وبني آدم والطيور، أما تصوير ما لا روح له كالجبل والسيارة والشجرة، فلا حرج في ذلك، واختلف علماء العصر في التصوير الشمسي هذا المعروف الموجود بالكاميرا، فبعضهم قال: إنه ليس بتصوير وإنما هو إمساك الظل وتسامح في ذلك، والمعروف عند أهل العلم والبصيرة التحقيق أنه تصوير وأنه لا يجوز، وأن حكمه حكم التصوير باليد الفني المعروف، هذا التصوير لا يجوز لذوات الأرواح، إلا من حاجة من ضرورة كالتابعية، أو تصوير الجناة الذين يخاف شرهم، أو قيادة السيارة للحاجة، فهذا إذا دعت الحاجة إليه، ولم يتيسر له أخذ تابعية أو رخصة إلا بالصورة، فنرجو أن لا حرج عليه للضرورة.
فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٤٣١) جمع الطيار والموسى
[١١٣]
س: ما حكم الشرع في نحت الصور وتعليقها على الحيطان وتعليقها كمناظر في البيوت، ومع الأسف هي موجودة في شوارع كثير من المدن الإسلامية، إما صور زعماء أو صور عظماء، فما حكمها؟ بارك الله فيكم.
ج: كل ذلك محرم، نحت الصور وتصويرها بالكاميرا أو بغير ذلك كل ذلك لا يجوز، كما لا يجوز نصبها في البيوت، ولا في المكاتب، ولا في الشوارع كل ذلك محرم، ووجودها في شوارع بعض الأمصار الإسلامية ليس بحجة، بل هو خطأ ممن فعله وغلط ممن فعله. والواجب على حكام المسلمين إزالة ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون.
ولأن الصور من أسباب الشرك والغلو ولا سيما صور المعظمين، فقد يعبدون من دون الله كما قد وقع في الجاهلية وكما قد وقع لقوم نوح لما صوروا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا رجالا صالحين في قوم نوح، فلما زين لهم الشيطان تصويرهم صوروهم ثم عبدوا من دون الله بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالواجب على حكام المسلمين طمس هذه الصور وإزالتها، وعلى كل مسلم أن لا يبقي الصور في بيته، في مكتبه، ولا في مكتبته، وألا يعلقها في غرفته ولا في غير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه. ولما روى الترمذي وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصورة في البيت وأن يصنع ذلك.
فالواجب على المسلمين جميعا التعاون في هذا الأمر، وعلى حكام المسلمين أيضا تنفيذ ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء مثل المسلم الذي يحتاج إلى استخراج الهوية أو الجنسية ولا يعطاها إلا بالصورة فلا حرج عليه لأنه كالمكره، وكذلك الدولة إذا رأت أن ذلك لا بد منه حتى لا تشتبه أمور الناس وحتى يعرف الناس فيما عندهم من الحفائظ التي فيها صورتهم إذا دعت الضرورة إلى هذا فلا حرج في ذلك للمصلحة العامة، ولقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
والمقصود أن الناس في هذه المسائل قد يضطرون إلى بعض الصور، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك مثلما تقدم في الحفيظة أي التابعية أو مثل الشهادة العلمية إذا كانت مؤسسة لا تعطي الشهادة إلا بصورة فإنه مضطر إلى ذلك، وهكذا المجرمون إذا احتيج إلى تصويرهم حتى يعرفوا وحتى يمسكوا أينما كانوا، فهذه مسائل تدعو لها الضرورة ولا حرج في ذلك.
فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٤٣٣) جمع الطيار والموسى
[١١٤]
س: ما حكم جمع الصور من أجل الذكرى فقط؟
ج: التصوير لذوات الأرواح محرم ولا يجوز عند أهل العلم، سواء كان ذا الروح إنسانا أو بهيمة أو طيرا، كله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار الحديث، وقال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
فالأحاديث صريحة في تحريم التصوير لذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز التصوير لا للذكرى ولا لغير الذكرى، ليس للمسلم أن يصور ولده أو زوجته أو أقاربه للذكرى، بل ذلك منكر ولا يجوز، لكن قد يعفى عن الرجل يصور عند الحاجة والضرورة مثل التابعية، مثل رخصة القيادة، قيادة السيارات، مثل أشباه ذلك مما تدعو الضرورة إليه، وليس له مندوحة من ذلك ولا يستطيع السلام من ذلك لأن الدولة تلزم بذلك، فهذا وأشباهه لا بأس للضرورة والحاجة الملحة، وهو في حكم المكره في هذه الأشياء، في حكم المكره، لا حرج عليه إن شاء الله.
ولكن لا ينبغي أن يتخذ الصور يعني للتلذذ بها أو للذكرى أو للعبث أو للتساهل بذلك أو ما أشبه هذا، لا، كل هذا منكر لا يجوز، لكن للضرورة لا حرج إن شاء الله، مثل ما تقدم، مثل التابعية... ما تيسر له التابعية إلا بالصورة، ما تيسر له قيادة السيارة إلا بالصورة، مثل مريض، ما تيسر له العلاج إلا بالصورة، فهو كالمكره في هذه الأحوال.
فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٤٣٤) جمع الطيار والموسى
[١١٥]
س: يقول السائل: زوجتي مقيمة معي في السعودية وتريد أن ترسل صورتها إلى والدتها بمصر لتطمئن عليها، وقد سمعت فتوى بأن التصوير بآلات التصوير حرام، فهل هذا من الضرورات التي تبيح المحظورات؟
ج: ليس هذا من الضروري، وليس لها أن ترسل صورتها إلى أمها ولا إلى غير أمها، وليس هذا ضرورة، ويمكن أن تكاتبها وتكلمها بالهاتف والحمد لله، أما إرسال الصورة فلا يجوز.
فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٤٣٥) جمع الطيار والموسى
[١١٦]
س: هناك مجلات دينية مشهود لها بالأمانة والإصلاح ولكن عيبها أنها تحتوي على صور، وقد فتح الله علي بمبلغ وفير فأحببت أن أحصل على أعداد وفيرة منها، ولكن تذكرت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأنا الآن في حيرة من أمري فأرشدوني وفقكم الله؟
الجواب: الذي يظهر أن المجلات المفيدة ينبغي أن تشترى وتوزع بين الناس لعظم فائدتها، ولا يمنع من ذلك ما فيها من الصور، مثل مجلة المجتمع، مثل مجلة الدعوة ومثل مجلة البلاغ، هذه مجلات نافعة ومفيدة ولا ينبغي أن يتوقف في شرائها من أجل الصور، بل يشتريها ويوزعها على المحتاجين لها ويستفيد منها، والصور لا تمنع دخول الملائكة في مثل هذا فإنها مغطاة، هذه صور مغطاة تغطى بالأوراق التي عليها، فهي تشبه الصور التي تغطى بخرقة فوقها، وتشبه الصور التي في الفراش الذي يوطأ ويمتهن والوسائد، فلا تمنع إن شاء الله من دخول الملائكة، لكن على سبيل الاحتياط ينبغي له أن يضع على الرؤوس البوية، يمسحها بالبوية حتى تزول أحكام الصور، يعني أزال الرأس زال حكم الصورة ولا سيما إذا كانت على الغلاف، هذه مكشوفة، إذا كانت على الغلاف ينبغي طمسها، يجعل فوقها قرطاسة بالشمع أو فوق الرأس قرطاسة بالشمع أو يزيل الرأس بالحبر الذي يزيل معالم الرأس أو بشيء من البوية ويزول الحكم. وفي الحقيقة: أن هذا الشيء الذي ذكره السائل مؤلم، ما كان ينبغي لهذه المجلات الطيبة أن تستعمل الصور لأن التصوير محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك وقال: كل مصور في النار، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال لعلي: لا تدع صورة إلا طمستها، فما كان ينبغي لهؤلاء الذين يصدرون هذه المجلات الطيبة ما كان ينبغي لهم أن يضعوا الصور، فنصيحتي لهم جميعا أن لا يضعوها، وأن يتركوا الصور، فتكون هذه المجلات سليمة طيبة بعيدة عن هذا التيار الذي وقع فيه الناس، هذه نصيحتي لإخواني في الدعوة وفي مجلة المجتمع والبلاغ وغيرها، نصيحتي لهم جميعا أن لا يضعوا فيها صورا، وكذلك إذا كتبوا فيها مقالا لأحد أن لا يضعوا صورته إلا بإذنه حتى لو أذن لا ينبغي أن يصوروه على الصحيح، حتى لو أذن لا يصورونه، وأنا أحرج كل من نقل عني مقالا أن يضع صورتي، أنا لا أسامحه ولا أبيحه أن يضع صورتي، كل من كتب عني أنا أحرجه أن يضع صورتي ولا أرضى بذلك لأني أعتقد أنه لا يجوز التصوير مطلقا، فأنا أقول لكل من نقل عني في أي مجلة أو في أي جريدة: لا أبيحه ولا أسامحه أن يضع صورتي، هذا الذي أقوله لإخواني جميعا وأنصح به إخواني جميعا وأبلغهم إياه من طريق هذا المنبر أني لا أرضى أن توضع صورتي مع أي مقال أو فتوى تنشر عني، هذا اعتقادي، وإن كان التصوير قد يحتاجه بعض الناس مثل التابعية والجواز ورخصة القيادة، هذا شيء آخر، قد يقال: إن صاحبها في ضرورة أو مكره فيعفى عنه إن شاء الله لأنه مضطر إلى التابعية ونحوها، لكن نقل المقالات في الصحف ليس هناك ضرورة إلى وضع صورة صاحبها، صاحب المقال معروف وإن لم توضع صورته.
فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٤٣٥) جمع الطيار والموسى
[١١٧]
س: ذكر السائل عدة قضايا تتعلق باختلاف الفتوى في أمور هامة، ويذكر أن مجلة عربية تصدر في بلد عربي أفتت بأنه لا يفتي بتحريم الغناء أو الموسيقى إلا متزمت جهول، ثم إن هذه المجلة أيضا تبيح ما يسمى بالسفور المحتشم، وأن الإسلام لا يدعو إلى هذا الجانب المتشدد الذي نراه في كثير من البلاد العربية، وكذلك كان لهذه المجلة رأي حول التصوير وأنه لا شيء فيه، وأن الحديث الوارد في شأن المصورين باطل وإن كان في صحيح البخاري، ويقولون أيضا: إذا كان التصوير حراما فلماذا لم ينه عنه القرآن؟ وتقول: فما بال المصورين حتى يكون عذابهم أشد من عذاب الزناة القتلة؟ فيريد السائل بيانا شافيا عن هذه الأمور، ويتساءل: لماذا يسمح لمثل هذه المجلات بالتطاول على الإسلام والإفتاء بغير علم؟
ج: هذه المجلة وأشباهها ينبغي أن تمنع، وينبغي أن يقضى عليها لأن هؤلاء المتكلمين فيها بهذا الكلام ليس عندهم علم ولا بصيرة ولا أدب شرعي، حتى الأدب الشرعي ليس عندهم.
وهذه المسائل بينها أهل العلم وأقاموا عليها الدليل، فلا وجه للاعتراض من جاهل مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا جهل مركب أو متعمد للباطل والفسق... إلى أن قال:
وأما التصوير فقد جاء فيه عدة أحاديث، ليست عند البخاري وحده، بل عند البخاري وعند مسلم وعند أهل السنن الأربعة، وعند الإمام أحمد في مسنده وعند مالك في موطئه، وعند الدارمي في سننه، رواها الأئمة بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن عائشة وعن علي بن أبي طالب وعن جماعة آخرين وعن أبي جحيفة، كلها تدل على تحريم التصوير لذوات الأرواح، في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وفي حديث عائشة أيضا: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحييوا ما خلقتم، وفي حديث أبي جحيفة يقول رضي الله عنه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور، ويقول في حديث علي: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ويقول في حديث ابن عباس: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ويقول في حديث ابن عباس أيضا عند الصحيحين عند البخاري ومسلم: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
والعلة في هذا والحكمة في ذلك معلومة، فإن الصور من وسائل الشرك، من وسائل عبادة غير الله، وكان النصارى إذا مات فيهم الميت الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه صورته كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصورون عظماءهم وينصبونها في الطرقات وفي كنائسهم وفي بيعهم، فهذا من وسائل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى.
ثم إذا كان المصور امرأة أو أمرد كان أيضا من وسائل الفاحشة، من وسائل الفتنة، فالتصوير فيه فتنة وفيه شر عظيم، فلهذا حرمه الله عز وجل، فلا يجوز لعاقل أو لمسلم أن يقول: لماذا أو لماذا أو يعترض على شرع الله سبحانه وتعالى، بل يجب التسليم والانقياد لشرع الله والطاعة لأمر الله ورسوله. هذا هو الواجب على كل مسلم.
لكن ذكر بعض العلماء أنه يجوز التصوير عند الضرورة التي تدعو لهذا، مثل ما قد يضطر الإنسان إلى أخذ الحفيظة حفيظة النفوس التي تسمى التابعية إذا كانت الدولة لا تسمح بإعطائه إياها إلا بصورة فيكون مضطرا في هذه الحالة، وقد قال الله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أو إعطاء رخصة القيادة للسيارات إذا لم يعط رخصة إلا بصورة في دولته فهو مضطر إلى هذا الشيء، والله يعلم من قلبه أنه يكره الصور، فإذا أخذ ذلك مع كراهته لذلك إنما هو لأجل الإكراه والضرورة فلا حرج عليه في ذلك.
فالمقصود أن الاعتراض على شرع الله أمر لا يجوز وأمر منكر، بل يجب التسليم لشرع الله والبحث عما أشكل على الإنسان، إذا أشكل عليه أن يبحث، يسأل أهل العلم: ما حكمة كذا.. ما دليل كذا، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٥١٧) جمع الطيار والموسى
[١١٨]
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من السودان كسلة، باعثها أحد الإخوة من هناك يقول: أبو عمار محمد نور محمود، أخونا بدأ رسالته يقول: نحن جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان كسلة، لدينا جهاز فيديو استعملناه لتصوير المتأثرين بالجفاف والتصحر لإنفاق المحسنين عليهم، وقد أدى بالفعل دوره ورد عليهم أموالا حسنت من أحوالهم من جميع الدول العربية، ثم استعملناه في نقل المحاضرات التي يقيمها الدعاة السلفيون من الجماعة والمحاضرات والمؤتمرات وأسابيع للعقيدة التي تقيمها الجماعة هناك نسبة لأن هذا الجهاز موجود في الأسر، لكن يستعمل في الشيء الفاسد، فبدأنا بتسليف المحاضرات للأسر التي بحوزتها هذا الجهاز لينتفعوا به وبالدعوة من خلال الأشرطة المسجلة، وسؤالنا: ما حكم الإسلام إذا عرض هذا الجهاز لتلك المحاضرات في وسط النساء وأنتم تعلمون أن المحاضر من الرجال، جزاكم الله خيرا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أن تسجيل المحاضرات والندوات العلمية من طريق الأشرطة فيه فائدة كبيرة ونفع كبير للناس لأنهم يسمعون الصوت الذي يعرفون صاحبه فينتفعون بذلك أكثر من مجرد الشيء المكتوب، لكن ما يتعلق بالأفلام لأنها تشتمل على الصور، ينبغي عدم استعمال ذلك لعدم الحاجة إليه، فالشريط الذي يحفظ الصوت يحصل به الكفاية والحمد لله.
وأما تصوير النساء في الأفلام فمضرته كبيرة وخطره عظيم فلا يجوز ذلك، وإنما يستعمل الشريط المعروف الذي يحفظ الصوت من دون صورة لأنه يحصل به المقصود والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم! يستعينون بهذا التصوير سماحة الشيخ على إيضاح الأحوال التي وصل إليها حال بعض الناس من المجاعة وقلة الأمطار؟
الشيخ: هذا انتهى، هذا ذكروا أنه انتهى والحمد لله، فلا حاجة إلى بقائه بعد ذلك. نعم.
المقدم: لكن فيما إذا وجد في مناطق أخرى؟
الشيخ: نرجو أن لا يكون هناك بأس ولكن ليس بضرورة، لأن وصف أحوال المتضررين بالكلام يكفي، فليس هناك ضرورة فيما أعتقد إلى التصوير، وإنما الكلام عنهم وبيان حاجاتهم وأنهم أصابهم كذا، وأصابهم كذا كاف إن شاء الله لأن الوعيد في التصوير شأنه عظيم وخطير، والرسول صلى الله عليه وسلم شدد في التصوير فلا يصار إليه إلا للضرورة القصوى، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله، ولعن الواشمة والمستوشمة ولعن المصور، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، فهذه تدل على شدة الوعيد وأن هذا من أعظم الكبائر فلا يجوز أن يصار إليه إلا لضرورة لا حيلة فيها. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، إذا والحالة هذه التصوير بالكلمة يغني؟
الشيخ: يكفي. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/11131/ حكم-صلاة-الجماعة-لمن-يشتغل-بالحراسة
[١١٩]
السؤال:
إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة ضمنتها عددا كبيرا من الأسئلة مجموعها سبعة عشر سؤالا، أختنا تسأل في عدة قضايا سنحاول توزيع هذه الأسئلة على مجموعة من الحلقات، فتقول في سؤال لها: هل الصور والتصوير حرام؟
الجواب: نعم، تصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو من البهائم أو الطيور لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور، رواه البخاري في صحيحه.
هذا يدل على أن التصوير من الكبائر كما أن أكل الربا من الكبائر، وهكذا الوشم من الكبائر، وهو ما يفعله بعض الناس من غرز يده أو خده بإبرة ونحوها فإذا خرج الدم لطخه بشيء من النيل أو الكحل أو نحو ذلك، يبقى علامة وشامة عليه، هذا يفعله بعض الناس، وهو غلط ومنكر وكبيرة من كبائر الذنوب.
الحاصل: أن المصورين ملعونون بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك كثيرة، فالواجب على المسلم أن يحذر التصوير سواء كان التصوير لزوجته أو ولده أو غيرهما أو لحيوان كالإبل والبقر أو للطير كالحمام والعقاب والدجاج.. ونحو ذلك، كله ممنوع، كله محرم.
ثم إن كان التصوير له ظل له جسم هذا محرم بالإجماع بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث الصحيحة، أما إن كان لا ظل له كالتصوير الشمسي في القرطاس ونحوه، هذا أيضا محرم عند جمهور أهل العلم لعموم الأحاديث الدالة على ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئا من ذلك، وليس مع من أجاز التصوير الشمسي حجة بل هو قول باطل لا وجه له، فالتصوير كله ممنوع: في القرطاس أو في الألواح أو في الملابس أو في الجدران أو غير ذلك، من حديد أو خشب أو غير ذلك.
والواجب طمس الصور إذا وجدت بقطع رؤوسها أو محوها بالكلية لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة عام الفتح محا جميع الصور التي في الكعبة وكسر الأصنام وأخذ ماء وثوبا فمسح به ما بجدران الكعبة من الصور.
لكن إذا أكره الإنسان على الصورة لأخذ التابعية الحفيظة مثلا أو لأسباب أخرى ليس له فيها اختيار وهو محتاج إلى ذلك كالتابعية والشهادة العلمية وقيادة السيارة ونحو ذلك مما يلزم به وليس له مندوحة عنه فلا حرج عليه إذا أخذ ذلك من أجل الضرورة وهو لا يحب ذلك ولا يرضى ذلك، لكن لأجل الحاجة والضرورة إلى هذا الشيء، والله ولي التوفيق، نعم.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/17276/ حكم-الصور-والتصوير
[١٢٠]
السؤال:
ما رأي الشيخ في قضية التصوير؟ وما رأي الشيخ لو كان يصور وهو لا يعلم؟
الجواب:
أصل التصوير محرم، هذا الأصل في التصوير، قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا المصورون، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
فالتصوير لا يجوز، لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي ليس لها ضرورة، أما للضرورة مثل: تصوير الإنسان عند الحاجة إلى الجنسية التابعية المعروفة، أو رخصة القيادة في السيارة، ما يعطى إلا بذلك فهذا يعفى عنه للضرورة، فهو كالمكره، وهكذا ما يصور من الندوات والمحاضرات التي يرجى فيها مزيد من العلم والخير والفضل، هذا محل نظر، ولا أعلم من يمنع ذلك لقصد نفع المسلمين وإشاعة الخير بين المسلمين ونشر الدعوة، هذا واقع للمصلحة العامة.
فإذا جاز للتابعية ورخصة القيادة والشهادة الغربية الضرورية، فالشيء الذي ينفع المجتمع وينفع المسلمين ويكون وسيلة إلى هداية كثير من الناس وانتفاعهم هذا يكون أولى بالجواز لهذا الغرض النبيل العظيم، ولهذا أقررناه في مجالس الرابطة وفي مواضع كثيرة لهذه المصلحة العظمى، وإن كنت لا أحب التصوير مطلقا ولا آذنه مطلقا إلا للضرورة كما سمعنا، والضرورة أمر يحتاج إليه، وهكذا تصوير المجرمين ليحذروا وليمسكوا إذا وجدوا، وما أشبه ذلك من الحاجات.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/4117/ ما-الذي-يستثنى-من-التصوير-المحرم
[١٢١]
السؤال: هنا في مجلة اليقظة، سماها، الأختان الفاضلتان نهى الطاهر وغالية الغرياني تقولان:
أولا: سمعنا أن بعض العلماء رفض الخروج من بلده، حتى لا يضطر إلى التقاط صورة له لوضعها في جواز السفر، فلماذا تضع صورتك في المجلة؟
ثانيا: جاء في الحديث: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له فهل هذا الحديث صحيح؟
ثالثا: ما حكم سماع الغناء؟
هذه الأسئلة، والفتاوى تقول:
قلت مستعينا بالله تعالى: أولا: المحرم بلا خلاف إنما هو الصور المجسمة التماثيل، أما الرسوم والتصوير الفوتوغرافي ففيهما خلاف بين العلماء، والراجح قول القائلين بالإباحة، وذلك بالنظر إلى مجموع الأدلة الواردة في المسألة، وقد فصلت ذلك في أكثر من عدد من المجلة.
لكم تعليق على هذه الفتوى سماحة الشيخ؟
الجواب: هذا المفتي صادق في أن الصور........ التي لها ظل وهي المجسمة قد أجمع العلماء على تحريمها، وصادق في أن التصوير الشمسي فيه خلاف، لكن كون الراجح الجواز ليس هذا هو الصواب، الراجح هو المنع والتحريم وهو قول جماهير أهل العلم كما ذكر ذلك النووي وغيره، جمهور أهل العلم على المنع من التصوير الشمسي كالتصوير الذي له ظل، فلا يجوز التصوير الشمسي لا في الملابس ولا في القرطاس ولا في غير ذلك لأن الأحاديث عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على تحريم التصوير، يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا عام، وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور، ولم يستثن مصورا دون مصور، ولما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتكه، وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، خرجه مسلم في صحيحه.
ومعلوم أن الصور التي في الستر هي من جنس الصور الشمسية، إنما هي أصباغ، ومع هذا غضب لما رآها صلى الله عليه وسلم وهتك الستر، فهذا يدل على تحريم التصوير مطلقا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها عام، ولما دخل الكعبة رأى في جدرانها صور فأخذ ماء وثوبا فمحاها عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الصور في الجدران من جنس الصور الشمسية ومع هذا محاها صلى الله عليه وسلم وبين أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، هذا كله يدل على تحريم التصوير مطلقا إلا من علة، كالتصوير الذي يضطر أصحاب المسئولية عن المجرمين حتى يعرفوا المجرمين حتى يطاردوهم لمصلحة المسلمين.
كذلك تصوير الإنسان عند الحاجة لحفيظة النفوس إذا لم يتيسر له ذلك إلا بها، ولن يعطى حفيظة إلا بها، فهو مضطر لذلك، أما التصوير من حيث الجملة فهو محرم، هذا هو الأصل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. وبالنسبة لجواز السفر، سماحة الشيخ كحفيظة النفوس؟
الشيخ: كذلك إذا لم يتيسر إلا بهذا.
المقدم: فهو كذلك؟
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/6257/ حكم-التصوير-المجسم-والفوتوغرافي
[١٢٢]
السؤال: التصوير التلفزيوني؟
الجواب: هو من هذا الباب، قد يقال لعظم الفائدة، يعني: أنها مرجحة على الصورة من باب تفويت كبرى المفسدتين بارتكاب أدناهما وأن يقاس على تصوير العاملين في المصانع أو في الأشياء التي يحتاجها المسلمون ويحصل لهم به الهداية، قد يقال: إن هذا من باب التعليم فيغتفر ما فيه من التصوير لمصلحة كبرى لتعلم الأشياء التي لها أهمية.
أما كونه يصور المرأة ويصور فلانا وفلانا لخرافات وأفلام، فهذا ما هو عذر شرعي، هذا ليس بعذر، في الصناعات في الطب في أشباه ذلك عند بعض أهل العلم من باب ارتكاب أدنى المفسدتين.
أما التوسع في هذا في الدروس أو في التلفاز أو في غيره ما أعلم له وجها يوجب الإباحة لأنهم توسعوا في هذا من دون عذر شرعي.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/1052/ حكم-التصوير-التلفزيوني
[١٢٣]
السؤال: يسأل أخونا من العراق أيضا ويقول: ما هي الأدلة الواردة من الكتاب والسنة في تحريم الصورة أو الرسم؟
الجواب: الصور ممنوعة، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المصورين وقال: إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، والمراد بالصورة: صورة الحيوان، كل ذي روح لا يجوز تصويره إلا للضرورة التي لا حيلة فيها مثل تصوير المجرمين الذين يؤذون الناس ويضرونهم حتى يمسكوا حتى يطلبوا ويمسكوا، ومثل تصوير من أراد حفيظة للنفوس ورأت الدولة أنه لابد من صورة حتى لا يحصل تزوير، هذا من باب الضرورة، والإنسان كالمكره في مثل هذا إذا احتاج إلى التابعية هو كالمكره فلا يعتبر ذلك حجة على جواز التصوير، هذه أمور تدعو لها الضرورة، هكذا إذا لم يحصل له الشهادة العلمية التي حصل عليها من كلية أو مدرسة أخرى إلا بصورة فهو مضطر في حكم المكره، لئلا تضيع عليه هذه المعلومات التي حصل عليها.
فالمقصود أن التصوير منكر وممنوع إلا إذا دعت إليه الضرورة فالإنسان يعتبر حينئذ في حال الضرورة كالمكره، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
ولا فرق بين الصورة المجسمة المصنوعة بالآلة أو باليد وبين الصورة المرسومة بالكاميرا كلها داخلة في الحديث وكلها ممنوعة إلا للضرورة التي تقدمت الإشارة إليها.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/18696/ ادلة-تحريم-التصوير
[١٢٤]
السؤال: نفس هذه الجماعة يقول أخونا: تبيح التصوير الشمسي لغير الضرورة مثل التصوير في الرحلات والتصوير في الأفراح وما شابه ذلك.
الجواب: التصوير محرم لا يجوز لذوات الأرواح سواء شمسيا أو غير شمسي، لا يجوز أن يصور شيئا من ذوات الأرواح، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك كتصوير المجرمين حتى يقبض عليهم أو ما تدعو له الضرورة كحفائظ النفوس إذا لم تحصل إلا بذلك.
