بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة الموضوع
١ - اتفق الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) على أن الطلاق يقع في زمن الحيض .
٢ - واتفق علماء المذاهب الأربعة على هذا القول .
٣ - ونقل الإجماع عليه ٤٤ من علماء الإسلام .
٤ - وخالفهم ابن حزم ، وأفتى بأن الطلاق لا يقع في زمن الحيض .
٥ - وجاءت فتوى اللجنة الدائمة موافقة لابن حزم ، ومخالفة للإجماع المنقول .
⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛
أقوال الأئمة الأربعة
١ - رأي الإمام أبي حنيفة (ت١٥٠هـ)
قال الإمام الطحاوي في أحكام القرآن ج٢ ص٣٢٠ : (فعقلنا بذلك أن الرد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرَ أن يأمر به عبدالله هو الارتجاع للطلاق ، وذلك لا يكون إلا وقد احتُسِبت عليه بالطلاق الذي كان منه ، وكان ما أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المراجعة التي أمر عمر أن يأمر بها ابن عمر ، لأن الذي كان منه كان خطأ ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمره أن يراجعها حتى يقطع بذلك أسباب الخطأ ، ثم إنْ آثر أن يطلقها بعد ذلك ؛ طلّقها طلاقا صوابا حتى تبين منه بأسباب ذلك الطلاق الصواب ، وكذلك كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يأمرون من كان منه مثل هذا الطلاق بالمراجعة ليقطع أسبابه عنه ، وتخرج به المرأة من أسباب الخطأ ، ثم إن شاء بعد ذلك طلّقها طلاقا صوابا في الموضع الذي أُمر بالطلاق فيه) .
٢ - رأي الإمام مالك (ت١٧٩هـ)
قال سحنون في المدونة ج٥ ص١٠٤ في مسائله عن عبدالرحمن بن القاسم : (قلت : أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء ؛ أيجبره مالك على أن يراجعها ؟ قال : نعم ، قال مالك : من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض جُبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها ، فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء …. قلت : فإن طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض فلم يرتجعها حتى انقضت العدة ؟ قال : فلا سبيل له عليها ، وقد حلت للأزواج …. ولو أن رجلا طلق امرأته في دم حيضتها ، فجُبر على رجعتها ، فارتجعها ، فلما طهرت جهل فطلّقها الثانية في طهرها بعد ما طهرت قبل أن تحيض الثانية ؛ لم يُجبر على رجعتها … وهذا قول مالك) .
٣ - راي الإمام الشافعي (ت٢٠٤هـ)
قال في اختلاف الحديث ص٢٦١ عن قصة طلاق ابن عمر لامرأته في الحيض : (حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صل الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ابن عمر أن يراجع امرأته : دليل بيّن على أنه لا يقال له : راجع ، إلا ما قد وقع عليه طلاقه) .
٤ - رأي الإمام أحمد (ت٢٤١هـ)
قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص١٦٨ : (قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث ، وسئل عمن قال : لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أُمر به ؟ فقال : “هذا قول سوء رديء” ، ثم ذكر قصة ابن عمر ، وأنه احتسب بطلاقه في الحيض) .
⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛
أقوال العلماء التي حكت الإجماع ونقلته
١ - أبو عبيد القاسم بن سلام الشافعي (ت٢٢٤هـ)
قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص١٩٦ : (وقال أبو عبيد : الوقوع هو الذي عليه العلماءُ مجمعون في جميع الأمصار : حجازهم وتهامهم ، ويمنهم وشامهم ، وعراقهم ومصرهم) .
٢ - ابن المنذر الشافعي (ت٣١٩هـ)
قال في الأوسط ج٩ ص١٤٩ : (وممن مذهبه أن الطلاق يقع على الحائض : الحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، وبه قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة ، وكذلك قال الثوري سفيان وأصحاب الرأي ، وهو قول الأوزاعي وأهل الشام ، وبه قال الليث بن سعد ، وأهل مصر ، وهو قول الشافعي وأصحابه أبي ثور وغيره ، وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وكذلك نقول ، ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع) .
