بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة الموضوع
١ - اتفق الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) على أن الطلاق يقع في زمن الحيض .
٢ - واتفق علماء المذاهب الأربعة على هذا القول .
٣ - ونقل الإجماع عليه ٤٤ من علماء الإسلام .
٤ - وخالفهم ابن حزم ، وأفتى بأن الطلاق لا يقع في زمن الحيض .
٥ - وجاءت فتوى اللجنة الدائمة موافقة لابن حزم ، ومخالفة للإجماع المنقول .
⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛
أقوال الأئمة الأربعة
١ - رأي الإمام أبي حنيفة (ت١٥٠هـ)
قال الإمام الطحاوي في أحكام القرآن ج٢ ص٣٢٠ : (فعقلنا بذلك أن الرد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرَ أن يأمر به عبدالله هو الارتجاع للطلاق ، وذلك لا يكون إلا وقد احتُسِبت عليه بالطلاق الذي كان منه ، وكان ما أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المراجعة التي أمر عمر أن يأمر بها ابن عمر ، لأن الذي كان منه كان خطأ ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمره أن يراجعها حتى يقطع بذلك أسباب الخطأ ، ثم إنْ آثر أن يطلقها بعد ذلك ؛ طلّقها طلاقا صوابا حتى تبين منه بأسباب ذلك الطلاق الصواب ، وكذلك كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يأمرون من كان منه مثل هذا الطلاق بالمراجعة ليقطع أسبابه عنه ، وتخرج به المرأة من أسباب الخطأ ، ثم إن شاء بعد ذلك طلّقها طلاقا صوابا في الموضع الذي أُمر بالطلاق فيه) .
٢ - رأي الإمام مالك (ت١٧٩هـ)
قال سحنون في المدونة ج٥ ص١٠٤ في مسائله عن عبدالرحمن بن القاسم : (قلت : أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء ؛ أيجبره مالك على أن يراجعها ؟ قال : نعم ، قال مالك : من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض جُبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها ، فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء …. قلت : فإن طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض فلم يرتجعها حتى انقضت العدة ؟ قال : فلا سبيل له عليها ، وقد حلت للأزواج …. ولو أن رجلا طلق امرأته في دم حيضتها ، فجُبر على رجعتها ، فارتجعها ، فلما طهرت جهل فطلّقها الثانية في طهرها بعد ما طهرت قبل أن تحيض الثانية ؛ لم يُجبر على رجعتها … وهذا قول مالك) .
٣ - راي الإمام الشافعي (ت٢٠٤هـ)
قال في اختلاف الحديث ص٢٦١ عن قصة طلاق ابن عمر لامرأته في الحيض : (حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صل الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ابن عمر أن يراجع امرأته : دليل بيّن على أنه لا يقال له : راجع ، إلا ما قد وقع عليه طلاقه) .
٤ - رأي الإمام أحمد (ت٢٤١هـ)
قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص١٦٨ : (قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث ، وسئل عمن قال : لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أُمر به ؟ فقال : “هذا قول سوء رديء” ، ثم ذكر قصة ابن عمر ، وأنه احتسب بطلاقه في الحيض) .
⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛
أقوال العلماء التي حكت الإجماع ونقلته
١ - أبو عبيد القاسم بن سلام الشافعي (ت٢٢٤هـ)
قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص١٩٦ : (وقال أبو عبيد : الوقوع هو الذي عليه العلماءُ مجمعون في جميع الأمصار : حجازهم وتهامهم ، ويمنهم وشامهم ، وعراقهم ومصرهم) .
٢ - ابن المنذر الشافعي (ت٣١٩هـ)
قال في الأوسط ج٩ ص١٤٩ : (وممن مذهبه أن الطلاق يقع على الحائض : الحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، وبه قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة ، وكذلك قال الثوري سفيان وأصحاب الرأي ، وهو قول الأوزاعي وأهل الشام ، وبه قال الليث بن سعد ، وأهل مصر ، وهو قول الشافعي وأصحابه أبي ثور وغيره ، وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وكذلك نقول ، ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع) .