أما تصوير ذوات الأرواح لتعليقها في الجدران أو للاحتفاظ بها أو حفلات الأعراس أو ما أشبه ذلك، هذا لا أصل له ولا يجوز، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/18012/ حكم-تصوير-ذوات-الارواح
[١٢٥]
السؤال: إدخال الفيديو والتليفزيون وآلات التصوير داخل المسجد هل يجوز؟
الجواب: لا، ما يجوز، هذا من إدخال المنكرات، كونه يطلق العنان للراديو وأن يكون فيه شيء قبيح ويكون فيه أغان ويكون فيه أصوات منكرة.
س: بعض الناس يحتجون على التجويز بوجود آلات تصوير في الحرم؟
ج: لا، ما يصلح هذا، فعلهم ما هو بحجة، التصوير ممنوع مطلقا.
س: حتى في الحرم؟
ج: في الحرم ممنوع، لكن إذا تساهل المسؤولون ما هو بحجة، تساهل المتساهل ما يكون حجة.
س: بالنسبة للآلات التي ذكرتها آنفا: يقول بعض الناس: إن هذه الأشياء تفيد الدعوة وتفيد الناس؟
ج: لا، لا، أما لو كان مجرد شيء طيب كإذاعة قرآن فلا بأس، لكن قد يقع فيها إذاعة أشياء ما هي طيبة، أما إذا صانها وكان يستمع إذاعة القرآن أو شيئا طيبا فلا بأس.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/22048/ حكم-ادخال-الات-التصوير-والفيديو-الى-المسجد
[١٢٦]
السؤال: التصوير الفيديو؟
الجواب: الظاهر أنه داخل فيه لأنه يثبت في الورق............
الظاهر أنه يثبت في الورق، إذا كان التصوير يثبت وإن كان ما يثبت يؤخذ من غير ثبات، يوضع من غير ثبات هذا ما يضر، أما إذا كان يثبت في ورقة أو في خرقة أو في شيء لا يجوز.
س: هو يثبت في شريط أسود، لكن إذا ظهر في التلفزيون ظهر فيه صوت؟
الشيخ: الظاهر أنه تعمه الأخبار، يسمى مصور لأنه ظهر صورة بين الناس يسمى صاحبه مصور لأنه ظهرت الصورة بين الناس، رجال ونساء كلاب حمير وشجر وحجر. لأن المقصود هو الصورة صورة ظاهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن كل مصور، وهذا تظهر فالصورة كاملة أمام الناس
س: لكن من باب تعليم الدين؟
الشيخ: يعلم مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، الرسول علم الأمة من دون تصوير، والصحابة علموا الأمة من دون تصوير، الذي كفى الأولين يكفي الآخرين.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/22536/ حكم-التصوير-وتعليم-الناس-بواسطة-الصور
[١٢٧]
السؤال: السؤال الخامس والأخير في رسالة المستمع (ش. ل. ي) سوداني مقيم بالعراق، يقول فيه: ما هو الحكم في عملية التصوير بالكاميرا داخل البيت أو في مناظر من الأشجار وتذكار بيني وبين الأسرة فقط، هل يجوز ذلك أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: التصوير في الأصل لذوات الأرواح أمر منكر، هذا هو الأصل، تصوير ذوات الأرواح من بني آدم ومن الحيوانات لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وروى جابر في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالتصوير لا يجوز لذوات الأرواح. أما التصوير للشجر والجبل والسيارة والسفينة فلا بأس بذلك، وهكذا إذا دعت الحاجة للصورة مثل إنسانا يريد حفيظة نفوس ولا تحصل له إلا بالصورة فلا بأس للحاجة الشديدة، فهو مضطر، هكذا إذا رأى ولي الأمر تصوير المجرمين حتى ينقب عنهم وحتى يتقى شرهم، أو لأسباب شرعية دعت الحاجة إلى ذلك لمصلحة المسلمين فلا بأس بذلك. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/7385/ حكم-تصوير-مناظر-الطبيعة
[١٢٨]
السؤال: رجل يعمل في تصوير النساء والرجال؟
الجواب: هذا منكر، كسبه خبيث.
س: يجوز أكل ذبيحته؟
الشيخ: إذا كان من هذا الكسب لا، أما إذا كان له أكساب أخرى لا بأس.
س: إذا كان له كسب آخر؟
الشيخ: لا بأس، مثل اليهود لهم كسب آخر، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم طعامهم.
س: حكم معاشرته؟
الشيخ: ينبغي أن ينصح ويوجه إلى الخير مثل سائر العصاة، لا يتخذ صاحبا ولا عشيرا، ينصح بأن هذا ما يجوز يا عبد الله جزاك الله خيرا، اتق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/22669/ حكم-من-يعمل-في-تصوير-النساء-والرجال
[١٢٩]
السؤال: إذا ننتقل إلى رسالة أخينا حيدر عبد الله أبو دياب من السودان. أخونا يقول: هل يجوز للمرأة أن تخطب في جمع من الناس فيه رجال ونساء وبواسطة مكبرات الصوت باسم الدين وتصوير تلك الندوة كما يسمونها بأفلام الفيديو ويتم توزيعها داخل وخارج البلد، وكل ذلك باسم الدين؟ وهل في الإسلام قاعدة اسمها: الغاية تبرر الوسيلة؟
الجواب: هذه الخطبة لا حرج فيها كون المرأة تخطب الناس وتذكر الناس وإن كان فيهم رجال، لا مانع من ذلك بالصوت العادي، لا بالخضوع ولا بصوت آخر منكر كما قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
فإذا كانت الخطبة قولا معروفا ليس فيه شيء مما يعتبر خضوعا في القول، والمقصود النصيحة، فقد نصح الصحابيات وغير الصحابيات نصحوا الرجال ونصحوا النساء، والله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وهذا يعم الرجال والنساء جميعا، فإذا خطبت وذكرت ودعت إلى الله فلا بأس بذلك بشرط الصيانة والبعد عن الخلوة بأي رجل من غير محارمها، ومع الحجاب، كل هذا لا بأس به.
أما التصوير فهذا هو الذي ينكر، فإنها لا تصور إلا إذا كان تصويرها وهي مستورة متحجبة في وجهها وكل شيء هذا لا يضر تصويرها، لكن جنس التصوير ينبغي ألا يفعل في هذه المسائل، بل ينبغي أن يسجل سماعا من دون صورة لأن الصورة أصلها ممنوع ومحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فلا حاجة إلى التصوير، ولا حاجة إلى تصويرها ولكن يسجل الكلام، تسجل الخطبة والموعظة وينفع الله بها من يشاء من دون حاجة إلى التصوير. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الشيخ: نعم.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/6093/ حكم-محاضرة-المراة-للرجال-وتصوير-المحاضرة
[١٣٠]
السؤال: هل الصورة تقيم الحجة على الزاني؟
الجواب: لا ما يجوز التصوير، التصوير محرم ولا يبرر التجسس على الشخص، ولكن إن صاروا أربعة شهدوا عليه فلا يحتاج صورة لأن التصوير شر عظيم.
السؤال: إذا هو مثلا أتى بالصورة وشاهده الناس؟
الشيخ: محل نظر، الله جل وعلا يقول: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فهذا محل نظر، كونه صورهم فكثير من الناس قد يصور صورة.... قد يكذب المصور من غير أن يشاهد المصور، يصور صورته.. ثم يصوره، ونص القرآن أربعة شهداء.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/30951/ هل-يجوز-اقامة-حد-الزنا-بدلالة-التصوير
[١٣١]
السؤال: هل علماؤنا أدوا واجبهم الإعلامي نحو مواطنيهم؟ ولماذا لم يساهم كثير منهم في وسائل الإعلام المرئي والمسموع؟ وهل الكشف في العمل به مكروه، أو محرم؟
الجواب: هذا تختلف فيه آراء أهل العلم، منهم من يرى جواز الدخول فيه، ومنهم من يتوقف عن ذلك من أجل الصور، فلهذا كثر من يتوقف عن ذلك، فهو محل اجتهاد، ومحل اختلاف بين أهل العلم في جواز الدخول في ذلك، والبروز في الشاشة لإلقاء الكلمات والتوجيه.
فمنهم من فعل ذلك، ورأى أن هذا فيه مصلحة، وأنه يغتفر في جنبه ما يتعلق بالتصوير.
ومنهم من توقف في ذلك، ولهذا المساهمون في الوسائل المسموعة والمقروءة أكثر من المساهمين في المرئية من أجل هذا الأمر الذي سمعت وهو مسألة التصوير والذي نعتقده: أن من ساهم في ذلك بقصد الإصلاح، ورد الشبهات، وإظهار الحق أنه جائز له ذلك، ومعفو عنه فيما يقع من التصوير من أجل المصلحة العظمى.
والقاعدة الشرعية المعروفة في الشرع المطهر: أنه يجب تحصيل أعلى المصلحتين وأعلى المصالح ولو بتفويت الدنيا منهما أو منها، ويجب تعطيل كبرى المفسدتين وكبرى المفاسد ولو بارتكاب أدناهما أو أدناها، هذه قواعد شرعية معلومة.
وكما يجوز للإنسان أن يأخذ التابعية التي يحتاج إليها، حفيظة النفوس، ولو بالصورة لحاجته إلى ذلك، فحاجة المسلمين إلى بروز العلماء في التلفاز للنصيحة والتوجيه أعظم من حاجة الرجل إلى التابعية ونحوها، ونسأل الله أن يوفق العلماء لما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم جميعا لما فيه صلاحنا وصلاح أمتنا وصلاح المسلمين جميعا.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/3119/ حكم-مساهمة-العلماء-في-وساىل-الاعلام
[١٣٢] رد الشيخ ابن باز على فتوى ابن عثيمين أن التصوير ليس مضاهاة
السؤال: مدرس علوم في إحدى المدارس الابتدائية يطلب من التلاميذ رسم لبعض الحيوانات على دفتر علومهم، فهل هذا مناف للدين الإسلامي؟
الجواب: هذا ما ينافي الدين الإسلامي لكنه معصية، هذا ما هو كفر، رسم الصور محرم ومنكر، صور الحيوان، وصور الإنسان، البهيمة، الطائر لا يجوز، لكن تساهل الناس في هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى صار كأنه مباح لما توسع الناس صار التصوير كأنه مباح، ما صار لها قيمة عند الناس لأنهم اعتادوا هذا وكثر بينهم هذا في المجتمعات وغيرها، فصار كأنه شيء مباح، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون.
لكن بعض العلماء تأول هذا على أن المراد الصور المجسمة ذات الظل كأن يصورها من حديد أو من خشب أو من كذا أو من كذا على حيوان، ولكن هذا قول ضعيف مرجوح، والذي عليه عامة العلماء وأكثرهم أن التصوير يعم المجسم من الظل ويعم غير المجسم وهو ما لا ظل له كالشمس، وما يكون في الخرق وما يكون في الجدران وغير ذلك، هذا هو المعتمد عند الأكثر، فينبغي توقي هذا.
وبعض الناس تأول تأولا آخر وقالوا: إن هذا ما صور إنما هو يحبس الصورة مثل الصورة في المرآة، يحبسها فهو ما صور، وإنما أمسك خلق الله بهذه الكاميرا، وقالوا ما صور، وهذا فيما يظهر لي تأويل لا وجه له، فالتصوير محرم سواء بالكاميرا، أو بغير الكاميرا، فلا يليق فعل ذلك أبدا.
السؤال: أنا برضه مدرس علوم، وبعدين المنهج طبعته كدا، مثلا أرسم السمكة حتى أرسم الشيء الذي هو داخل السمكة، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، التنفسي، حتى نبين للطالب مكان كل عضو فما الطريقة؟
الجواب: يمكن أن يستعان على هذا بأجزاء مقطعة، مثل اليد يعني يعلمه، مثل الطبيب يعلمه كل عضو.
السؤال: مثل الضفادع؟
الجواب: ما يجوز قتل الضفادع، لكن ميتة أو شيء مباح قتله مثل السمك، يأخذها من الماء فتموت، مثل الشاة البعير يذبحه ثم يعلم على أجزائه ما يصور، يعلم على أجزائه وصوره يصور الأجزاء على قطع قطع حتى لا يكون صورة قائمة.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/1056/ رسم-الطلاب-للحيوانات-في-دراستهم
[١٣٣]
السؤال: يقول: أنا أعرف أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا صورة، هل المقصود من الصورة هي الوثن، أو صورة الكاميرا؟
الجواب: الحديث عام يعم الصورة القائمة والمجسمة كالأصنام المعروضة، ويعم الصورة التي تكون بالكاميرا أو غير الكاميرا إذا كانت صورة معلقة أو منصوبة في مكان، أما إذا كانت ممتهنة في الفراش أو في الكرسي أو في الوسائد هذه ممتهنة لا تمنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما كان على موعد من جبرائيل فتأخر، فخرج إليه صلى الله عليه وسلم فقال: إن في البيت سترا به تصاوير وتمثالا وكلبا، فأمر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، وأمر بالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطئان، وأمر بالكلب أن يخرج، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلب أن يخرج، وكان جروا تحت نضد لهم للحسن أو الحسين، وأمر برأس التمثال أن يقطع، وأمر بالستر أن يتخذ منه وسادتان.
فدل على أن ما كان في وسادة وبساط لا يمنع من دخول الملائكة لأنه ممتهن، أما شيء معلق على الجدار أو على الباب أو على الكرسي، معلق أو منصوب فهذا كونه يمنع ولا يجوز بقاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها.
وهكذا التصاوير تحفظ للذكرى، يجب إزالتها، طمسها، ولا يغفر من ذلك إلا ما كان في الوسائد والبسط والكراسي ونحوه مما يمتهن. نعم.
المقدم: هل من كلمة لو تكرمتم تنوهون حول الصورة للضرورة؟
الشيخ: نعم أما اتخاذ الصورة للضرورة فلا بأس لأن الله قال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مثل اتخاذ الصورة في التابعية أو في الجواز للحاجة أو الشهادة العلمية إذا لم يحصل له ذلك إلا بالصورة فلا حرج في ذلك لأنه قد تدعو الحاجة إليها لعدم التزوير.
فالمقصود: أنه إذا كان لحاجة شرعية فلا بأس بذلك كالتابعية والجواز ونحو ذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/10927/ عموم-النهي-عن-اتخاذ-الصور
[١٣٤]
السؤال: جزاكم الله خيرا، هذا سؤال آخر يقول: نحن شباب أصدقاء نخاف من الله عز وجل ونجتمع أحيانا للعب الورق، والمهزوم منا عليه إحضار العشاء ونأكله سويا ولا يوجد أي شرط سوى هذا، فهل يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان الورق المصور: لا يجوز لأن التصوير لا يجوز، واللعب بالصور ما يجوز.
أما إذا كان ورقا ليس فيه صور إنما فيه تسرية ولا يمنع من الصلاة ولا يسبب نزاعا ولا سبا ولا شتما، إنما هو راحة فقط فلا يضر.
أما إذا كان يسبب مغالبة ونزاعا وخصومة أو يشغل عن الصلاة فأي لعب يشغل سواء ورق وإلا مقرعة وإلا أي لعب أو بالسباق على الأقدام أو غير ذلك، كل شيء يشغل عن الصلاة أو يسبب المشاتمة واللعن والسب والبغضاء لا يجوز، أما إذا كان لا يترتب عليه شيء من ذلك وليس فيه الصور ولا يشغل عن الصلاة فلا بأس.
س: والعشاء يا شيخ؟
الشيخ: العشاء ما يضر، هذا عشاء إنسان ينادي إخوانه يعشيهم وإلا يغديهم، المهم أنه لا يشغل عن الصلاة ولا يوقع في محرم.
س: في أوراق اليوم فيها صور، شيء يسمى بنتا، وشيء يسمى ولدا؟
الشيخ: ما يجوز اللعب بها يجب إتلافها وتمزيقها.
س: والعزيمة على فوز أحد الفريقين؟
الشيخ: هذا يجتمعون عند الشخص، ولو ما فاز أحد يجتمعون، إذا جاءوا عنده يلعبون تعشوا عنده.
س: لا، يلزمون المهزوم؟
الشيخ: لا، هذا ما يجوز، ما يصلح، هذا معناه اتخاذ سبق في غير الثلاث.
س: يكون من القمار؟
الشيخ: ما يصلح، ما يصلح هذا.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/22133/ حكم-الالعاب-التي-تشترط-عقوبة-للخاسر
[١٣٥]
السؤال: لدينا صور فوتوغرافية كثيرة، وأكثرها صور للعائلة والأصدقاء، وأنا محتفظ بها من أمد طويل للذكرى، فهل أنا آثم على جمعها؟
الجواب: نعم، عليك أن تتلفها وتزيلها ولا تحتفظ بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها ولأنه نهى عن الصور في البيت عليه الصلاة والسلام.
فينبغي لك أن تتلفها ولا حاجة إلى الذكرى بالصور، يكفي ذكر أقاربك وأصحابك بالقلب، لا حاجة إلى الصور هداك الله ووفقنا وإياك.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/6209/ حكم-الاحتفاظ-بالصور-الفوتوغرافية-للذكرى
[١٣٦]
السؤال: لدي بعض الصور الفوتوغرافية محتفظة بها في البوم، فهل في ذلك حرمة؟
الجواب: نعم، ليس لك ولا لغيرك الاحتفاظ بالصور من ذوات الأرواح، سواء كانت صورة الزوج أو الولد أو الأب أو غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولأنه عليه السلام نهى عن الصور في البيت، ولما رأى صورة في ستر عند عائشة هتكه فغضب وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. نعم.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/7150/ حكم-الاحتفاظ-بالصور-الفوتغرافية
[١٣٧]
السؤال: أخونا يسأل ويقول: ما حكم الاحتفاظ ببعض الصور لأناس ميتين؟
الجواب: الصور يجب إتلافها، أعني صور بني آدم أو صور الحيوانات يعني صور ذي الروح، هذا لا يجوز الاحتفاظ به، هذه الصور لا يجوز الاحتفاظ بها بل يجب إتلافها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، هكذا قال لعلي رضي الله عنه، وهكذا علي أوصى من بعده، أوصى أبا الهياج أن يفعل ذلك.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، ولما رأى صورة عند عائشة في ستر لها هتكه وقطعه، وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، قالت عائشة: فاتخذنا منها وسادتين يرتفق بهما الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت الصور في وسادة أو في بساط هذا ممتهن لا بأس، يكون ممتهنا محتقرا لا بأس، أما صورة تحفظ في البيت لإنسان مات، أو لأطفال أو لزوج أو لغير ذلك فهذا لا يجوز بل يجب إتلافها.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/7135/ حكم-الاحتفاظ-بصور-ذوات-الارواح
[١٣٨]
السؤال: الصورة في بطاقة الأحوال يرجى...؟
الجواب: إذا كان للضرورة، فالله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ما يتعلق بالشهادة العلمية أو بالجنسية وكونهم ما يعطونه الجنسية إلا بصورة أو شهادة إلا بصورة يكون من باب الضرورات.
س: بعض القواميس فيها صور؟
ج: إذا طبق ولم يفتح نرجو أن يكون سهلا، لكن كونه يفتح أو تعلق صوره على الجدران هذا هو الممنوع، أما كونه يغلق حتى تجيء الحاجة إليه فيراجع فالأمر سهل إن شاء الله، وإذا قطع الرأس يكون أسلم وأحوط.
س: بالنسبة لمدرس التربية الفنية: إذا رسم للطلاب على السبورة بين لهم أن هذه صورة كذا وكذا ثم يمسحها هل يأثم؟
ج: الرأس ما يجوز، لا يرسم لهم شيئا فيه رأس، أما بدون رأس فلا بأس، أما أن يرسم لهم صورة كاملة مثل رسمها بالقرطاس فلا.
س: يوضحها للطلاب ثم يزيلها؟
ج: لا، يوضح لهم بالحدس، ما هو بالصورة، الكلام يكفي فهو الذي كفى الأولين.
س: هل تجب إزالة ما زاد عن الصورة الشمسية لأنه معروف إذا صورت يصورون سبع صور معا، والحاجة قد تكون إلى ثنتين أو ثلاثة؟
ج: تبقي الشيء المضطر إليه، والباقي يتلف.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/22037/ حكم-الصور-في-التعليم-والضرورات-المستجدة
[١٣٩]
السؤال: من دعي إلى منزل ووجد فيه صورة أو كلبا، هل يجوز له أن يمتنع من الدخول؟
الجواب: لا، ينصحهم أولا.
س: وإذا رفضوا؟
ج: إذا رفضوا يمتنع، من باب الهجر.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/22033/ حكم-من-دعي-لمنزل-فوجد-به-صورا-او-كلبا
[١٤٠]
السؤال: إذا عزمه واحد، دعاه إنسان في بيته، وفيه صور؟
الجواب: إذا كانت معلقة يمتنع، ولا يدخله إلا إذا كانت تمتهن.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/24125/ ما-يفعل-من-وجد-صورا-في-بيت-من-دعاه
[١٤١]
السؤال: الصحف التي فيها صور هل البيت لا يدخله الملائكة؟
الجواب: يخشى، لكن الأحوط للمؤمن أن يقطع رؤوسها، يمسحها بشيء، الرؤوس يضع عليها صبغا حتى تزول، أو يقطعها.
س: كل الصور التي في الصحيفة؟
الشيخ: رؤوسها، يكون أبعد، وإلا هي مسفوطة ومدفونة أسهل، لكن كونه يقطع رؤوسها بإزالتها أو صبغ بوضع حبر عليها أو صبغ عليها يزيلها.
س: إذا كان يقرؤها ويرميها بعد أن ينتهي منها؟
الشيخ: إذا كان ما فيها فائدة يمزقها أو يدفنها.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/22989/ هل-صور-الصحف-مما-يمنع-دخول-الملاىكة
[١٤٢]
السؤال: اتخاذ الصورة من دون تعليق؟
الجواب: الواجب إتلافها، إلا إذا كان من حاجة: كصورة يحتاجها في الجنسية يضطر إليها.
س: إذا صور مجموعة من الصور للرخصة، ثم أبقى بعضها يقول: ربما يحتاجها في المعاملات؟
ج: الذي يظهر لي أنه ما يجوز إلا واحدة للضرورة.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/31582/ ما-حكم-اتخاذ-الصورة-دون-تعليقها
[١٤٣]
السؤال: الصور التي في كتب المناهج؟
الجواب: هذا محل نظر، محل احتمال، والذي يظهر والأقرب والله أعلم أنه ينبغي مسح الرؤوس فليس مما يعظم، ولكنها فيها شيء من مشابهة الشيء الذي يعلق لأنه يشال ويحط ويرفع، فإذا تيسر طمس الرؤوس فهو أحوط، وقد يشبه الوسادة من بعض الوجوه لأنه قد يوضع على الأرض وقد يوضع عليه شيء وقد يكون فيه نوع من عدم الاعتزاز وعدم الاحترام، ولكن ما كان في الكتب والمجلات قد يحترم، وقد يوضع في محل رفيع، وقد يتداوله الناس، كونه يمسح تمسح الرؤوس أولى كما في حديث علي: لا تدع صورة إلا طمستها، كونه يمسح الرأس أو يقطع الرأس هذا أحوط في المجلات والتي فيها فائدة أو الكتب التي فيها فائدة أو يوضع عليه شيء، يعني: ورقة تلصق على الرأس.
س: وكونه مطبق ما يكفي؟
ج: فيه نظر لأن المطبق ما يستمر، يفتش ويرفع، فكونه يجعل عليه شيء أحوط، فليس من الستر المعلق، وليس من جنس الستر المرسوم على الباب والجدار، فهو شيء يعني: مستور في الغالب، إلا إذا أريدت الفائدة فتح، أما ما يكون على الغلاف هذا يجب إزالته لأنه مكشوف ما يكون على الغلاف هذا يجب إزالته.
س: يشترط في الصورة أن تكون كاملة أو جزءا؟
ج: المهم الرأس، إذا وجد الرأس.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/24802/ ما-حكم-الصور-التي-في-الكتب-الدراسية
[١٤٤]
السؤال: السؤال الثاني: في رسالة الأخت (أ. م) من المنطقة الشرقية الخبر تقول فيه: في منزلنا توجد التصاوير، وأنا أعلم أن المنزل الذي توجد فيه تصاوير لا تدخله الملائكة، وأعرف الأحاديث عن ذلك، وقلت للأهل وأكرر، لكني أواجه منهم المعارضة وقد غضبوا، فهل أكون آثمة بعد ذلك مع العلم أن الغرفة التي أجلس فيها ليس فيها أي صورة، وجهوني جزاكم الله خيرا، ولا سيما عن حكم الصلاة في ذلكم المكان الذي فيه صور، هل تكون صحيحة أو لا؟
الجواب: الحكم مثل ما ذكرت، الصور محرمة وهي صور ذوات الأرواح من بني آدم أو من الحيوانات الأخرى أو من الطير كلها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق على صحته، ولما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير معلقة على بعض أبوابها غضب عليه الصلاة والسلام وهتك الستر وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها لما بعثه إلى المدينة: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا: أنه لعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور، واللعن يدل على شدة الخطر وأنها من الكبائر العظيمة، أن هذا التصوير من الكبائر العظيمة.
وأنت جزاك الله خيرا قد نصحت الأهل وأنكرت المنكر فقد أحسنت في هذا، وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك لقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فدل على أن الواجب لا يختص بالرجال بل هو عام للرجال والنساء، هذا هو الواجب في إنكار المنكر والأمر بالمعروف، يعم الجميع.
وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا أيضا يعم الرجال والنساء، فإن لم يستجيبوا لك فأنت معذورة، ولكن عليك أن تستمري في النصيحة ولا تملي ولا تيأسي، وعليك أن تشجعي من فيه الخير من أهلك على مساعدتك في ذلك، وهكذا من ترين فيه الخير من الأقارب تحثينه على إنكار هذا المنكر، وإذا كانت غرفتك سليمة فالحمد لله، ونرجو أن تدخلها الملائكة لأنها سليمة.
والصلاة في المحل الذي فيه صور صلاة صحيحة، لكن فعلها في غير محل الذي فيه الصور يكون أولى وأفضل لأن الصور قد تشوش على المصلي وقد تشغله عن صلاته، ولأن الصلاة في المحل المعلق فيه الصور فيه نوع تشبه من عباد الأصنام، نوع تشبه بعباد الأصنام، فأقل الأحوال في ذلك الكراهة، لكن الصلاة صحيحة، وعليك أن تستمري في النصيحة ونسأل الله لأهلك الهداية والتوفيق.
ويستثنى من هذا ما تدعو الضرورة إليه فإن الإنسان غير ممنوع منه، كالذي يحتاج إلى التابعية ولا يعطى إياها إلا بالصورة فإنه يعفى عنه في هذا للضرورة، إذا كان في حاجة إلى التابعية، يعني: الحفيظة ولم يتيسر أخذها إلا بصورة فإنه يعفى عنه للحاجة، وهكذا ما أشبه ذلك كالشهادة العلمية التي لا تحصل له إلا بذلك، ومثل: شهادة قيادة السيارات، فإن الناس بحاجة إلى هذه القيادة، فإذا لم تتيسر الرخصة إلا بهذا فلا حرج، ومثل: تصوير المجرمين المعروفين بالإجرام ليعرفوا حتى يقبض عليهم وحتى ينفذ فيهم حكم الله أينما وجدوا.
