الإشهار
لما ورد في حكم صلاة الجماعة من آثار
١٦٠ أثرا عن سلف الأمة تثبت إجماعهم على عدم وجوب صلاة الجماعة
هذا مبحث في جمع الفتاوى المنقولة عن سلف الأمة في حكم صلاة الجماعة، وأعني بهم الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن توفي قبل وفاة الإمام أحمد سنة ٢٤١هـ رضي الله عنهم أجمعين.
والغرض من هذا المبحث هو إثبات أنهم قد أجمعوا – رضي الله عنهم – على عدم وجوب الصلاة في جماعة، وأن فتاويهم بذلك قد تظافرت قولا وفعلا وإنشاء وتقريرا، وأن هذه الفتاوى الكثيرة الغفيرة قد جاءت في صور متعددة يؤكد بعضها بعضا ويدفع مجموعها أي بادرة شك تجاهها.
وقد جاءت هذه الفتاوى على ست صور، وهي:
الصورة الأولى: الفتوى المباشرة بجواز صلاة المنفرد سواء في بيته أو في غيره
وقد وردت الفتوى صريحة بذلك عن زيد بن ثابت، وأبي هريرة، وعبدالله بن عمرو، وعبدالله بن عمر، وأنس بن مالك، ويزيد بن شريك، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وطاووس، والحسن البصري، وابن سيرين، وأيوب السختياني، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وعبدالله بن المبارك، ومعمر بن راشد، وسفيان الثوري، وغيرهم.
الصورة الثانية: ترك الإنكار على من صلى الفريضة منفردا عامدا دون عذر
وقد ورد ذلك عن طائفة كبيرة من السلف، منهم عمر، وعامة الصحابة، ومسروق، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وأبي قلابة، وعكرمة البربري، وأبي مجلز، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وعبدالرحمن بن القاسم، وغيرهم.
قال ابن عبدالبر في الاستذكار ج٢ ص١٦٢ بعد إيراد خبر الصحابي الذي تخلف عن الجماعة : (ولو استدل مستدل على سقوط فرض الجماعة وأنها مستحبة وسنة لا فريضة بهذه الآثار كلها وما كان مثلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن أصحابه، فإنهم لم يقولوا لأحد ممن سألهم في إعادة الصلاة مع الإمام وقد صلى وحده : "بئس ما فعلت إذ صليت وحدك، وكيف تصلي وحدك، ولا صلاة لمن صلى وحده"، بل جميعهم سكت له عن ذلك وندبه إلى إعادة الصلاة للفضل لا لغيره، والله يمن على من يشاء بفضله وتوفيقه).
الصورة الثالثة: مناقشة حكم إعادة الصلاة في جماعة بدون استفصال هل كانت صلاته الأولى في جماعة أم لا
والآثار في هذا كثيرة جدا، وممن وردت عنه : عمر، وحذيفة، وعلي بن أبي طالب، وأبو أيوب الأنصاري، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وعبدالرحمن بن الأسود، والشعبي، ومجاهد، وسالم بن عبدالله، وطاووس، والحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، والحكم بن عتيبة، وأبو إسحاق السبيعي، وأيوب السختياني، والقاضي أبو يوسف، وصاحبه محمد بن الحسن، والمغيرة بن عبدالرحمن، وعبدالرحمن بن القاسم العتقي، وعبدالله بن وهب، وأشهب، ومحمد بن مسلمة، وغيرهم، ولم يكونوا يستفصلون هل كانت صلاته الأولى في جماعة أم على انفراد؟ قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ج٥ ص٣٠٨ : (وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى، لأن ترك الاستفصال مقام الاحتمال ينزل منزل العموم في المقال).
وفوق هذا جاء التصريح في كثير من هذه الآثار بأن صلاته في بيته كانت على انفراد، وقد روي ذلك عن ابن عمر، ومسروق، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وأبي حنيفة، ومالك، وابن القاسم العتقي، وابن مسلمة، وغيرهم.
قال الرجراجي المالكي في مناهج التحصيل ج١ ص٣١٣: (ومعلوم أن من صلى في بيته إنما يصلي وحده)، وقال ابن عبدالبر في فتح المالك ج٣ ص٣٢: (قال جمهور الفقهاء : إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته، وأما من صلى في بيته أو غير بيته في جماعة فلا يعيد تلك الصلاة، لأن إعادتها في جماعة لا وجه، وإنما كانت الإعادة لفضل الجماعة، وهذا قد صلى في جماعة فلا وجه لإعادته في جماعة أخرى.. وممن قال بهذا القول: مالك بن أنس، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم).
الصورة الرابعة: المنع من تكرار الجماعة في المسجد الواحد حتى لو توفرت جماعة ثانية
وقد جاءت الآثار بذلك عن ابن مسعود، وعن عامة الصحابة، وعن إبراهيم النخعي، والمسيب بن رافع، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وعبدالرزاق الصنعاني، وعبدالملك بن حبيب، وغيرهم.
قال الشافعي في الأم ج٢ ص٢٩٤: (ولا أحب لأحد ترك الجماعة، ولو صلاها بنسائه أو رقيقه أو أمة أو بعض ولده في بيته، وإنما منعني أن أقول: "صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة" بحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ولم يقل: "لا تجزئ المنفرد صلاته"، وأنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة، فصلوا بعلمه منفردين، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما، فجاؤوا المسجد، فصلى كل واحد منهم منفردا، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد، فصلى كل واحد منهم منفردا، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين، ولا بأس أن يخرجوا إلى موضع فيجمعوا فيه).
الصورة الخامسة: النهي عن تتبع المساجد لمن فاتته الصلاة في مسجد قومه، ويلحق به النهي عن قلب الفريضة نافلة لمن ابتدأ الفريضة منفردا ثم سمع إقامة جماعة ثانية
وقد جاءت الآثار بذلك عن عامة الصحابة، وعن علقمة بن قيس، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وأبي قلابة، والحسن البصري، والحسن بن صالح بن حي، وغيرهم، ولو كانت الجماعة واجبة لأوجبوا على من استطاع إدراكها في مسجد آخر أن يتوجه إليه بدلا من أن يأمروه بأن يصلي منفردا في مسجد قومه.
الصورة السادسة: النهي لمن فاتته الصلاة وابتدأ صلاة الفريضة منفردا أن ينفتل منها إذا سمع إقامة جماعة أخرى في مسجده
وقد وردت في ذلك آثار قليلة عن ابن مسعود، وعبدالرحمن بن القاسم العتقي، والإمام أحمد، ولو كانت الجماعة واجبة لأوجبوا عليه أن ينفتل من صلاة الفريضة التي شرع فيها منفردا كي يلحق بالجماعة التي ابتدأت، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وهنا سرد أقوالهم رحمهم الله، وهي تغني بنفسها عن التعليق عليها إلا في موارد قليلة، وسيتم تذييل كل فتوى بأحد الأرقام من [١] إلى [٦] للإشارة إلى الصورة التي جاءت عليها الفتوى حسب تسلسل الصور السابق المذكور، وبعد ذلك سيأتي مبحث في تحقيق الأقوال المنسوبة إلى بعضهم بوجوب الجماعة وإثبات أنه لم يصح منها شيء.