٣ - الجصاص الحنفي (ت٣٧٠هـ)
قال في أحكام القرآن ج٣ ص٨٦ : (وما قدمنا من دلالة الآية والسنة والاتفاق يوجب إيقاع الطلاق في الحيض وإن كان معصية ، وزعم بعض الجهال ممن لا يُعدّ خلافه أنه لا يقع إذا طلق في الحيض) .
٤ - الخطابي الشافعي (ت٣٨٨هـ)
قال في معالم السنن ج٢ ص٤٣٩: (وفيه دليل على أن طلاق البدعة يقع كوقوعه للسنة ، إذ لو لم يكن واقعا لم يكن لمراجعته إياها معنى ، وقالت الخوارج والروافض : إذا طلق في وقت الحيض لم تطلق) .
٥ - القاضي أبو الحسن القصار (ت٣٩٧هـ)
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ ج٥ ص٣٧٥ : (إذا ثبت ذلك فإنه يُعتد عليه بالطلاق الذي يوقعه في الحيض ؛ رجعيا كان أو بائنا ، قال القاضي أبو الحسن [ابن القصار] والقاضي [عبدالوهاب] أبو محمد : “خلافا لمن لا يُعتد بخلافهم” ، وهم هشام بن عبدالحكم وابن علية وداود) .
٦ - القاضي أبو محمد عبدالوهاب المالكي (ت٤٢٢هـ)
قال في عيون المسائل ص٣٤٤ : (يقع الطلاق في الحيض ؛ ثلاثا كان أو أقل ، وبه قال الفقهاء كافة ، إلا طائفة شذّت لا يُعتد بخلافهم ، قالوا : لا يقع في الحيض ولا في طهر قد جامع فيه ، وروي ذلك عن هشام بن عبدالحكم وابن علية والشيعة ، وقوم من أهل الظاهر منهم داود) .
٧ - ابن بطال المالكي (ت٤٤٩هـ)
قال في شرح صحيح البخاري ج٧ ص٣٨٤ : (الطلاق يقع في الحيض عند جماعة العلماء ، وإن كان عندهم مكروها غير سنة ، ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا طائفة من أهل البدع التي لا يُعتد بخلافها .. وهو شذوذ لا يعرّج عليه العلماء) .
٨ - الماوردي الشافعي (ت٤٥٠هـ)
قال في الحاوي الكبير ج١٠ ص١١٦ عن طلاق ابن عمر : (فموضع الدليل منه أن أمره بالرجعة موجبُ لوقوع الطلاق ، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق ، فإن قيل : أمْره بالرجعة إنما هو أمْرٌ بردها إليه ؟ قلنا : هذا تأويل فاسد من وجوه ، أحدها أن الرجعة بعد ذكر الطلاق تنصرف إلى رجعة الطلاق ، والثاني : أنه ما ذكر إخراجها فيؤمر بردها ، وإنما ذكر الطلاق وكان منصرفا إلى رجعتها ، والثالث : أن المسلمين جعلوا طلاق ابن عمر هذا أصلا في طلاق الرجعة وحُكْمِ العدة ووقوعِ الطلاق في الحيض ، ولم يتأولوا هذا التأويل ، فبطل بالإجماع) .
٩ - ابن مغيث الطليطلي المالكي (ت٤٥٩هـ)
قال في المقنع ص٨١ : (ينقسم الطلاق على ضربين : طلاق سنة وطلاق بدعة ، فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه ، وطلاق البدعة هو نقيضه ، وذلك أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثا في كلمة واحدة ، فإن فعل لزمه الطلاق ، ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق : كم يلزمه من الطلاق) .
١٠ - ابن عبدالبر المالكي (ت٤٦٣هـ)
قال في التمهيد ج١٥ ص٥٩ : (وفيه أن الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه .. وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين ، وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة ، فهو لازم عند جميعهم ، ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل) .