٣ - الجصاص الحنفي (ت٣٧٠هـ)
قال في أحكام القرآن ج٣ ص٨٦ : (وما قدمنا من دلالة الآية والسنة والاتفاق يوجب إيقاع الطلاق في الحيض وإن كان معصية ، وزعم بعض الجهال ممن لا يُعدّ خلافه أنه لا يقع إذا طلق في الحيض) .
٤ - الخطابي الشافعي (ت٣٨٨هـ)
قال في معالم السنن ج٢ ص٤٣٩: (وفيه دليل على أن طلاق البدعة يقع كوقوعه للسنة ، إذ لو لم يكن واقعا لم يكن لمراجعته إياها معنى ، وقالت الخوارج والروافض : إذا طلق في وقت الحيض لم تطلق) .
٥ - القاضي أبو الحسن القصار (ت٣٩٧هـ)
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ ج٥ ص٣٧٥ : (إذا ثبت ذلك فإنه يُعتد عليه بالطلاق الذي يوقعه في الحيض ؛ رجعيا كان أو بائنا ، قال القاضي أبو الحسن [ابن القصار] والقاضي [عبدالوهاب] أبو محمد : “خلافا لمن لا يُعتد بخلافهم” ، وهم هشام بن عبدالحكم وابن علية وداود) .
٦ - القاضي أبو محمد عبدالوهاب المالكي (ت٤٢٢هـ)
قال في عيون المسائل ص٣٤٤ : (يقع الطلاق في الحيض ؛ ثلاثا كان أو أقل ، وبه قال الفقهاء كافة ، إلا طائفة شذّت لا يُعتد بخلافهم ، قالوا : لا يقع في الحيض ولا في طهر قد جامع فيه ، وروي ذلك عن هشام بن عبدالحكم وابن علية والشيعة ، وقوم من أهل الظاهر منهم داود) .
٧ - ابن بطال المالكي (ت٤٤٩هـ)
قال في شرح صحيح البخاري ج٧ ص٣٨٤ : (الطلاق يقع في الحيض عند جماعة العلماء ، وإن كان عندهم مكروها غير سنة ، ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا طائفة من أهل البدع التي لا يُعتد بخلافها .. وهو شذوذ لا يعرّج عليه العلماء) .
٨ - الماوردي الشافعي (ت٤٥٠هـ)
قال في الحاوي الكبير ج١٠ ص١١٦ عن طلاق ابن عمر : (فموضع الدليل منه أن أمره بالرجعة موجبُ لوقوع الطلاق ، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق ، فإن قيل : أمْره بالرجعة إنما هو أمْرٌ بردها إليه ؟ قلنا : هذا تأويل فاسد من وجوه ، أحدها أن الرجعة بعد ذكر الطلاق تنصرف إلى رجعة الطلاق ، والثاني : أنه ما ذكر إخراجها فيؤمر بردها ، وإنما ذكر الطلاق وكان منصرفا إلى رجعتها ، والثالث : أن المسلمين جعلوا طلاق ابن عمر هذا أصلا في طلاق الرجعة وحُكْمِ العدة ووقوعِ الطلاق في الحيض ، ولم يتأولوا هذا التأويل ، فبطل بالإجماع) .
٩ - ابن مغيث الطليطلي المالكي (ت٤٥٩هـ)
قال في المقنع ص٨١ : (ينقسم الطلاق على ضربين : طلاق سنة وطلاق بدعة ، فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه ، وطلاق البدعة هو نقيضه ، وذلك أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثا في كلمة واحدة ، فإن فعل لزمه الطلاق ، ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق : كم يلزمه من الطلاق) .
١٠ - ابن عبدالبر المالكي (ت٤٦٣هـ)
قال في التمهيد ج١٥ ص٥٩ : (وفيه أن الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه .. وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين ، وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة ، فهو لازم عند جميعهم ، ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل) .