وإذا قطع الرأس أو محي الرأس من الصورة زال حكمها لما ثبت عند النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعده جبرائيل بأن يزوره فأبطأ عليه، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى خارج البيت ينظر مجيئه، فصادفه وقال: ما منعك يا جبرائيل أن تدخل؟ قال: إن في البيت كلبا وتمثالا وصورة في ستر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يفعل؟ فقال: اقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة، ومر بالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن، ومر بالكلب أن يخرج، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله جبرائيل، فوجدوا الكلب جروا تحت نضد في البيت للحسن أو الحسين فأخرج وقطع الستر وجعل وسادتين، وقطع رأس التمثال فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه إذا كانت الصورة في شيء يمتهن كالبساط والوسادة، أو كانت بلا رأس قد زيل رأسها بكلية وأزيل ما يكفي الخط بين الرأس والبدن، لابد بإزالته بالكلية أو مسحه بالكلية حتى لا يبقى له صورة فإنه إذا زال الرأس يعفى عن بقية الجثة، ولا تمنع دخول الملائكة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/7072/ حكم-تصوير-ذوات-الارواح
[١٤٥]
السؤال: هل يجوز للمدرس أن يصور ذوات الأرواح حين تدريسه معتبرا ذلك من وسائل الإيضاح، مع العلم بما جاءت به الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح؟
الجواب: ليس للمدرس ولا غيره تصوير ذوات الأرواح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، كما أخبر أنهم يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، والإيضاح ممكن بدون التصوير، ولم يحوج الله سبحانه الأمة في التعليم إلى ما حرم عليها، بل في الوسائل المباحة مقنع وكفاية لمن خاف الله وراقبه.
وفقنا الله وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأعاذ الجميع من مضلات الفتن، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس الجامعة الإسلامية
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/20219/ حكم-تصوير-المدرس-لذوات-الارواح
[١٤٦] تقديم الشيخ عبدالعزيز بن باز لكتاب (إعلان النكير على المفتونين بالتصوير)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
أما بعد، فلقد اطلعت على هذه الرسالة المباركة التي ألفها أخونا وصاحبنا العلامة الشيخ: حمود بن عبدالله التويجري وفقه الله في حكم تصوير ذوات الأرواح، وما ورد في ذلك من النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم في معناها وشرح مقتضاها، فألفيتها رسالة قيمة غزيرة الفائدة، قد اشتملت على إيضاح الحق بدليله، وكشف الشبه التي قد يتعلق بها المعارض، وإيضاح كثير من الحكم والأسرار التي من أجلها حرم الله التصوير، وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنواع التحذير، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وكل من تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب وما أحدثه الناس اليوم من التوسع في التصوير وانتشاره في كل مكان والعناية بتصوير الزعماء والرؤساء والنساء الخليعات وغيرهم علم الكثير من حكمة الشارع في النهي عن التصوير والتحذير منه، وعرف الكثير من مفاسد ذلك ومضاره على المجتمع في دينه وأخلاقه وفي ديناه وسلوكه وفي سائر أحواله وشؤونه. ولقد غلط غلطا فاحشا من فرق بين التصوير الشمسي والتصوير النحتي، وبعبارة أخرى بين التصوير الذي له ظل والذي لا ظل له لأن الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه المسألة تعم النوعين وتنظمها انتظاما واحدا، ولأن المضار والمفاسد التي في التصوير النحتي وما له ظل مثل المفاسد والأضرار التي في التصوير الشمسي، بل التصوير الشمسي أعظم ضررا وأكثر فسادا من وجوه كثيرة، نسأل الله أن يمن علينا وعلى المسلمين بالعافية من النوعين جميعا، وأن يصلح أحوال الأمة وقادتها، وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم.
وإني أنصح كل من وقعت في يده هذه الرسالة أن يقرأها من أولها إلى آخرها، وأن يتدبر ما فيها من الأحاديث والفوائد وكلام أهل العلم لعله بذلك يتضح له الحق ويطمئن قلبه إلى ما دلت عليه النصوص من تحريم التصوير والتنفير منه فينفع نفسه وينفع غيره ويقوم بما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الحق والتحذير من خلافه، وقد قال الله عز وجل: (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين)، وقال عز وجل: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)، وقال صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبة ومن اهتدى بهداة إلى يوم الدين.
نائب رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إعلان النكير على المفتونين بالتصوير للشيخ حمود التويجري (ص٣)
فتاوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
[١٤٧]
سئل فضيلة الشيخ: لقد كثر عرض الصور الكبيرة والصغيرة في المحلات التجارية وهي صور إما لممثلين عالميين، أو أناس مشهورين، وذلك للتعريف بنوع أو أصناف من البضائع، وعند إنكار هذا المنكر يجيب أصحاب المحلات بأن هذه الصور غير مجسمة وهذا يعني أنها ليست محرمة، وهي ليست تقليدا لخلق الله باعتبارها بدون ظل ويقولون إنهم قد اطلعوا على فتوى لفضيلتكم بجريدة: (المسلمون) مفادها أن التصوير المجسم هو المحرم وغير ذلك فلا، فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير حرام فقد كذب علينا، ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار، وأنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه مثل التابعية والرخصة، والله الموفق.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (٢/ ٢٦٩)
[١٤٨] رسالة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بيني وبين مندوب جريدة (المسلمون) يوم الجمعة (٢٩ / ١١ / ١٤١٠هـ) بالعدد ٢٨١ حول حكم التصوير (الفوتوغرافي) وذكرت في هذه المقابلة أني لا أرى أن التصوير (الفوتوغرافي) الفوري الذي تخرج فيه الصورة فورا دون تحميض داخل في التصوير الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله. وذكرت علة ذلك ثم قلت: ولكن ينبغي أن يقال: ما الغرض من هذا العمل؟ إذا كان الغرض شيئا مباحا صار هذا العمل مباحا بإباحة الغرض المقصود منه، وإذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراما لا لأنه من التصوير، ولكن لأنه قصد به شيء حرام.
وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي ذكرت مثالا من المحرم يتعلق بالصحافة، وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد والمجلات، ولم أستطرد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكر، وهي أنه متى كان الغرض مباحا كان هذا العمل مباحا، ومتى كان الغرض غير مباح كان هذا العمل حراما.
ولكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من الأمثلة للمباح والمحرم. وإجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة المباحة:
أن يقصد بهذا التصوير ما تدعو الحاجة إلى إثباته كإثبات الشخصية والحادثة المرورية والجنائية والتنفيذية، مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهذا التصوير لإثباته.
ومن الأمثلة المحرمة:
١) التصوير للذكرى، كتصوير الأصدقاء وحفلات الزواج ونحوها لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ومن ذلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه وأمه وأخيه يطالعها بين الحين والآخر لأن ذلك يجدد الأحزان عليه ويوجب تعلق قلبه بالميت.
٢) التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة لأن ذلك يجر إلى الفاحشة.
والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها.
هذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر ليست على سبيل الحصر ولكن من أعطاه الله فهما فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة.
هذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (٢/ ٢٧٢)
[١٤٩]
وسئل أيضا: عن حكم اقتناء الصور للذكرى؟
فأجاب الشيخ بقوله: اقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت، والله المستعان.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (٢/ ٢٨٣)
[١٥٠]
سئل فضيلة الشيخ حفظه الله عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية؟
فأجاب حفظه الله بقوله: التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج إلى عمل بيد فإن هذا لا بأس به، لأنه لا يدخل في التصوير، ولكن يبقى النظر: ما هو الغرض من هذا الالتقاط؟ إذا كان الغرض من هذا الالتقاط هو أن يقتنيها الإنسان ولو للذكرى صار ذلك الالتقاط حراما، وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، واقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة: (لا تدخل بيتا فيه صورة)، وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت، وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا يجوز، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (٢/ ٢٨٥)
[١٥١]
سئل فضيلة الشيخ حفظه الله عن نشر صور المشوهين الأفغان؟
فأجاب حفظه الله بقوله: نشر صور المشوهين الأفغان مصلحة في الحقيقة وهي أنها توجب اندفاع الناس بالتبرع لهم، لكن أقول: إن هذا قد يحصل بدون نشر هذه الأشياء أو ربما يمكن أن نضع شيئا على الوجه بحيث لا يتبين الرأس لأن الرأس إذا قطع لا تبقى صورة كما جاء في الحديث ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا إلا سويته وهذا ظاهره أن المراد بالصورة حتى صورة التلوين وإن لم يكن لها ظل لأنه لم يقل: إلا كسرتها، والطمس إنما يكون لما كان ملونا.
وكذلك أيضا حديث عائشة في البخاري حينما دخل عليه الصلاة والسلام فوجد نمرقة فيها صورة فوق على الباب، وعرفت في وجهه الكراهية، وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أصحاب هؤلاء الصور يعذبون)، فهذا دليل على أنه يشمل الصورة التي لها ظل والتي ليس لها ظل وهذا هو الصحيح.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (٢/ ٢٨٦)
[١٥٢] جواب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين لسؤال أحد المشايخ عن التصوير
رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ حفظه الله تعالى وجعله من عباده الصالحين، وأوليائه المؤمنين المتقين وحزبه المفلحين، آمين.
وبعد فقد وصلني كتابكم الذي تضمن السلام والنصيحة، فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغة التي أسأل الله تعالى أن ينفعني بها.
ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلى للتناصح بين الإخوان، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان، والمؤمن مرآة أخيه، ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلغا كبيرا بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات الصادقة، أسأل الله أن يتقبلها، وأن يكتب لكم مثلها.
وما أشرتم إليه حفظكم الله من تكرر جوابي على إباحة الصورة المأخوذة بالآلة: فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة والمراد صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه، كالتابعية والرخصة وإثبات الحقائق ونحوها.
وأما اتخاذ الصورة للتعظيم أو للذكرى أو للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك، سواء كان تمثالا أو رقما وسواء كان مرقوما باليد أو بالآلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وما زلت أفتي بذلك وآمر من عنده صور للذكرى بإتلافها وأشدد كثيرا إذا كانت الصورة صورة ميت.
وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالا أي مجسما أو كان باليد. أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل، وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك.
هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة، فإن كان صوابا فمن الله وهو المان به، وإن كان خطأ فمن قصوري أو تقصيري، وأسأل الله أن يعفو عني منه، وأن يهديني إلى الصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (٢/ ٢٨٧)
[١٥٣]
ويستفاد من هذا الحديث، وهو ما ساقه المؤلف من أجله: تحريم التصوير، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيا لله في صنعه، والتصوير له أحوال:
الحال الأولى: أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي: ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها، فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه، فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله ولكن صور عبثا، يعني: صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فهل يدخل في هذا الحديث؟
فالجواب: نعم، يدخل في هذا الحديث لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيه القصد، وهذا هو سر المسألة، فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها، ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسا يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد التشبه بهم، نقول: التشبه منك حاصل أردته أم لم ترده، وكذلك لو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه، قلنا له: قد حصل التشبه، سواء أردته أم لم ترده.
الحال الثاني: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم لعموم الحديث، ويدل عليه حديث النمرقة حين أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم، وقوله في صحيح البخاري: (إلا رقما في ثوب)، إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها.
الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين:
فالقول الأول: أنه تصوير، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرا إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة، ونحن متفقون على أن هذه صورة، فحركته تعتبر تصوير فيكون داخلا في العموم.
القول الثاني: أنها ليست بتصوير لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله.
ويوضح ذلك لو أدخلت كتابا في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك، بدليل انه قد يشغلها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى في ظلمة، وهذا القول أقرب لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططا، ولكن يبقي النظر: هل يحل هذا الفعل أو لا؟
والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حراما، وإذا كان لغرض مباح صار مباحا لأن الوسائل له أحكام المقاصد، وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك.
وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه فهذا يكون مباحا، فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلي هذا المصور الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره وقال: صورني فصوره، فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل في الحديث، أي حديث الوعيد على التصوير، أما إذا قال: صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١٠/ ١٠٢٦)
[١٥٤]
فإن اقتناء الصور على أقسام:
القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور، لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أبوة أو نحو ذلك فهذا حرام بلا شك، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه الصورة لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم ثلم في جانب الربوبية، وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية.
القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها، فهذا حرام أيضا لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق.
القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانا وتلطفا كالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر، فهذا أيضا حرام للحوق الوعيد به في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة.
القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقا ولكنها تأتي تبعا لغيرها، كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك، والظاهر أن هذا لا بأس به لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة، فهي أولى.
القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل، أو مفترشة أو موطوءة فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء، وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانا للصورة ولا سيما إن كانت الملابس داخلية؟
الجواب: نقول: لا يلحق بذلك، بل لباس ما فيه الصور محرم على الصغار والكبار، ولا يلحق بالمفروش ونحوه لظهور الفرق بينهما، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة سواء كان قميصا أو سروالا أم عمامة أم غيرها.
وقد ظهر أخيرا ما يسمى بالحفائظ، وهي خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لئلا يتسرب النجس إلى الجسم أو الملابس، فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟
هي إلى الثاني أقرب، لكن لما كان امتهانا خفيا وليس كالمفترش والموطوء صار استحباب التحرز منها أولى.
القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء، كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١٠/ ١٠٣٨)
[١٥٥]
سئل فضيلة الشيخ: هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم؟ أو يكفي فصله عن الجسم؟ وما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم؟ وهل تمنع من دخول الملائكة؟
فأجاب بقوله: إذا فصل الرأس عن الجسم فظاهر الحديث: (مر برأس التمثال فليقطع) أنه لا يجب إتلاف الرأس، لأنه لم يذكر في الحديث إتلافه وإن كان في ذلك شيء من التردد.
وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا شك في جوازه.
أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من الصور: فما يمكن التحرز منه فالورع تركه، وأما ما لا يمكن التحرز منه والصورة فيه غير مقصودة فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناء على القاعدة الشرعية (وما جعل عليكم في الدين من حرج). والمشقة تجلب التيسير، والبعد عنه أولى.
وكذلك بالنسبة لما يوجد في رخص القيادة وحفائظ النفوس والشهادات والدراهم فهو ضرورة لا إثم فيه، ولا يمنع ذلك من دخول الملائكة.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (وأن لا تدع صورة إلا طمستها) ففيه احتمال قوي أن المراد كل صورة مقصودة اتخذت لذاتها لاسيما في أوقاتهم، فلا تجد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها. ولا ريب أن الصور المقصودة لا يجوز اقتناؤها كالصور التي تتخذ للذكرى، أو للتمتع بالنظر إليها، أو للتلذذ بها ونحو ذلك.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١٢/ ٣١٩)
[١٥٦]
وسئل حفظه الله تعالى عن حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان؟
فأجاب بقوله: لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضا أن يلبس غترة أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها، سواء كان قد وضعها على الجدار أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك، لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم، وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١٢/ ٣٣٤)
[١٥٧]
سئل فضيلة الشيخ: هناك بعض أنواع الرخام المظلل بالأسود والأبيض تزين به جدران المساجد من الداخل، وهو مع الأسف يجلب من بلاد الشرك والكفر، ولهذا فهو يحتوى على كثير من الصور الظاهرة والخفية التي تستبين بتدقيق النظر، وهي صور لأشخاص وحيوانات، فما حكم الصلاة في هذه المساجد، وحكم وضع هذا الرخام بالمساجد؟
فأجاب بقوله: حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه الصور محرم، يعني أنه يحرم أن نضع في مساجد المسلمين رخاما فيه الصور، ويجب على أهل الحي الذين سترت جدران مساجدهم بهذا أن يطالبوا بإزالتها، فإن لم يمكن فلا يصلوا في هذا المسجد بل يطلبوا مسجدا آخر، ولهذا امتنع عمر رضى الله عنه من دخول الكنائس لأن فيها الصور.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١٢/ ٣٤٩)
[١٥٨]
وسئل فضيلة الشيخ: نعمل في قسم الحوادث المرورية، ونحتاج في بعض الأحيان إلى تصوير بعض الحوادث المرورية للحفاظ على حق إخواننا المواطنين، ويدخل بعض الناس الموجودين أثناء الحادث داخل الصور فما حكم هذا؟
فأجاب بقوله: هذا العمل ليس فيه بأس، لأنه تصوير لمصلحة بل لحاجة أو ضرورة، ولا يضر إذا كان تصوير هذا المكان يدخل فيه من ليس طرفا في الحادث، ومن المعلوم أن التصوير بالكاميرا ليس هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن المصورين الذين يضاهئون بخلق الله مما هو مصور يعني فاعل الصورة.
أما التقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية فليس من الفعل فهو لم يخطط للعين ولا الأنف ولا الشفه ولا الجبهة ولا الرأس، غاية ما هنالك أنه حبس هذه الصورة التي هي من فعل الله عز وجل في هذا البطاقة.
ويدلك لهذا أنك لو كتبت إلى شخص كتابا بيدك ثم أدخل في آلة التصوير ثم خرج هل يقال إن هذه الكتابة من صنع الآلة؟ لا إنما هي كتابة الأول، ولكنها حفظت بواسطة المواد التي طورها الناس الآن في هذه البطاقة، فلا تدخل في التصوير أصلا.
لكن إذا كان الإنسان يصور بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي يحبسها عنده ويقتنيها فهذا ممنوع، لا لذاته ولكن للغرض المقصود منه وهو اقتناء الصورة لغير ضرورة، والمقصود الذي تريدونه أنتم بتصوير الحوادث مقصود صحيح وأمر لابد منه.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١٢/ ٣٤٩)
[١٥٩]
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير وخاصة النساء لقصد الذكريات؟
فأجاب بقوله: التصوير للنساء ولغير النساء للذكرى ولغيرها حرام ولا يجوز، وذلك لأنه لغرض محرم، وما كان لغرض محرم كان له حكم ذلك الغرض، ولأن اقتناء الصور محرم لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
إلا أن جمهور العلماء قالوا: إذا كانت الصور ممتهنة مثل أن تكون في الفرش أو الوسائد أو المخاد فإن ذلك لا بأس به، على أن الاحتياط ألا يقتني ذلك ولو في حال الامتهان. والله الموفق.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١٢/ ٣٥١)
[١٦٠]
وسئل فضيلة الشيخ: هل تعليق الصور في المنزل حرام سواء كانت صور إنسان أو حيوان؟ وما حكم التماثيل في البيوت كزينة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
فأجاب بقوله: نعم تعليق الصور على الجدران محرم ولا يجوز، ومن علق شيئا من ذلك فعليه أن يزيله ويحرقه، ولا يجوز الاحتفاظ بها في ألبوم ولا صندوق ولا غير ذلك، لأن اقتناء الصور لا يجوز، ولم يرخص فيه إلا ما كان يمتهن كالفرش والوسائد والمخدات على خلاف في ذلك أيضا.
وأما التماثيل المجسمة من صور الإنسان والحيوان فهي أعظم وأشد، فالواجب إتلافها وإلا على الأقل تقطع رؤوسها، وإني لأعجب من أناس يضعونها في مقدمة بيوتهم فيمنعون الملائكة من دخول بيوتهم، ولهذا قال علي رضى الله عنه لأبي الهياج: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته)، والله الموفق.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١٢/ ٣٥٣)
[١٦١]
وسئل فضيلته: عن امرأة تقول: لي خمس أو ست سنوات ما رأيت أهلي ولا رأوني. فهل إذا تصورت وأرسلت لهم صورة علي شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
فأجاب بقوله: التصوير لهذا الغرض محرم ولا يجوز، وذلك لأن اقتناء الصور للذكرى حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة)، وما لا تدخله الملائكة فلا خير فيه.
وأنت من الممكن إذا كان لدى أهلك هاتف أن تتصلي بهم في الهاتف، وهذا أبلغ في الاطمئنان على صحتهم وعلى صحتك أيضا من أن يرسلوا إليك الصور أو ترسلي الصور إليهم. والله الموفق.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١٢/ ٣٥٤)
[١٦٢]
يقول السائل: ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية؟ علما بأنها لم تعلق على الجدران، وأنها محفوظة داخل علبة، كما أنها لم تؤخذ لأجل التعظيم ولكن للذكرى. وما حكم من قام بالتصوير؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما الاحتفاظ بهذه الصور فإنه لا يجوز، وذلك لأن اقتناء الصور إنما يجوز إذا كانت على وجه ممتهن كالتي تكون في الفرش والمخاد والمساند وما إلى ذلك مما يمتهن، هذه جائزة عند جمهور أهل العلم وإن كان فيها خلاف، لكن الجمهور على أنها جائزة.
أما ما لا يمتهن، سواء كان شهر وعلق أو كان أخفي في علبة وشبهها فإنه لا يجوز ولا يحل للمرء اقتناؤه، فالصور التي للذكرى التي توجد في الحقيبة التي يسمونها ألبوم وغيرها أو غيرها هذه لا تجوز، ثم إن الذكرى لا ينبغي للإنسان أن يتعلق بها فأي ذكرى تكون؟ هذا الرجل الذي كنت حبيبا له أو صديقا له في يوم من الأيام قد يكون يوما من الأيام بغيضا لك، ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يسرف في الحب ولا في البغض، وقد قيل: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. على كل حال هذه الذكرى لا تنبغي، والإنسان عبارة عن ابن وقته، والأحوال تختلف وتتغير، فلا ينبغي اتخاذ هذه الصور بل ولا يجوز أن يحتفظ بها. وأما التصوير فنوعان: أحدهما: أن يكون باليد بتخطيط اليد، بمعنى: أن الإنسان يخطط صورة الجسم مثلا من وجه ويدين إلى آخره، فهذا لا يجوز، وهو الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، وأخبر أن فاعليه هم أشد الناس عذابا. وأما إذا كان التصوير بالنقل بالآلة الفوتوغرافية فهذه موضع خلاف بين أهل العلم، وذلك لأن التصوير بالنقل ليس تصويرا فعليا من المصور في الحقيقة، بل هو ناقل للصورة وليس مصورا، وليس كالمصور الذي يريد أن يعمل ما فيه إبداع وإتقان حتى يكون عمله وتخطيطه كتخطيط الله عز وجل وتصوير الله، وبين الإنسان الناقل الذي ينقل ما صوره الله سبحانه وتعالى بواسطة الضوء فبينهما فرق. ولهذا لو عرضت علي رسالة وقلت: انقلها لي فكتبتها وجعلت أصور عليها صرت الآن مصورا والكتابة هذه كتابتي. لكن لو قلت: خذ هذه الرسالة وصورها بالآلة الفوتوغرافية فالكتابة كتابة الأول، كتابة صاحب الخط الأول، ليست كتابة الذي صور بالآلة المصورة، فهذا مثله تماما. وهذا هو الذي نرجحه: أن التصوير الفوتوغرافي لا بأس به، لكن ينظر ما هو الغرض من ذلك؟ إذا كان الغرض اقتناء هذه الصور على وجه لا يباح فهذا يحرم من هذه الناحية، فيكون تحريمه تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد. وأما إذا كان الغرض لمصلحة كحفظ الأمن في التابعيات وشبهها فهذا لا بأس به، يعني: لا بأس بالتصوير للتابعية وشبهها، ومع هذا مع قولنا بالجواز، أو مع ترجيحنا للجواز، نرى أن اللائق للمسلم أن يبتعد عنه لأن ذلك أتقى وأورع لما في ذلك من الشبهة، فإن بعض أهل العلم يرون أن التصوير حتى للصور الشمسية أو الفوتوغرافية يرون أنه حرام، وترك الإنسان لما هو محرم هذا أمر ينبغي إلا إذا دعت الحاجة إليه فإن المشتبه يزول بالحاجة.
فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (١/ ٤٨٠)
[١٦٣]
السؤال: أحسن الله إليكم. تقول السائلة: عندما يموت الإنسان ويبكي عليه أهله، هل هذا البكاء يعذب الميت في قبره؟ وما رأيكم في جمع صور الميت والاحتفاظ بها هل هذا جائز أم لا؟
الجواب: هذان سؤالان، السؤال الأول: البكاء على الميت، البكاء على الميت ينقسم إلى قسمين، قسم بمقتضى الطبيعة ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه فهذا لا يعذب به الميت، وقسم آخر يكون متكلفا ويرخي الإنسان لنفسه العنان في الاستمرار في البكاء فهذا يعذب به الميت في قبره لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، لكن هذا التعذيب ليس عقوبة وإنما هو بمعنى التألم والتوجع لأن العذاب قد يطلق على هذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن السفر قطعة من العذاب. والفقرة الثانية بالنسبة للاحتفاظ بصور الميت، وأما الاحتفاظ بصور الميت فلا يجوز، بل الواجب إحراقها من حين أن يموت لأن تعلق النفس بالميت أشد من تعلقها بالحي، ويخشى أن الرجل يذهب يطالع صورة الميت ليتجدد حزنه وأسفه عليه، وإن كان معظما فربما يعلق صورته في الجدار فيحصل بذلك ضرر ومفسدة، لهذا أرى أنه من حين أن يموت الميت يجب أن تحرق صوره كلها ولا تبقى.
فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (١/ ٤٨٣)
[١٦٤]
تقول السائلات من الدوحة: ما رأي فضيلتكم في الاحتفاظ بالصور في ألبوم؟ وهل هذه الصور تمنع من دخول الملائكة في البيوت؟
فأجاب رحمه الله تعالى هذه الصورة التي تحفظ كما يقولون للذكرى نرى أن الاحتفاظ بها حرام، لا سيما إذا كانت صور أموات، وأن الواجب إحراقها وإزالتها لأنها صورة حقيقة، وإذا كانت صورا حقيقة فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وإخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن: (الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة) يراد به التحذير من اقتناء هذه الصور، فنصيحتي لهؤلاء الأخوات السائلات أن يحرقن ما عندهن من هذه الصور، وألا يعدن لأمثال ذلك.
فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (١/ ٤٨٣)
[١٦٥]
السؤال: من حضرموت المستمع عبد الرحمن يقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم الصور تكون التي بالنحت أو الآلة الفوتوغرافية الكاميرا أو كانت بالرسم باليد وإنا طالب بالثانوية يلزمونني بالرسم باليد جزاكم الله خيرا؟
الجواب
الشيخ: الصور المنحوتة من خشب أو حجارة أو المصنوعة من الطين أو العجين أو ما أشبه ذلك كلها حرام إذا كانت على تمثال الحيوان له روح لما فيها من مضاهاة خلق الله عز وجل، وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لعن المصورين، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وفي الحديث القدسي أيضا أن الله تعالى قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وفيه أيضا في الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله يقال لهم أحيوا من خلقتم، والأدلة في هذا كثيرة، ومن التصوير على القول الراجح المتوعد عليه أن يقوم الإنسان بتصوير ذي روح بيده فإن ذلك داخل في التصوير المتوعد عليه وهو كبيرة من كبائر الذنوب، أما التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية فلا يظهر لي أنه من التصوير وذلك لأن المصور لم يكن يخطط أو يحاول أن يضاهي بخلق الله، ولهذا فنرى الناس لو عرض عليهم صورة بالآلة الفوتوغرافية على حسب ما حصل من التصوير لم يقولوا ما أجود هذا المصور وما أحدقه، لكن لو عرض عليهم صورة صورها بيده وخططها بيده وظهرت مطابقة لما صور فقالوا: ما أحسن هذا ما أحدق هذا، فدل ذلك على الفرق بين من يرسم الصورة بيده ومن يصور بالآلة الفوتوغرافية، ويدل لهذا إن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم وضعه في آلة التصوير وخرج من الآلة فإن الناس لا ينسبون هذا المرسوم إلى الذي صور بالآلة وإنما ينسبونه إلى الكاتب الأول، وما زال الناس يحفظون الوثائق بمثل هذا ولا يقولون أن هذا الذي التقطه بالآلة مبدع متقن جيد، بل ربما يكون يتولى هذا رجل أعمي أو يتولاه رجل مبصر في ظلمة، لكن لو جاء شخص وعرض عليه خط الرجل الآخر فجاء يقلد أخر حتى ظهر وكأنه خط الرجل الأول لقال الناس ما أبدعه ما أحذقه كيف صور هذا التصوير الذي جاء مطابق للرسم، ومن هذه الأمثلة يتبين أن التصوير الفوتوغرافي ليس في الحقيقة تصويرا ينسب إلى الفاعل، ولا يقال إن هذا مضاه لخلق الله، لأنه لم يصنع شيئا، والقول بالحل مشروط بأن لا يتضمن أمرا محرما، لأن الأشياء المباحة إذا أدت إلى شيء محرم كانت حراما لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فمثلا لا نرى أنه يجوز أن يصور الإنسان هذا التصوير للذكرى كما يقولون لما في ذلك من اقتناء الصورة التي يخشى أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (١/ ٤٨٥)
[١٦٦]
يقول السائل وقد بعث بعدة صور: ما الحكم في هذه الصور؟
فأجاب رحمه الله تعالى: على كل حال، نعم، الصور لا تجوز إلا إذا كانت في أمور ممتهنة كالمخاد والفرش وشبهها، وإلا فلا يجوز اقتناؤها، لا في الرسائل ولا في تعليقها على الجدران ولا في حفظها فيما يسمونه اليوم بالألبوم ولا غير ذلك.
فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (١/ ٤٨٦)
[١٦٧]
يقول السائل ح. ح: أنا شاب أحب التصوير والاحتفاظ بالصور، ولا تمر مناسبة إلا وألتقط الصور للذكرى، وهذه الصور أحفظها داخل الألبوم وقد تمر شهور دون أن أفتح هذا الألبوم وأنظر الصور، ما حكم هذه الصور التي أصورها وأحتفظ بها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وأن تحرق جميع الصور التي تحتفظ بها الآن لأنه لا يحوز الاحتفاظ بالصور للذكرى، فعليك أن تحرقها من حين أن تسمع كلامي هذا، وأسال الله لي ولك الهداية والعصمة مما يكره.
فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (١/ ٤٩١)
[١٦٨]
يقول السائل: بعض الطلاب الذين يذاكرون في المسجد يحضرون كتبا فيها صور، فما الحكم في ذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذاكر الدروس في المسجد التي ليس فيها صور، وذلك لأنه إذا أحضر صورة إلى المسجد فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، لكن هذه الصور التي تكون في المقررات غالبها يكون قد أغلق عليه الكتاب فهو غير ظاهر ولا بارز، ثم إن بعضها منها يكون فيه صور الرأس فقط دون بقية الجسم، والصورة التي تحرم إنما هي ما يعرف أنها صورة لوجود الجسم كله أو غالبه.
فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (١/ ٤٩١)
[١٦٩]
يقول السائل أ. ق. ج. من بلد إسلامي: ما حكم التقاط الصور التذكارية في المشاعر المقدسة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: التقاط الصور التذكارية إذا كانت صورة آدميين فإنه لا يجوز، أو حيوانات كالإبل مثلا فإنه لا يجوز لأن فيه اقتناء للصور، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن (الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة) إلا ما استثني من الصور وهو ما اتخذ فراشا ومخدة وما أشبه ذلك مما يمتهن، وأما هذه الصور التذكارية للحيوانات والإنسان فإنها لا يجوز اقتناؤها في كل حال.
وأما إذا كانت الصور التذكارية للكعبة مثلا أو لجبال منى أو لجبل عرفة أو لمسجد نمرة أو لمسجد المزدلفة أو لمسجد الخيف في منى فإن هذا لا بأس به ما لم يؤد ذلك إلى محظور شرعي، فإن أدى ذلك إلى محظور شرعي فإنه لا يجوز، وإلا فالأصل الإباحة.
فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (١/ ٤٩٧)
[١٧٠]
السائل: أنا مقيم في الطائف، وأعمل في السوق في محل لبس نسائي، وفي بعض هذه الملابس صور، وأنا أعمل تحت كفالة المحل، وأنا كاره لهذه الصور ومضطر أن أبيع هذه الملابس، هل علي إثم؟ مع العلم بأنني لا أقدر أن أعمل غير هذا العمل، نرجو التوضيح في ذلك.
الشيخ: أقول: إني أوجه النصيحة لصاحب المحل ألا يورد من الملابس ما ينافي الحشمة أو الألبسة المشروعة، وألا يورد ما فيه الصور حتى ولو كان للصغار، أنصحه وأؤكد عليه وأخبره بأن كل بيع محرم فكسبه حرام.
وإذا كان يأكل الحرام وتغذى بدنه به كان حريا ألا تقبل دعوته كما قال النبي صلى الله سلم حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (فأنى يستجاب لذلك).
وكيف يرضى المؤمن أن يأكل الحرام، وأن يغذي به نفسه وأهله وأولاده، فليتق الله، ولا يورد هذه الأشياء.
وأما بالنسبة للعامل فلا يحل له أن يبيع ما كان محرما بيعه لأن كل من أعان على محرم فهو آثم، قال الله تعالى: (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)، ولما كان الربا من أشد الكبائر وأعظمها ما عدا الشرك لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء.
فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (شريط ٣٧٣ الوجه الثاني)
[١٧١]
السائل: معصية يكثر الناس منها في الأضحية وهي التصوير حال الأضحية ويدعون أنه للذكرى مع أنه لا فائدة فيه فما نصيحتكم جزاكم الله خير.
الشيخ: نعم هذه أول مرة أسمع بها أن الناس يصورون عند الأضحية للذكرى، وأي ذكرى تكون في هذه الأضحية؟! كل الناس يضحون والذبح كل يعرف يذبح، لكن هذه لا شك أنها واردة علينا وإلا فلا نعرفها، على كل حال لا يجوز أن يصور الإنسان هذا التصوير للذكرى لأن التصوير للذكرى حرام بكل حال سواء باليد أو بالآلة الفوتوغرافية الفورية أو بالآلة الفوتوغرافية التي تحمض بعد ذلك، كل هذا حرام لأن اقتناء الصور محرم على أي حال كان إلا ما دعت الضرورة إليه مثل التابعية وما في الدراهم من الصور والرخصة وما أشبه ذلك مما لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنه، وأما مجرد الذكرى فالواجب وأقول لكم من هذا المكان إن الواجب على من عنده صور للذكرى أن يحرقها وإلا فإنه آثم لا سيما ما يفعله بعض الناس من إبقاء صورة الوالد والعم والخال الموجودة في التابعية يتذكرونه، فإن ذلك محرم، وهذا يوجب أن يتعلق القلب بالميت وربما أدى إلى شيء الى خلل في العقيدة، فالحاصل أنني أقول يجب على من عنده شيء للذكرى أن يحرقه، وأما ما دعت الحاجة إليه ولا بد له منه فإنه معذور فيه لأن الله تعالى يقول: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، وعلى هذا فلا يجوز أن يصور الإنسان حاله عند ذبح الأضحية ليبقيها للذكرى، وإذا كان لا يجوز الإبقاء للذكرى بقي أن يكون تصويره ولو بالآلة الفوتوغرافية الفورية عبثا لا فائدة منه.
فتاوى الحرم المكي للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (شريط ١٢ الوجه الثاني عام ١٤١٠هـ)
[١٧٢]
س: ما حكم جمع الصور للذكرى؟
ج: جمع الصور للذكرى محرم، ولا يجوز للإنسان أن يقتني صورة إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك كصور رخص القيادة وصور الإقامة وبطاقة إثبات الشخصية وبطاقة جواز السفر، وأما ما ليس له حاجة وإنما هو للذكرى فإن اقتناؤه حرام لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
فتوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين المنشورة في فتاوى إسلامية (٤/ ٣٦٢)
فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين
[١٧٣]
السؤال: ما حكم المسح على خف فيه صور؟
الإجابة: لا شك في تحريم التصوير لذوات الأرواح ووجوب طمسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تدع صورة إلا طمستها)، رواه مسلم، ولحديث: (كل مصور في النار)، رواه مسلم. ولكن ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير، فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها جعلت منه وسادة أو وسادتين منبوذتين توطآن. (رواه البخاري ومسلم)، وفيه دليل أن ما كان ممتهنا يجوز استعماله ولو كان فيه صورة، فإذا كانت الصور في أسفل الخف أو الجورب تباشر الأرض فهي ممتهنة، وإن كانت في ظاهر الخف، فلا يجوز لبسه حتى تمحى أو يزال منها ما لا تبقى معه الحياة.
فتاوى في المسح على الخفين للشيخ عبدالله بن جبرين (ص١٨)
[١٧٤]
س: ما هو الحكم الشرعي في العمل في محلات التصوير؟
ج: كثرت في هذه الأزمنة آلات التصوير وتنوعت مسمياتها، فيدخل فيها أجهزة تصوير الأوراق والمستندات والوثائق والرسائل التي لا محظور فيها ولا مانع من العمل في محلاتها، ويدخل في ذلك تصوير ذوات الأربع صورا فوتوغرافية، فالظاهر كراهتها أو تحريمها إن لم تكن ضرورية، وكذا تحريم العمل فيها، ويدخل في ذلك محلات تصوير الحيوانات صورا مجسمة لها ظل ولها وجه وحواس وأدوات، فنرى في هذه الصور تحريم إخراجها وتحريم العمل في محلاتها لورود الوعيد على مثل ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وفي رواية: الذين يضاهئون بخلق الله، وأخبر بأن من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وأن الله يقول: ومن أظلم ممن ذهب ليخلق كخلقي؟! فليخلق برة! أو يخلق ذرة! أو يخلق شعيرة! وهذا أمر للتعجيز، أي أنهم لا يقدرون على ذلك. والله أعلم.
موقع الشيخ عبدالله بن جبرين (فتوى رقم ٨٦٦)
[١٧٥]
س: قرأت في بعض الكتب الدينية، وسمعت من بعض الناس الذين لهم دراية بدينهم أنه من التقط صورة لنفسه أو لعائلته أو لحيوان عاقبه الله عليها، ولو قام بدسها وطمسها دون أن يزين بها جدران بيته إلا عند الضرورة القصوى، كوضع صورة في بطاقة التعريف أو جواز سفر أو...، ولكن من يقول إن الصورة إذا طمست ودست ليراها صاحبها عندما يريد دون أن يزين بها منزله فهذا حلال؟ فما هو الصحيح من هذا ومن ذاك؟ أفيدونا أفادكم الله، فقد حرقت كل صور عائلتي وأنا نادمة الآن؟
ج: وبعد: التصوير قد ورد فيه ما يدل على تحريمه كقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وسبب الوعيد أن المصورين يضاهئون خلق الله، لذلك قال في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟! فلذلك خص بعض العلماء الوعيد لمن يقصد بالتصوير مضاهاة خلق الله، وبعضهم جعل الأمر عاما، وبكل حال لا يجوز التصوير إلا للضرورة وبقدر الحاجة والله أعلم.،
موقع الشيخ عبدالله بن جبرين (فتوى رقم ١٤٣٢)
[١٧٦]
س: لقد قرأت في كتاب الرقية الشرعية و(التحصينات السبعة بالكتاب والسنة) للشيخ أبي أيمن أحمد بن محمود بن إبراهيم السيب (ص47) ... (وأما النهي عن الصور والتماثيل فالأحاديث في ذلك كثيرة جدا أذكر بعضا منها كأدلة دالة على تحريم التصوير) هذا ما جاء فيه، وفي كتاب الفقه الإسلامي: سؤال وجواب للشيخ داعية الإسلام محمد متولي الشعراوي فإنه قال في كتابه عن التصوير (ص188) لا شيء في التصوير لأن الصورة هي ظل للخلقة الموجودة بالفعل، فما قولكم في هذا الاختلاف؟
ج: الصحيح أن الصور والتماثيل يحرم اقتناؤها ونصبها كزينة أو تذكار لوجود الأدلة في تحريم التصوير والوعيد الشديد للمصورين، فلا يجوز التصوير إلا للضرورة، والله أعلم.
موقع الشيخ عبدالله بن جبرين (فتوى رقم ١١٥٨٣)
[١٧٧]
س: ظهرت في السنوات الأخيرة ظاهرة سفر العائلات لدول خليجية أو عربية أو دول كافرة آسيوية أو أوربية أو إلى أمريكا، ولأجل السفر لا بد من تصوير نفسه وأولاده وزوجته، والذي نعرفه من فتاوى علمائنا أن التصوير لا يجوز إلا للضرورة، فهل السفر للسياحة يعتبر ضرورة تبيح للرجل تصوير زوجته ومحارمه؟ مع ما في السفر لأي من تلك الدول من إضاعة للوقت وإنفاق للمال بكثرة في المباحات وربما المكروهات والمحرمات، وكذلك سفور النساء وتبرجهن (جزئيا أو كليا) ومشاهدة أنواع المنكرات التي لم يتعودوا على رؤيتها في بلادهم مما يهون عليهم ارتكاب المحرمات ورؤية المنكرات فيما بعد. نرجو منكم إفادتنا عن حكم التصوير لذلك الغرض وكذلك حكم السفر لتلك البلاد التي تنتشر فيها المنكرات المعلنة دون أن يكون لهم استطاعة على إنكارها ولا على غض البصر عنها. ما نصيحتكم لمن يحتجون بأن السفر لدول خليجية أو عربية لا شيء فيه والتصوير لذلك الغرض جائز؟
ج: الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وبعد. فقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم التصوير كقوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب في نار جهنم، وقوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقوله: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وقوله: يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، ونحوها من الأحاديث الصحيحة، وهي عامة في كل التصاوير منقوشة أو منحوتة أو مرسومة أو مجسدة أو لا ظل لها، وورد الأمر بطمس الصور وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وحيث وجدت ضرورة في هذه الأزمنة لضبط الحدود والحقوق فقد رخص المشائخ والعلماء في الأشياء الضرورية كالحفائظ والجوازات ونحوها لمن أراد السفر لعلاج أو دراسة ضرورية أو نحوها فله أن يصور في الجواز لعدم التمكن إلا بذلك، فأما سفر السياحة والفرجة فليس من الضروري فأرى أنه لا يباح لأجله التصوير سيما السفر بالنساء والعوائل لأجل النزهة والتمشية فإنه يترتب عليه مفاسد كثيرة، أولها التصوير للمحارم بحيث يكشف عليهن رجال في الحدود ومداخل الدول مع تحريم كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب. وثانيها: أن هذه الأسفار لا فائدة لها أصلا بل هي إضاعة للوقت الثمين وذهاب للعمر في غير فائدة، وادعاء أن هذا من باب الاطلاع ومعرفة أحوال البلاد وما تحويه من المنافع ونحوها غير صحيح، فإن المسافرين لها لا يجعلون سفرهم للعبرة والموعظة والتذكر وإنما يجعلونه لتسريح الأفكار وتقليب الأنظار. وثالثها: ما في هذه الأسفار من إضاعة المال الذي ينفق مثل هؤلاء وينتفع به قوم كفار هم أعداء للإسلام ينفقون به على دعم الكفر والدعاية للأديان الباطلة وحرب الإسلام والمسلمين. ورابعها: توسعهم في المباحات التي تشغل عن الطاعات، وربما تناول الكثير من المكروهات وقد تجرهم إلى المحرمات، فكثيرا ما تسمع أن أولئك المسافرين يقصدون الإباحية فيقعون في الزنا وشرب الخمور وسماع الأغاني وحضور مواضع الرقص والطرب، ويصرفون في ذلك أموالا طائلة في مقابلة تناول المحرمات والمكروهات ونفع أهل الكفر وحرب المسلمين. وخامسها: وقوع نساء المؤمنين في مخالفة الشرع حيث إن المرأة المسلمة تخلع جلباب الحياء وتكشف وجهها ورأسها وتبدي زينتها وتقلد نساء الكفار بحجة أنها لا تقدر على التستر بين نساء متبرجات، فتقع في المعصية وتتشبه بالكافرات أو العاصيات ولا يقدر وليها على ردعها. وسادسها: أن في السفر إلى تلك البلاد لغير ضرورة وسيلة إلى فعل المعاصي أو التهاون بها بعد الرجوع كحلق اللحى وشرب الدخان والتهاون بالصلاة وتعظيم الكفار وعلومهم واحتقار المسلمين وازدرائهم بحيث يسب التعاليم الإسلامية ويعظم قدر الكفار في القلوب، فننصح المسلم أن يحفظ نفسه وعقله ونساءه وأمواله ودينه ودنياه وأن لا يسافر إلا لضرورة شديدة. والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
موقع الشيخ عبدالله بن جبرين (١١٥٨٦)
[١٧٨]
س: هل التحريم في التصوير اقترانه بنية المضاهاة؟ وإذا كان لا يقصد المضاهاة فما الحكم؟
ج: ذهب بعض المشايخ إلى أن العلة في التحريم قوله: يضاهئون خلق الله، فرخص فيه لفقد هذه النية، والراجح العمل بالأحاديث على ظاهرها وتعميم المنع لصدق التصوير عليه.
موقع الشيخ عبدالله بن جبرين (فتوى رقم ١١٥٨٨)
[١٧٩]
س: قولكم: (فلذلك رخص فيها بقدر الحاجة كالذكرى..) هل يدل هذا على تجويزكم الصور للذكرى؟
ج: كثر في الناس التصوير لمجرد الذكرى والاحتفاظ بالصور القديمة لتذكر حالة ماضية فاعتبر ذلك بعض العلماء مسوغا، ولكن المختار منع ذلك لهذا الغرض خلافا لمن أجازه. والله أعلم.،
موقع الشيخ عبدالله بن جبرين (فتوى رقم ١١٥٩٠)
[١٨٠]
س: ما حكم التصوير؟ وما هي الأحاديث التي جاءت في ذلك وهل هناك فرق بين الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها على الراجح من قول العلماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
ج: التصوير هو عمل صورة للحيوان الحي المتحرك باختياره كالإنسان والدابة والطير ونحو ذلك، وحكمه أنه محرم شرعا، والدليل عليه ما ورد من الأحاديث الكثيرة في ذلك ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. ولهما عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وعن أبي طلحة مرفوعا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تماثيل. رواه مسلم. وهذه الأحاديث ونحوها عامة في كل صورة سواء لها ظل أي مجسدة أو لا ظل له وهي المنقوشة في حائط أو ورق أو ثوب أو نحو ذلك، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها صور فدعا بدلو من ماء فجعل يمحوها ويقول: قاتل الله قوما يصورون مالا يخلقون، وقد يستثنى في هذه الأزمنة الأوراق النقدية التي فيها صور الملوك وكذا الجوازات وحفائظ النفوس للحاجة والضرورة إلى حملها، ولكن يقتصر على قدر الحاجة والله أعلم.
فتوى للشيخ عبدالله بن جبرين منشورة في فتاوى إسلامية (٤/ ٣٥٦)
[١٨١]
س: أحرص كثيرا على قراءة المجلات النافعة وأستفيد منها في حياتي غير أنني أعاني من مشكلة الصور التي فيها، فهل علي من بأس إذا اشتريتها؟ وماذا أفعل بها بعد ذلك هل أحفظها عندي مع أني في حاجة لها أو أحرقها؟
ج: لك أن تقرأ المجلات والصحف المفيدة وتستفيد منها فوائد دينية وأدبية وأخلاقية، فأما الصور فاطمسها بحبر ونحوه يزيل أثرها أو صورة الوجه أو تركها مغطاة أو مغلقا عليها في دولاب أو صندوق، وإن استغنيت عنها فاحرقها.
فتوى للشيخ عبدالله بن جبرين منشورة في فتاوى إسلامية (٤/ ٣٨٨)
[١٨٢] فتوى الشيخ عبدالرحمن السعدي
تسأل عن حكم الصورة التي لا ظل لها؟
فابن القيم لا أستحضر له فيها كلاما، ولكن الخلاف فيها بين أهل العلم معروف، والصواب تعميم النهي لأن النصوص عامة.
ولكن الأشياء الضرورية التي دخلت على الناس وعمت بها البلوى كالصور التي في النقود والكبريت ونحوها وكذلك الجوازات فالذي يظهر أن هذا من باب الاضطرار، وأحوال الضرورات وعموم البلوى يرجى فيه عفو الله ويسهل الأمر فيه.
الأجوبة النافعة، ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة ابن سعدي (٢٥/ ٣٩)
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
[١٨٣]
فمن أجل كون تصوير الصور ولا سيما صور المعظمين من وسائل الشرك في العبادة، ومن أجل أيضا ما في ذلك من المضاهاة بخلق الله جاءت السنة الثابتة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليظ الشديد في ذلك من لعن المصورين والتصريح بكونهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وبأن كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وبأن من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وبأن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. هذه متون أحاديث لشهرتها اكتفيت بذلك عن ذكر مخرجيها هي ونحوها من الأحاديث دليل المنع وان التصوير من الكبائر.
وأما الصور المخططة في البياض من الورق وغيره فهي ملحقة بها في التحريم لعموم الأدلة ولوجود حقيقة العلة. نعم بعض من كان لهم نصيب من اتّباع المتشابه وترك المحكم يتعلقون بحديث: (إلا رقما في ثوب) فلا يمنعون من الصور إلا ما كان مجسدا. وأتباع الأئمة الأربعة وسائر السلف على المنع عملا بالمحكم إلا من شذ، وتقديما له على المتشابه، وحمل المتشابه على حالة لا تعارض المحكمات. وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/ ١٨٠)
[١٨٤]
وذكر ابن كثير قولا بأن آية: (إن الذين يؤذون الله ورسوله) نزلت في المصورين، وتصوير الأمراء تعظيم لأجل الإمارة ولكن قد يغلى فيهم أيضا فيعبدون.
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/ ١٨٠)
[١٨٥] رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم: (التصوير الشمسي وبطلان فتوى من أجازه)
وجه إلي سؤال عما كتبه أبو الوفاء محمد درويش في مجلة (الهدي النبوي) من الفتوى بشأن التصوير الشمسي والفتوى بجوازه مطلقا، ومؤكدا الجواز ومستدلا عليه بما رواه مسلم عن بسر بن سعيد حينما قال بسر لعبدالله الخولاني وقد رأى سترا فيه صورة في بيت زيد: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول، فقال عبدالله ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب، وبقوله تعالى: (وصوركم فأحسن صوركم). مقررا ذلك بقوله: لا يريد إلا أنه جعل أجسامكم في صورة حسنة، قال: فالتصوير في الحقيقة لا يطلق إلا على المجسمات.
وجوابي عن ذلك أن أقول: تصوير ماله روح لا يجوز، سواء في ذلك ما كان له ظل وما لا ظل له وسواء كان في الثياب والحيطان والفرش والأوراق وغيرها. هذا الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة، كحديث مسروق الذي في البخاري قال: سمعت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)، وحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم).
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)، فهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها دلت بعمومها على منع التصوير مطلقا، ولو لم يكن في الباب سواها لكفتنا حجة على المنع الإطلاقي فكيف وقد وردت أحاديث ثابتة ظاهرة الدلالة على منع تصوير ما ليس له ظل من الصور، منها حديث عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقالت أتوب إلى الله عما أذنبت، فقال: ما هذه النمرقة؟ فقلت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور.
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في السنن وصححه الترمذي وابن حبان ولفظه: (أتاني جبريل فقال أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر وفيه تماثيل وكان في البيت كلب، فمر براس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجر، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ومنها ما في مسلم عن سعيد بن أبي الحسن، قال جاء رجل إلى ابن عباس، فقال إني رجل أصور هذه الصور فافتني فيها. فقال له: أدن مني. فدنا منه. ثم قال: أدن مني. فدنا منه. ثم قال: أدن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة يصورها نفس فتعذبه في جهنم)، وقال: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. ومنها ما في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. ومنها ما بوب عليه البخاري بقوله: (باب نقض الصور) وهو حديث عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه.
ومن هذه الأحاديث وامثالها أخذ أتباع الأئمة الأربعة وسائر السلف إلا من شذ منع التصوير، وعمموا المنع في سائر الصور، سواء ما كان مجسدا وما كان مخططا في الأوراق وغيرها كالمصور في أصل المرآة وغيرها مما يعلق في الجدران ونحو ذلك.
أما تعلق من خالف في ذلك بحديث (إلا رقما في ثوب) فهو شذوذ عن ما كان عليه السلف والأئمة، وتقديم للمتشابه على المحكم، إذ أنه يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوه كما ذكره الامام أبو زكريا النووي وغيره. واللفظ إذا كان محتملا فلا يتعين حمله على المعنى المشكل، بل ينبغي أن يحمل على ما يوافق الأحاديث الظاهرة في المنع التي لا تحتمل التأويل. على أنه لو سلم بقاء حديث إلا رقما في ثوب على ظاهره لما أفاد إلا جواز ذلك في الثوب فقط، وجوازه في الثوب لا يقتضي جوازه في كل شيء لأن ما في الثوب من الصور إما ممتهن واما عرضة للامتهان، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بفرش الفرش التي فيها التصاوير استدلالا بما في حديث السنن الذي أسلفنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم (ومر بالستر فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن)، إذ وطؤها وامتهانها مناف ومناقض لمقصود المصورين في أصل الوضع وهو تعظيم المصور والغلو فيه المفضي إلى الشرك بالمصور، ولهذه العلة والعلة الأخرى وهي المضاهاة بخلق الله جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في حق المصورين.
وأما جعل الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (وصوركم فأحسن صوركم) معارضة لما دلت عليه النصوص النبوية بعمومها تارة وبظاهرها أخرى فهذا من أفحش الغلط ومن أبين تحريف الكلم عن مواضعه، فإن التصوير الشمسي وإن لم يكن مثل المجسد من كل وجه فهو مثله في علة المنع وهي إبراز الصورة في الخارج بالنسبة إلى المنظر، ولهذا يوجد في كثير من المصورات الشمسية ما هو أبدع في حكاية المصور حيث يقال: هذه صورة فلان طبق الأصل. وإلحاق الشيء بالشيء لا يشترط المساواة من كل الوجوه كما هو معلوم. هذا لو لم تكن الأحاديث ظاهرة في التسوية بينهما، فكيف وقد جاءت أحاديث عديدة واضحة الدلالة في المقام.