القسم الأول
الأقوال المنسوبة إلى سلف الأمة بوجوب الجماعة
في عدم وجوب صلاة الجماعة
١ – عمر بن الخطاب (ت٢٣هـ)
روى مالك في الموطأ ج١ ص١٣١: عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان، فقال لها: لم أر سليمان في الصبح؟ فقالت: إنه بات يصلي، فغلبته عيناه، فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. [١]
وقال عبدالرزاق [٢٠٢٧] عن معمر عن الزهري عن سليمان بن أبي حثمة، عن الشفاء بنت عبدالله، قالت: دخل علي بيتي عمر بن الخطاب فوجد عندي رجلين نائمين، فقال: وما شأن هذين ما شهدا معي الصلاة؟ قلت: يا أمير المؤمنين، صليا مع الناس، وكان ذلك في رمضان، فلم يزالا يصليان حتى أصبحا، وصليا الصبح وناما، فقال عمر: لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أصلي ليلة حتى أصبح. [١]
وقال ابن أبي شيبة [٣٣٨١] حدثنا شبابة، عن شعبة، عن أبي حصين، عن أبي عبدالرحمن، عن عمر قال : لأن أصليهما [أي الفجر والعشاء] في جماعة أحب إلي من أحيي ما بينهما. [١]
وقال ابن أبي شيبة [٣٣٨٢] حدثنا وكيع، قال : حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، وشعبة عن ناجية بن حسان، عن ابن أبي ليلى، عن عمر، قال : لأن أشهد العشاء والفجر في جماعة أحب إلي من أن أحيي ما بينهما. [١]
وقال ابن أبي شيبة [٣٣٨٣]: حدثنا عبدة، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، قال: كان عمر إذا هبط عن السوق مر على الشفاء بنت عبدالله، فمر عليها يوما من رمضان، فقال: أين سليمان ابنها؟ قالت: نائم، قال: وما شهد صلاة الصبح؟ قالت: لا، قام بالناس الليلة، ثم جاء فضرب برأسه، فقال عمر: شهود صلاة الصبح أحب إلي من قيام ليلة حتى الصبح. [٢]
وقال عبدالرزاق [٢٠٢٦] عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: جاءت شفاء إحدى نساء بني عدي بن كعب عمر في رمضان، فقال: مالي لا أرى أبا حثمة لزوجها شهد الصبح؟ وهو أحد رجال بني عدي بن كعب، قالت: يا أمير المؤمنين دأب ليلته فكسل أن يخرج، فصلى الصبح ثم رقد، فقال: والله لو شهدها لكان أحب إلي من دؤوبه ليلته. [٢]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه في باب (من كان يكره إعادة الصلاة) في جماعة لمن صلاها في بيته [٦٧٤٣] : حدثنا وكيع، عن سفيان ومسعر، عن زياد بن فياض، عن أبي عياض، قال : قال عمر : لا تعاد الصلاة. [٣]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه في باب (من كره أن يصلي بعد الصلاة مثلها) بعد باب (الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه) [٦٠٥٥] حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: قال عمر: لا يصلي بعد صلاة مثلها. [٦٠٥٦] حدثنا أبو معاوية وابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان بن مشهر، عن خرشة، قال: كان عمر يكره أن يصلي خلف صلاة مثلها. [٦٠٦٢] حدثنا هشيم، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، عن عمر أنه كره أن يصلي بعد المكتوبة مثلها. [٤]
٢ – عبدالله بن مسعود (ت٣٢هـ)
روى ابن أبي شيبة في باب (من كره أن يصلي بعد الصلاة مثلها) بعد باب (الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه) [٦٠٥٧] حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن إبراهيم والشعبي، قالا: قال عبدالله: لا يصل على إثر صلاة مثلها. [٦٠٥٨] حدثنا هشيم قال: حدثنا حصين، عن أصحاب عبدالله، عن عبدالله أنه كان يكره أن يصلي بعد المكتوبة مثلها. [٦٠٥٩] حدثنا سلام أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، قال: كان عبدالله يكره أن يصلي بعد المكتوبة مثلها. [٤]
وقال عبدالرزاق في باب (الرجل يدخل المسجد فيسمع الإقامة في غيره) [١٩٩٣] عن معمر، عن عبدالكريم، عن زياد بن أبي مريم، عن ابن مسعود قال : إذا فَرَضْتَ الصلاة فلا تخرج منها إلى غيرها. [٦]
٣ – سلمان الفارسي (ت٣٦هـ أو ٣٣هـ)
روى ابن أبي شيبة في باب (في الرجل يكون وحده [في المصر] فيؤذن أو يقيم) [٢٢٨٩] حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: لا يكون رجل بأرض قي فيتوضأ، فإن لم يجد ماء يتيمم، ثم ينادي بالصلاة، ثم يقيمها إلا أم من جنود الله ما لا يُرى طرفاه). [٢٢٩٠] حدثنا ابن علية، عن أبي هارون الغنوي، قال: حدثنا أبو عثمان، قال: قال سلمان: ما كان من رجل في أرض قي، فأذن وأقام إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه. [١]
٤ – حذيفة بن اليمان (ت٣٦هـ)
قال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ج٥ ص٤٤٧: (وقد روي عن حذيفة وزيد بن ثابت ما يدل على الرخصة في الصلاة منفردا مع القدرة على الجماعة). [١]
وقال عبدالرزاق [٣٩٨١] عن الثوري عن جابر عن سعيد بن عبيد، عن صلة بن زفر العبسي، قال: خرجت مع حذيفة فمر بمسجد فصلى بهم الظهر، وقد كان صلى، ثم مر بمسجد فصلى بهم العصر، وقد كان صلى، ثم مر بمسجد فصلى معهم المغرب، وأشفع بركعة، وقد كان صلى. [٣]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه [٦٧١٩] حدثنا أبو بكر، قال : حدثنا وكيع، قال : حدثنا سفيان، عن جابر، عن سعد بن عبيدة، عن صلة بن زفر، قال : أعدت الصلوات كلها مع حذيفة، وشفع في المغرب بركعة. [٣]
وقال ابن أبي شيبة [٦٧٢٣] حدثنا حفص، عن ليث، عن نعيم، عن صلة، عن حذيفة، أنه صلى الظهر مرتين، والعصر مرتين، والمغرب مرتين، وشفع في المغرب بركعة. [٣]
٥ – علي بن أبي طالب (ت٤٠هـ)
قال ابن أبي شيبة في باب (في الرجل يكون وحده [في المصر] فيؤذن أو يقيم) [٢٢٨٨] حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال : قال علي: أيما رجل خرج إلى أرض قي فحضرت الصلاة فليتخير أطيب البقاع وأنظفها، فإن كل بقعة تحب أن يذكر الله فيها، فإن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام إقامة واحدة وصلى. [١]
وقال ابن أبي شيبة في باب من قال (صلاته التي صلى في الجماعة) الذي يلي باب (يصلي في بيته ثم يدرك جماعة) [٦٧١٨] حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: صلاته الأولى. [٣]
وقال ابن أبي شيبة في الباب الذي يلي الباب السابق (من قال: إذا أعدت المغرب فاشفع بركعة) [٦٧٢٥] حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: يشفع بركعة. [٣]
٦ – أبو موسى الأشعري (ت٤٤هـ)
قال ابن عبدالبر في الاستذكار [٧٢١٩] روى حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: صليت الفجر ثم أتيت المسجد فوجدت أبا موسى الأشعري يريد أن يصلي، فجلست ناحية، فلما صلى قال: مالك لم تصل؟ قلت: إني قد صليت، قال: إن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر النهار. [٢]
وقال ابن المنذر في الأوسط ج٢ ص٤٠٣[١١١٤] حدثنا علي بن عبدالعزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: صليت الفجر ثم أتيت أبا موسى فوجدته يريد أن يصلي، فجلست ناحية فلما قضى صلاته قال: ما لك لم تصل؟ قلت: فإني قد صليت، قال: فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر. [٢]
٧ – زيد بن ثابت (ت٤٥هـ)
قال ابن أبي شيبة [٨٤٨٢]: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن ثابت، عن عبيد، قال: دخلنا على زيد بن ثابت وهو يصلي على حصير يسجد عليه، وقال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة خمس وعشرون درجة. [١]
وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجة ص١٣١٢ في سرد أدلة عدم وجوب الجماعة: (ولِما ذكره أبو نعيم، ثنا سعيد بن عبدالرحمن، ثنا محمد بن سيرين، أن زيد بن ثابت صلى وحده فقال: قد صليت وحدي وقد علمت أن الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة). [١]
وقال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ج٥ ص٤٤٧: (وقد روي عن حذيفة وزيد بن ثابت ما يدل على الرخصة في الصلاة منفردا مع القدرة على الجماعة). [١]
٨ – أبو أيوب الأنصاري (ت٥٢هـ)
قال الإمام مالك في الموطأ ج٣ ص٢٨: ٣٦٣ – عن عفيف بن عمرو السهمي، عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري، فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم، صل معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. [٣]
٩ – أبو هريرة (ت٥٧هـ)
قال عبدالرزاق [٢١٦٧] قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: بلغني أن أبا هريرة قال: من خشي أن ينام قبل صلاة العشاء فلا بأس أن يصلي قبل أن يغيب الشفق. [١]
١٠ – عائشة أم المؤمنين (ت٥٧هـ)
قال عبدالرزاق في مصنفه في (باب الرخصة لمن سمع النداء) [١٩٤٤] عن معمر، عن زيد بن أسلم أن عائشة قالت: من سمع الإقامة ثم قام فصلى [أي صلى في بيته]، فكأنما صلى مع الإمام. [١]
قلت: المقصود هو المساواة في الإجزاء لا الجزاء.