١١ - أبو المعالي الجويني الشافعي (ت٤٧٨هـ)
قال في نهاية المطلب ج١٤ ص٦ : (يحرم على الرجل أن يطلق زوجته المدخول بها في زمان الحيض من غير عوض ولا رضا من جهتها ، هذا متفق عليه) إلى أن قال في ص٨ : (ثم اتفق حملة الشريعة على أن الطلاق - وإن كان محرما - نافذ ، ولا اكتراث بمخالفة الشيعة في ذلك ، فهذا ركن) .
١٢ - السرخسي الحنفي (ت٤٨٣هـ)
قال في المبسوط ج٦ ص٥٧ : (باب : الرد على من قال : إذا طلق لغير السنة لا يقع . قال : وهذه المسألة مختلف فيها بيننا وبين الشيعة على فصلين ، أحدهما : أنه إذا طلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء ، وعندهم [أي الشيعة] لا يقع ، والثاني :أنه إذا طلقها ثلاثا جملة يقع ثلاثا عندنا : والزيدية من الشيعة يقولون : تقع واحدة ، والإمامية يقولون : لا يقع شيء) .
١٣ - الباجي المالكي (ت٤٩٤هـ)
قال في المنتقى شرح الموطأ ج٥ ص٣٧٥ : (إذا ثبت ذلك فإنه يُعتد عليه بالطلاق الذي يوقعه في الحيض ؛ رجعيا كان أو بائنا ، قال القاضي أبو الحسن [ابن القصار] والقاضي [عبدالوهاب] أبو محمد : خلافا لمن لا يُعتد بخلافهم ، وهم هشام بن عبدالحكم وابن علية وداود) .
١٤ - الروياني الشافعي (ت٥٠٢هـ)
نقل في بحر المذهب ج١٠ ص٥ الإجماع الذي حكاه الماوردي في الحاوي .
١٥ - الغزالي الشافعي (ت٥٠٥هـ)
قال في الوسيط ج٥ ص٣٦١ : (وقد اتفق العلماء على انقسام الطلاق إلى سني وبدعي ، فالبدعي هو الطلاق المحرم إيقاعه وإن كان نافذا ، والسني ما لا تحريم فيه) .
١٦ - ابن رشد الجد المالكي (ت٥٢٠هـ)
قال في المقدمات الممهدات ج١ ص٥٠١ : (دل ذلك أيضا على أن الطلاق لسنّته ولغير سنّته ، وهو مذهب جميع الفقهاء وعامة العلماء ، ولا يشذ في ذلك عنهم إلا من لا يُعتد بخلافه منهم) .
١٧ - القاضي عياض المالكي (٥٣٦هـ)
قال في شرح مسلم ج٥ ص٥ عن طلاق الحائض : (وذهب بعض الناس ممن شذ أنه لا يقع الطلاق) ، إلى أن قال في ص٨ : (أجمع أئمة الفتوى على لزومه إذا وقع إلا من لا يُعتد به من الخوارج والروافض ، وحُكي عن ابن علية) .
١٨ - العمراني الشافعي (ت٥٥٨هـ)
قال في البيان ج١٠ ص٧٩ : (فإن خالف وطلقها في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه ، وقع عليها الطلاق ، وبه قال كافة أهل العلم ، وذهب ابن علية وهشام بن الحكم وبعض أهل الظاهر والشيعة إلى أن الطلاق لا يقع) .
١٩ - ابن قدامة الحنبلي (ت٦٢٠هـ)
قال في المغني ج٨ ص٢٣٨ : (فإن طلّق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه ، أثِمَ ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم ، قال ابن المنذر وابن عبدالبر : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال) .
٢٠ - الرافعي الشافعي (ت٦٢٣هـ)
قال في العزيز ج٨ ص٤٨١ : (لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالبدعة والسنة ، ويقولون : الطلاق ينفذ سنّيا تارة ، وبدعيا تارة ، وفي معناهما اصطلاحان ، أحدهما : أن السنّي هو الذي لا يحرم إيقاعه ، والبدعي ما يحرم إيقاعه ، وعلى هذا فلا قِسْم سوى السني والبدعي . والثاني : - وهو المشهور المستعمل - أن السني طلاق المدخول بها التي ليست هي بحامل ولا صغيرة ولا آيسة ، والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه ، ولم يبن حملها ، وقد يبهم) .