وقد زعم بعض مجيزي التصوير الشمسي أنه نظير ظهور الوجه في المرآة ونحوها من الصقيلات، وهذا فاسد فإن ظهور الوجه في المرآة ونحوها شيء غير مستقر، وإنما يرى بشرط بقاء المقابلة، فإذا فقدت المقابلة فقد ظهور الصورة في المرآة ونحوها، بخلاف الصورة الشمسية فإنها باقية في الأوراق ونحوها مستقرة، فإلحاقها بالصور المنقوشة باليد أظهر وأوضح وأصح من إلحاقها بظهور الصورة في المرآة ونحوها، فإن الصورة الشمسية وبدو الصورة في الأجرام الصقيلة ونحوها يفترقان في أمرين: (أحدهما): الاستقرار والبقاء. (الثاني): حصول الصورة عن عمل ومعالجة. فلا يطلق لا لغة ولا عقلا ولا شرعا على مقابل المرآة ونحوها أنه صور ذلك، ومصور الصور الشمسية مصور لغة وعقلا وشرعا، فالمسوي بينهما مسو بين ما فرق الله بينه. والمانعون منه قد سووا بين ما سوى الله بينه، وفرقوا بين ما فرق الله بينه، فكانوا بالصواب أسعد، وعن فتح أبواب المعاصي والفتن أنفر وأبعد، فإن المجيزين لهذه الصور جمعوا بين مخالفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث سموم الفتنة بين العباد بتصوير النساء الحسان والعاريات الفتان في عدة أشكال وألوان، وحالات تقشعر لها كل مؤمن صحيح الإيمان، ويطمئن إليها كل فاسق وشيطان، فالله المستعان وعليه التكلان. قاله الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/ ١٨٣)
[١٨٦]
التصوير الضوئي، والتصوير بالأصباغ.
التصوير الضوئي اغتر به كثير، وسببه أنهم بلوا به ولم يجدوا مناصا ففرقوا وهذا غلط. فالمصور يريد شيئا يحصل عن تسببه صورة في الخارج، فالغرض إيجاد مثال الصورة، إبرازه في الخارج كأنه وجه فلان طبق الأصل. وأما كونه مما لا يمسك فهذا مما روجه الإفرنج.
وبهذا يعرف أن التفريق غلط، فإذا نظرت الصورة حصل المقصود. أفيهون شأنها إذا رآها بالتصوير الضوئي؟! لا. إلا أن ما كان مجسدا يبقى أكثر، فكلاهما يمنع مدة وجوده، بل الضوئي أشد فتنة من المجسم، فإنه يأتي بشكل الأصل أتم وأكمل من غيره. وليس فيه مشكل إلا أنه جاء من الإفرنج فهذا فيه شهوة فيأتي من يشبه فيسوغ الأمر، وهذا في كل شيء يوجد في بلد وينتشر ويستعمل. وتعرف أن من الأحاديث في ذلك ما في سنن أبي داود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت)، فما كان بالضوئي فهو مثل الصبغ.
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/ ١٨٨)
[١٨٧]
جاء في تعليق على كتاب (التوسل والوسيلة) ما يلي:
وأما صور البحار والأنهار والأشجار وغير ذلك إذا قصد بها إظهار عظمة الله وإبداعه في الكون فلهذه الصور ثواب عظيم، ولا حرج في تصويرها.
قال شيخنا: هنا شيء يقصده المصورون ليس هو الذي ذكره: وهو الحذق في الرسم، لا يقصدون ما ذكره، لأن الناس يرونها بل سماع الناس عنها أبلغ. وهذا نظير من جاءته محبوبته فتناوم ليراها في المنام. أما صور ذوات الأرواح فرؤيتهم هي التي تهم الناس. فأصل التصوير للتعظيم، فإذا وجد عظيم صار ذلك بين، فالشريعة منعت من التصوير مطلقا حتى الذباب. وإذا كان كذلك علم أنه لا يختص بالمعظمين
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/ ١٨٨)
[١٨٨]
التصوير النصفي: بعض العلماء يبيح ذلك اعتبارا بكونه غير إنسان، ويقول القطع يكفي في تغيير الصورة، وأنه غير صورة.
ولكن الذي يظهر المنع منه، وذلك أنه فرق بين ابتداء الشيء والقصد إليه، وبين ما يقطع بعد وجوده. ففي الثاني معاكسة لذلك. فأما القصد إلى تصوير بعض صورة فكأنه لما عجز معنى أو حسا فظن أنه يجوز النصف أو تركه لأجل أن لا يملأ الورق قصد إلى هذا. وجاء في الحديث (النهي عن ضرب الصورة) وهي الوجه لأنه هو عنوان الإنسان. فإذا صور الرأس والوجه أو الرقبة والرأس: فالبقية مغطى بالثياب لا يدري ما هو، وبعضهم تركه لأجل أن لا يملأ الورق. (تقرير ٧٦هـ)
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/ ١٨٩)
[١٨٩]
وفي جواب آخر قال:
التصوير النصفي لا إشكال عندي في أنه محرم، وان كان ذهب نزر قليل إلى القول بعدم التحريم، وربما يكون أخف من الكامل لأجل هذا القول، وأما أنا فلا إشكال عندي فيه لأن الوجه هو المقصود. (تقرير ٧٦هـ).
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/ ١٨٩)
[١٩٠]
جواز التصوير البعضي للحاجة
من محمد بن إبراهيم إلى الاستاذ مدير مدرسة سدوس الابتدائية …المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم التصوير، وهل هناك فرق بين الصورة المجسدة وغيرها من الصور الشمسية والفوتوغرافية أو بين ما تبرز فيه صورة الإنسان كاملة وبين تصوير الوجه والصدر وما حولهما.
والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن التصوير من أعمال الجاهلية المذمومة التي ورد الشرع بمخالفتها وتواترت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه ولعن فاعله وتوعده بالعذاب في جهنم كما في حديث ابن عباس مرفوعا (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم) رواه مسلم.
وهذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأرواح من آدميين وغيرهم، ولا فرق أن تكون الصورة مجسدة أو غير مجسدة، وسواء أخذت بالآلة أو بالأصباغ والنقوش أو غيرها لعموم الأحاديث.
ومن زعم أن الصورة الشمسية لا تدخل في عموم النهي وأن النهي مختص بالصورة المجسمة وبما له ظل فزعمه باطل، لأن الأحاديث عامة في هذا ولم تفرق بين صورة وصورة. وقد صرح العلماء بأن النهي عام للصور الشمسية وغيرها كالإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما. وحديث عائشة في قصة القرام صريح، ووجه الدلالة منه أن الصورة التي تكون في القرام ليست مجسدة وإنما هي نقوش في الثوب، ومع هذا فقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من مضاهاة خلق الله.
لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أصلها كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك وأزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فمقتضى كلام كثير من الفقهاء اجازته، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع وهو التصوير البعضي. وعلى كل فإن على العبد تقوى الله ما استطاع، واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) والسلام.
مفتي البلاد السعودية. في (٥ / ٩ / ١٣٨٥هـ)
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/ ١٩٠)
[١٩١]
من محمد بن إبراهيم إلى جناب الأخ المكرم عبدالرحمن بن مدراء الشاطري بن درويش……سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تذكر فيه حالتك عند مراجعة مصلحة الضمان الاجتماعي وأنهم طلبوا عليك عكس وأنت محتاج لهم وذو عائلة ومدين وتسأل هل يجوز العكس.
والجواب: إذا كان العكس بنصف الصورة فأقل وكان التصوير للضرورة وكنت كارها لذلك لولا ما ذكر فالمسألة تكون في حقك أخف من غيرك، والفقهاء صرحوا بأنه إذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فلا بأس. ولعل هذا بمثابة تصوير النصف فأقل، ونظرا لما ذكرته عن حالتك أرجو أن لا بأس بذلك. والسلام.
مفتي البلاد السعودية في (١٢ / ٦ / ١٣٨٤هـ).
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/ ١٩٢)
[١٩٢]
س: وإذا احتاج الإنسان إلى سفر وكان لابد من تصويره؟
ج: إذا كان لحاجة هامة ولا سيما في الدين كالحج والهجرة وكان كارها لتصويره.
ومن قال لا يحج لأجل أنه لا يحج إلا إذا صور فهو غلطان، فإن المحرمات درجات، وهو ما صور فلا تتناوله اللعنة. ونحن حين سافرنا إلى مصر جاءنا كتاب من الملك عبدالعزيز أرسله معنا إلى مصر فيه بيان السماح عن التصوير لأمر أظنه قال سياسي واستصحبناه إلى مصر ولم نصور.
فالحاصل أنه إذا كان به مرض وكان لابد من علاجه أو كان سفره لخير كثير في الدين فهذا من ارتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أكبرهما.
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/ ١٩٢)
[١٩٣]
دخول المساجد بالصور وحملها في الصلاة وخارجها، وإذا كانت تداس وتمتهن.
المسألة الثانية: سؤالك عن استعمال الصور وحكم التصوير؟
والجواب: لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصوير ذوات الأرواح من آدميين وغيرهم، ولعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ورد بذلك جملة أحاديث صحيحة حتى عد التصوير من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. فهذا حكم التصوير.
وأما حكم استعمال الصور فقد صرح الفقهاء رحمهم الله بأنه يحرم استعمال كل صورة من ذوات الأرواح سواء كانت في المساجد أو خارجها، لكن لا يخفى أن الاستهانة بحرمات الله واستعمال الصور في بيوت الله أشد تحريما وأغلظ جرما، وأما استعمالها أو حملها حال أداء الصلاة فهو أشد جرأة والعياذ بالله.
ثم ان العلماء رحمهم الله فصلوا فيما إذا ابتلي الإنسان بشيء فيه صور، وقالوا إذا كان بحالة تهان فيها الصورة كأن تكون في بساط ونحوه مما يطرح على الأرض ويداس ففي مثل هذه الحال رخصوا فيه للحاجة، ولما ورد في هذا الباب ولأن الصور تهان بوضعها على الأرض ودوسها بالأقدام.
مفتي البلاد السعودية في (٢٥ / ٥ / ١٣٨٥هـ)
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/ ١٩٤)
[١٩٤]
قوله: ويحرم التصوير
أي على صورة حيوان: من إنسان ودابة وطير ونحو ذلك من ذوات الأرواح. ثم التصوير لا فرق بين ما يمسك باليد وبعضهم يعرفه بما له ظل وما ليس مستقلا كفي قرطاس أو بصبغ أو نسخ كله ممنوع، لأن المقصود الحصول على الصورة وإدراكها بالبصر. وذكره النووي مذهب الأئمة الأربعة وجميع العلماء إلا ما روي عن بعض التابعين مستدلا بـ(إلا رقما في ثوب)، والأدلة مع الجمهور فإنها أصح من هذا الحديث، وهذا الحديث ليس بصريح فإنه مقيد. فالذي عليه الجمهور وأهل العلم المنع منه مطلقا لما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ولما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبر مشرفا إلا سواه، والمحي والطمس لا يكون للمجسد بل لما كان بالصبغ ونحوه. ويجب قبض وطمس ما يوجد منها. وأغلظ من ذلك ما كان صنما يعبد فعلا، ويليه في ذلك ما يخشى من عبادته كمعظم. وأصل التصوير إنما كان للعظماء كما في قصة ود وسواع.. بل التصوير ملحق بالكبائر والله أعلم لحديث (كل مصور في النار...).
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١/ ١٥٦)
[١٩٥]
الصور هي أحد ما لا يصح بيعه، سواء المأخوذة بالشمسية هذه أو نسج، ولا منفعة فيها إلا مطالعة الصور، فحرم الله التصوير وإبقاءه واستعماله، فلا يجوز ذلك.
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (٧/ ٧)
[١٩٦]
التعليم بالأفلام
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم سلمه الله
وبعد: أدام الله وجودك، عرض علينا الابن سلطان أنه لكي يمكن تعليم الموظفين المختصين في البريد كيفية تنظيم البريد وتوزيعه وإيصاله لأهله في أوقاته بعد اتساع المملكة وكثرة السكان وضرورة تأمين المصلحة لابد من تعليم الموظفين على الطرق الحديثة، وهذا متيسر لهم في داخل البلاد إذا أدخل لهم أفلام سينمائية من النوع التعليمي لتعرض أمامهم فتكون لهم بمثابة درس يساعد على قيامهم بعمليهم قياما صحيحا، لأن جلب مدرسين من الخارج لا يمكن أن يقوم بالدراسة اللازمة ويكلف مبالغ باهظة.
هذا نوع من الأنواع المطلوب التعليم فيها.
وهناك أنواع أخرى مضطرة لها البلاد في الصحة والهندسة والمعارف والفنون العسكرية وأشياء أخرى التي لابد من تعليمها، ونحن الآن على أبواب فتح جامعات في كل العلوم والفنون الضرورية مثل الطب والهندسة والصناعات وخلافه، فنحن أمام ثلاثة حالات لابد لنا منها: إما أن نستمر في طريقتنا الحالية وهي أن نجلب المتخصصين في كل الأمور التي تحتاج إليها البلاد من الخارج وهو ما نسير عليه الآن حتى امتلأت بلادنا بالأجانب الذين يتقاضون الرواتب الباهظة، ونحن في أشد الحاجة لخدماتهم ولا يمكننا الاستغناء عنهم، وهؤلاء يأخذون من أموال الدولة مبالغ لا يستهان بها. ويمكن أن يكون في بقاء كثير منهم مضرة على البلاد، والحالة الثانية أن نضطر لإرسال أبناء البلاد للخارج لتعلم العلوم الثانوية والعالمية وهذا ينتج من المفاسد ما تعلمون من تغير أخلاق أبناء البلاد واستساغة أنواع الحياة في الخارج وفيه من المفاسد ما تعلمون.
الحالة الثالثة: هي أن نقوم باللازم في تعليم أبنائنا بالوطن تعليما كاملا يصلون إلى درجات عالية فيه ويقومون بعدها بكل لوازم البلاد، والتعليم في الجامعات إذا أنشأناها في بلادنا لابد أن نسمح معه بكل الوسائل التعليمية التي يمكن أن تدخل إلى ذهن الطالب العلم بطريقة واضحة، لأن العلم النظري في مثل هذه المسائل الفنية لا يمكن أن يستقر في الذهن كاستقرار التجارب العلمية، والضرورة تقضي بمجابهة الأمور ودراستها على حقيقتها.
وأنتم تعلمون أدام الله وجودكم أن ألزم ما علينا في هذه البلاد هو ديننا والمحافظة على أوامره واجتناب نواهيه، ويأبى الله أن نرضى أن نوافق عن أي شيء يخالف الدين أو ينهى الدين عنه، ولو كانت هناك مصلحة تظهر كبر الجبال وهي مخالفة للشرع فالمضرة منها ستكون أعظم، ولكن العمل الذي تقتضيه المصلحة ولا يتنافى مع أحكام الشرع وهي بريئة فهذه هي التي نريد فيه سعة النظر والتدقيق فيها.
ونرى أن تخصصوا هيئة تثقون بهم وتعرض نوع هذه الأفلام عليهم حتى يروا أن هذه ليس فيها شيء للهو أو الطرب، إنما هي للتعليم فقط والاستفادة منها.
أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم بعد تأمل:
إننا لا نرى في هذا إلا المنع، لأنه أولا: عرض صور وإن فترة قصيرة ثم تزول ولكنه عرض لصور متحركة بالجملة. ثانيا: أن هذا تقليد للأجانب، والتقليد لا يمكن أن يأتي بفائدة للبلاد. ثالثا: لا نجد الموضوع بلغ مبلغ الضرورة التي تبيح المحظورات كحل لحم الميتة للمضطر، ومع هذا فلست متعنتا في هذا الأمر، فإذا وجد من العلماء من يشرح الموضوع شرحا دينيا فأنا مستعد لسماع أقواله وعرضه على ما أعلم، ولا يلزمني إلا أن أقول ما اعتقده.
وقد دعا لجلالة الملك بالتوفيق لما فيه الخير للإسلام والمسلمين.
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١٠/ ٢٥٦)
[١٩٧]
المجلات التي فيها صور: حكمها الإتلاف، وإن حصل شيء دون هذا وطمس على الصور إذا لم يكن المقصود هي وتتبع واستقصي كفى، وإلا أتلف عقوبة لأجل قاصد الصور والجالب لها.
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١٣/ ١١٨)
فتاوى الشيخ الألباني
[١٩٨]
قال عليه السلام: (إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور)، وفي رواية: (الذين يضاهون بخلق الله)، متفق عليه.
ثم قال تعليقا عليه: (تنبيه: يعلم من سبب ورود الحديث أن الصور التي ذكرت فيه إنما هي غير المجسمة، وإليها أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الرواية الأولى: (هذه الصور)، فحمله على الصور المجسمة بعيد جدا عن الصواب والله المستعان، وقد جاء بيان نوع التماثيل التي كانت على القرام في رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على باب درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته، وفي رواية قالت: فهتكه.. وهذه الرواية تدل على أن التحريم ليس خاصا بالصور التي تقدس وتعظم، فإن الخيل ذوات الأجنحة ليست مما يقدس، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر السيدة عائشة على لعبها بتماثيل الخيل المذكورة كما سيأتي في الحديث )١٢٨(.
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني (ص٩٤)
[١٩٩]
وأخبر عليه السلام أن من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. البخاري وغيره.
ثم قال تعليقا عليه: (قلت: وهذا الحديث يدل أيضا على شموله غير المجسم من الصور، وذلك لأنه مطلق ولأن راويه ابن عباس لم يفهم منه ذلك، ولو كان خاصا بالمجسمة منها لم يضيق على السائل ذلك التضييق، بل كان يبيح له الصور غير المجسمة من ذوات الأرواح أيضا كما هو ظاهر، وفهم الصحابي حجة لا سيما إذا كان راوي الحديث وأيدته القواعد الأصولية كما هو الشأن هنا وكان مدعما بالنصوص الأخرى كما تقدم، ولذلك جزم الإمام النووي ببطلان مذهب من يجيز الصور التي لا ظل لها، يعني غير المجسمة).
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني (ص٩٥)
[٢٠٠]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، متفق عليه.
ثم قال تعليقا عليه: (قلت: وهذا الحديث يدل أيضا على مثل ما دل عليه الحديث الذي قبله من تحريم الصور غير المجسمة، وفيه فائدة أخرى وهي كونها سببا لمنع الملائكة من دخول البيت ولو كانت مهانة).
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني (ص٩٦)
[٢٠١]
وفي الحديث عن الله تعالى: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة)، متفق عليه.
ثم قال تعليقا عليه: (وفي الحديث دليل كما في الأحاديث السابقة على تحريم التصوير غير المجسم بدلالة العموم، وهو الذي فهمه راويه أبو هريرة، قال ابن بطال: فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان).
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني (ص٩٧)
[٢٠٢]
ساق المصنف هذا الحديث والذي قبله في صدد بيان (الحكم في الصور التي ترسم على المسطحات كالورق والثياب والستور)، ثم ختم ذلك بقوله مستفهما استفهاما تقريرا: (ألا يدل هذا الحديثان على أن الصور المحرمة إنما هي المجسمة التي نطلق عليها التماثيل؟).
فأقول بيانا للحقيقة: كلا، لا يدلان على ذلك أصلا، ولشرح ذلك لا بد من التذكير بأن لدينا مسألتين: التصوير، واقتناء الصور، والأحاديث الواردة في هذا الباب تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالمسألة الأولى وقسم بالأخرى، وقد رأيت كثيرا ممن كتبوا في التصوير قد اختلط عليهم القسمان فجعلوهما قسما واحدا! فما كان من الأحاديث متعلقا بالمسألة الأولى فهي كلها متفقة على تحريم التصوير بنوعيه المجسم وغير المجسم، بعضها بدلالة العموم كالحديث المتقدم (١٢١) بلفظ: (من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا)، وبعضها بدلالة الخصوص كالحديث الذي قبله بلفظ: (إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور)، أشار صلى الله عليه وسلم إلى صور الخيل ذوات الأجنحة التي كانت على القرام الذي مزقه عليه الصلاة والسلام.
وما كان من الأحاديث متعلقا بالمسألة الأخرى (اقتناء الصور) كهذين الحديثين فهما لا يدلان على جواز التصوير المخالف لدلالة الأحاديث من القسم الأول، وإنما يدل على جواز الاقتناء فقط، وأما جواز التصوير فمما لم يتعرض له الحديثان المشار إليهما أصلا، فكيف يجوز الاستدلال بهما على ذلك مع المخالفة لأحاديث القسم الأول؟! والحق أن حديث عائشة المتقدم (١١٩) يدل على المسألتين: تحريم التصوير، وجواز اقتناء الممتهن من الصور على خلاف في التفصيل يراجع في الفتح وغيره، والحديثان المشار إليهما يلتقيان معه في الدلالة على المسألة الأخرى، هما ساكتان عن الأولى، هذا هو الذي يفهمه كل من يدرس دلالة الأحاديث الواردة في هذا الباب غير متأثر بشيء سوى ابتغاء الحق، وقد لخص الكلام في هذه المسألة الإمام النووي في شرح مسلم أحسن تلخيص وأتمه فقال: (تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال أن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير، وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، وقال بعض السلف: إنما نهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل! وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة).
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني (ص١٠٢)
[٢٠٣]
ما جاء في الحديث عن الله تعالى: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة).
ثم قال تعليقا عليه: تنبيه: أعاد المصنف هذا الحديث هنا ليؤيد به ما ذهب إليه من حصر التحريم بالصور المجسمة، قال: (فإن خلق الله كما هو مشاهد ليس رسما على سطح بل هو خلق صور مجسمة ذات جرم كما قال تعالى: هو الذين يصوركم في الأرحام كيف يشاء).
فأقول: هذا المنطق لو صح يؤدي إلى إباحة التصوير المجسم أيضا، وبيانه أن خلق الله تبارك وتعالى كما هو مشاهد أيضا ليس خلقا جامدا لا روح فيه، بل هو حي متحرك له قلب ينبض وسلامى وأعضاء وغير ذلك مما هو معروف، والمصور النحات إنما يصور ظاهر هذا الخلق لكن من جميع جهاته، وكذلك المصور على المسطح إنما يصور ظاهرا من الخلق أيضا ولكن من جهة واحدة، هذا هو الفرق بين التصوير المجسم وغير المجسم، فإذا كان هذا الفرق وهو شكلي محض كما ترى اقتضى في رأي المصنف القول بإباحة غير المجسم لزمه القول بإباحة المجسم منه أيضا ضرورة أنها لا يضاهي خلق الله إلا في الظاهر كما بينه، وما لزم منه باطل فهو باطل، فإن قال: إنما حرم المجسم لهذه المضاهاة الظاهرة ولذلك يقال لأهله: أحيوا ما خلقتم، فنقول: فهو من حجتنا في تحريم غير المجسم أيضا لتحقق المضاهاة الظاهرة، غاية ما في الأمر أن المضاهاة في الأول أتم وذلك مما لا يستلزم القول بإباحة الآخر، كالفرق بين التماثيل الكاملة والتماثيل النصفية الناقصة، لم يستلزم الفرق في الحكم بالتحريم بينهما كما حققه المؤلف (ص٩٠)، فكنا نحب أن لا يفرق أيضا بين المجسمة وغير المجسمة من الصور بل يعمها بالتحريم أسوة بالجماهير من الصحابة ومن بعدهم من العلماء كما تقدم نقله عن النووي، لا سيما وهو الذي فهمه أبو هريرة راوي الحديث كما تقدم ذكره هناك.
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني (ص١٠٩)
[٢٠٤]
روى البخاري عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير؟ فقال ابن عباس: ألا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فربا الرجل ربوة شديدة يعني انتفخ من الغيظ والضيق، فقال ابن عباس: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح.
ثم قال تعليقا عليه: (وهذا نص عام يشمل كل مصور، حتى الذي يصور اللوحات بيده والمصور بالآلة الفوتوغرافية لأنهم جميعا ممن يطلق عليهم اسم مصور لغة وعرفا).
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني (ص١٢٣)
[٢٠٥]
وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي يزعم أنه ليس من عمل الإنسان، وليس من عمله فيه إلا إمساك الظل فقط، كذا زعموا، أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطيعه دونها في ساعات فليس من عمل الإنسان عند هؤلاء، وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه بالفلم ثم بعد ذلك تحميضه وغير ذلك مما لا أعرفه فهذا أيضا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضا. وقد تولى بيان كيف يتم التصوير الشمسي الأستاذ أبو الوفاء درويش في رده على فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية (ص٤٣ إلى ٤٥) وخلاصته أنه لا بد للمصور من أن يأتي بأحد عشر نوعا من الأفعال حتى تخلق الصورة، ومع هذا كله فالأستاذ المذكور العليم بهذه الأنواع يقول دون أي تردد: (إن هذه الصورة ليست من عمل الإنسان)، وثمرة التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلا في البيت إذا كانت مصورة بالتصوير الشمسي، ولا يجوز ذلك إذا كانت مصورة باليد. ولو أن مصورا صور هذه الصورة اليدوية بالآلة جاز تعليقها أيضا عندهم، فهل رأيت أيها القارئ جمودا على ظاهر النصوص مثل هذا الجمود؟ أما أنا فلم أر له مثلا إلا جمود بعض أهل الظاهر قديما، مثل قول أحدهم في حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد)، قال: فالمنهي عنه هو البول في الماء مباشرة، أما لو بال في إناء ثم أراقه في الماء فهذا ليس منهيا عنه، يقول هذا مع أن تلويث الماء حاصل بالطريقين، ولكن جموده على النص منعه من فهم الغاية من النص.
وكذلك هؤلاء المبيحين للتصوير الشمسي جمدوا على طريقة التصوير التي كانت معروفة في عهد النهي عنه ولم يلحقوا به هذه الطريقة الجديدة من التصوير الشمسي، مع أنها تصوير لغة وشرعا وأثرا وضررا كما يتبين ذلك بالتأمل في ثمرة التفريق المذكور آنفا.
لقد قلت لأحدهم منذ سنين: يلزمكم على هذا أن تبيحوا الأصنام التي لا تنحت نحتا وإنما بالضغط على الزر الكهربائي الموصول بآلة خاصة تصدر عشرات الأصنام في دقائق كما هو معروف بالنسبة للعب الأطفال ونحوها من تماثيل الحيوانات، فما تقول في هذا؟ فبهت.
ومن الغريب أن هؤلاء الظاهريين المحدثين في غفلة من ظاهريتهم إلى درجة أن بعضهم وصفهم بقوله: (أولئك هم الذين فهموا النص على حقيقته)، وقد آن للقارئ اللبيب أن يتبين من هم أولئك؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار.
آداب الزفاف في السنة المطهرة للألباني (ص١٩٣)
[٢٠٦]
ما حكم التصوير بالفيديو؟ وهل التصوير في ميادين الجهاد يعد ضرورة؟
الحلبي: بالنسبة للتصوير في أفغانستان، تصوير الفيديو والكاميرا، صور ويبعثوها للدول، فهل هذا التصوير يعد من تصوير الضرورة؟
الشيخ: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)، لقد قلنا أن طبيعة الكفار والكفر الذين لا يعملون لله عز وجل، والذين لا يوجد لديهم من المنشطات والمرغبات بطريق الوحي ما عند المسلمين، ولذلك فهم يستحسنون هذا التصوير ويتخذونه وسيلة للتشجيع ولإلفات نظر الناس ونحو ذلك كما يفعلون بما يسمونه التمثيل، يمثلون بعض الروايات، وكلامنا فيما يزعمون من روايات مواضيعها لمصلحة الشعب ليس لمضرة الشعب بالروايات التي تمثل للجنس ونحو ذلك، فهم بالواقع بحاجة لمثل هذه التمثيليات لأنه لا قرآن عندهم ولا أحاديث من باب الترغيب والترهيب الذي هذا كله نحن يغنينا عن أن نسلك سبيل من قبلنا، أضف إلى ذلك شيئا آخر، العالم الإسلامي اليوم مع الأسف يستجدي العطف لضعفه من الأقوياء ولو كانوا أعداءهم، وهذا النوع من التصوير الذي سئلت عنه باعتقادي هو من هذا الباب أيضا، ولا يلزم المسلم أبدا أن يكون خاضعا أو ذليلا لغير المسلمين، فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا لاتباع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتنا، نعم.