١١ – عبدالله بن عمرو بن العاص (ت٦٥هـ)
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج٢ ص١٥٩: (وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافري، أنه قال لعبدالله بن عمرو بن العاص: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل، قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال: خمس عشرة صلاة، قال: فإن مشى إلى المسجد جماعة فصلى فيه؟ قال: خمس وعشرون). [١]
١٢ – ابن عمر (ت٧٤هـ)
قال عبدالرزاق [١٩٨٨] عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر صلى ركعتين من المكتوبة في بيته ثم سمع الإقامة فخرج إليها. [١]
وقال عبدالرزاق في مصنفه [١٩٧٩] عن معمر، عن أيوب، في رجل نسي الإقامة حتى قام يصلي، قال : كان ابن عمر إذا كان في مصر تقام فيه الصلاة أجزأ عنه. [١]
وقال عبدالرزاق في مصنفه [١٩٨١] عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة بن خالد، عن عبدالله بن واقد، قال : كان ابن عمر إذا صلى بأرض تقام بها الصلاة يصلي بإقامتهم ولم يقم لنفسه. [١]
وروى الإمام مالك في الموطأ ج١ ص٧٩: ٢٦ – وحدثني عن مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا، في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة وسورة. [١]
وروى عبدالرزاق [٢٠٣٢] عن عبدالعزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان إذا شهد العشاء الآخرة مع الناس فصلى ركعات ثم نام، وإذا لم يشهدها في جماعة أحيا ليلة. قال: أخبرني بعض أهل معمر أنه كان يفعله، فحدثت به معمرا، قال: كان أيوب يفعله. [١]
وروى عبدالرزاق [٢١٦٣] عن ابن جريج عن نافع، أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة، ويأمر أهله أن يوقظوه. [١]
وروى الإمام أحمد في مسنده ج٢ ص١٩: حدثنا يحيى، عن حسين، حدثنا عمر بن شعيب، حدثني سليمان [بن يسار] مولى ميمونة، قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس أو القوم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. [٣]
وقال ابن أبي شيبة [٦٧٤١] حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن حسين المكتب، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار، قال: أتيت على بن عمر وهو جالس على البلاط، قال: وناس يصلون، فقلنا: يا أبا عبدالرحمن ألا تصلي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصل صلاة في يوم مرتين. [٣]
وروى عبدالرزاق في مصنفه [١٩٦٥] عن الثوري عن ابن خثيم عن مجاهد، قال : جئت أنا وابن عمر والناس في الصلاة، فجلسنا عند الحدائق حتى فرغوا. [٣]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه [٦٧٤٢] حدثنا الثقفي، عن عبدالله بن عثمان، عن مجاهد، قال : خرجت مع ابن عمر من دار عبدالله بن خالد، حتى إذا نظرنا إلى باب المسجد إذا الناس في صلاة العصر، فلم يزل واقفا حتى صلى الناس، وقال : إني صليت في البيت. [٣]
وقال ابن أبي شيبة [٦٧١٢] حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحكم بن الأعرج، قال أتيت على ابن عمر والناس في صلاة الظهر، فظننته على غير طهر، فقلت له: يا أبا عبدالرحمن أتيتك بطهر؟ قال: إني على طهارة، وقد صليت. [٣]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه [٦٧٢٩] حدثنا ابن نمير، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا صلى الرجل في بيته ثم أدرك جماعة صلى معهم إلا المغرب والفجر. [٣]
وقال ابن أبي شيبة [٦٧٠٩] فيمن صلى في بيته ثم أعاد الصلاة مع الجماعة: حدثنا وكيع، عن ربيعة بن عثمان وأبو العميس، عن عثمان بن عبيدالله بن أبي رافع، عن ابن عمر، قال: صلاته الأولى. [٣]
وقال عبدالرزاق [٣٩٨٥] عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع أن ابن عمر قال: إن كنت قد صليت في أهلك، ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام، فصل معه، غير صلاة الصبح وصلاة المغرب، التي يقال لها: صلاة العشاء، فإنهما لا تصليا مرتين. [٣]
وقال ابن أبي شيبة [٦٧٢٨] حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع أن ابن عمر اشتغل ببناء له، فصلى الظهر، ثم مر بمسجد بني عوف وهم يصلون، فصلى معهم. [٣]
وروى عبدالرزاق [٣٩٨٦] عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان إذا صلى في بيته ثم خرج فوجد الإمام يصلي معه، إلا الصبح والمغرب. [٣]
١٣ – أنس بن مالك (ت٩٢هـ)
قال النسائي في السنن الصغرى ج٢ ص٢٠: ٥١٩ – أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلي العصر، قلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي. ٥٢٠ – أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو علقمة المدني، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، قال: صلينا في زمان عمر بن عبدالعزيز، ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك، فوجدناه يصلي، فلما انصرف قال لنا: صليتم؟ قلنا: صلينا الظهر، قال: إني صليت العصر، فقالوا له: عجلت، فقال: إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون. [١]
وقال ابن عبدالبر في الاستذكار [٧٢١٩] روى حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: صليت الفجر ثم أتيت المسجد فوجدت أبا موسى الأشعري يريد أن يصلي، فجلست ناحية، فلما صلى قال: مالك لم تصل؟ قلت: إني قد صليت، قال: إن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر النهار. [١]
وقال ابن المنذر في الأوسط ج٢ ص٤٠٣[١١١٤] حدثنا علي بن عبدالعزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ابن عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: صليت الفجر ثم أتيت أبا موسى فوجدته يريد أن يصلي، فجلست ناحية فلما قضى صلاته قال: ما لك لم تصل؟ قلت: فإني قد صليت، قال: فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر. [١]
١٤ – عامة الصحابة
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ج١ ص٣٦٣: حدثنا يونس، قال. حدثنا عبدالله بن يوسف، قال حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن ناعم بن أجيل مولى أم سلمة رضي الله عنها، قال: كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب فأرى رجالا من أصحاب رسول الله جلوسا في آخر المسجد، والناس يصلون فيه، قد صلوا في بيوتهم. [٢]
وقال ابن أبي شيبة في باب (في الرجل يكون وحده [في المصر] فيؤذن أو يقيم) [٢٣٠٠] حدثنا شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: بلغنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم إذا صلى في داره أذن بالأولى، والإقامة في كل صلاة. [٣]
وقال ابن أبي شيبة [٧١٨٩] حدثنا وكيع، عن أبي هلال، عن كثير، عن الحسن، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى. [٤]
وقال ابن أبي شيبة في باب (من كره أن يصلي بعد الصلاة مثلها) بعد باب (الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه) [٦٠٦٠] حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها. [٦٠٦١] حدثنا هشيم عن العوام، قال: حدثنا المسيب بن رافع، قال: كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها. [٤]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه [٦٠٥٤] حدثنا حميد بن عبدالرحمن، عن السري بن يحيى، عن الحسن في الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه فيأتي مسجدا آخر ؟ فقال الحسن : ما رأينا المهاجرين يفعلون ذلك. [٥]
١٥ – يزيد بن شريك التيمي (صحابي أو مخضرم ت قرابة ٥٠هـ)
قال ابن خزيمة في صحيحه ج٣ ص٤٩: أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبدالرحيم البزاز، قال: أخبرنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا عبدالجبار بن العباس، عن عمار الدهني، عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، قال: كان أبي قد ترك الصلاة معنا، قلت: مالك لا تصلي معنا؟ قال: إنكم تخففون الصلاة، قلت: فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيكم الضعيف والكبير وذا الحاجة؟ قال: قد سمعت عبدالله بن مسعود يقول ذلك، ثم صلى بنا ثلاثة أضعاف ما تصلون. [١]
١٦ – مسروق بن الأجدع (ت٦٢هـ)
قال ابن أبي شيبة [٦٧٢٤] حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، أنه سئل عن رجل صلى المغرب وحده، ثم أعادها في جماعة، قال: يضيف إليها ركعة. [٢]
١٧ – علقمة بن قيس (ت٦٢هـ)
قال ابن أبي شيبة في مصنفه [٦٠٥٣] حدثنا جرير، عن الحسن بن عمرو، عن إبراهيم، عن علقمة، قال : كانت تفوته الصلاة في مسجد قومه فيجيئ إلى المسجد فيدخله فيصلي فيه وهو يسمع الأذان من المسجد [أي المسجد الآخر] فلا يأتيهم. [٥]
وروى عبدالرزاق [١٩٩١] عن الثوري، عن الحسن بن عمر، عن فضيل، عن إبراهيم، عن علقمة أنه كان يجيئ المسجد وقد صلوا فيه، وهو يسمع المؤذنين فيصلي في مسجده الذي دخله. [٥]
١٨ – سعيد بن المسيب (ت٩٤هـ)
قال ابن أبي شيبة في مصنفه في النوم قبل صلاة العشاء [٧٢٦٧] حدثنا شعبة، عن سهل القرشي، قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : لأن أصلي العشاء في هذه الساعة وذلك بعد المغرب أحب إلي من أنام عنها ثم أقوم فأصليها. [١]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه [٨٣٤١] حدثنا أبو بكر، قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبدالرحمن بن حرملة، أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب فقال : إني راعي إبل أطلبها، حتى إذا أمسيت صليت المغرب ثم طرحت نفسي فرقدت عن العتمة، فقال : لا تنم حتى تصليها، فإن خفت أن ترقد فاجمع بينهما. [١]