٢١ - ابن القطان المالكي (ت٦٢٨هـ)
قال في الإقناع ج٢ ص٤٣ : (والطلاق يقع في الحيض ثلاثا كان أو دونها ، وهو مذهب الفقهاء بأسرهم إلا طائفة شذت لا يعتد بخلافهم ، فقالوا : لا يقع الطلاق في الحيض ولا في طهر قد جامع فيه ، وروي ذلك عن داود وهشام بن الحكم وابن علية وعن الشيعة) .
٢٢ - أبو العباس القرطبي المالكي (ت٦٥٦هـ)
قال في المفهم ج٤ ص٢٢٥ : (وفيه دليل على أن الطلاق في الحيض يقع ، ويلزم ، وهو مذهب الجمهور ، خلافا لمن شذ) .
٢٣ - ابن بزيزة المالكي (ت٦٦٢هـ)
قال في روضة المستبين ص٨١١ تعليقا على قول القاضي عبدالوهاب عن طلاق الحائض : (ويلزم إن وقع) ، قال : (هذا مذهب جميع أهل العلم أنه لازم إن وقع ، لقوله صلى الله عليه وسلم “فليراجعها” ، ولا مراجعة إلا بعد طلاق واقع ، وشذت طائفة من أهل البدعة ، فقالوا : إنه لا يلزم إن وقع ، لأنه فاسد الوضع ، وهذا خلاف الإجماع) .
٢٤ - النووي الشافعي (ت٦٧٦هـ)
قال في شرح مسلم ج١٠ ص٦٠ : (أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها ، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه .. وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه ، فأشبه طلاق الأجنبية ، والصواب الأول ، وبه قال العلماء كافة) .
٢٥ - العبدلياني الحنبلي (ت٦٨٤هـ)
قال في الواضح ج٤ ص١١ : (إذا قال لامرأته : “أنت طالق للسنة” فمعناه في وقت السنة … وإن قال ذلك لحائض لم تقع في الحال ، لأن طلاقها طلاق بدعة ، لكن إذا طهرت طلقت … وهذا كله مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا أعلم فيه مخالفا ، ولو قال لها : “أنت طالق للبدعة” وهي في طهر لم يصبها فيه ؛ لم تطلق حتى يصيبَها أو تحيض) .
٢٦ - خليل بن إسحاق المالكي (ت٧٧٦هـ)
قال في التوضيح ج٤ ص٣١٥ عن طلاق الثلاث وطلاق الحائض : (فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع … وشذ بعض المبتدعة أيضا فقال بعدم اللزوم إذا طلق في الحيض ، وبذلك قال بعض البغداديين) .
٢٧ - الريمي الشافعي (ت٧٩٢هـ)
قال في المعاني الحثيثة ج٢ ص٢٤٥ : (عند الشافعي وأحمد وسائر الزيدية وزيد بن علي وكافة العلماء : إذا طلق امرأته في حال الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه وقع عليها الطلاق ، وعند ابن علية وهشام بن الحكم وبعض أهل الظاهر والإمامية من الشيعة أن الطلاق لا يقع ، وبه قال من الزيدية الناصر والباقر والصادق ، حتى قالوا : لا يقع الطلاق إلا على وجه السنة) .
٢٨ - ابن رجب الحنبلي (ت٧٩٥هـ)
قال في جامع العلوم والحكم ص١٦٦ عن طلاق الحائض وهل تزول حرمته لو وافقت المرأة عليه : (فإن رضى المرأة بالطلاق غير معتبر ، لوقوعه عند جميع المسلمين ، لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم) .