١١ - أبو المعالي الجويني الشافعي (ت٤٧٨هـ)
قال في نهاية المطلب ج١٤ ص٦ : (يحرم على الرجل أن يطلق زوجته المدخول بها في زمان الحيض من غير عوض ولا رضا من جهتها ، هذا متفق عليه) إلى أن قال في ص٨ : (ثم اتفق حملة الشريعة على أن الطلاق - وإن كان محرما - نافذ ، ولا اكتراث بمخالفة الشيعة في ذلك ، فهذا ركن) .
١٢ - السرخسي الحنفي (ت٤٨٣هـ)
قال في المبسوط ج٦ ص٥٧ : (باب : الرد على من قال : إذا طلق لغير السنة لا يقع . قال : وهذه المسألة مختلف فيها بيننا وبين الشيعة على فصلين ، أحدهما : أنه إذا طلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء ، وعندهم [أي الشيعة] لا يقع ، والثاني :أنه إذا طلقها ثلاثا جملة يقع ثلاثا عندنا : والزيدية من الشيعة يقولون : تقع واحدة ، والإمامية يقولون : لا يقع شيء) .
١٣ - الباجي المالكي (ت٤٩٤هـ)
قال في المنتقى شرح الموطأ ج٥ ص٣٧٥ : (إذا ثبت ذلك فإنه يُعتد عليه بالطلاق الذي يوقعه في الحيض ؛ رجعيا كان أو بائنا ، قال القاضي أبو الحسن [ابن القصار] والقاضي [عبدالوهاب] أبو محمد : خلافا لمن لا يُعتد بخلافهم ، وهم هشام بن عبدالحكم وابن علية وداود) .
١٤ - الروياني الشافعي (ت٥٠٢هـ)
نقل في بحر المذهب ج١٠ ص٥ الإجماع الذي حكاه الماوردي في الحاوي .
١٥ - الغزالي الشافعي (ت٥٠٥هـ)
قال في الوسيط ج٥ ص٣٦١ : (وقد اتفق العلماء على انقسام الطلاق إلى سني وبدعي ، فالبدعي هو الطلاق المحرم إيقاعه وإن كان نافذا ، والسني ما لا تحريم فيه) .
١٦ - ابن رشد الجد المالكي (ت٥٢٠هـ)
قال في المقدمات الممهدات ج١ ص٥٠١ : (دل ذلك أيضا على أن الطلاق لسنّته ولغير سنّته ، وهو مذهب جميع الفقهاء وعامة العلماء ، ولا يشذ في ذلك عنهم إلا من لا يُعتد بخلافه منهم) .
١٧ - القاضي عياض المالكي (٥٣٦هـ)
قال في شرح مسلم ج٥ ص٥ عن طلاق الحائض : (وذهب بعض الناس ممن شذ أنه لا يقع الطلاق) ، إلى أن قال في ص٨ : (أجمع أئمة الفتوى على لزومه إذا وقع إلا من لا يُعتد به من الخوارج والروافض ، وحُكي عن ابن علية) .
١٨ - العمراني الشافعي (ت٥٥٨هـ)
قال في البيان ج١٠ ص٧٩ : (فإن خالف وطلقها في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه ، وقع عليها الطلاق ، وبه قال كافة أهل العلم ، وذهب ابن علية وهشام بن الحكم وبعض أهل الظاهر والشيعة إلى أن الطلاق لا يقع) .
١٩ - ابن قدامة الحنبلي (ت٦٢٠هـ)
قال في المغني ج٨ ص٢٣٨ : (فإن طلّق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه ، أثِمَ ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم ، قال ابن المنذر وابن عبدالبر : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال) .
٢٠ - الرافعي الشافعي (ت٦٢٣هـ)
قال في العزيز ج٨ ص٤٨١ : (لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالبدعة والسنة ، ويقولون : الطلاق ينفذ سنّيا تارة ، وبدعيا تارة ، وفي معناهما اصطلاحان ، أحدهما : أن السنّي هو الذي لا يحرم إيقاعه ، والبدعي ما يحرم إيقاعه ، وعلى هذا فلا قِسْم سوى السني والبدعي . والثاني : - وهو المشهور المستعمل - أن السني طلاق المدخول بها التي ليست هي بحامل ولا صغيرة ولا آيسة ، والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه ، ولم يبن حملها ، وقد يبهم) .