وروى عبدالرزاق [٢١٦١] عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، قال : لأن أنام عن العشاء أحب إلي من أن ألغو بعدها. [٢١٦٢] عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، قال : لأن أرقد عن العشاء التي سماها الأعراب العتمة، أحب إلي من أن ألغو بعدها. [١]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه [٦٧١٥] حدثنا هشيم، قال أخبرنا داود، عن ابن المسيب، قال: صلاته التي صلى في الجماعة. [٢]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه [٦٧١٧] حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، عن رجل عن ابن المسيب، قال: الفريضة هي الجماعة في المسألة الأولى. [٢]
وقال ابن أبي شيبة [٦٧١٤] حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن المسيب، قال: لو صليت في منزلي ثم أتيت المسجد جماعة، ثم أدركت معه ركعة واحدة، كانت أحب إلي من صلاة التي صليت وحدي. [٢]
وقال عبدالرزاق [٣٩٨٤] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد، قال: سأل رجل ابن المسيب، قال: صليت في بيتي، ثم جئت فوجدت الناس يصلون، فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال: وذاك إليك؟ إنما ذاك إلى الله. [٣]
١٩ - عروة بن الزبير (ت٩٤هـ)
قال ابن أبي شيبة في باب (في الرجل يكون وحده [في المصر] فيؤذن أو يقيم) [٢٣٠١]: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، قال: كان أبي يؤذن لنفسه ويقيم. [١]
٢٠ – سعيد بن جبير (ت٩٥هـ)
قال عبدالرزاق [٢٠٣٨] في باب : (فضل الصلاة في جماعة) عن إسرائيل، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، سمعته يقول: لأن أصلي مع إمام يقرأ (هل أتاك حديث الغاشية) أحب إلي من أن أقرأ مائة آية في صلاتي [يقصد صلاته منفردا]. [١]
٢١ – إبراهيم النخعي (ت٩٦هـ)
قال ابن أبي شيبة [٦٧١٣] حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن إبراهيم، قال: إذا صلى الرجل وحده ثم صلى في جماعة، فالفريضة هي الأولى. [٢]
وقال ابن أبي شيبة [٦٧٢١] حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: إذا صلى المغرب وحده، ثم صلى في جماعة شفع بركعة. [٢]
وقال ابن أبي شيبة في باب (في الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم) [٢٢٩٨] حدثنا معتمر، عن ابن عون، عن إبراهيم، قال: كانوا يرون إذا صلى في المصر وحده، فإنه تجزيه الإقامة إلا في الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، قال: وكان ابن سيرين يقول مثل ذلك. [٢]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه في باب (في إعادة الصلاة) لمن صلى في بيته ثم أدرك جماعة [٦٧٣٢] حدثنا هشيم، قال : أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم أنه كان يقول : يعيد الصلاة كلها إلا المغرب، فإن خاف سلطانا فليصل معه فإذا فرغ فليشفع بركعة. [٣]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه في من صلى وحده ثم أدرك جماعة [٦٧٣٧] حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه لم يكره أن تعاد العصر. [٣]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه [٧١٧٩] حدثنا وكيع، عن مسافر الجصاص، عن فضيل بن عمرو أن عدي بن ثابت وأصحابا له رجعوا من جنازة فدخلوا مسجدا قد صلي فيه، فجمعوا، فكره ذلك إبراهيم. [٤]
وقال ابن أبي شيبة في باب (يصلي في بيته ثم يدرك جماعة) [٦٧١٠] حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: صلاته الأولى هي الفريضة وهذه نافلة. [٣]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه في باب (في القوم يجيئون إلى المسجد وقد صلي فيه، من قال: يصلون فرادى ولا يجمعون) [٧١٨٨] حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال. يصلون فرادى. [٤]
وقال ابن أبي شيبة في (الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه: من كره أن يصلي بعد الصلاة مثلها) [٦٠٦٠] حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها. [٤]
وقال ابن أبي شيبة [٦٠٥٢] حدثنا ابن فضيل، عن الحسن بن عبيدالله، عن إبراهيم، قال : إذا فاتت الرجل الصلاة في مسجد قومه لم يتبع المساجد. [٥]
٢٢ – عبدالرحمن بن الأسود النخعي (ت٩٩هـ)
قال ابن أبي شيبة [٦٧٣٣] حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، قال: صليت العصر في أهلي ثم خرجت مع ابن الأسود، فمررت بمسجد يصلى فيه، فقال: ادخل بنا نصلي، فقلت: إني قد صليت، قال: وإن كنت. [٣]
٢٣ – أبو السوداء النهدي (ت قرابة ١٠٠هـ)
قال ابن أبي شيبة في باب (يصلي في بيته ثم يدرك جماعة: من قال إذا أعدت المغرب فاشفع بركعة) [٦٧٢٠] حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي السوداء النهدي، قال: صليت المغرب، ثم صليتها في جماعة، فلما سلم الإمام قمت فشفعت بركعة، فسألت عطاء؟ فقال: أكيست. [١]
٢٤ – الشعبي (ت١٠٠هـ)
قال ابن أبي شيبة في باب (من صلى في بيته ثم يدرك جماعة) [٦٧١٠]: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: صلاته الأولى هي الفريضة، وهذه نافلة. [٦٧١١] حدثنا هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، قال: سمعته قال ذلك أيضا. [٣]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه في باب (في إعادة الصلاة) [٦٧٣٩] حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر قال : يعيد الصلاة كلها. [٣]
وقال ابن أبي شيبة في باب (من كره أن يصلي بعد الصلاة مثلها) بعد باب (الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه) [٦٠٥٧] حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن إبراهيم والشعبي، قالا: قال عبدالله: لا يصل على إثر صلاة مثلها. [٤]
٢٥ – مجاهد (ت١٠٤هـ)
قال ابن أبي شيبة [٧٢٦٨] حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالملك، عن عبدالكريم بن أمية، عن مجاهد، قال: لأن أصلي العشاء قبل أن يغيب الشفق أحب إلي من أن أنام عنها، ثم أصليها بعدما يغيب الشفق في جماعة. [١]
وقال هناد في الزهد [٩٧٣] حدثنا هشيم، عن العوام بن الحوشب، قال: سألت مجاهدا: قلت: تُقام الصلاة ويدعوني والدي؟ قال: أجب والدك. [١]
وروى عبدالرزاق في مصنفه [١٩٦٥] عن الثوري عن ابن خثيم عن مجاهد، قال : جئت أنا وابن عمر والناس في الصلاة، فجلسنا عند الحدائق حتى فرغوا. [٣]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه [٦٠٥١] حدثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد، قال : إذا فاتتك الصلاة في مسجدك فلا تتبع المساجد. صل في مسجدك. [٥]
٢٦ – أبو قلابة الجرمي (ت١٠٤هـ)
قال ابن أبي شيبة [٦٧٣٤] حدثنا عبدالوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة في الرجل يصلي الظهر أو العصر ثم يدركها في جماعة؟ قال: ما أحب أن يتعرض لها، وإن أقيمت وهو في المسجد فليصل. [٢]
وروى عبدالرزاق في باب (الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة) [٣٩٨٧] عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، أنه كان يكره أن يعيد المغرب في جماعة. [٣]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه في باب (في القوم يأتون المسجد وقد صلي فيه) [٧١٨٥] حدثنا هشيم، قال : أخبرنا خالد، عن أبي قلابة، أنه كان يقول : يصلون فرادى. [٧١٨٦] حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال : يصلون فرادى. [٥]
٢٧ – المسيب بن رافع (ت١٠٥هـ)
قال ابن أبي شيبة في باب (الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه : من كره أن يصلَّى بعد الصلاة مثلها) [٦٠٦١] حدثنا هشيم عن العوام، قال: حدثنا المسيب بن رافع، قال: كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها. [٤]
٢٨ – عكرمة (ت١٠٥هـ)
قال ابن أبي شيبة [٢٣٠٩] حدثنا يحيى بن سعيد، عن سلمة بن بشر، عن عكرمة، قال: إذا صليت في منزلك أجزأك مؤذن الحي. [٢]
٢٩ – سالم بن عبدالله بن عمر (ت١٠٦هـ)
قال ابن أبي شيبة [٦٧٣٥] حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيدالله بن عمر، قال: صليت في منزلي الظهر، ثم أتيت المسجد وهم يصلون، فسألت سالما، فقال: صل معهم. [٣]
٣٠ – طاووس (ت١٠٦هـ)
قال ابن أبي شيبة [٨٩٢٥] حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، قال: كان أبي في مكان ليس بنظيف، وحضرته [أي الصلاة]، فأمر ببساط فبُسط ثم صلى عليه. [١]
وروى عبدالرزاق [٢١٤٤] عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم، قال : رأيت طاووسا يصلي المغرب، ثم يطوف سبعا واحدا ثم يصلي العشاء ثم ينقلب. [١]
وقال عبدالرزاق [٢٢٨٤] عن ابن جريج أن طاووسا قال: إن صليت في بيتك فوجدت الناس فيها فصل معهم، وإن وجدتهم في المغرب فاشفع بركعة. [٣]
٣١ – أبو مجلز (ت١٠٦هـ)
قال ابن أبي شيبة [٢٣١٥]: حدثنا عبيدالله، عن المنذر بن ثعلبة، قال: سألت أبا مجلز، فقلت: إنا في قرية تقام فيها الصلاة في جماعة، فإن صليت وحدي أؤذن وأقيم؟ قال: إن شئت كفاك أذان العامة، وإن شئت فأذن وأقم. [٢]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه في باب (في إعادة الصلاة) [٦٧٣٦] حدثنا وكيع، قال : حدثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز، قال : تعاد الصلاة كلها إلا المغرب فإنها وتر فلا تجعلوها شفعا. [٣]
٣٢ – القاسم بن محمد بن أبي بكر (ت١٠٦هـ)
قال ابن أبي شيبة في مصنفه [٧١٥٨] حدثنا وكيع، عن أفلح، قال : جئت أنا والقاسم المسجد وقد صلوا، فصلى لنفسه، يعني بدأ بالمكتوبة. [٤]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه [٧١٩٠] حدثنا وكيع، عن أفلح، قال : دخلنا مع القاسم المسجد وقد صلي فيه، قال : فصلى القاسم وحده. [٤]
٣٣ – الحسن البصري (ت١١٠هـ)
قال ابن أبي شيبة في مصنفه [٣٣٨٤] حدثنا يزيد، عن هشام، عن الحسن، قال : لأن أشهد العشاء والفجر في جماعة أحب إلي من أحيي ما بينهما. [١]
وقال الإمام ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ص٢٢: (٣٥ – وذكر ابن المبارك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، قال: (ستٌ إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة، وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين: (١) الجهاد في سبيل الله، يعني سد الثغور، والضرب على العدو، (٢) وغسل الميت وتكفينه، (٣) والصلاة عليه، (٤) والفتيا بين الناس، (٥) وحضور الخطبة يوم الجمعة، ليس لهم أن يتركوا الإمام ليس عنده من يخطب عليه، (٦) والصلاة في جماعة. قال عبدالله بن المبارك: وبهذا كله أقول). [١]