٢٩ - ابن الملقن الشافعي (ت٨٠٤هـ)
قال في التوضيح ج٢٥ ص١٩٧ : (الطلاق في الحيض مكروه واقع عند جماعة الفقهاء ، ولا يخالفهم في ذلك إلا طائفة مبتدعة لا يُعتد بخلافها ، فقالوا : “لا يقع فيه ، ولا في طهر جامعها فيه” ، وقد سلف عن أهل الظاهر ، وهو شذوذ لا يقدح فيما عليه العلماء) .
٣٠ - الدميري الشافعي (ت٨٠٨هـ)
قال في النجم الوهاج ج٧ ص٥٤٩ عن الطلاق المحرم : (وهو ضربان : طلاق في حيض ممسوسة ، وهو مجمع عليه) .
٣١ - ابن ناجي التنوخي المالكي (ت٨٣٧هـ)
قال في شرح الرسالة ج٢ ص٥٢ : (ما ذكر الشيخ أنه يُنهى أن يطلق في الحيض صحيح ولا أعلم فيه خلافا ، وما ذكر أنه يلزمه هو نقل الأكثر باتفاق ، وشذ بعض التابعين في قوله بعدم اللزوم إذا طلق في الحيض ، قال خليل : “وبذلك قال بعض البغداديين”) .
٣٢ - بدرالدين العيني الحنفي (ت٨٥٥هـ)
قال في نخب الأفكار ج١١ ص٣٠ : (وأجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم على أن الطلاق في الحيض واقع ، ولكنه محرم … وقال أبو عمر : وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين ، وإن كان عندهم بدعة غير سنة ، فهو لازم عند جميعهم ، ولا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل) .
وقال في البناية شرح الهداية ج٥ ص٢٩٢ : (وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ، ويأثم بإجماع الفقهاء) .
٣٣ - الكمال بن الهمام الحنفي (ت٨٦١هـ)
قال في فتح القدير ج٣ ص٤٦٢ : (وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق خلافا لمن قدمنا النقل عنهم من الإمامية ، ونُقل أيضا عن إسماعيل بن علية من المحدّثين … ثم هو بهذا الإيقاع عاص بإجماع الفقهاء) .
٣٤ - ابن هلال السجلماسي المالكي (ت٩٠٣هـ)
قال في النوازل : (لا يجوز الاقتداء بمن يفتي أن طلاق الحامل والحائض لا يلزم ، ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك ، وكل ما نُقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فباطل لا يصح) .
نقله عنه المجلسي الشنقيطي في لوامع الدرر ج٧ ص٨٠ .
٣٥ - الونشريسي المالكي (ت٩١٤هـ)
نقل في المعيار المعرب ج٤ ص٤٣٧ الإجماع الذي حكاه ابن مغيث الطليطلي .
٣٦ - زين الدين ابن نجيم المصري الحنفي (ت٩٧٠هـ)
قال في البحر الرائق ج٣ ص٤٢١ : (وطلاق الموطوءة حائضا بدعي ، أي حرام ، للنهي عنه الثابت ضمن الأمر في قوله تعالى “فطلقوهن لعدتهن” ، وقوله عليه السلام لابن عمر رضي الله عنهما حين طلقها فيه : “ما هكذا أمرك الله” ، ولإجماع الفقهاء على أنه عاص قُيد بالطلاق ، لأن التخيير والاختيار والخلع في الحيض لا يُكره) .
٣٧ - ابن حجر الهيتمي الشافعي (ت٩٧٣هـ)
قال في تحفة المحتاج ج٨ ص٧٧ عن الطلاق البدعي : (وهو ضربان ، أحدهما طلاق منجز وإن سبقه طلاق في طهر قبله في حيض أو نفاس ممسوسة ، أي موطوءة … وقد عُلم ذلك إجماعا ، ولخبر ابن عمر الآتي) .
٣٨ - سراج الدين ابن نجيم المصري الحنفي (ت١٠٠٥هـ)
قال في النهر الفائق ج٢ ص٣١٤ : (وطلاق الموطوءة في حال كونها حائضا أو نفساء بدعي ، لقوله تعالى : “فطلقوهن لعدتهن” ، أي : لإظهار عدتهن … ولا خلاف بين الفقهاء أنه بهذا الإيقاع عاص) .