٢١ - ابن القطان المالكي (ت٦٢٨هـ)
قال في الإقناع ج٢ ص٤٣ : (والطلاق يقع في الحيض ثلاثا كان أو دونها ، وهو مذهب الفقهاء بأسرهم إلا طائفة شذت لا يعتد بخلافهم ، فقالوا : لا يقع الطلاق في الحيض ولا في طهر قد جامع فيه ، وروي ذلك عن داود وهشام بن الحكم وابن علية وعن الشيعة) .
٢٢ - أبو العباس القرطبي المالكي (ت٦٥٦هـ)
قال في المفهم ج٤ ص٢٢٥ : (وفيه دليل على أن الطلاق في الحيض يقع ، ويلزم ، وهو مذهب الجمهور ، خلافا لمن شذ) .
٢٣ - ابن بزيزة المالكي (ت٦٦٢هـ)
قال في روضة المستبين ص٨١١ تعليقا على قول القاضي عبدالوهاب عن طلاق الحائض : (ويلزم إن وقع) ، قال : (هذا مذهب جميع أهل العلم أنه لازم إن وقع ، لقوله صلى الله عليه وسلم “فليراجعها” ، ولا مراجعة إلا بعد طلاق واقع ، وشذت طائفة من أهل البدعة ، فقالوا : إنه لا يلزم إن وقع ، لأنه فاسد الوضع ، وهذا خلاف الإجماع) .
٢٤ - النووي الشافعي (ت٦٧٦هـ)
قال في شرح مسلم ج١٠ ص٦٠ : (أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها ، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه .. وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه ، فأشبه طلاق الأجنبية ، والصواب الأول ، وبه قال العلماء كافة) .
٢٥ - العبدلياني الحنبلي (ت٦٨٤هـ)
قال في الواضح ج٤ ص١١ : (إذا قال لامرأته : “أنت طالق للسنة” فمعناه في وقت السنة … وإن قال ذلك لحائض لم تقع في الحال ، لأن طلاقها طلاق بدعة ، لكن إذا طهرت طلقت … وهذا كله مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا أعلم فيه مخالفا ، ولو قال لها : “أنت طالق للبدعة” وهي في طهر لم يصبها فيه ؛ لم تطلق حتى يصيبَها أو تحيض) .
٢٦ - خليل بن إسحاق المالكي (ت٧٧٦هـ)
قال في التوضيح ج٤ ص٣١٥ عن طلاق الثلاث وطلاق الحائض : (فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع … وشذ بعض المبتدعة أيضا فقال بعدم اللزوم إذا طلق في الحيض ، وبذلك قال بعض البغداديين) .
٢٧ - الريمي الشافعي (ت٧٩٢هـ)
قال في المعاني الحثيثة ج٢ ص٢٤٥ : (عند الشافعي وأحمد وسائر الزيدية وزيد بن علي وكافة العلماء : إذا طلق امرأته في حال الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه وقع عليها الطلاق ، وعند ابن علية وهشام بن الحكم وبعض أهل الظاهر والإمامية من الشيعة أن الطلاق لا يقع ، وبه قال من الزيدية الناصر والباقر والصادق ، حتى قالوا : لا يقع الطلاق إلا على وجه السنة) .
٢٨ - ابن رجب الحنبلي (ت٧٩٥هـ)
قال في جامع العلوم والحكم ص١٦٦ عن طلاق الحائض وهل تزول حرمته لو وافقت المرأة عليه : (فإن رضى المرأة بالطلاق غير معتبر ، لوقوعه عند جميع المسلمين ، لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم) .
٢٩ - ابن الملقن الشافعي (ت٨٠٤هـ)
قال في التوضيح ج٢٥ ص١٩٧ : (الطلاق في الحيض مكروه واقع عند جماعة الفقهاء ، ولا يخالفهم في ذلك إلا طائفة مبتدعة لا يُعتد بخلافها ، فقالوا : “لا يقع فيه ، ولا في طهر جامعها فيه” ، وقد سلف عن أهل الظاهر ، وهو شذوذ لا يقدح فيما عليه العلماء) .