وقال عبدالرزاق في (باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة) [٣٩٨٨] عن معمر، عن الحسن، قال: أعد الصلوات كلها غير العصر والفجر. [٣]
وقال ابن أبي شيبة [٦٧٣٨] حدثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي عروبة، قال: سألت الحسن عن الرجل يصلي المكتوبة ثم يأتي المسجد والقوم يصلون تلك الصلاة. قال: يصلي معهم، ما خلا هاتين الصلاتين الفجر والعصر. [٣]
وقال محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ج١ ص٢١١: (وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة، قال: سمعت الحسن البصري في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، قال: أعدهن كلهن إن شئت إلا العصر والغداة). [٣]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه [٦٠٥٤] حدثنا حميد بن عبدالرحمن، عن السري بن يحيى، عن الحسن في الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه فيأتي مسجدا آخر ؟ فقال الحسن : ما رأينا المهاجرين يفعلون ذلك. [٥]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه في القوم يأتون المسجد وقد صلي فيه [٧١٨٤] حدثنا أبو بكر، قال : حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول : يصلون فرادى. [٤]
وقال عبدالرزاق في باب (الرجل والرجلان يدخلان المسجد) [٣٤٦٤] عن الثوري، عن يونس، عن الحسن، قال : يصلون وحدانا، وبه يأخذ الثوري. قال عبدالرزاق : وبه نأخذ أيضا. [٤]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه في القوم يدخلون المسجد وقد صلي فيه [٧١٨٧] حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن قال : يصلون شتى. [٤]
وقال ابن أبي شيبة [٧١٨٩] حدثنا وكيع، عن أبي هلال، عن كثير، عن الحسن، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى. [٥]
٣٤ – محمد بن سيرين (ت١١٠هـ)
قال ابن أبي شيبة [٢٢٩٨] حدثنا معتمر، عن ابن عون، عن إبراهيم، قال: كانوا يرون إذا صلى في المصر وحده، فإنه تجزيه الإقامة إلا في الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، قال: وكان ابن سيرين يقول مثل ذلك. [١]
روى ابن أبي شيبة في مصنفه [٦٧٣١] حدثنا حفص، عن عاصم، قال : خرجت مع ابن سيرين وقد صلى الجمعة والعصر، فمر بمسجد يصلى فيه العصر، فدخل فصلى فيه معهم. [٣]
وقال ابن أبي شيبة : حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون، قال : كان محمد يصلي في بيته بإقامة الناس. [٣]
٣٥ – عطاء بن أبي رباح (ت١١٤هـ)
قال الإمام مسلم في صحيحه ج٢ ص٣٧١: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة: إمام وخلوا؟.. قال عطاء: أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. [١]
وقال عبدالرزاق [٢١٤٣] عن ابن جريج، عن عطاء، قال : وإني لأطوف أحيانا سبعا بعد المغرب، ثم أصلي العشاء. [١]
وقال عبدالرزاق [٣٩٨٩] عن ابن جريج عن عطاء، وسئل عن المغرب يصليها الرجل في بيته، ثم يجد الناس فيها؟ قال: اشفع الذي صليت في بيتك بركعة، ثم سلم، والحق بالناس، واجعل التي هم فيها المكتوبة. [٢]
وقال عبدالرزاق (٣٩٩١] عن ابن جريج، قال : قلت لعطاء : أرأيت لو أني صليت وحدي ركعة ثم قاموا، فأخشى أن لا أشفع ركعتي بركعة حتى يفرغوا، أصلي معهم ؟ قال : بل اشفعها بركعة ثم انصرف فصل معهم. [٢]
وقال ابن أبي شيبة [٦٧١٦] حدثنا وكيع، عن رباح بن أبي معروف، عن عطاء، قال: إذا صلى في جماعة وقد كان صلى وحده فصلاته الأخرة. [٢]
وقال عبدالرزاق [١٩٧٣] عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لكل صلاة إقامة لا بد، وإن صليت لنفسك، وإن كنت على سفر. [٢]
وقال عبدالرزاق [١٩٧٤] عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: صليت لنفسي المكتوبة فنسيت أن أقيم لها، قال: عد لصلاتك، أقم لها، ثم عد. [٢]
روى ابن أبي شيبة في مصنفه [٦٧١٦] حدثنا وكيع، عن رباح بن أبي معروف، عن عطاء، قال: إذا صلى في جماعة وقد كان صلى وحده فصلاته الأخرة. [٢]
روى ابن أبي شيبة فيمن صلى المغرب في بيته ثم أدرك جماعة [٦٧٢٠] حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي السوداء النهدي، قال: صليت المغرب، ثم صليتها في جماعة، فلما سلم الإمام قمت فشفعت بركعة، فسألت عطاء؟ فقال: أكيست. [٢]
وقال عبدالرزاق [٣٩٨٢] عن ابن جريح عن عطاء، قال: إذا صليت المكتوبة ثم أدركتها مع الناس، فإني أجعل الذي صليت في بيتي نافلة، وأجعل صلاتي مع الإمام المكتوبة، قلت: أفرأيت لو أنك لم تدرك إلا ركعة واحدة.؟ قال: وكذلك أيضا. [٣]
وقال عبدالرزاق [٣٩٩٠] عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: صليت العشاء الآخرة وأوترت، ثم دخلت المسجد والإمام في آخر ركعة، فذهبت أشفع، فلم أفرغ حتى ركع الإمام، ورفع من آخر ركعة، قال: لا تعد ولكن أوتر. [٣]
٣٦ – محمد الباقر (ت١١٤هـ)
وقال ابن أبي شيبة في باب (في الرجل يكون وحده [في المصر] فيؤذن أو يقيم) [٢٢٩٤] حدثنا عبيدالله، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: سألته إذا كنت وحدي علي أذان؟ قال: نعم، أذن وأقم. [١]
٣٧ – الحكم بن عتيبة (ت١١٥هـ)
قال ابن أبي شيبة في باب (في إعادة الصلاة) [٦٧٣٩]: حدثنا ابن أبي غنية، عن أبيه، عن الحكم أنه كان لا يرى بأسا بإعادة الصلاة كلها إذا لم يصلهن في جماعة إلا صلاة الفجر، فإنه كان يكره إعادة صلاة الفجر. [٣]
٣٨ – ميمون بن مهران الجزري (ت١١٦هـ)
وقال ابن أبي شيبة في باب (في الرجل يكون وحده [في المصر] فيؤذن أو يقيم) [٢٣٩٨] حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر، عن ميمون، قال: إذا صلى الرجل في بيته كفته الإقامة. [٣]
٣٩ – قتادة (ت١١٨هـ)
روى عبدالرزاق في (باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة) [٣٩٨٣] عن معمر عن قتادة، قال: سألته عن العصر، أيعيدها إذا جاء الجماعة؟ قال: نعم. [٢]
٤٠ – أبو إسحاق السبيعي (١٢٧هـ)
قال ابن ابي شيبة [٦٧٣٣] حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، قال: صليت العصر في أهلي ثم خرجت مع ابن الأسود، فمررت بمسجد يصلى فيه، فقال: ادخل بنا نصلي، فقلت: إني قد صليت، قال: وإن كنت. [٣]
٤١ – يحيى بن أبي كثير (ت١٢٩هـ)
قال عبدالرزاق [٢٠٣٠] عن يحيى بن أبي كثير، قال : كانت تعدل صلاة الصبح في جماعة بقيام الليل كله، وصلاة العشاء بنصف الليل. [١]
قال ابن النجار الحنبلي (وهو يقول بوجوب الجماعة) في معونة أولى النهى ج٢ ص٣١٨: (والثاني أنها سنة مؤكدة، وبه قال أبو حنيفة ومالك.. ولما روى عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواه أحمد ومسلم، لأنه شبه فعلهما في جماعة بما ليس بواجب، والحكم في المشبه يكون كهو في المشبه به أو دونه في التأكيد).
٤٢ – أيوب السختياتي (ت١٣١هـ)
قال عبدالرزاق [٢٠٣٢] عن عبدالعزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان إذا شهد العشاء الآخرة مع الناس فصلى ركعات ثم نام، وإذا لم يشهدها في جماعة أحيا ليلة. قال: أخبرني بعض أهل معمر أنه كان يفعله، فحدثت به معمرا، قال: كان أيوب يفعله. [١]
وقال عبدالرزاق في مصنفه [١٩٧٩] عن معمر، عن أيوب، في رجل نسي الإقامة حتى قام يصلي، قال : كان ابن عمر إذا كان في مصر تقام فيه الصلاة أجزأ عنه. [٣]
٤٣ – حجاج بن أرطأة (ت١٤٩هـ)
قال البيهقي في مناقب الشافعي ج١ ص٥٤٩: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني، قال: حدثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق السمرقندي بمصر، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: قال الحجاج بن أرطأة: لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة. [١]
٤٤ – أبو حنيفة (ت١٥٠هـ)
قال ابن قدامة في المغني ج٣ ص٥ : (الجماعة واجبة للصلوات الخمس.. ولم يوجبها مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي). [١]
وقال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ج٥ ص٤٤٧: (وحكي عن أبي حنيفة ومالك أن حضور الجماعة سنة مؤكدة لا يأثم بتركها). [١]
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ج١ ص٣٦٣: (ذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: إذا صلى الرجل في بيته صلاة مكتوبة أي صلاة كانت، ثم جاء المسجد فوجد الناس وهم يصلون، صلاها معهم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كل صلاة يجوز التطوع بعدها فلا بأس أن يفعل فيها ما ذكرتم... وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات إلا الظهر والعشاء الآخرة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله). [٣]
وقال ابن عبدالبر في فتح المالك ج٣ ص٣٢: (قال جمهور الفقهاء : إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته، وأما من صلى في بيته أو غير بيته في جماعة فلا يعيد تلك الصلاة، لأن إعادتها في جماعة لا وجه، وإنما كانت الإعادة لفضل الجماعة، وهذا قد صلى في جماعة فلا وجه لإعادته في جماعة أخرى.. وممن قال بهذا القول: مالك بن أنس، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم). [٣]
وقال محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ج١ ص٢١١: (وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: من صلى صلاة في بيته ثم أدركها مع الإمام فلا بأس أن يعيدها، والأولى هي الفريضة إلا صلاة المغرب فإنها وتر صلاة النهار، ولا ينبغي لرجل أن يدخل في تطوع وهي وتر لأن التطوع شفع كله، وكان يقول: لا أحب له أن يعيد صلاة الفجر ولا صلاة العصر لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يعني التطوع، وهذا تطوع). [٣]
٤٥ – معمر بن راشد (ت١٥٤هـ)