سلسلة الهدى والنور للألباني / (شريط رقم ٦١)
[٢٠٧]
الشيخ: فأي فلسفة هذا دخلت على بعض علماء المسلمين فضلا عن غيرهم فجوز له تجويز مطلق التصوير لأنه تصوير آلي وحرموا عليهم تصويرا آخر لماذا؟ لأنه تصوير يدوي، وكل داخل في العمومات من الأحاديث التي سبق ذكرها، وقد كان جرى بيني وبين أحدهما مناقشة حول هذه المسألة ويبدو من حديثه أنه كان ظاهريا عصريا في هذه المسألة، فناقشته وكان من جملة ما رددت عليه أني سألته: ما قولك في تلك المصانع الضخمة التي بكبسة زر كهربائي توجد أصناما أشكالا وألوانا منها الأصنام التي هي من مادة البلاستيك الكوتشوك أو نحو ذلك وهي التي امتلأت أسواق المسلمين بها كلعب للأطفال؟ وأكثر من ذلك هناك معامل تنتج بواسطة آلات ضخمة أصنام هي أجمل من الأصنام التي يقوم على نحتها الممثل والنحات، قلت له: ماذا تقول في هذه الأصنام التي نراها مثلا موضوعة على بعض المقاعد أو الطاولات؟ ربما كلكم يذكر مثال من ذلك نرى مثلا من ضلال الضالين في النصارى إنهم يصنعون صورة امرأة متبرجة بطبيعة الحال ووراءها كلب، ما مادة هذه الصورة؟ من حجر أو من نحاس أو من معدن آخر كيف صنع هذا؟ هل قام على صنع النحات ليلا نهارا؟ لا وإنما بكبسة الزر الآلة تخرج في الدقيقة الواحدة ما شاء الله من هذه الأصنام، قلت له: ما رأيك في هذه الأصنام أحرام أم حلال؟ فكر قليلا فلم يسعه إلا أن يقول: هذا حرام، قلنا: لكن الوسيلة اختلفت كما اختلفت وسيلة التصوير الفوتوغرافي، فعي ولم يدر ما يقول، وهذا هو اليقين أنه لا يجوز التفريق بين صنم وآخر لعلمه أن أحدهما صنع بالشاكوش والإزميل نحت نحتا والآخر لم ينحت كذلك وإنما بالآلة، هذه ظاهرية عصرية مقيتة. وزعم بعضهم مرة روى قصة خيالية لتقريب هذا المسألة التي ابتلينا بها في العصر الحاضر قالوا: زعموا أن عالما فاضلا زار تلميذا له في داره فلما جلس وإذا به يرى صورته أمامه معلقة على الجدار يرى الشيخ صورته معلقة على الجدار، فقال لتلميذه: يا بني كم مرة أنا كررت عليكم بأن التصوير حرام فما بالك جعلت صورتي في صدر المكان؟ قال: يا فضيلة الشيخ إني فعلت ذلك حبا فيك وذكرى لعلمك وخلقك و و إلى آخره، قال: لا هذا لا يجوز وهذا حرام بارك الله فيك، والملائكة لا تدخل بيتك، فسارع التلميذ البار وأنزل الصورة وراحت أيام وجاءت أيام ثم عاد الشيخ فزار تلميذه مرة أخرى وإذا هو يرى الصورة في مكانها، قال له: مالك يا فلان؟ ألست قد نصحتك وذكرتك وقبلت النصيحة وأنزلت الصورة؟ قال: يا سيدي هذه الصورة صورة فوتوغرافية وتلك كانت صورة يدوية ونحن تعلمنا منك التفريق بين الصورتين، فربت الشيخ على كتف تلميذه وقال له: بارك الله لك فقد صرت فقيها! هذا فقه العصر الحاضر: الجمود على الظواهر دون النظر إلى المقاصد، إذا علمنا أنه لا فرق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية وبالتالي لا فرق بين الصور الفوتوغرافية والصور التلفزيونية إذا صح التعبير كل ذلك يدخل في عموم: (كل مصور في النار)، (من صور صورة)، (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة)، إذا عرفنا هذه الحقيقة نعود لنقول: ألا يوجد لهذا العصر متنفسا لإباحة بعض الصور وبخاصة إذا كانت الضرورة العلمية توجبها أو الحاجة الملحة تقتضيها؟ أقول أنا: نعم، هذا موجود ودليلنا على ذلك حديث عائشة في بناتها في الصور التي كانت تلعب بها هي وجاراتها من البنات، فقد جاء في أكثر من حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسرب بنات جيران عائشة إليها ليلعبوا معها بلعب البنات، ومرة دخل صلى الله عليه وآله وسلم عليها فوجد بين لعبها فرسا صورة فرس له جناحان فقال عليه الصلاة والسلام: (يا عائشة، فرس لها جناحان؟)، قالت: يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان كانت لها أجنحة، فضحك عليه الصلاة والسلام، أخذنا من هذا الحديث رخصة في لعب البنات وأن هذه الرخصة مستثناة منها من عموم تلك الأحاديث سواء ما كان منها شاملا لكل مصور أو ما كان منها شاملا لكل صورة تمنع من دخول الملائكة، فإذا كان هذا معروفا وثابتا في الصحيحين وقد كنت فصلت القول في هذه المسألة بعد تفصيل في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة محذرا من اقتناء الصور بمناسبة الزواج في العصر الحاضر، ثم تعرضت للعب السيدة عائشة فقلت إنها مستثناة من تلك الأدلة العامة إذا كان هذا واردا في السنة الصحيحة، فيمكن الاستفادة من هذا الاستثناء لنشر الصور التي لا بد منها وتكون هناك حاجة ملحة لعرضها، أما هذا التوسع الذي عم وطم البلاد حتى المجلات العلمية الإسلامية المحضة تذكر هناك صور بأدنى مناسبة صورة مثلا: كاتب المقال، صورة من سئل وأجاب، لماذا هذه الصورة؟ ما هي الضرورة علما بأن مثل هذه الصور قد تبطل أعمال المصورين فضلا عن أعمال المصورين؟ أما أنها قد تبطل أعمال المصورين من هؤلاء الأشخاص فذلك لما هو معلوم وأشرت إليه الليلة بعد صلاة العشاء أن هذا يعرض نفسه لإبطال عمله، لأنه لا يكتب ولا يجيب إلا حبا في الظهور، وحب الظهور يقطع الظهور، هذا جوابي على ذاك السؤال ولعلي أطلت عليكم فمعذرة لأن الوضع الاجتماعي يقتضي بي تفصيل هذا الكلام، لأني أقرأ في المجلات الإسلامية والفتاوى الشرعية أقل فما أجد إلا الإباحة المطلقة، فوجب علي أن أبين ما هو الأصل في التصوير وما يجوز منه وأرجو أن أكون قد وفقت لمعرفة الصواب مما اختلف فيه الناس هذا هو ما عندي... لعلك اخترت الأهم فالأهم
السائل: جزاك الله خير يا شيخ....
الشيخ: تفضل.
السائل: بعضهم يقولون أن هناك مضاهاة لا توجد مضاهاة للحديث... عن الرسول صلى الله عليه وسلم يضاهئون بخلق الله فهم يعتدون بالمضاهاة لا توجد مضاهاة... الرسم وبين التصوير الفوتوغرافي؟
الشيخ: هذا السؤال الحقيقة أيضا مما بلينا به في العصر الحاضر، يقول السائل إن بعضهم يقول إن التصوير الفوتوغرافي ليس فيه تلك العلة التي جاء التنصيص عليها في بعض الأحاديث الصحيحة ألا وهي المضاهاة لخلق الله، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان غازيا أو مسافرا فلما دخل بيته وقف ولم يدخل لأنه رأى ستارة عليها صور فامتنع من الدخول، فقالت عائشة: (إن كنت أذنبت يا رسول الله فإني أستغفر الله)... ممن ذهبوا إلى إباحة التصوير الفوتوغرافي بهذه الأدلة من هذا الحديث الصحيح يضاهئون بخلق الله ويقولون: إن المضاهاة إنما تحصل في التصوير اليدوي، أما في التصوير الفوتوغرافي فلا مضاهاة، وأنا أتعجب كل العجب من هذه المغالطة وأتساءل في نفسي: يا ترى هل هم واهمين أم هم يتظاهرون بالوهم ويعرفون أنه خلاف؟ ذلك لأن من صفات الله تبارك وتعالى ما قاله في غير ما آية في القرآن الكريم: ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) فأي الصورتين أقرب شبها ومضاهاة لخلق الله؟ الصورة التي يظل عليها المصور ليل نهار يخطئ من ها هنا ويصحح من ها هنا لا يكاد يمضي عليه لحظات أو ساعات فيدخل على ما صوره تعديلا وهكذا حتى تستقيم الصورة في نظره؟ هذا أشد مضاهاة لله في قوله للشيء كن فيكون أم ضغطة على الزر وإذا الصورة ظهرت في أحسن ما تكون تصويرا؟
لا شك أن هذا أبلغ بأن يكون مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى هذا شيء، والشيء الآخر المصور حتى المصور للصنم للتمثال المجسم ما الذي يصور؟ هو يصور الظاهر من الإنسان، أما الباطن أي الامعاء والعروق والشعيرات و و إلى آخر ما هنالك من خلق الله الدقيق القلب المعدة إلى آخره كل هذه الأشياء لا يستطيعون أن يصورها فحينئذ يصورون هذا الظاهر. المضاهاة التي ذكرها الرسول عليه السلام في الحديث إنما يعني هذه الصورة الظاهرة فليست المضاهاة الحقيقية، فلن يستطيع البشر مطلقا أن يصلوا إليها، فإذا انتبهنا لهذه النكتة حينئذ المضاهاة تكون لهذه الصورة الفوتوغرافية أقوى بكثير من الصورة اليدوية أو النحت بالإزميل والشاكوش ونحو ذلك هذا من جهة، من جهة ثانية خفي على هؤلاء الذين وقفوا عند هذه العلة وهي علة المضاهاة نحن نعتقد أن هناك علة أخرى ونستطيع أن نكون مدققين أكثر فيما إذا قلنا أن هناك حكمة أخرى في تحريم الشارع الحكيم للتصوير والصور، ألا وهي أنها كانت سببا لعبادة غير الله تبارك وتعالى كما جاء في كتب التفسير تحت قوله تعالى في قوم نوح عليه السلام حكى عنهم فقال: (وقالوا لا تذرن ءالهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا)، قال تعالى: (وقد أضلوا كثيرا)، يقول ابن عباس وغيره من السلف في تفسير هذه الآية: هؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين فلما ماتوا جاء إبليس إليهم وزين لهم أن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم ولا أن يدفنوهم في القبور التي يدفن فيه الناس عادة، زين لهم ذلك بحجة أن هؤلاء يعرفونهم كانوا عبادا صالحين فينبغي أن تبقى ذكراهم في أذهانكم أبد الدهر فإذ دفنتموهم مع جماهير الموتى لم تبق ذكراهم في بالكم، ولذلك أوحى إليهم إبليس بأن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم ففعلوا، ثم تركهم جيلا من الزمان ثم جاءهم وقال لهم: أنصحكم بأن تتخذوا لهؤلاء الصالحين الخمسة أصناما لتظل ذكراهم متركزة وثابتة أبدا في خواطركم لأن هذه القبور قد تأتيها عواصف من السماء أو أمطار أو سيول فتذهب ثم لا يبقى لها أي أثر، فقبلوا أيضا نصيحته وما نصح الشيطان إنسانا أبدا، فصنعوا ونحتوا أصناما لهؤلاء الخمسة، وتركهم جيلا آخر ثم جاءهم فقال لهم: يجب أن تتخذوا لهذه الأصنام مكانا منزلا يتناسب مع منزلتهم وثقتكم بهم واتخذوا بيتا للأصنام فوضعوها في مكان رفيع، مات هؤلاء وانقضى ثم جاء الجيل الجديد وأوحى إليهم أن هذه الأصنام التي وضعت في هذا المكان إنما وضعت لأنها تستحق العظمة فأخذوا يسجدون لها ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فأرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام إلى هذا الجيل الذي وقع في الشرك في عبادة هؤلاء الخمسة فماذا كان موقفهم كما سمعتم في الآية السابقة: ( لا تذرن ءالهتكم ولا تذرن ودا) إلى آخره، إذا الأصنام والتمثيل كانت سببا لعبادة غير الله، فلما حرم الرسول عليه السلام الصور والتماثيل لم تكن الحكمة فقط محصورة في أنها مضاهاة لخلق الله بل ولأنها أيضا كانت سببا لعبادة غير الله والإشراك بالله تبارك وتعالى، ولذلك لو سلمنا جدلا بزعم هؤلاء أنه لا مضاهاة لخلق الله بالتصوير الشمسي تبقى العلة، ثم بهذه المناسبة أيضا يقول البعض بأنه لم يبق الناس الآن تيقنوا وتيقظوا ولم يعودوا يقعون في شيء من هذا الشرك الذي وقع فيه الأقوام السابقون وهذه مكابرة أخرى، فمن درس لا أقول أحوال بعض المشركين في روسيا مثلا حيث كانوا إلى عهد قريب قبر لينين وقبر ستالين يطوف المسلمون حولهم كما يطوف حول الكعبة المشرفة، وهل من عبادة تكون أكثر من هذا؟ لكن أقول لا نتحدث عن الكفار وليس بعد الكفر ذنب لكن ما بالنا نكابر ونقول لم يبق أحد يشرك بالله عز وجل ونحن لا نزال نجد في كثير من بلاد المسلمين في مصر في سورية وفي غيرها لا يزال الكفر يعمل عمله في بيوت الله تبارك تعالى، حيث يقصد المسجد الذي فيه قبر للصلاة فيه يفضلوا الصلاة فيه على المسجد الذي ليس فيه قبر، تقصد المقابر التي يزعم أن قبورها أو المقبورين فيها كانوا من عباد الله الصالحين فيستنجد بهم ويستغاث بهم من دون الله تبارك وتعالى، هذا كله واقع ومعروف في كثير من البلاد وإن كانت بلادكم بفضل الله تبارك وتعالى أولا ثم بفضل دعوة محمد بن عبد الوهاب ثانيا قد طهرت من أدران الشرك، لكن هذا الشرك لا يزال ذارا قرنه في كثير من البلاد التي أشرت إليها وفي غيرها أيضا، نحن نعلم أن في حلب وهي العاصمة الثانية لسورية بعد دمشق كان فيها قبر يكفيكم اسمه عن أن تتعرفوا على ما كان يجري فيه من أضرار ومن وثنية، اسمه: (القبر قاضي الحاجات) القبر اسمه قاضي الحاجات، وكان الناس يقصدونه بالنذور له، ومن عجب ومن ضلال بعض النساء أن المرأة العقيم التي كانت قد مضى عليها زمن من الزواج ولم ترزق ولدا زين الشيطان لهن فقال لهن: إن هذا القبر قاضي الحاجات، إذا جاءت المرأة وجلست على سنام القبر القبر معروف فإذا هي ركبت القبر واحتكت هكذا قليلا وإذا هي تذهب حبلى، ذلك هو الضلال البعيد، ثم انكشف الأمر، عند هذا القبر خبيث كان يزين للمرأة أن تبات تلك الليلة عندهم حتى يحضر عليها روح قاضي الحاجات فهو يكون هو القاضي لحاجته فتذهب منه حبلى وهكذا، يعني أمر غريب وعجيب جدا ومع ذلك يتفلسف بعض الناس ويقول لم يبق هناك خوف أن يصاب المسلمون بشيء من الشرك لأن المسلمين الآن ما شاء الله استيقظوا، وقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول صنم لهم يقال له ذو الخلصة)، هذا حديث في صحيح البخاري فمعنى هذا أن المسلمين أمامهم شرك مجسد مكبر، فلذلك فعلينا أن نتمسك بكل الأحكام الشرعية التي منها منع التصوير من باب سد الذريعة، ليس فقط من باب مشابهة خلق الله بل من باب سد الذريعة بين المسلمين وبين وصولهم إلى تعظيم غير رب العالمين، هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال.
فتاوى جدة للشيخ محمد ناصر الألباني / (شريط رقم ١٤ الوجه الثاني)
[٢٠٨] فتوى الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم
فدلت هذه الأحاديث وغيرها على تحريم التصوير على هيئة الحيوان وهو إجماع. وكذا تحريم استعماله على الذكر والأنثى وتوعد فاعله بالعذاب في جهنم. ففي الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم)، والصورة التمثال والشكل وصوره تصويرا جعل له صورة وشكلا ونقشه ورسمه، فالنهي عام سواء كان على ثوب أو ورق أو غير ذلك، جزم به غير واحد من أهل العلم بالحديث وهو قول أكثر أهل العلم وهو ظاهر النصوص الصحيحة الصريحة.
ويؤيد التعميم وقوع الاسم عليه لا محالة، وحديث النمرقة وقوله: (ولا صورة إلا لطخها) وقوله: (إلا نقضه) وغير ذلك من الأحاديث، وتحداهم بقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة)، وحديث: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم).
الإحكام شرح أصول الأحكام للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (١/ ١٦٨)
[٢٠٩] فتوى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
قال في تفسير آية: (وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود):
يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يترك عند بيت الله الحرام قذر من الأقذار ولا نجس من الأنجاس المعنوية ولا الحسية، فلا يترك فيه أحد يرتكب ما لا يرضي الله ولا أحد يلوثه بقذر من النجاسات.
ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام بآلات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع السجود أن ذلك مناف لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين والركع السجود، فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة التصوير عنده لا يجوز. لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه حرام، وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير. ولا شك أن ارتكاب أي شيء حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الأقذار والأنجاس المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها. وكذلك ما يقع في المسجد من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منه ولا تركه.
ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرنا ولإخواننا المسلمين التوفيق إلى ما يرضيه في حرمه وسائر بلاده، إنه قريب مجيب.
تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (٥/ ٦٨)
[٢١٠] فتاوى الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد
السؤال: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل مصور في النار)، فما المقصود بالصور؟
الجواب: الصور سواء كان لها جسم يعني مجسدة أو غير مجسدة هي داخلة في عموم الحديث حتى ولو كان ما يوجد الورق أو غيره، وإن كان بعض الناس يقول: إن هذا ظل وحبس للظل فقط وما كان حبسا للظل فلا بأس به، إنما قالوا هذا لما كثر الإمساس قل الإحساس، وإلا فالأحاديث تشمل ما له ظل وما لا ظل له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أن لا تدع صورة إلا طمستها)، فلفظة (طمستها) تدل على أنه لو كان في ورق أو على خرقة أو ما أشبه ذلك، ولم يقل أن لا تدع صورة إلا كسرتها أو أتلفتها، فالطمس إنما يكون في الشيء الذي يمكن طمسه، أما المجسم فلا يمكن طمسه، لا بد من كسره وإزالته، فدل على أن قوله: (إلا طمستها) يعم ما كان موجودا في الورق أو في العلب أو ما أشبه ذلك، وهذا هو قول جماهير العلماء من أتباع الأئمة الأربعة، حكى الإمام النووي في شرح مسلم أقوال الأئمة الأربعة كلهم ينهون عن التصوير سواء كان مجسدا وهو أغلب، أو لم يكن مجسدا بدليل هذا الحديث وغيره: (إلا طمستها)، فالطمس يكون في الشيء الذي لا جسم له، لأنه لو كان جسما لقال: (إلا كسرتها).
الفتاوى والدروس في المسجد الحرام للشيخ عبدالله بن محمد بن حميد (ص١٢٦)
[٢١١]
س٢٨: إذا أراد الإنسان أن يتعلم في مدرسة دينية وطلب منه أن يحضر صورة شمسية له لتوضع في الاستمارة فهل هذا يجوز؟ وقد علمت أن المصور ملعون والصور فيها معصية. فما حكم ذلك؟
الجواب: التصوير أصبح عند الناس كأنه من الأمور الجائزة، ولكن الذي قرره أهل العلم من كل مذهب أنه لا يجوز، وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: أن تحريم الصور هو قول الأئمة الأربعة سواء كان مجسدا أو غير مجسد يعني كالصور الظلية وهو حبس الظل، كل ذلك لا يجوز، وأشار الى هذا ابن العربي المالكي وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا على تحريم التصوير بعموم الأحاديث الدالة على النهي عن التصوير مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مصور في النار) وكذلك قوله: (الا تدع صورة إلا طمستها)، فقالوا: هذا يدل على أنه شامل حتى الصور الشمسية لأن الطمس لا يكون إلا فيما يمكن طمسه وليس هو خاص بالصور المجسدة، ولو كان كذلك لقال إلا كسرتها، لكن التعبير بالطمس هو ما يتأتى في حقه بالطمس وهو الصور الشمسية فأرجو ألا حرج عليك لأن حكمك والحالة ذلك حكم المكره لا حرج عليه لتعطل مصالحه الدينية والدنيوية والله أعلم
فتاوى سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد (ص٣٥)
[٢١٢]
س٢٩: ما حكم التصوير في الشريعة الإسلامية؟
الجواب: معلوم أن التصوير محرم، ولكن إذا كثر المساس قل الإحساس، فإن من قال بتحريمه قال عنه الناس: هذا يعيش في القرون الوسطى، وما ذاك إلا من جهل الناس بشريعة نبيهم وجهلهم بإسلامهم، فقد اعتادوا في بيوتهم صباحا ومساء وفي كل وقت وحين أن ينظرون إلى الصور فظنوا أنها مباحة، أما التحريم فقد جاءت أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الصور، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم)، فهذا صريح بتحريم الصور، وقوله صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)، فهذا يدل على تحريم الصور، وبعض الناس يقول: إن الصور الممنوعة هي الصور المجسدة، وما كان ذا ظل وهو حبس الظل فهو لا بأس به، وهذا غلط بل الأحاديث تدل على منع المجسم وغير المجسم بدليل ما في صحيح مسلم، والصور المجسدة لا بد من طمسها، ولا يكفي فيها الطمس بل حتى لا بد من إزالتها وكسرها، وإنما الطمس يتأتى على الصور الموجودة على الورق مما لا ظل له، قال الإمام النووي فيما معناه: إن الأئمة الأربعة مجمعون على تحريم الصور سواء كان لها ظل أو لا، وقال ابن عباس رضي الله عنه للمصورين: إن كان ولا بد فما لا روح فيه كالجبال والأشجار وما أشبه ذلك، وإلى هذا ذهب الحنابلة أنه يجوز تصوير ما لا روح فيه، والأحاديث الدالة على التحريم تدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح، وهو رأي ابن عباس رضي الله عنه والله أعلم.
فتاوى سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد (ص٣٦)
[٢١٣]
س٢٠١: هل إيجار المحلات التجارية التي تباع فيها وسائل اللهو من مسجلات وفيديوهات وآلات تصوير ونحو ذلك حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما فهل أخرجهم من المحل أم ماذا أفعل؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الجواب: إن هذه المحلات التي أجرتها لأناس يبيعون فيها أشياء لا يجوز بيعها ولا استعمالها ولا اقتناؤها لا ينبغي لك تأجيرها لهم، فإنك تساعدهم على كسب المحرم، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما دام أنهم يبيعون الآلات المحرمة والممنوعة شرعا فعليك أن تسعى لإخراجهم، وسيعوضك الله خيرا مما فاتك، فكل من أعان على محرم أو وسائل المحرم فإنه شريك في ذلك، والله أعلم.
فتاوى سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد (ص١٩١)
[٢١٤] رسالة الشيخ عبدالله بن سليمان بن حميد
وقال الشيخ: عبد الله بن سليمان بن حميد رحمه الله:
ومن المنكرات الظاهرة: صور ذوات الأرواح الموجودة في السيارات والمجلات وغيرها، فقد جاء الوعيد الشديد في عظم وزر المصورين.
قال صلى الله عليه وسلم: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، وقال صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذابا عند الله الذين يضاهئون بخلق الله).
وقالت عائشة رضي الله عنها: سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، قالت: (فقطعناه) وفي رواية: (ثم تناول الستر فهتكه).
وفي رواية: قام على الباب ولم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله، وقال: (إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة).
وقد ورد الأمر بإتلافها وطمسها إذا وجدت، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: (أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته)، وقول علي لأبي الهياج: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته).
والأحاديث في تحريم الصور والوعيد الشديد على المصورين والمتخذين لها كثيرة.
قال العلماء رحمهم الله: سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة كونها معصية وفيها مضاهاة لخلق الله، وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله، فالمراد بالملائكة: ملائكة الرحمة والبركة والاستغفار.
فالصور حرام بكل حال سواء كانت الصورة في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وسواء ما له ظل أو ما لا ظل له.
ويؤيد التعميم: ما أخرجه الإمام أحمد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها) أي: طمسها، الحديث.
قال النووي: الأظهر أنه عام في كل صورة لإطلاق الأحاديث، وأن الصور التي في المجلات وعلى السيارات وغيرها من ذوات الأرواح هي منكر مما يجب على المسلمين إزالته.
وقرر العلماء أنه يجب على من رأى الصور كسرها، ولا غرم ولا ضمان عليه، وإذا لم يقدر لضعفه أو لخوفه فتنة وجب عليه رفع خبرها إلى ولي الأمر، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك.
الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١٥/ ٣١٦)
[٢١٥] رسالة الشيخ صالح البليهي
قال الشيخ صالح البليهي في تحريم التصوير، وأنه لا فرق بين المجسم وغيره:
قبل كلام كل متكلم يجمل بنا أن نذكر الحجة من قول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم نشرح ذلك بالأدلة على أنه لا فرق، ثم نتحف القارئ بقول البعض من جهابذة العلماء وفرسان الشريعة ليكون ذلك نبراسا وهدى للمهتدي وحجة على المعتدي.
والسبب في ذلك أن البعض من أهل الوقت يعتقد أن التحريم في التصوير واقتنائه خاص بما له ظل دون ما عداه، ولا يعتقد هذا المعتقد مع ظهور الحجة وبيان المحجة إلا جاهل أو مرتاب، فنسأله جل شأنه أن يهدينا وإياهم إلى الحق والصواب.
وسبب آخر هو: كثرة التصوير، وكثرة اقتنائه.
فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال: (إن الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، متفق عليه ولفظه لمسلم.
وفي المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)، وفيهما أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم).
وفي صحيح البخاري عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة، فرأى في أعلاها مصورا يصور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة، أو ليخلقوا ذرة)، زاد مسلم (أو ليخلقوا شعيرة).
والذي في صحيح مسلم: دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين)، متفق عليه ولفظه للبخاري.
وعنها رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله: ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال عليه السلام: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: (إن البيت الذي فيه الصور، لا تدخله الملائكة) والسياق للبخاري.
وعن أبي طلحة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة) متفق عليه.
وعن حيان بن حصين قال: قال لي علي رضي الله عنه: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته) رواه مسلم، وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه مرفوعا: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب).
وفي البخاري عن ابن عمر قال: (واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكا عليه، فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة).