٣٩ - البهوتي الحنبلي (ت١٠٥١هـ)
قال في كشاف القناع ج٨ ص٢٥٩٧ : (وإن طلق المدخول بها في حيض أو نفاس … فهو طلاق بدعة محرم .. ويقع نصا طلاق البدعة ، قال ابن المنذر وابن عبدالبر : “لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلالة”) .
٤٠ - الشرنبلالي الحنفي (ت١٠٦٩هـ)
قال في حاشيته على الدرر الحكام ج١ ص٣٥٩ تعليقا على قول ملا خسرو عن الطلاق البدعي : (أو واحدة في حيض موطوءة بدعي) ، قال : (ففاعله يكون عاصيا بإجماع الفقهاء) .
٤١ - محمد الزرقاني المالكي (ت١١٢٢هـ)
نقل في شرحه للموطأ ج٣ ص٥٩ الإجماع الذي حكاه ابن عبدالبر والباجي .
٤٢ - ثناء الله المظهري الحنفي (ت١٢٢٥هـ)
قال في تفسيره ج١ ص٣٣٧ : (الطلاق في الحيض يقع طلاقا إجماعا خلافا للإمامية قالوا : لا يقع أصلا ، وعندنا : يقع ، لكنه حرام إجماعا) .
٤٣ - عبدالحي اللكنوي الحنفي (ت١٣٠٣هـ)
قال في شرح الهداية ج٢ ص١٥٨ تعليقا على قول الميرغيناني : (وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق) ، قال : (ويأثم إجماعا) .
٤٤ - الرامفوري الحنفي (ت١٤٣٠هـ)
قال في البناية ج٥ ص١٧ : (وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ويأثم بإجماع الفقهاء) .
فهذه عدة من حكى الإجماع في المسألة .
فمن الحنفية : الجصاص ، والسرخسي ، والعيني ، والكمال بن الهمام ، وابن نجيم الأكبر ، وابن نجيم الأصغر ، والشرنبلالي ، وثناء الله المظهري ، وعبدالحي اللكنوي ، والرامفوري .
ومن المالكية : ابن القصار ، القاضي عبدالوهاب ، وابن بطال ، وابن مغيث ، وابن عبدالبر ، والباجي ، وابن رشد الجد ، والقاضي عياض ، وابن القطان ، وأبو العباس القرطبي ، وابن بزيزة ، وخليل بن إسحاق ، وابن ناجي ، وابن هلال ، والنشريسي ، ومحمد الزرقاني .
ومن الشافعية : القاسم بن سلام ، وابن المنذر ، والخطابي ، والماوردي ، والجويني ، والروياني ، والغزالي ، والرافعي ، والنووي ، والريمي ، وابن الملقن ، والدميري ، وابن حجر الهيتمي .
ومن الحنابلة : ابن قدامة ، والعبدلياني ، وابن رجب ، والبهوتي .
⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛
مخالفة ابن حزم للإجماع
قال الإمام ابن حزم في المحلى ج٩ ص٣٦٣ : (فإن طلّقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه ، أو في حيضتها : لم ينفذ ذلك الطلاق ، وهي امرأته كما كانت) .
⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛
فتاوى بعض العلماء الذين وافقوا ابن حزم وخالفوا الإجماع المنقول
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج٣٣ ص٤٤ : (فإن طلقها وهي حائض .. فهذا طلاق محرم .. وتنازع العلماء هل يلزم أو لا يلزم ؟ على قولين ، والأظهر أنه لا يلزم) .
وقال ابن القيم في زاد المعاد ج٥ ص٢٠٣ : (والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه) .
وقال الشيخ ابن باز : (طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : (الطلاق في الحيض لا يقع ، ولا يكون ماضيا) .
وقال الشيخ ابن جبرين : (هذا الطلاق في وقوعه خلاف) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ج٢٠ ص٥٣ : (الطلاق الأول لا يقع ، لكونه في الحيض) .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة ج٢٠ ص٥٨ : (الطلاق البدعي أنواع ، منها أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس ، أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع) .