قال عبدالرزاق [٢٠٣٢] عن عبدالعزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان إذا شهد العشاء الآخرة مع الناس فصلى ركعات ثم نام، وإذا لم يشهدها في جماعة أحيا ليلة. قال: أخبرني بعض أهل معمر أنه كان يفعله، فحدثت به معمرا، قال: كان أيوب يفعله. [١]
٤٦ – سفيان الثوري (ت١٦١هـ)
قال ابن قدامة في المغني ج٣ ص٥ : (الجماعة واجبة للصلوات الخمس.. ولم يوجبها مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي). [١]
وقال عبدالرزاق في باب (الرجل والرجلان يدخلان المسجد) [٣٤٦٤] عن الثوري، عن يونس، عن الحسن، قال : يصلون وحدانا، وبه يأخذ الثوري. قال عبدالرزاق : وبه نأخذ أيضا. [٤]
٤٧ – الحسن بن صالح بن حي (ت١٦٩هـ)
قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ج١ ص٢٥٧: (مسألة ٢٠٧: فيمن فاتته الجماعة في مسجده، قال أصحابنا ومالك: إن شاء صلى في هذا المسجد وإن شاء في مسجد آخر يصلي فيه الجماعة، إلا أن مالكا قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يخرجوا ويصلوا وحدانا لأن هذين المسجدين أعظم أجرا ممن صلى في الجماعة، وقال الحسن بن حي: إذا فاتتك الصلاة في جماعة في مسجد قومك فصل في مسجد قومك ولا تتبع المساجد وإن فرطت فيه أتيت مسجدا آخر). [٥]
٤٨ – الإمام مالك (ت١٧٩هـ)
وقال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٨: (قال أشهب عن مالك في العتبية: ومن أتى ليصلي في مسجد النبي فلقي الناس منصرفين منه قبل أن ينتهي إلى المسجد، أيجمع مع قوم في جماعة أم يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذّا لما جاء فيه؟ قال: بل يصلي فيه فذّا). [١]
قال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ج٥ ص٤٤٧: (وحكي عن أبي حنيفة ومالك أن حضور الجماعة سنة مؤكدة لا يأثم بتركها). [١]
جاء في المدونة الكبرى ج١ ص٨٦: (قال مالك: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى وحده في بيته فليصل مع الناس إلا المغرب فإنه إن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فأقام المؤذن صلاة المغرب فليخرج.... وقال مالك: كل من صلى في بيته ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أعاد إلا المغرب.... قال: وسألت مالكا عن رجل افتتح الصلاة وحده في بيته ثم أقيمت الصلاة، فسمعها وهو يعلم أنه يدركها؟ قال: يمضي على صلاته ولا يقطع صلاته بعد ما دخل فيها، قال مالك: وإن صلى رجل وحده في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة فلا يتقدمهم لأنه قد صلاها في بيته، وليصل معهم ولا يتقدمهم، فإن فعل أعاد من خلفه صلاتهم). [٢]
وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ج١ ص٢٥٧: (مسألة ٢٠٧: فيمن فاتته الجماعة في مسجده، قال أصحابنا ومالك: إن شاء صلى في هذا المسجد وإن شاء في مسجد آخر يصلي فيه الجماعة، إلا أن مالكا قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يخرجوا ويصلوا وحدانا لأن هذين المسجدين أعظم أجرا ممن صلى في الجماعة، وقال الحسن بن حي: إذا فاتتك الصلاة في جماعة في مسجد قومك فصل في مسجد قومك ولا تتبع المساجد وإن فرطت فيه أتيت مسجدا آخر، قال: معناه أنه إذا خرج يريد الجماعة في مسجد قومه راجيا لذلك فسبق به فله ثواب الجماعة فلا معنى لطلبه الجماعة في غير مسجد قومه، فإن فرط في الخروج الى مسجد قومه لم يكن له ثواب جماعة، فالأولى به أن يطلب الجماعة حيث كانت حتى يكتب له ثواب الجماعة، واحتُج لمالك بأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من صلاة في غيرهما فلذلك لم يدركهما بفضل الجماعة في مسجد غيرهما). [٥]
٤٩ – عبدالله بن المبارك (ت١٨١هـ)
قال الإمام ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ص٢٢: (٣٥ – وذكر ابن المبارك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، قال: ست إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة، وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين: (١) الجهاد في سبيل الله، يعني سد الثغور، والضرب على العدو، (٢) وغسل الميت وتكفينه، (٣) والصلاة عليه، (٤) والفتيا بين الناس، (٥) وحضور الخطبة يوم الجمعة، ليس لهم أن يتركوا الإمام ليس عنده من يخطب عليه، (٦) والصلاة في جماعة. قال عبدالله بن المبارك: وبهذا كله أقول). [١]
٥٠ – القاضي أبو يوسف (ت١٨٢هـ)
وقال ابن مازة في المحيط البرهاني ج٢ ص٨٧: (وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إذا امتنعوا من إقامة الفرض، نحو صلاة الجمعة وسائر الفرائض وأداء الزكاة، فإنهم يقاتلون، ولو امتنع واحد ضربته، وقال أبو يوسف: وأما السنن نحو صلاة العيد وصلاة الجماعة والأذان فإني آمرهم وأضربهم، ولا أقاتلهم ليقع التفرقة بين الفرائض والسنن). [١]
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ج١ ص٣٦٣: (ذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: إذا صلى الرجل في بيته صلاة مكتوبة أي صلاة كانت، ثم جاء المسجد فوجد الناس وهم يصلون، صلاها معهم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كل صلاة يجوز التطوع بعدها فلا بأس أن يفعل فيها ما ذكرتم... وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات إلا الظهر والعشاء الآخرة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله). [٣]
٥١ – المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي (ت١٨٨هـ)
قال ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة ج١ ص٥٦١: (قال مالك رحمه الله في من صلى وحده: فله إعادتها في جماعة، وهذا في جميع الصلوات إلا المغرب.. وأجاز المغيرة وابن مسلمة أن تعاد المغرب لعموم خبر ابن محجن وهي كغيرها من الصلوات). [٣]
٥٢ – محمد بن الحسن الشيباني (ت١٨٩هـ)
قال في الحجة على أهل المدينة ج١ ص٢١١: (وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: من صلى صلاة في بيته ثم أدركها مع الإمام فلا بأس أن يعيدها، والأولى هي الفريضة إلا صلاة المغرب فإنها وتر صلاة النهار، ولا ينبغي لرجل أن يدخل في تطوع وهي وتر لأن التطوع شفع كله، وكان يقول: لا أحب له أن يعيد صلاة الفجر ولا صلاة العصر لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يعني التطوع، وهذا تطوع. وقال أهل المدينة: لا نرى أن يعاد المغرب خاصة، وأما ما سواها من الصلوات فلا نرى بأسا أن يصلي مع الإمام من قد صلى في بيته. وقال محمد بن الحسن: قد روى فقيه أهل المدينة مالك بن أنس غير ما قال أصحابه، أخبرنا مالك عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما فلا يعيد لهما غير ما قد صلاهما، فكيف تركوا حديث عبدالله في صلاة الفجر مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعروف في أيدي الفقهاء أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
قال محمد بن الحسن: وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة، قال: سمعت الحسن البصري في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، قال: أعدهن كلهن إن شئت إلا العصر والغداة). [٣]
٥٣ – عبدالرحمن بن القاسم العتقي (ت١٩١هـ)
قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٥: (ومن المجموعة: قال ابن القاسم: ومن صلى في بيته ثم دخل مع الإمام في التشهد يظنه التشهد الأول فسلم فليسلم هذا، ولا شيء عليه، وأحب إلي لو تنفل بركعتين إن كانت يُتنفل بعدها، وإن شاء ترك ولا شيء عليه.. ومن المجموعة والعتبية: قال ابن القاسم: ومن صلى وحده المغرب ثم دخل مع الإمام في آخر ركعة منها، فليضف إليها أخرى ويسلم، ومن كتاب آخر: ومن أعاد المغرب في جماعة فابن القاسم يرى أن يشفعها برابعة) وقال في ص٣٢٦: (ومن المجموعة والعتبية: قال ابن القاسم: ومن صلى العشاء في بيته وأوتر فلا يعيدها في جماعة). [٢][٣]
جاء في المدونة الكبرى ج١ ص٨٦ وما بعدها: (قلت لابن القاسم: فإن هو لم يكن بالمسجد فسمع الإقامة وقد صلى في بيته، أيدخل مع الإمام أم لا؟ قال: ليس ذلك عليه بواجب إلا إن شاء.. قلت: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب فلما افتتحها أقيمت المغرب؟ قال: يقطع ويدخل مع القوم، قلت: وإن كان قد صلى ركعة؟ قال: يقطع ويدخل مع القوم، قلت: فإن كان قد صلى ركعتين؟ قال: يتم الثالثة ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم، قلت: فإن كان قد صلى ثلاث ركعات؟ قال: يسلم ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم، قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم). [٣][٦]
٥٤ – عبدالله بن وهب (ت١٩٧هـ)
قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٥: (ومن كتاب آخر: ومن أعاد المغرب في جماعة فابن القاسم يرى أن يشفعها برابعة، وقال ابن وهب: يسلم ويعيدها ثالثة). [٣]
٥٥ – أشهب بن عبدالعزيز (ت٢٠٤هـ)
قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٤: (من المجموعة: قال أشهب وعبدالملك: ومن صلى وأعاد في الجماعة فليس يحتاج إلى علم النافلة منهما، وذلك جزاؤه بيد الله سبحانه) وقال في ص٣٢٦: (ومن العتبية: قال أشهب: ومن صلى مع الإمام صلاة ظن أنه صلاها في بيته، ثم علم أنه لم يصلها فليعدها). [٣]
٥٦ – الإمام الشافعي (ت٢٠٤هـ)
قال في الأم ج٢ ص٢٩٤: (ولا أحب لأحد ترك الجماعة، ولو صلاها بنسائه أو رقيقه أو أمة أو بعض ولده في بيته، وإنما منعني أن أقول: "صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة" بحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ولم يقل: "لا تجزئ المنفرد صلاته"، وأنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة، فصلوا بعلمه منفردين، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما، فجاؤوا المسجد، فصلى كل واحد منهم منفردا، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد، فصلى كل واحد منهم منفردا، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين، ولا بأس أن يخرجوا إلى موضع فيجمعوا فيه). [١]