وروى أحمد عن علي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع فيها وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها. فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: فانطلق ثم رجع، فقال: يا رسول الله، لم أدع وثنا إلا كسرته ولا قبرا إلا سويته ولا صورة إلا لطختها. ثم قال عليه السلام: من عاد إلى صنع شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد) وجوّد المنذري إسناده.
وعن صفية بنت شيبة قالت: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ثوبا وهو في الكعبة، ثم جعل يضرب التصاوير التي فيها). قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أسامة، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ورأى صورا فدعا بدلو من ماء فجعل يمحوها ويقول: (قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون).
وفي تاريخ مكة للأزرقي عن عبد المجيد بن أبي رواد: (أن الفضل دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم الفتح، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بذنوب من ماء زمزم ليطمس به الصور التي في الكعبة).
وفي الكتاب المذكور من حديث الزهري: (أنه عليه السلام دخل البيت يوم الفتح، وأرسل الفضل بن عباس فجاء بماء زمزم ثم أمر بثوب فبل بالماء فأمر بطمس تلك الصور).
ونقل في شفاء الغرام عن أبي قانع بسنده عن مسامع ابن شيبة عن أبيه قال: (دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى فيها ركعتين، ورأى فيها تصاوير فقال: يا شيبة اكفني هذا، فاشتد ذلك على شيبة، فقال له رجل: اطله بزعفران ففعل).
والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جدا. والأدلة على أنه لا فرق في التحريم بين المجسد وغيره كثيرة، فنذكر البعض منها، ليظهر الحق ويستنير:
الدليل الأول: أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، ومن ادعى التفرقة فعليه الدليل.
الدليل الثاني: أن العلة في مضاهاة خلق الله موجودة في المجسد وغيره.
الدليل الثالث: أحاديث عائشة في شأن قرامها ظاهرة الدلالة في عدم الفرق فيما له ظل وفيما لا ظل له.
الدليل الرابع: علة الافتتان موجودة في المجسد وغيره سواء كانت العلة عبادة أو غيرها.
الدليل الخامس: حديث علي حين بعثه عليه السلام: (أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها)، فقوله عليه السلام: (إلا طمستها) ظاهر الحديث العموم، بل هو في التي لم تكن مجسدة أصرح، لأنه لم يقل أن لا تدع صورة إلا كسرتها أو أزلتها.
الدليل السادس: حديث علي لما بعث عليه السلام الرجل إلى المدينة أن لا يدع فيها صورة إلا لطخها صريح في التي لم تكن مجسدة، فالطمس لا يزيل المجسد، وأيضا الرسول عليه السلام فرق بين الكسر واللطخ.
الدليل السابع: حديث أسامة حيث دعا عليه السلام بدلو من ماء فجعل يمحوها، وجه الدلالة أنها لو كانت مجسدة لم يزلها الماء، وهذا معروف لدى كل عاقل مريد للحق.
الدليل الثامن: حديث الفضل بن العباس والحجة فيه كالذي قبله.
الدليل التاسع: حديث صفية وحديث الفضل الآخر: لما جاء بماء زمزم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بثوب فبل بالماء، فأمر بطمس الصور، ومن المعروف والمتقرر أنها لو كانت مجسدة لم يزلها الماء القليل الموجود في الثوب. يوضحه أن الصور الموجودة في الكعبة على جدرانها معمولة بالنقوش والأصباغ بدليل ما قاله أحمد تيمور باشا، في كتابه (التصوير عند العرب) قال فيه: وكان التصوير على الجدران معروفا عند العرب في الجاهلية والإسلام، وكانت الكعبة المكرمة مصورة الجدران، فلما فتحت مكة أزيلت تلك الصور.
الدليل العاشر: حديث شيبة حين أمره عليه السلام بإزالتها، واقترح عليه من حضر أن يطلوها بزعفران، وهذا واضح، فلو كانت مجسدة لم يكتف بذلك.
الدليل الحادي عشر: معلوم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فلو كانت الصورة التي لم تكن مجسدة مباحة لم يأمر عليه السلام بإتلافها وإتلاف ما هي فيه أو إفساده.
الدليل الثاني عشر: إنكار أبي هريرة للصور التي رآها في دار مروان، بدليل ما قاله القسطلاني في إرشاد الساري على حديث أبي هريرة، قال: وظاهره يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلذا أنكر أبو هريرة ما نقش في سقف الدار، انتهى.
وأما ما ورد: (إلا رقما في ثوب) فأجاب عنه النووي، قائلا: وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان.
وقد قدمنا أن هذا جائز عندما أجاب عنه ابن العربي المالكي بأنه منسوخ بأحاديث المنع، وأجاب عنه كثير من العلماء: بأنه محمول على ما إذا كان الرقم في ثوب أو بساط أو نحو ذلك مما يداس ويمتهن.
وللصور والتصاوير عقوبات في الدنيا والآخرة، فمن عقوبات ذلك: منع دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة، الذين دخولهم رحمة وبركة وطمأنينة وأنس، وفي الآخرة الوعيد الشديد والعذاب الأكيد.
وإليك أيها الأخ النبيل ما قاله الفطاحلة من العلماء الذين هم القدوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
فمن ذلك: ما قاله الإمام النووي في المجلد السابع من شرح مسلم: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث.
وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط، أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها.
وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير.
وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان، فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، إلى أن قال: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم.
وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة.
وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر الأحاديث. انتهى.
وقال ابن حجر في فتح الباري على حديث ابن عباس، قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي، ثم ساق الحديث المتقدم.
وقال ابن حجر أيضا: وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت، سواء مما كانت يمتهن أم لا، وإن قطع رأسها أو مزقت هيئتها جاز.
وقال الحافظ أيضا في شرح حديث عائشة: قال ابن بطال: في هذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل أم لا، وسواء كانت مما توطأ أم لا، سواء في الثياب وفي الحيطان وفي الفرش والأوراق وغيرها. انتهى.
وقال القسطلاني على حديث أبي هريرة المتقدم: وظاهره يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلذا أنكر أبو هريرة ما نقش في سقف الدار، وقال القسطلاني في موضع آخر: ويحرم تصوير حيوان على الحيطان والسقوف والأرض ونسج الثياب. انتهى.
وقال الذهبي رحمه الله: وأما الصور فهي كل مصور من ذوات الأرواح، سواء كانت لها أشخاص منتصبة أو كانت منقوشة في سقف أو جدار أو موضوعة في نمط أو منسوجة في ثوب أو مكان، فإن قضية العموم تأتي عليه فليجتنب، ويجب إتلاف الصور لمن قدر على إتلافها أو إزالتها. انتهى.
وقال الشوكاني على حديث ابن عباس: وظاهر قوله: كل مصور، وقوله: بكل صورة صورها، أنه لا فرق بين المطبوع في الثياب وبين ما له جرم مستقل، ويؤيد ذلك ما في حديث عائشة المتقدم.
إلى أن قال: فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصور والمستقل لأن اسم الصورة صادق على الكل، إذ هي كما في كتب اللغة: الشكل، وهو يقال لما كان منها مطبوعا على الثياب شكلا. انتهى.
وقال صديق رحمه الله في السراج الوهاج على حديث ابن عباس: وهذا الحديث في معناه يدل على تحريم تصوير الحيوان، وهو حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال.
إلى أن قال: ومن أشراط الساعة القريبة عموم البلوى بالتصوير في هذا العصر، حتى لم يبق شيء من المآكل والمشارب والأثواب والمراكب وكل شيء يستعمله الإنسان من كتب وأواني ودراهم ودنانير وغيرها، وتعذر الاحتراز عنها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وقال المعصومي في عقد الجوهر الثمين: إن تصوير صور الحيوانات ذوات الأرواح حرام وكبيرة، فلا يجوز فعله سواء كانت مجسمة أو منقوشة، صنعها باليد أو بمكينة فوتوغرافيا، وأما تمثيل صور الأشجار وغير ذي الروح فلا بأس، وإن كان الأولى الترك.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز بعدما ذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع: وهذه الأحاديث وما جاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار.
وهي عامة لأنواع التصوير، سواء كان للصورة ظل أم لا، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك، إلى آخر كلامه، حفظه الله.
وما سمعت من الأحاديث والأدلة وكلام العلماء سابقا هو الذي يشفي العليل ويروي الغليل لمن تخلى عن التعصب والهوى، لا بكلام فلان وفلتان وعلان الذين كلامهم لا يروي ولا يجدي، ويزيد الطين بلة، ويلصق بالشك شكوكا.
فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يحارب الصور في قوله وفعله واعتقاده، ويجب إتلاف ما قدر عليه منها لأنها معصية ومنكر، وإنكار المنكر واجب، وعليه أن لا يدع شيئا منها يدخل مسكنه، وإن عمت البلوى بشيء منها فيجتهد في إزالتها أو طمسها لأن التصوير معصية وإقرارها في البيت رضى، والرضى بالمعصية معصية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
ومما يؤسف له أن الكثير من أبناء المسلمين فتنوا بالمجلات والمصورات الخليعة الماجنة الداعرة والتي فيها السموم القتالة وفي طياتها الشرور الكامنة.
فيجب على أهل الحل والعقد والمسؤولية وبالأخص علمائنا الأفاضل أن يسعوا جهدهم مبادرين بمنعها عن دخول المملكة، وعن بيعها في الأسواق جهارا لأن ضررها على الدين والمجتمعات الإسلامية عظيم جدا.
ولا شك أنها من الجيوش الغربية التي غزتنا في عقر ديارنا، ونحن لم نحرك ساكنا من سياسة المبشرين للنصرانية الذين يكيدون للعرب ودينهم لأنهم يعرفون أنها تغير الأخلاق، وإذا تغيرت الأخلاق ضعف الدين، وإذا ضعف الدين حصل مقصودهم أو بعضه.
ومن المعلوم أن الأمة بدينها وأخلاقها الإسلامية السامية أولا، وباستعدادها بالقوة ثانيا، وإذا ضعف الدين فقل على الأمة السلام. هذا ما تيسر، ولو استقصينا الأحاديث وكلام العلماء في هذه المسألة لاستدعى ذلك سفرا، ولكن المقام يحتم الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية والحمد لله. لذا نوقف القلم عن جريانه والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
رسالة الشيخ صالح البليهي في حكم التصوير المنشورة في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١٥/ ٣٠٣)
[٢١٦] فتوى الشيخ عبدالرزاق عفيفي
أما التصوير الشمسي لذوات الأرواح فهو محرم وممنوع، لأن فيه مضاهاة لخلق الله، ولأن فاعله من أظلم الناس، ولأنه يمنع من دخول ملائكة الرحمة والبركة إلى المكان الذي تكون به هذه الصور، ولأن تصوير ذوات الأرواح من المعظمين كالأمراء والعلماء ونحوهم هو ذريعة وسبب ووسيلة للشرك، وقد حدث هذا في الأمم السابقة، وهناك من الصور ما يجتمع فيه أكثر من سبب لتحريمه كما ذكرنا في صور المعظمين من ملوك وعلماء ونحوهم، فهي محرمة لأنها من ذوات الأرواح ولأنها ربما تكون وسيلة للافتتان بها وتعظيمها، وقد سمعنا شيئا من ذلك في بعض الشعوب المعاصرة من أنهم ينحنون أمام صورة من يعظمونه من رئيس أو كبير أو غيره.
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي (ص٥٧٧)
[٢١٧] تقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي لكتاب النكير على المفتونين بالتصوير
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولى المتقين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه النبيين، ورضي الله عن أتباعهم إلى يوم الدين.
وبعد، ففي تصوير الصالحين والوجهاء والنساء الخليعات والممثلات ونحوهم ما يفسد العقيدة أو يضعفها، وما يوجب الفتنة ويثير الشر، مع ما في ذلك عموما من المضاهاة بخلق الله والتشبه بالمشركين وأهل الزيغ والانحلال في تصويرهم لصالحيهم وزعمائهم ونسائهم، ومساعدتهم على ما قصدوا معه غزو البلاد الإسلامية بهذه الصور الفتانة إفساد الأخلاق وإضعافا للغيرة وإغراء لنا بما فتنوا به حتى نقلدهم في صنيعهم ونسلك مسلكهم ونصاب في عقائدنا بما أصيبوا به من الشرك والإلحاد ويذهب ما لدينا من عفاف وسلامة في الأخلاق ومحافظة على الأعراض ويهون علينا انتهاك الحرمات.
من أجل هذا وغيره وردت النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم التصوير ولعن المصورين وتوعدهم بالعذاب الأليم يوم القيامة مما يدل على أن ذلك من الكبائر وعظيم والجرائم، كما جاء النهي عن اتخاذها وتحريم تعليقها مطلقا بالمساكن والمؤسسات الثقافية والشركات والنوادي والدكاكين ونحوها على النوافذ أو الأبواب أو الجدران مجسمة أو غير مجسمة تعظيما لها أو أحياء لذكرى صاحبها أو لغير ذلك من المقاصد والأغراض.
هذا، وقد اطلعت على ما كتبه الأخ الفاضل الشيخ حمود بن عبدالله التويجري فوجدته والحمد لله وافيا بالمطلوب مستقصيا لأطراف الموضوع، فقد أتى على الأدلة التي تحرم ذلك وتحذر منه والتي تصرح بفحش الجريمة وسوء عاقبة فاعلها ومصير الأمة التي يفشو فيها ذلك دون نكير، مع البيان لوجه الدلالة من الأدلة والاستقصاء لما فيها من الفوائد وذكر الطرق المتعددة للأحاديث ونسبها إلى دواوينها وتبيين درجتها وشرح الحكمة التي روعيت فيما دلت عليه النصوص من الأحكام ليكون أرجى لقبول العقول وأدعى إلى اطمئنان النفوس لما تضمنته الرسالة، وذكر آراء العلماء في المسألة للاستئناس وقطعا لأعذار من يتعلق بأقوال المجتهدين ويتعلل بها لهواه، وبين كيف أفضت صور الصالحين قديما إلى الشرك وعبادة غير الله وإلى الفتنة وانتشار الفاحشة وقضاء الوطر في غير ما أحل الله، وأيد ذلك بما ذكر من الآثار والوقائع التاريخية.
ولقد جاءت هذه الرسالة المباركة إن شاء الله في وقت افتتن الناس فيه بالتصوير وتعليق الصور في شتى الأماكن مع الارتياح إليها وعدم المبالاة بمخالفتها نصوص الشرعية، حتى أنس الجمهور بها وزعموا أنها مباحة أو هونوا الأمر فيها لما شاهدوا من كثرة الصور في البلاد الإسلامية على مرأى من المتعلمين وقلة المنكرين، ولو علموا سنة الله في خلقة وأن الباطل لا حياة له مع يقظة الحق وأهله وعناية الدعاة إليه بنشره وتأييده، وأن الباطل إنما يصول ويجول حينما يندرس العلم ويذهب العلماء أو حينما يغفل رجال الدين عن واجبهم أو يداهنوا غيرهم أو تضعف شوكتهم ولا يجدون من ورائهم من ينفذ مقالتهم أو ينصرهم في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
أسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة من قرأها أو سمعها، وأن يجزي من ألفها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يبصر المسلمين جميعا أئمتهم ورعيتهم علماءهم والأميين منهم بأمر دينهم، ويوفقهم للأخذ به والوقوف عند حدوده فإنه سبحانه القوي العزيز الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
حرر في (١٩/ ١/ ١٣٨٢ هـ)
عبدالرزاق عفيفي
المدرس بكلية الشريعة بالرياض
مقدمة الشيخ عبدالرزاق عفيفي لكتاب النكير على المفتونين بالتصوير للشيخ حمود التويجري (ص٧)
[٢١٨] مقطع من كتاب (إعلان النكير على المفتونين بالتصوير) للشيخ حمود التويجري
فصل
وقد عظمت البلوى في زماننا بصناعة التصاوير واتخاذها، واستحل ذلك كثير من المسلمين فضلا عن المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم من أمم الكفر والضلال، فلا ترى صحيفة ولا مجلة إلا وهي مملوءة بالتصاوير، وكذلك كثير من الدكاكين والمجالس ولا سيما المجالس الرسمية فقد نصبت فيها تصاوير الكبراء، ومن أراد سفرا إلى البلاد المجاورة أو ما وراءها من الممالك الأجنبية فإنه لا يمكن من السفر إلا بعد أخذ صورته ووضعها في كتاب جوازه، وكذلك لا يكتب لأحد جنسية إلا بصورته.
وكذلك لا يمكن أحد من العمل عند الشركات الأجنبية إلا بصورته، وكذلك لا يعطى أحد رخصة القيادة للسيارة إلا بصورته، والسراق وأصحاب الجرائم يصورون.
وغالب الموظفين لا يوظفون إلا بصورة، حتى إن دائرة المعارف وهي في الحقيقة دائرة المجاهل يأمرون بتصوير المعلمين والمتعلمين،ويأمرون التلاميذ بالتصوير، ويجعلونه قسما من أقسام دروسهم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وكل ما يفعله المسلمون وغيرهم مما ذكرنا هاهنا وما لم نذكره فإنما هو محض التشبه بأعداء الله تعالى واتباع سننهم حذو النعل بالنعل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تشبه بقوم فهو منهم)، رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وصححه ابن حبان.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: إسناده جيد.
وفي جامع الترمذي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى).
فصل
ومن الناس من يستحل صناعة التصوير المحرم واتخاذ الصور المحرمة بأنواع من الشبه الباطلة، فمن ذلك قول بعضهم: إن التصوير مكروه لا محرم، وعللوا ذلك بعلة باطلة سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى، وهذه الشبهة قديمة وقد ذكرها ابن دقيق العيد في (شرح العمدة) وبالغ في ردها.
قال في شرح حديث عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)، متفق عليه، فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل، وقد تضافرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور.
ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة، وأن هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى فلا يساويه في هذا التشديد هذا أو معناه، وهذا القول عندنا باطل قطعا لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين وأنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: (المشبهون بخلق الله)، وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا دون زمان، وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي يمكن أن يكون هو المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره وهو التشبه بخلق الله.
قلت: وأكثر الأحاديث التي تقدم ذكرها ترد هذه الشبهة أيضا، وقد ذكرت ما فيها من الدلالة على التحريم في مواضع كثيرة ولله الحمد والمنة، وأذكر هاهنا ما لم يذكره ابن دقيق العيد.
فمن ذلك قوله في الحديث القدسي: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي)، وهذا لفظ عام يقتضي تحريم التصوير في كل زمان، والعلة فيه المضاهاة بخلق الله تعالى وهي علة عامة مستقلة لا تخص زمانا دون زمان، ووصفه تبارك وتعالى للمصورين بارتكاب أعظم الظلم يقتضي العموم لكل مصور في كل زمان ومكان.
ومن ذلك لعن المصورين على الإطلاق، وذلك مما يقتضى تحريم التصوير على العموم في كل زمان.
ومن ذلك الأمر بطمس الصور على العموم، وذلك مما يقتضى تحريم التصوير في كل زمان.
ومن ذلك قوله: (من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)، وهذا يعم كل زمان من وقت هذا القول إلى قيام الساعة، وفي هذا الحديث من التشديد في التصوير وتغليظ تحريمه ما ليس في غيره من الأحاديث، والله أعلم.
فصل
ومن الشبه الباطلة أيضا فتيا بعض العصريين بإباحة حضور السينما لرؤية ما يصور فيها من ساحات القتال، وحجته أن ذلك مما يبعث على الشجاعة والإقدام على القتال، وهذه حجة داحضة، والجواب عنها من وجوه:
أحدها: أن السينما من أنواع السحر التخييلي بل هي أخبث منه لأن كل ما يأتي به أصحاب السحر التخييلي يمكن الإتيان به فيها وزيادة، والسحر لا يجوز تعاطيه ولا الحضور عند من يعمله، وهكذا الأمر في السينما فلا يجوز عملها ولا الحضور عندها لأن الحضور عندها بدون تغيير دليل على الرضا بالسحر، والراضي بالذنب كفاعله.
الثاني: أن الحضور عند السينما دليل على الرضا بما ركب فيها من صور الآدميين والحيوانات، والراضي بالصور شريك للمصورين كما تقدم تقرير ذلك.
الثالث: أن الإفتاء بجواز حضور السينما يتضمن رد الأحاديث الدالة على تحريم التصوير والمنع من اتخاذ الصور ومشروعية طمسها، ومن أفتى بخلاف الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما جاهل ضال وإما معاند مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى كلا التقديرين فعليه إثم العاملين بفتياه لقول الله تعالى: (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون).
ولما رواه أبو داود وابن ماجه في سننيهما والبخاري في (الأدب المفرد) والحاكم في (مستدركه) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي في (تلخيصه).
الرابع: أن الحضور عند السينما لرؤية ما فيها من الصور مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافق لهدي النصارى والمشركين، فأما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تقدم أنه لم يدخل الكعبة حتى محيت الصور منها.
وتقدم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رجع عن دخول بيت علي رضي الله عنه لما رأى فيه ستر تصاوير.
وتقدم أيضا أنه لما رأى نمرقة عائشة رضي الله عنها وقف بين البابين ولم يدخل.
وتقدم أيضا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه امتنع من دخول الكنيسة من أجل الصور.
وتقدم أيضا ما روي عن ابن مسعود وأبي مسعود رضي الله عنهما في ذلك، وكفى بالخليفة الراشد عمر رضي الله عنه قدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)، قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وله أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وأما النصارى والمشركون فقد كانوا مفتونين بصناعة التصاوير واتخاذها والنظر إليها كما تقدم بيان ذلك، وعلى هذا فالمتخذون للسينما والحاضرون عندها لرؤية ما فيها من الصور كلهم منحرفون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتشبهون بالنصارى والمشركين ومن تشبه بقوم فهو منهم.
الوجه الخامس: أن يقال: ليس كل ما بعث على الشجاعة والإقدام يكون جائزا، بل ينظر في الشيء فإن كان مما لا بأس به فالتدريب به على الشجاعة والإقدام جائز وقد يكون مندوبا إليه كالمسابقة على الخيل وتعلم الرمي وغير ذلك من القوى الحربية الحادثة في هذه الأزمان.
وإن كان مما به بأس فالتدريب به غير جائز، وقد يكون محرما شديد التحريم، كالخمر فقد قيل: إنها تبعث على الشجاعة والإقدام كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء، ومع هذا فشربها حرام على كل حال.
ومن هذا الباب حضور السينما فإنه حرام على كل حال سواء كان باعثا على الشجاعة والإقدام أو لم يكن لأن الحضور عندها دليل على الرضا بما فيها من المضاهاة بخلق الله، ودليل على الرضا بما فيها من السحر، ودليل على الرضا بما يمثل فيها من أنواع الفسوق والعصيان، وقد ذكرت مرارا أن من رضي بشيء من المعاصي فهو شريك لصاحب المعصية، وذكرت الدليل على ذلك قريبا فليراجع.
فصل
ومن الشبه الباطلة أيضا قول بعض العصريين أن المحرم التصوير المنقوش باليد فأما المأخوذ بالآلة الفوتوغرافية فلا، وهذه الشبهة من أغرب الشبه وفيها دليل على حماقة قائلها وكثافة جهله.
ومثلها لا يحتاج إلى جواب لظهور بطلانها لكل عاقل فضلا عمن له أدنى علم ومعرفة، ولو قال قائل: إنه لا يحرم من الخمر إلا ما اعتصر بالأيدي فقط فأما ما اعتصر بالآلات المعدة للاعتصار فلا يحرم وإن كان أشد إسكارا مما اعتصر بالأيدي لما كان بين قوله وبين قول صاحب هذه الشبهة فرق لأن كلا منهما قد حرم شيئا وأباح ما هو أعظم من جنسه وما هو أولى بالتحريم والمنع مما حرمه.
وقد ذكرت قريبا أن علة تحريم التصوير هي المضاهاة بخلق الله تعالى كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما، وهذه العلة تشمل كل تصوير سواء كان منقوشا بالأيدي أو مأخوذا بالآلة الفوتوغرافية، وكلما كان التصوير أقرب إلى مشابهة الحيوانات فهو أشد تحريما لما فيه من مزيد المضاهاة بخلق الله تعالى.
ولا يخفى على عاقل أن التصوير الفوتوغرافي هو الذي يطابق صور الحيوانات غاية المطابقة بخلاف التصوير المنقوش بالأيدي فإنه قد لا يطابقها من كل وجه، وعلى هذا فيكون التصوير بالآلة الفوتوغرافية أشد تحريما من التصوير المنقوش بالأيدي، والله أعلم.
فصل
ومن الشبه الباطلة أيضا قول من قال: إن المحرم تصوير ماله ظل وهي الصور المجسمة، فأما ما لا ظل له كالمنسوج في الثياب ونحوها وكالمنقوش في القراطيس والحيطان والأواني والآلات وغيرها فهذا لا بأس به، وهذا قول باطل وتفريق لا دليل عليه.
وقد تقدم رده في مواضع كثيرة عند ذكر فوائد الأحاديث في تحريم التصوير، وذكرت هناك كلام النووي وابن حجر العسقلاني في رده.
وذكرت أيضا كلام الخطابي وابن بطال في التسوية بين الصور المجسمة وغير المجسمة.
والأدلة على بطلان هذه الشبهة كثيرة:
منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة امتناع جبريل عليه السلام من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الستر الذي فيه التصاوير، ثم أمر أن تقطع رؤوسها أو يجعل الستر بساطا يوطأ ويمتهن.
ومنها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها نصب الستر الذي فيه التماثيل وهتكه إياه بيده الكريمة.
ومنها إنكاره صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه وخروجه من بيته لما رأى فيه سترا فيه تصاوير.
ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بمحو الصور التي في الكعبة ومحوه لبعضها بيده الكريمة، وهي صور منقوشة في حيطان الكعبة وأعمدتها، ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا بدلو من ماء فجعل يبل ثوبا معه ويضرب به على الصور.
ومنها قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب وفي بعض الروايات تصاوير إلا نقضه.
ومنها إنكار أبي هريرة رضي الله عنه على المصور الذي يصور في حيطان دار مروان بن الحكم، واستدلاله على المنع بالحديث القدسي.
ومنها إنكار مسروق للتماثيل التي في دار يسار بن نمير، واستدلاله على التحريم بحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.
ومنها حديث علي رضي الله عنه في الأمر بطمس الصور كلها.
وكل هذه الأحاديث قد تقدمت ولله الحمد والمنة فلتراجع ففيها كفاية في رد هذه الشبهة، بل كل حديث منها يكفي وحده في ردها، والله الموفق.
فصل
ومما يتشبث به المفتونون بصناعة التصاوير واتخاذها ما ذكره كثير من الفقهاء أنه إذا فرق بين رأس الصورة وجسدها فقد زال المحذور، وكذلك إذا قطع من الصورة ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه وكذلك إذا كانت الصورة رأسا بلا جسد.
وقد تقدم رد هذه الشبهة بما أغنى عن إعادته هاهنا، وبينت هناك أن المحذور كله في تصوير الرأس، وأنه يجب تغييره ولا يجوز إبقاؤه مع القدرة على إزالته.
فصل
ومن أقوى ما يتعلق به المصورون ومن يفتيهم قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف رضي الله عنهما: إلا رقما في ثوب.
والجواب أن يقال: ليس في هذا الاستثناء ما يدل على جواز صناعة الصور أصلا، وغاية ما فيه أنه يدل على جواز اتخاذ الثياب والستور التي فيها الصور، وفي هذا خلاف تقدم ذكره بعد سياق حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف رضي الله عنهما.