٣٠ - الدميري الشافعي (ت٨٠٨هـ)
قال في النجم الوهاج ج٧ ص٥٤٩ عن الطلاق المحرم : (وهو ضربان : طلاق في حيض ممسوسة ، وهو مجمع عليه) .
٣١ - ابن ناجي التنوخي المالكي (ت٨٣٧هـ)
قال في شرح الرسالة ج٢ ص٥٢ : (ما ذكر الشيخ أنه يُنهى أن يطلق في الحيض صحيح ولا أعلم فيه خلافا ، وما ذكر أنه يلزمه هو نقل الأكثر باتفاق ، وشذ بعض التابعين في قوله بعدم اللزوم إذا طلق في الحيض ، قال خليل : “وبذلك قال بعض البغداديين”) .
٣٢ - بدرالدين العيني الحنفي (ت٨٥٥هـ)
قال في نخب الأفكار ج١١ ص٣٠ : (وأجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم على أن الطلاق في الحيض واقع ، ولكنه محرم … وقال أبو عمر : وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين ، وإن كان عندهم بدعة غير سنة ، فهو لازم عند جميعهم ، ولا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل) .
وقال في البناية شرح الهداية ج٥ ص٢٩٢ : (وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ، ويأثم بإجماع الفقهاء) .
٣٣ - الكمال بن الهمام الحنفي (ت٨٦١هـ)
قال في فتح القدير ج٣ ص٤٦٢ : (وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق خلافا لمن قدمنا النقل عنهم من الإمامية ، ونُقل أيضا عن إسماعيل بن علية من المحدّثين … ثم هو بهذا الإيقاع عاص بإجماع الفقهاء) .
٣٤ - ابن هلال السجلماسي المالكي (ت٩٠٣هـ)
قال في النوازل : (لا يجوز الاقتداء بمن يفتي أن طلاق الحامل والحائض لا يلزم ، ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك ، وكل ما نُقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فباطل لا يصح) .
نقله عنه المجلسي الشنقيطي في لوامع الدرر ج٧ ص٨٠ .
٣٥ - الونشريسي المالكي (ت٩١٤هـ)
نقل في المعيار المعرب ج٤ ص٤٣٧ الإجماع الذي حكاه ابن مغيث الطليطلي .
٣٦ - زين الدين ابن نجيم المصري الحنفي (ت٩٧٠هـ)
قال في البحر الرائق ج٣ ص٤٢١ : (وطلاق الموطوءة حائضا بدعي ، أي حرام ، للنهي عنه الثابت ضمن الأمر في قوله تعالى “فطلقوهن لعدتهن” ، وقوله عليه السلام لابن عمر رضي الله عنهما حين طلقها فيه : “ما هكذا أمرك الله” ، ولإجماع الفقهاء على أنه عاص قُيد بالطلاق ، لأن التخيير والاختيار والخلع في الحيض لا يُكره) .
٣٧ - ابن حجر الهيتمي الشافعي (ت٩٧٣هـ)
قال في تحفة المحتاج ج٨ ص٧٧ عن الطلاق البدعي : (وهو ضربان ، أحدهما طلاق منجز وإن سبقه طلاق في طهر قبله في حيض أو نفاس ممسوسة ، أي موطوءة … وقد عُلم ذلك إجماعا ، ولخبر ابن عمر الآتي) .
٣٨ - سراج الدين ابن نجيم المصري الحنفي (ت١٠٠٥هـ)
قال في النهر الفائق ج٢ ص٣١٤ : (وطلاق الموطوءة في حال كونها حائضا أو نفساء بدعي ، لقوله تعالى : “فطلقوهن لعدتهن” ، أي : لإظهار عدتهن … ولا خلاف بين الفقهاء أنه بهذا الإيقاع عاص) .
٣٩ - البهوتي الحنبلي (ت١٠٥١هـ)
قال في كشاف القناع ج٨ ص٢٥٩٧ : (وإن طلق المدخول بها في حيض أو نفاس … فهو طلاق بدعة محرم .. ويقع نصا طلاق البدعة ، قال ابن المنذر وابن عبدالبر : “لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلالة”) .