٥٧ – محمد بن مسلمة (ت٢٠٦هـ)
قال ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة ج١ ص٥٦١: (قال مالك رحمه الله في من صلى وحده: فله إعادتها في جماعة، وهذا في جميع الصلوات إلا المغرب.. وأجاز المغيرة وابن مسلمة أن تعاد المغرب لعموم خبر ابن محجن وهي كغيرها من الصلوات). [٣]
٥٨ – عبدالرزاق الصنعاني (ت٢١١هـ)
قال عبدالرزاق في باب (الرجل والرجلان يدخلان المسجد) [٣٤٦٢] عن معمر، عن قتادة في قوم انتهوا إلى مسجد وقد صلي فيه، قال : يصلون بإقامة، ويقوم إمامهم معهم في الصف [٣٤٦٣]، عن معمر عن غير واحد عن الحسن، قال : يصلون فرادى، ذكره عن حفص بن سليمان. [٣٤٦٤] عن الثوري، عن يونس، عن الحسن، قال : يصلون وحدانا، وبه يأخذ الثوري. قال عبدالرزاق : وبه نأخذ أيضا. [٤]
٥٩ – عبدالملك بن حبيب (ت٢٣٨هـ)
قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٤: (من المجموعة: قال أشهب وعبدالملك: ومن صلى وأعاد في الجماعة فليس يحتاج إلى علم النافلة منهما، وذلك جزاؤه بيد الله سبحانه)، وقال في ص٣٢٩: (قال ابن حبيب: ومن أحرم في المغرب في غير المسجد، ثم أقام قوم صلاة الجماعة، فليتماد ولا يقطع، بخلاف من أحرم في المسجد فأقيمت عليه الصلاة). [٣][٤]
٦٠ – إسحاق بن راهويه (ت٢٣٨هـ)
قال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ج٥ ص٤٤٧: (وقال حرب الكرماني: سئل إسحاق عن قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ فقال: الصحيح أنه لا فضل ولا أجر، ولا آمن عليه، يعني: أنه لا صلاة له). [١]
٦١ – سحنون (ت٢٤٠هـ)
قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٦: (ومن المجموعة والعتبية: قال ابن القاسم: ومن صلى العشاء في بيته وأوتر فلا يعيدها في جماعة، قال سحنون في المجموعة: فإن فعل فليعد الوتر). [٣]
٦٢ – الإمام أحمد (ت٢٤١هـ)
جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص١٢١: (٤٥٧- وقال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له). [١]
وفي رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ج١ ص٧١: (وقال له رجل: أصلي في بيتي الفريضة، ثم أدرك جماعة؟ قال: لا تتعمد ذاك، ولكن إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فصل، ولا تخرج، وتجعلها تطوعا. قال: تصلي معهم أحب إلي). [٣]
وفي رواية إسحاق بن إبراهيم: (وسألته عن الرجل يكون قد صلى في منزله، ثم أتى المسجد فإذا هم يقيمون الصلاة؟ قال: لا أحب أن يتعرض لهذا، وإن أقيمت الصلاة وهو في المسجد صلى معهم، وإذا لم يكن في المسجد فلا يصل..... ٣٥٨- وسئل عن الرجل يصلي في بيته ثم يصادف المسجد يصلون جماعة؟ قال: أما الفجر والعصر فلا يصل إذا كان قد صلى، إلا أن يكون في المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يصلي إلا هاتين الصلاتين، وما أحب أن يتعرض لها، إلا أن يكون في المسجد)م [٣]
وفي رواية إسحاق بن إبراهيم: (٣٥٩ – وسئل عن الرجل يدخل في المسجد فيصلي من المكتوبة ركعة وركعتين، فجاء قوم فأذنوا وأقاموا، أيصلي معهم أو يتم صلاته؟ قال: إذا افترد بالصلاة يتمها، قيل له: وكذلك إن كان في المسجد وهو يصلي، فيسمع الأذان من مسجد آخر، يخرج من صلاته؟ قال: لا يخرج إذا افترد). [٦]
القسم الثاني
مناقشة الأقوال المنسوبة لسلف الأمة بوجوب الجماعة
وإثبات أنه لم يوجبها منهم أحد
١ – عبدالله بن مسعود (ت٣٢هـ)
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ج٢ ص٢٧٢: (ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبدالله بن مسعود أنه قال: "من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف" فقد أخبر عبدالله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين).
وهذه مجازفة من ابن تيمية رحمه الله، فالفتاوى أعلاه تكاد تبلغ المائة عن الصحابة ومن بعدهم، فمن أين استقر وجوبها عندهم؟
وهذا الحديث نص في عدم وجوب الجماعة لأنه وصفها بأنها سنة من سنن الهدى، قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري ج٢ ص٢٦٨ شرحا لحديث الإحراق: (ومما يدل أن صلاة الجماعة سنة ما روي عن ابن مسعود أنه قال "عليكم بالصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن نبيكم، ولو تركتم سنته لضللتم")، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ج٥ ص٤١٣: (ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنهأ ولا يستدل بمثل ذلك على الوجوب)، وقال النووي في المجموع ج٤ ص١٩٢ : (وأما حديث ابن مسعود فليس فيه تصريح بأنها فرض عين، وإنما فيه بيان فضلها وكثرة محافظته عليها).
وقد فسر ابن مسعود حديث التهديد بالتحريق بأنه تهديد لمن يتخلفون عن الجمعة، وليس لمن يتخلفون عن الجماعة، فروى ابن أبي شيبة في باب ٣٢-الصلاة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف عنها [٥٩٢٩] حدثنا الفضل بن دكين، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال : سمعه منه عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : هي الجمعة.
وبما أن ابن مسعود يتحدث عن الصحابة؛ فإن خير من يفسّر مراده هم الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، وقد سبق إيراد بعض فتاويهم ومنها:
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ج١ ص٣٦٣: حدثنا يونس، قال. حدثنا عبدالله بن يوسف، قال حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن ناعم بن أجيل مولى أم سلمة رضي الله عنها، قال: كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب فأرى رجالا من أصحاب رسول الله جلوسا في آخر المسجد، والناس يصلون فيه، قد صلوا في بيوتهم. [٢]
وقال ابن أبي شيبة [٧١٨٩] حدثنا وكيع، عن أبي هلال، عن كثير، عن الحسن، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى. [٤]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه [٦٠٥٤] حدثنا حميد بن عبدالرحمن، عن السري بن يحيى، عن الحسن في الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه فيأتي مسجدا آخر ؟ فقال الحسن : ما رأينا المهاجرين يفعلون ذلك. [٥]
روى ابن أبي شيبة في باب (من كره أن يصلي بعد الصلاة مثلها) بعد باب (الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه) [٦٠٦٠] حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها. [٦٠٦١] حدثنا هشيم عن العوام، قال: حدثنا المسيب بن رافع، قال: كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها. [٤]
وقال ابن أبي شيبة في باب (في الرجل يكون وحده [في المصر] فيؤذن أو يقيم) [٢٣٠٠] حدثنا شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: بلغنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم إذا صلى في داره أذن بالأولى، والإقامة في كل صلاة. [٣]
ومما يلحق بذلك أن ابن مسعود أجاز الصلاة في البيت في جماعة مع أنه في هذا الحديث يجعل التخلف عنها من صفات المنافقين!
فروى الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، قالا: أتينا عبدالله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا، فقام فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة.
وقال عبدالرزاق في مصنفه ج١ ص٥١٢: عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن ابن مسعود صلى بأصحابه في داره بغير إقامة، وقال: إقامة المصر تكفي.
وقال عبدالرزاق في مصنفه ج١ ص٥١٢: عن الثوري، عن حماد، عن إبراهم أن ابن مسعود وعثمان والأسود صلوا بغير أذان ولا إقامة، قال سفيان: كفتهم إقامة المصر.
روى عبدالرزاق في مصنفه: عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى مسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا، فرفع بهما إلى البيت، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم صلى بهما.
وقال عبدالرزاق [١٩٨٠] عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال : إذا كنت في المصر يجزيك إقامة المصر وإن لم تسمع.
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه ج٢ ص٣٠: حدثنا محمد بن فضيل، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد، قال: تزوجت وأنا عبد مملوك، فدعوت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو ذر وأبو مسعود وأبو حذيفة، فأقيمت الصلاة، فتقدم أبو ذر، فقال: وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال: كذلك؟ قال: نعم، فقدموني، فصليت بهم وأنا عبد مملوك.
روى عبدالرزاق في مصنفه ج٢ ص٣٩٢: عن الثوري وإسماعيل بن عبدالله، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعد مولى بني أسيد، قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبا ذر وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة، فتقدم حذيفة ليصلي بنا، فقال له أبو ذر أو غيره: ليس ذلك لك، فقدموني وأنا مملوك فأممتهم.
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه ج٢ ص١٨١: حدثنا وكيع، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، أن ابن مسعود أتى أبا موسى في داره، فحضرت الصلاة، فقال أبو موسى لعبدالله: تقدم، فقال عبدالله: أنت أحق، فتقدم أبو موسى فخلع نعليه، فقال له عبدالله: أبالوادي المقدس أنت؟
روى عبدالرزاق في مصنفه ج١ ص٣٨٦: عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، أنا أبا موسى أمهم فخلع نعليه، فقال له عبدالله: لم خلعت نعليك؟ أبالوادي المقدس أنت؟
روى عبدالرزاق في مصنفه ج٢ ص٣٩٢: عن ابن عيينة، عن حصين بن عبدالرحمن، عن مرة الهمداني، قال: أتيت ابن مسعود أطلبه في داره، فقيل: هو عند أبي موسى الأشعري، فأتيته فإذا عبدالله وحذيفة، فقال عبدالله لحذيفة: أنت صاحب الكلام؟ فقال حذيفة: إي والله، لقد قلت ذلك، كرهت أن يقال: فلان وقرأه فلان كما تفرقت بنو إسرائيل، قال: فأقيمت الصلاة، فتقدم أبو موسى فأمهم لأنهم كانوا في داره.