وقد بينت هناك أن قول المجيزين مرجوح، وأن النهي عن اتخاذ التصاوير عام إلا ما كان في بساط ومخدة ونحوهما مما يداس ويمتهن، فهذا مخصوص من العموم.
كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام.
وأما تحريم صناعة الصور والنهي عن ذلك والتشديد فيه فعمومه محفوظ لم يدخله تخصيص أصلا، والله أعلم.
كتاب إعلان النكير على المفتونين بالتصوير للشيخ حمود التويجري (ص٨٧ إلى ٩٣)
[٢١٩] مقطع من كتاب (تحريم التصوير والرد على من أباحه) للشيخ حمود التويجري وفيه الرد على فتوى الشيخ ابن عثيمين
الوجه السادس عشر: أن يقال: لو أن أحدا من الناس قال إن الخمر التي قد عصرت باليد حرام وكبيرة من الكبائر، وأن الخمر التي قد عصرت بالآلة المعدة لاعتصار الخمر لا بأس بها وإن كانت أشد إسكارا من التي قد عصرت باليد، لما كان هناك فرق بين قوله وبين قول المفتي: إن التصوير باليد حرام وكبيرة من الكبائر، وإن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية لا بأس به، إذا كان من المعلوم عند كل عاقل له أدنى علم وفهم أن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، وأنه لا فرق بين الخمر التي قد عصرت باليد وبين الخمر التي قد عصرت بالآلة، وأن ما كان منها أشد إسكارا كان أشد تحريما، فكذلك من المعلوم أيضا أن العلة في تحريم التصوير هي المضاهاة بخلق الله، أي: التشبيه بخلقه كما تقدم النص على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، وعلى هذا فإنه كلما كان التصوير أشد في المضاهاة بخلق الله كان أشد تحريما مما هو دونه في المضاهاة، ولا يخفى على ذي عقل سليم أن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية أشد في المضاهاة بخلق الله من التصوير باليد فيكون أشد تحريما من التصوير باليد، ومن خالف في هذا فإنما أتي من قلة علمه وقصور فهمه.
وأما زعم المفتي أن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية لا يحتاج إلى عمل بيد، فجوابه من وجهين:
أحدهما: أن يقال: هذا الكلام مبني على أحد أمرين: إما المغالطة في إنكار ما هو معلوم بالمشاهدة من عمل الأيدي في الآلة الفوتوغرافية الفورية لأجل التقاط الصورة بها، وإما الجهل بما تحتاج إليه من الأعمال اليدوية، وقد ذكرت ما يحتاج إليه من الأعمال اليدوية في الوجه الثاني عشر فليراجع ليعلم أن المفتي قد خفي عليه ما تحتاج إليه الآلة الفوتوغرافية الفورية من الأعمال اليدوية.
الوجه الثاني: أن يقال: لو أن إنسانا أراد التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية بدون أن يضع فيها فلما مزودا بالمواد الكيميائية والأحماض وبدون أن يضغط على المواضع التي يحصل بالضغط عليها تشغيل الآلة حتى تعمل عملها، فهل يقول عاقل: إنها تلتقط الصور حينئذ؟ كلا، لا يقول ذلك إنسان يعقل ما يقول.
وأما زعمه أن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية لا بأس به وأنه لا يدخل في التصوير، فجوابه من وجوه:
أحدها: أن يقال: إن كلام المفتي في هذه الجملة غريب وعجيب لما فيه من التناقض وإنكار الحقيقة التي يعرفها كل عاقل، فأما التناقض ففي أمرين، أحدهما: أنه زعم أن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية لا بأس به، ثم نقض ذلك فصرح أنه إذا كان الغرض من الالتقاط اقتناء الصورة ولو للذكرى صار ذلك الالتقاط حراما، وقال: واقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، قال: وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت، قال: وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا يجوز والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
ويقال للمفتي: إن حكم اقتناء الصور وتعليقها على الجدران تابع لحكم التقاطها، فإذا كان لا يرى بالتقاطها بأسا فإنه يلزمه أن يقول بمثل ذلك في اقتنائها وتعليقها على الجدران وإلا كان قوله متناقضا، وكيف يبيح التقاطها ثم يحرم اقتناءها وتعليقها على الجدران؟! هذا قول غريب وتناقض عجيب.
الأمر الثاني: من تناقضه أنه زعم أن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية لا يدخل في التصوير، وقد نقض ذلك بتسميته الالتقاط صورة، وقد كرر ذلك في ستة مواضع واحد منها في أول كلامه وخمسة منها في آخره، وإنما وقع التناقض في كلامه لأن فتواه في التصوير لم تبن على أساس صحيح من الكتاب أو السنة، وإنما هي مبنية على الرأي وفساد التصور.
وأما إنكاره للحقيقة ففي زعمه أن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية لا يدخل في التصوير، فقد أنكر في هذه الجملة ما هو معلوم عند الصبيان المميزين فضلا عن الرجال العقلاء، فكل صبي مميز إذا رأى الصور المأخوذة بالآلة الفوتوغرافية الفورية وكان يعرف أصحابها فإنه لا يتوقف أن يقول: هذه صورة فلان وهذه صورة فلان وهذه صورة النوع الفلاني من الحيوانات وهذه صورة نوع آخر منها، وإذا كانت الصور المأخوذة بالآلة الفوتوغرافية الفورية من الحقائق التي يعرفها الصبيان الصغار فضلا عن الرجال العقلاء، فلا عبرة بمن خالف في هذا فآل به الخلاف والشذوذ إلى القول بتحليل التصوير الملعون فاعله.
الوجه الثاني: أن يقال: إذا كان التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية لا يدخل في التصوير عند المفتي، ففي أي شيء يدخل؟ وبأي اسم يسمى عنده؟ ولقد أحسن نصر بن أحمد الخبزرزي حيث يقول:
إذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما / فدبر وميز ما تقول وتفعل
وأحسن أيضا أبو العتاهية حيث يقول:
إذا لم تحترس من كل طيش / أسأت إجابة وأسأت فهما
الوجه الثالث: أن قول المفتي في التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية: إنه لا يدخل في التصوير، قول باطل لأنه يلزم عليه إلغاء العلة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المضاهاة بخلق الله كما تقدم ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)، وفي رواية: (إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله)، وما لزم عليه إلغاء العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم التصوير فهو قول سوء يجب اطراحه ورده على قائله لأنه لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الوجه الرابع: أن يقال: إن الصور التي تلتقط بالآلة الفوتوغرافية أشد في المطابقة لما صورت عليه من الصور التي تنقش باليد، وما كان أشد في المطابقة بين الصورة والمصور فهو أشد في المضاهاة بخلق الله، وما كان أشد في المضاهاة بخلق الله فهو أشد تحريما من التصوير الذي هو دونه في المضاهاة، وعلى هذا فإن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية يكون أشد تحريما من التصوير باليد.
تحريم التصوير والرد على من أباحه للشيخ حمود التويجري (ص٤٨)
[٢٢٠] مقطع آخر من كتاب (تحريم التصوير والرد على من أباحه) للشيخ حمود التويجري
وإذا علم هذا، فليعلم أيضا أن المفتي بحل التصوير الضوئي قد تعرض لسخط الله تعالى لأنه قد خالف الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التصوير والنص على تحريمه على وجه العموم والتشديد فيه على وجه العموم، فيجب على المفتي أن يتدارك هذه الزلة الخطيرة بالرجوع إلى الصواب وأن ينشر رجوعه عن فتياه بالكتابة وبالكلام في الندوات والمحافل، لعله أن يمحو السيئة بالحسنة.
وأما قوله: إنه لم يتضح له دخول التصوير الضوئي في التحريم لأن حقيقة التصوير لا تنطبق عليه، فجوابه من وجوه:
أحدها: أن يقال: إن المفتي قد التبست عليه الحقيقة في التصوير الضوئي، حيث صرح أنه لم يتضح له دخوله في التحريم، ومع التباس الحقيقة عليه في التصوير الضوئي فإنه قد أقدم على الفتوى بحله، وهذا من التسرع إلى الفتيا بغير ثبت، وفي ذلك خطر عظيم لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي والحاكم بأسانيد جيدة وبعضها على شرط مسلم، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
الوجه الثاني: أن يقال: إن العلة في تحريم التصوير هي المضاهاة بخلق الله، أي: التشبيه بخلقه كما قد جاء ذلك منصوصا عليه في حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم ذكره في أول الكتاب، وهذه العلة موجودة في التصوير الضوئي أعظم من وجودها في التصوير باليد، وعلى هذا فإن حقيقة التصوير تنطبق على التصوير الضوئي أعظم من انطباقها على التصوير باليد، ومن توقف في هذا فإنما أتي من سوء فهمه وفساد تصوره.
الوجه الثالث: أن يقال: إن تخليط المفتي في حكم التصوير الضوئي في هذه الفتيا وزعمه أن حقيقة التصوير لا تنطبق عليه قد تقدم نحوه في كلامه المذكور في أول الفصل الذي قبل هذا الفصل، حيث قال: إن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في التصوير، وقد تقدم الرد على هذا التخليط قريبا فليراجع.
وأما زعمه أن الصكوك والوثائق إذا صورت نسبت إلى الكاتب الأول، فجوابه أن يقال: هذا خطأ لأن الصكوك والوثائق إذا صورت تسمى صورا، ولا يقول عاقل: إن هذا خط فلان، وإنما يقول: هذه صورة عن خط فلان، ومثل ذلك الكتب والرسائل المصورة، لا يقول عاقل: إن هذه خط فلان أو هذه المخطوطة الفلانية أو الطبعة الفلانية، وإنما يقول: هذه صورة عن خط فلان أو عن المخطوطة الفلانية أو الطبعة الفلانية، والتفريق بين أصول الكتب والصكوك والوثائق وبين صورها معروف عند العقلاء ولا عبرة بمن سواهم من المتسرعين إلى القول بما يخالف المعقول.
وأما زعمه أن الآدمي أو غيره إذا صور فإن ذلك الشكل المنطبع في الورقة من تصوير الله عز وجل، فجوابه من وجوه:
أحدها: أن يقال: من أبطل الباطل وأفحش الخطأ زعم المردود عليه أن التصوير الضوئي من فعل الله تعالى وليس من فعل بني آدم، وهذا من القول على الله بغير علم، ولا شك أنه ناشئ عن فساد التصور إذ ليس يخفى على عاقل أن التصوير الضوئي يعتمد على أفعال بني آدم إذ لا بد فيه من وجود خمسة أشياء: أحدها: صناعة آلة التصوير، والثاني: صناعة الأفلام ووضعها في آلة التصوير، والثالث: تحضير المواد الكيميائية ووضعها في الأفلام، والرابع: ضغط المصور بيده على آلة التصوير لتعمل عملها، والخامس: تحميض الصورة بعد إخراجها من آلة التصوير حتى تخرج الصورة واضحة مشابهة لمن أخذت صورته، فإذا عدم واحد من هذه الأشياء الخمسة لم يوجد التصوير الضوئي، وقريب من هذا ما يحتاج إليه في التصوير باليد فإنه لا بد فيه من وجود أربعة أشياء، وهي القلم والحبر والورق أو ما يقوم مقامه من الأشياء التي تقبل التصوير والرابع عمل المصور بيده، فإذا عدم واحد من هذه الأشياء الأربعة لم يوجد التصوير باليد، وقد يحتاج في التصوير الضوئي إلى شيء سادس وهو تزويد الآلة بالكهرباء وهي من صناعات بني آدم، وقد توضع الأحماض في الأفلام فلا تحتاج الصورة إلى التحميض بعد إخراجها من آلة التصوير.
وبهذا يعلم أن كلا من نوعي التصوير من فعل بني آدم لا من فعل الله تعالى، ويعلم أيضا أن حكم النوعين واحد وهو التحريم لأن الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير والنص على تحريمه تشمل النوعين على حد سواء، ويعلم أيضا أن علة التحريم وهي المضاهاة بخلق الله تعالى تشمل النوعين على حد سواء، ويعلم أيضا أن التفريق بين النوعين في الحكم تفريق بين متماثلين وذلك غير جائز.
الوجه الثاني: أن يقال: لو كان التصوير الضوئي من فعل الله تعالى لما كان يحتاج في إخراج الصورة إلى وجود الآلة ووضع الأفلام والمواد الكيميائية فيها وتزويدها بالكهرباء إن احتاجت إلى ذلك وضغط المصور عليها وتحميض الصورة، بل كان يقول للصورة: كن فتكون على الفور بدون واسطة بني آدم وأعمالهم لأن الله تعالى غني عن الخلق وعن أعمالهم فلا يحتاج إليهم ولا إلى أعمالهم.
ومن زعم أن التصوير الضوئي من فعل الله تعالى وليس من فعل بني آدم، فلازم قوله أن يكون الله محتاجا في إخراج الصور الضوئية إلى الآلة وما تحتاج إليه من الأفلام والمواد الكيميائية وضغط المصور عليها وتحميض الصور تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
تحريم التصوير والرد على من أباحه للشيخ حمود التويجري (ص٥٦)
فتاوى الشيخ عبدالعزيز السلمان
[٢٢١]
وعن هذا انتشرت الوثنية واستفحل أمرها في كل زمان ومكان، وفي هذا التصوير معنى في غاية القبح والبشاعة وهو التشبه بالخالق الحكيم، فإن المصور بيده أو بآلة يرسم الصورة رسما يشبه الحقيقة ولذا يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، ويكلف أن ينفخ في الصورة الروح وليس بنافخ أبدا، فيستمر العذاب نسأل الله العافية.
فصل: وإليك الأدلة الدالة على تحريم التصوير ومشروعية طمس الصور سواء كان مجسدة أو غير مجسدة، وفي عملها الوعيد الشديد للمصورين، والإخبار بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
وأن التصوير من سنن النصارى.
قال الله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا). قال عكرمة: هم الذين يصنعون الصور.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم.
وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تناول الستر فهتكه ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. رواه مسلم والنسائي وهذا لفظ مسلم.
وعنها رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب
فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، قالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ قال: ما بال النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه مالك والشيخان. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى التماثيل قام بين البابين وجعل يتغير وجهه.
ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه.
وأخرج الترمذي وقال: حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمعان ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة: بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصور. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
فصل فيما في الأحاديث المتقدمة من الفوائد
ففي الحديث الأول من الفوائد أولا: تحريم التصوير لما فيه من المضاهاة بخلق الله، ثانيا: أنه لا أحد ألأم من المصور، ثالثا: التحذير والتنفير من التصوير، رابعا: أن المصورين عندهم من قلة الحياء وسخافة العقول ما لا يوجد عند غيرهم حيث إنهم بفعلهم يضاهئون بديع السماوات والأرض، خامسا: تحديهم في أن يخلقوا ذرة أو حبة وبيان عجزهم وحقارتهم، سادسا: أنه لا فرق بين الصورة المجسدة وغير المجسدة وهي التي لا ظل لها.
والعلة في تحريم التصوير هي المضاهاة بخلق الله تعالى وذلك من أعظم الظلم، والعلة الثانية للتحريم هي أن التصوير وسيلة إلى عبادة الصور كما وقع لقوم نوح وغيرهم من المشركين والنصارى، والوسائل لها أحكام المقاصد، وله علة ثالثة وهي التشبه بالنصارى والمشركين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وكل واحدة من هذه العلل الثلاث تكفي في تحريم التصوير.
وحديث ابن عباس فيه دليل على تحريم التصوير وأنه من كبائر الذنوب للوعيد عليه بالنار، وأن التحريم عام في كل صورة من صور ذوات الأرواح، وأنه يجل له بكل صورة نفس فيعذبه في جهنم، وفي الحديث إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال، وفي الحديث التحذير والتنفير عن التصوير.
والحديث الذي بعده في دليل على تحريم التصوير وأنه من الكبائر، وأن المصور في الدنيا يكلف أن ينفخ في الصور التي صورها الروح يوم القيامة، وهذا الأمر يراد به إهانتهم وتعجيزهم وتحقيرهم، وفي الحديث إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال.
وحديث ابن مسعود فيه دليل أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ودليل على تحريم التصوير وأنه من الكبائر، وإثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال.
وحديث ابن عمر فيه دليل على تحريم التصوير وأنه من الكبائر، وعلى استمرار تعذيب المصورين لأنهم لا يقدرون على إحياء الصور المطلوب منهم إحياؤها، وإثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال.
وحديث عائشة أولا: فيه دليل على تحريم التصوير، ويستفاد من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لنصب الستر وتلون وجهه وهتكه له ومن الوعيد الشديد للمصورين.
ثانيا: أنه من الكبائر لما جاء فيه من الوعيد الشديد.
ثالثا: أن المصورين من أشد الناس عذابا يوم القيامة.
رابعا: أن علة التحريم هي المضاهاة بخلق الله.
خامسا: أنه لا فرق بين أن تكون الصورة مجسدة أو غير مجسدة لأن التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم غير مجسدة.
سادسا: الغضب عند رؤية المنكر وتمعر الوجه.
سابعا: كراهة دخول البيت الذي فيه صورة.
ثامنا: إنكار المنكر بحسب الاستطاعة والقدرة، فمن قدر بيده فهو الواجب عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هتك الستر بيده الكريمة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه.
تاسعا: أنه يكلف أن ينفخ الروح فيها وليس ذلك في قدرته.
عاشرا: دليل على استمرار عذاب المصور، وإثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال.
اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، واجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
موارد الظمآن لدروس الزمان للشيخ عبدالعزيز السلمان (٥/ ٢٠٩ إلى ٢١٤)
[٢٢٢]
س ١٨٤: ما حكم تصوير ذوات الأرواح؟ وما دليل الحكم؟
ج: محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب لأنه مضاهاة بخلق الله، قال الله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخر وأعد لهم عذابا عظيما)، قال عكرمة: هم الذين يصنعون الصور، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه، ولها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وعن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون.
الأسئلة والأجوبة الفقهية للشيخ عبدالعزيز السلمان (١/ ٩٧)
[٢٢٣]
ولا يضمن متلف آلة التصوير ولا متلف صور ذوات الأرواح مجسدة أو غير مجسدة كبيرة أو صغيرة لأنها محرمة، وقد تواترت الأدلة على تحريم التصوير ومشروعية طمس الصور، وفيها الوعيد الشديد للمصورين والأخبار بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وقد قص الله علينا ما صنعه موسى عليه السلام بالعجل من إحراقه ونسفه وإلقائه في البحر، وأخبر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لقومه: (وتالله لأكيدن أصنامكم) الآية إلى أن قال: (فجعلهم جذاذا)، وقد ذكرنا بعض الأدلة في الجزء الأول من الأسئلة والأجوبة الفقهية في (ص٩٧) في جواب (س١٨٤)، فنكتفي بذلك عن الإطالة.
الأسئلة والأجوبة الفقهية للشيخ عبدالعزيز السلمان (١/ ١٢١)
[٢٢٤] رسالة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن فريان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد: فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن الله عز وجل يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، والبر هو فعل الطاعات، والتقوى: ترك المعاصي، وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم).
وقال أيضا في الحديث الصحيح: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، ويروى في الحديث الآخر: (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم).
ونحن نرى اليوم مع الأسف الشديد ضعف التعاون بين المسلمين على الطرق الخيرية وقلة التناصح من بعضهم لبعض، بل صار الأمر بالعكس حتى فشت المنكرات وكثرت المجاملات والمداهنات.
ترى الكثير منا يمدح الإنسان بما ليس فيه، ويقره على مخالفته للسنة لأجل الثناء الفاشل ولأغراض دنيوية وتقديم رضى الناس وضعف المحبة والدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
كيف تحولت الحال إلى هذه الغاية، وهذا الحد والنهاية؟! وقد تساهل بعض الناس بالنصوص الشرعية التي تطبيقها هو صلاح البرية وإهمالها هو عين الهلاك، قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
وإنه قد ساءنا ما قد ظهر بين المسلمين وانتشر وكثر، وهو داء عظيم يجب علاجه وهو: التصوير لذوات الأرواح، وقد كان بسببه حدث الشرك الأكبر في بني آدم كما جاء في الأثر. فما هو العلاج لمكافحة هذا الداء؟
أيها المسلمون، هذا الداء القتال، ولست أريد أنه يقتل الجسد ولكن يقتل الدين، وقد نهت عنه النصوص الشرعية وحذرت منه ولعنت فاعله.
فقل لي بالله واصدق أيها المسلم، هل يجوز الرضى بمعصية رب العالمين؟ وقد علم من الشرع الشريف أن الراضي بالمعصية كفاعلها، وأن السكوت مع القدرة دليل الرضى.
وقد ضلت قوم نوح عليه السلام وحدث فيهم الشرك بسبب التصوير، فهو من وسائل الشرك وذرائعه، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا): هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا صور قومهم صورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم).
وقال أيضا: (كانت عشرة قرون بين آدم ونوح عليه السلام كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله نبيه نوحا عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد).
وقد ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا في هذا الشأن، فقال: باب ما جاء في المصورين، وذكر بعض النصوص الواردة في ذلك.
منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: (من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة). رواه البخاري ومسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله) متفق عليه.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صور صورة في الدنيا، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ).
وروى مسلم في صحيحه عن أبى الهياج الأسدى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته).
فكيف: أيها المسلمون هذه الأحاديث النبوية وهذه المنشورات السماوية تأمرنا بما ينفعنا وتنهانا عن ما يضرنا، وتأمر بطمس الصور إذا وجدت من أي شيء كانت على العموم ولم تفرق بين ما كان مجسدا له ظل وبين ما ليس كذلك من المنقوشة والمكتوبة والمخيوطة والتصوير الضوئي وحبس الظل الفوتوغرافي وغير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وبعث إلى الناس كافة كما جاء في الحديث.
ولا تغتر أيها المسلم بمن تنطع بمعسول الكلام وقام يحلل ويحرم بغير دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والهذيان من بعض متعلمة هذه الأزمان وأجاز الصور الضوئية وجعل المنع خاصا بما له أجسام، سبحان الله! من أين هذا التفريق؟ ولم يجئ لا في سنة ولا قرآن.
وقال ابن القيم رحمه الله:
العلم قال الله قال رسوله / قال الصحابة هم أولو العرفان
ومنتهى أمر هذا المغالط أنه لا يرى منع حتى الصور المجسدة ويقول: هذه لعب أطفال ونحو ذلك من الأعذار الباردة التي غايتها إلغاء النصوص الشرعية التي جاءت عن خير البرية والعياذ بالله.
بل: لو تنزلنا مع المحلل للصور الضوئية جدليا، فيقال له: أليست علة المضاهاة بخلق الله وعلة التعظيم موجودتين في الجميع؟
والله يقول: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا).
بل لا يستقيم الإسلام إلا بتحكيمه صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إني أوتيت القرآن ومثله معه)، يعني السنة.
بل على الرغم أنه جاء التنصيص على غير المجسدة والتحذير منه كما في قصة الستر الذي هتكه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه لما رآه فقطعته عائشة رضي الله عنها بعد أن كانت قد جعلته سترا على الطاق النافذ في الحائط، وذلك مبادرة منها رضي الله عنها لما يرضي الله ورسوله.
وكذلك قصة دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح لما رأى صورة إبراهيم وإسماعيل قد صورهما المشركون في جدار الكعبة، فحكها صلى الله عليه وسلم وقال عند ذلك: (قاتل الله المشركين، والله ما استقسما بالأزلام قط)، ثم دعا بماء فغسلها.
هذا حكمه صلى الله عليه وسلم في المكتوبة والمنسوجة وذلك قوله في المصورين، فما بال هذه الصور قد وجدت بيننا بكثرة في بلدان المسلمين؟!
أين أوامر الإسلام ونواهيه؟! أين التطبيق لأوامر الشرع؟! قد صار الأمر إلى هذه الغربة، والمصورون قد فتحوا محلات للتصوير بدون خجل أو حياء.
وأعظم من هذا وأطم إدخاله في التعليم، والنداء على المصورات بالبيع في المكاتب والدور والأسواق، بل بعض الناس يحمل معه آلة التصوير بجيبه ويصور كلما أراد. فقد سهلت يا عباد الله طرق الفساد، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
فيجب على المسلمين إنكار هذا المنكر ولا يجوز لهم السكوت، ولا يغتر بفشوه ورواجه، فإن المنكر هو بحاله منكر كما هو في الشرع. ولا يحلله كثرته ورواجه ولا محبة البعض وارتكابه.
فإن بعض البلدان المجاورة قد رأت ذلك ضروريا وأمرت به وأجبرت عليه، وليس الأمر كذلك، فإن الناس لم يكونوا ضائعين قبل وجود هذه المعصية من أول الرسل إلى آخرهم وقبلهم وبعدهم بل حصل الضياع والتلاعب بعدما أهملت الأوامر السماوية.
فإنه لو كان في هذا الأمر خير لأمر به خير البرية، قال صلى الله عليه وسلم: (لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك). فالله المستعان.
فإذا أجبر الإنسان على شيء من ذلك فإثمه على من أجبره بشرط أن يكون كارها لذلك، فلا يصلي بالصورة معه ولا ينصبها في مجلسه، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة).
ولكن الآن انعكست الحال وصارت بعض البيوت ملآنة من الصور والكلاب، وإذا نفرت الملائكة من البيوت قرت بها الشياطين، فقل أن تجد في بعض البلدان المجاورة بيت ثري ورئيس إلا وعنده الكلاب تأكل معه نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.
وهذه حالة الإفرنج، ومن تشبه بهم.
فيا عباد الله، إن أعداءكم بذلوا أسبابهم لإفساد دينكم وإفساد شبيبتكم، فبادروا لإنكار المنكرات والتعاون على الخيرات قبل أن تحل عليكم العقوبات.
قال تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، وقال: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة).
وفي الحديث: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده)، فجددوا توبة صالحة قبل هجوم الأجل.
هذه نصيحة لكم بذلناها، فإن قبلتموها فذلك المطلوب، وإلا فتبرأ الذمة، وهداية القلوب بيد علام الغيوب. وفق الله المسلمين وولاة أمورهم للخير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١٥/ ٣٢١)
[٢٢٥] فتوى الشيخ عبدالله بن عقيل
رجل تاجر اشترى آلة تصوير واستأجر أجيرا يصور للناس، فهل الإثم على التاجر أو على الأجير؟
الإجابة: الكل منهما آثم وداخل في عموم الأحاديث الواردة في لعن المصورين وما توعدهم الله من العذاب، هذا بمباشرته للتصوير وهذا بدفعه الأموال وتمكين الأجير من التصوير واستئجار المحل لهذا العمل المحرم.
ولا يخفى ما ورد من الأحاديث الواردة في النهي عن تصوير ذوات الأرواح من آدميين وغيرهم ولعنة المصورين وما ورد من أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة.
قال العلماء: إن التصوير من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار، ومما يؤيد اشتراكهما في الإثم ما ورد في الخمر وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه)، رواه أبو دواد من حديث ابن عمر.
ومقابل ذلك ما ورد في أجر الجهاد والمجاهدين: (إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله)، وهو الذي يناول الرامي النبل.
رواه أبو داود من حديث عقبة بن عامر، وفي إسناده مقال، والله الموفق.
فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل (ص٥٥٢)