٤٠ - الشرنبلالي الحنفي (ت١٠٦٩هـ)
قال في حاشيته على الدرر الحكام ج١ ص٣٥٩ تعليقا على قول ملا خسرو عن الطلاق البدعي : (أو واحدة في حيض موطوءة بدعي) ، قال : (ففاعله يكون عاصيا بإجماع الفقهاء) .
٤١ - محمد الزرقاني المالكي (ت١١٢٢هـ)
نقل في شرحه للموطأ ج٣ ص٥٩ الإجماع الذي حكاه ابن عبدالبر والباجي .
٤٢ - ثناء الله المظهري الحنفي (ت١٢٢٥هـ)
قال في تفسيره ج١ ص٣٣٧ : (الطلاق في الحيض يقع طلاقا إجماعا خلافا للإمامية قالوا : لا يقع أصلا ، وعندنا : يقع ، لكنه حرام إجماعا) .
٤٣ - عبدالحي اللكنوي الحنفي (ت١٣٠٣هـ)
قال في شرح الهداية ج٢ ص١٥٨ تعليقا على قول الميرغيناني : (وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق) ، قال : (ويأثم إجماعا) .
٤٤ - الرامفوري الحنفي (ت١٤٣٠هـ)
قال في البناية ج٥ ص١٧ : (وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ويأثم بإجماع الفقهاء) .
فهذه عدة من حكى الإجماع في المسألة .
فمن الحنفية : الجصاص ، والسرخسي ، والعيني ، والكمال بن الهمام ، وابن نجيم الأكبر ، وابن نجيم الأصغر ، والشرنبلالي ، وثناء الله المظهري ، وعبدالحي اللكنوي ، والرامفوري .
ومن المالكية : ابن القصار ، القاضي عبدالوهاب ، وابن بطال ، وابن مغيث ، وابن عبدالبر ، والباجي ، وابن رشد الجد ، والقاضي عياض ، وابن القطان ، وأبو العباس القرطبي ، وابن بزيزة ، وخليل بن إسحاق ، وابن ناجي ، وابن هلال ، والنشريسي ، ومحمد الزرقاني .
ومن الشافعية : القاسم بن سلام ، وابن المنذر ، والخطابي ، والماوردي ، والجويني ، والروياني ، والغزالي ، والرافعي ، والنووي ، والريمي ، وابن الملقن ، والدميري ، وابن حجر الهيتمي .
ومن الحنابلة : ابن قدامة ، والعبدلياني ، وابن رجب ، والبهوتي .
⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛
مخالفة ابن حزم للإجماع
قال الإمام ابن حزم في المحلى ج٩ ص٣٦٣ : (فإن طلّقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه ، أو في حيضتها : لم ينفذ ذلك الطلاق ، وهي امرأته كما كانت) .
⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛⏛
فتاوى بعض العلماء الذين وافقوا ابن حزم وخالفوا الإجماع المنقول
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج٣٣ ص٤٤ : (فإن طلقها وهي حائض .. فهذا طلاق محرم .. وتنازع العلماء هل يلزم أو لا يلزم ؟ على قولين ، والأظهر أنه لا يلزم) .
وقال ابن القيم في زاد المعاد ج٥ ص٢٠٣ : (والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه) .
وقال الشيخ ابن باز : (طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : (الطلاق في الحيض لا يقع ، ولا يكون ماضيا) .
وقال الشيخ ابن جبرين : (هذا الطلاق في وقوعه خلاف) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ج٢٠ ص٥٣ : (الطلاق الأول لا يقع ، لكونه في الحيض) .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة ج٢٠ ص٥٨ : (الطلاق البدعي أنواع ، منها أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس ، أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع) .
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفSaino8 مارس 2020 7:38 م
ردحذفالسلام عليكم، كيف للشخص أن يتأكد من وقوع اجماع في أي مسألة؟ هناك مسائل ينقل فيها الاجماع من أحدهم، ويخالف ذلك الاجماع عالم آخر أو ينكر الاجماع صراحة؟ شكرا.
هل هناك مسألة في غير الأصول اجمع فيها كل نعم كل العلماء؟
ردحذف