وقال عبدالرزاق في مصنفه ج٢ ص٣٩١: عن معمر، عن قتادة، أنا أبا سعيد صنع طعاما ثم دعا أبا ذر وحذيفة وابن مسعود، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر ليصلي بهم، فقال له حذيفة: وراءك، رب البيت أحق بالإمامة، فقال له أبو ذر: كذلك يابن مسعود؟ قال: نعم، فتأخر أبو ذر.
٢ – أبو هريرة (ت٥٧هـ)
قال ابن القيم في كتاب الصلاة ص٢٤٠ في سرد أدلة وجوب الجماعة: (الدليل الحادي عشر: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الشعثاء المحاربي، قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم.. ووجه الاستدلال به أنه جعله عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجه بعد الأذان لتركه الصلاة جماعة).
وقد أخطأ ابن القيم في هذا من ثلاثة وجوه: الأول: أن الحديث متوجه في الرجل الذي يخرج من المسجد للصلاة في مسجد آخر في جماعة أخرى، وهذا الصنيع يورث الشحناء فنُهي عنه، والثاني: أن الحديث يفيد الكراهة لا التحريم، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ج٥ ص١٥٧: (فيه "كراهة" الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة لعذر)، والثالث: أن ابن القيم أباح صيام يوم الشك بالرغم من ورود حديث عمار: (من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم) عند أبي داود والترمذي (وقال: حديث حسن صحيح)، فتأول ابن القيم حديثَ عمار بتأويل فاسد ثم جمد على ظاهر حديث أبي هريرة جمودا أفسد منه.
٣ – علي بن أبي طالب (ت٤٠هـ)
٤ – أبو موسى الأشعري (ت٤٤هـ)
٥ – عائشة (ت٥٧هـ)
٦ – ابن عباس (ت٦٨هـ)
روى عبدالرزاق في مصنفه [١٩٣٠] عن ابن جريج وإبراهيم بن يزيد، أن عليا وابن عباس قالا : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، قال ابن عباس : إلا من علة أو عذر. [١٩٣١] عن الثوري وابن عيينة، عن أبي حيان، عن أبيه، عن علي قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.قال الثوري في حديثه : فقيل لعلي : ومن جار المسجد ؟ قال : من سمع النداء. [١٩٣٢] عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال : من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له.
وقال عبدالرزاق في مصنفه [١٩٣٠] عن ابن جريج وإبراهيم بن يزيد، أن عليا وابن عباس قالا : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، قال ابن عباس : إلا من علة أو عذر.
قال ابن المنذر في الأوسط : (روينا عن ابن مسعود وأبي موسى أنهما قالا : "من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له"، وعن علي أنه قال : "من سمع النداء ثم لم يأته فإنه لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر").
وقال عبدالرزاق في مصنفه [١٩١٧] عن إبراهيم بن طهمان عن منصور عن عدي بن ثابت عن عائشة قالت : من سمع النداء فلم يجب فلم يرد خيرا ولم يُرَد به. [١٩١٨] عن ابن عيينة عن مسعر أن عائشة تقول : من سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلم يجب فلم يزدد خيرا به.
والفقهاء وشراح الأحاديث مطبقون على أن معنى هذه الأحاديث هو نفي كمال الأجر لا نفي الصلاة نفسها، ويزيد ذلك تأكيدا الفتاوى المنقولة عن هؤلاء الصحابة – وغيرهم – بعدم الوجوب، ومنها:
روى ابن المنذر : حدثنا علي بن عبدالعزيز.. عن أنس قال : صليت مع النبي ثم أتيت أبا موسى فوجدته يريد أن يصلي فجلست في ناحية، فلما قضى صلاته قال : مالك لم تصل ؟قلت : فإني قد صليت، قال : فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر. [١]
روى ابن أبي شيبة في باب (في الرجل يكون وحده [في المصر] فيؤذن أو يقيم) [٢٢٨٨] حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال : قال علي: أيما رجل خرج إلى أرض قي فحضرت الصلاة فليتخير أطيب البقاع وأنظفها، فإن كل بقعة تحب أن يذكر الله فيها، فإن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام إقامة واحدة وصلى. [١]
روى عبدالرزاق في مصنفه في (باب الرخصة لمن سمع النداء) [١٩٤٤] عن معمر، عن زيد بن أسلم أن عائشة قالت: من سمع الإقامة ثم قام فصلى [أي صلى في بيته]، فكأنما صلى مع الإمام. [١]
قلت: المقصود هو المساواة في أداء الفرض لا الأجر
٧ – عطاء بن أبي رباح (ت١١٤هـ)
قال النووي في المجموع ج٤ ص١٨٩ : (وقال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر: هي فرض على الأعيان ليست بشرط للصحة، وقال داود: هي فرض على الأعيان وشرط في الصحة، وبه قال بعض أصحاب أحمد).
قال ابن القيم في كتاب الصلاة ص٢٠٧ : (فقال بوجوبها عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأبو عمرو الأوزاعي، وأبو ثور، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ونص عليه الشافعي في مختصر المزني فقال: "وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر").
وقال عبدالرزاق في مصنفه [١٩٢٨] عن ابن جريج، قال : قال عطاء : وإنما الأولى من الأذان ليؤذن بها الناس، قال : فحق واجب لا بد منه ولا يحل غيره إذا سمع الأذان أن يأتي فيشهد الصلاة، ثم أخبرني عند ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما بال رجال يسمعون النداء بالصلاة ثم يتخلفون ؟ لقد هممت أن أقيم الصلاة ثم لا يتخلف عنها أحد إلا حرقت بيته أو حرقت عليه، قال : وجاءه رجل، فقال له : يا نبي الله، إني ضرير وإني عزيز علي أن لا أشهد الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اشهدها، قال : إني ضرير يا رسول الله، قال : أتسمع النداء ؟ قال : نعم، قال : فاشهدها، قلت : ما ضرره ؟ قال : حسبت أنه أعمى أو سيئ البصر وسأل الرخصة في العتمة. قال ابن جريج : وأخبرني من أصدق أن ذلك الرجل ابن أم مكتوم.
وقال عبدالرزاق في مصنفه [١٩٣٥] عن ابن جريج، قال : قال عطاء : فليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة، قلت : وإن كان على بز له يبيع يفرق إن قام عنه أن يضيع ؟ قال : لا، لا رخصة له في ذلك، قلت : إن كان به رمد ومرض غير حابس، أو يشتكي يديه ؟ قال : أحب إلي أن يتكلف. [١٩٣٦] عن ابن جريج، قال : قلت لعطاء : أرأيت من لم يسمع النداء من أهل القرية ؟ قال : إن شاء جاء وإن شاء فلا، قال : قلت : وإن كان قريبا من المسجد ؟ قال : إن شاء فليأت وإن شاء فليجلس، قلت : فرأيت إن كنت في مسكن أسمع فيه مرة ولا أسمع فيه أخرى ألي رخصة أن أجلس إذا لم أسمعه ؟ قال : نعم، قلت : وإن كنت أعلم أن الصلاة قد حان حينها الذي أظن أنها تصلى له ؟ قال : نعم، إذا لم تسمع النداء. [١٩٣٨] عن ابن جريج، قال : قلت لعطاء : فمن سمع الإقامة في الحضر ولم يسمع الأولى ؟ قال : فإن ظن أنه يدركها فحق عليه أن يأتيها.
وهذه الآثار دائرة بين الاستحباب والكراهة لأن الآثار الواردة عن عطاء في عدم وجوب الجماعة كثيرة متظافرة، فمنها:
روى الإمام مسلم في صحيحه ج٢ ص٣٧١: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة: إمام وخلوا؟.. قال عطاء: أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. [١]
وقال عبدالرزاق (٣٩٩١] عن ابن جريج، قال : قلت لعطاء : أرأيت لو أني صليت وحدي ركعة ثم قاموا، فأخشى أن لا أشفع ركعتي بركعة حتى يفرغوا، أصلي معهم ؟ قال : بل اشفعها بركعة ثم انصرف فصل معهم. [٢]
وقال ابن أبي شيبة [٦٧١٦] حدثنا وكيع، عن رباح بن أبي معروف، عن عطاء، قال: إذا صلى في جماعة وقد كان صلى وحده فصلاته الأخرة. [٢]
وقال عبدالرزاق [١٩٧٣] عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لكل صلاة إقامة لا بد، وإن صليت لنفسك، وإن كنت على سفر. [٢]
وقال عبدالرزاق [١٩٧٤] عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: صليت لنفسي المكتوبة فنسيت أن أقيم لها، قال: عد لصلاتك، أقم لها، ثم عد. [٢]
روى ابن أبي شيبة فيمن صلى المغرب في بيته ثم أدرك جماعة [٦٧٢٠] حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي السوداء النهدي، قال: صليت المغرب، ثم صليتها في جماعة، فلما سلم الإمام قمت فشفعت بركعة، فسألت عطاء؟ فقال: أكيست. [٢]
٨ – الحسن البصري (ت١١٤هـ)
قال ابن القيم في كتاب الصلاة ص٢٠٧ : (فقال بوجوبها عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري)
وبوب البخاري : (وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها).
قال ابن رجب في شرح صحيح البخاري ج٣ ص٣٣٩ : (فروى إبراهيم الحربي في كتاب البر: نا عبيدالله بن عمر – هو القواريري - : نا معتمر، نا هشام، قال : سئل الحسن عن الرجل تأمره أمه أن يفطر تطوعا ؟ قال : يفطر ولا قضاء عليه، قلت : تنهاه أن يصلي العشاء في جماعة ؟ قال : ليس لها ذلك، هذه فريضة).
ومقصود الحسن هو أن يطيع أمه فيما يمكن إدراكه، فيمكنه أن يصوم يوما بدلا من اليوم الذي طلبت منه الفطر فيه، ولكنه لن يستطيع إدراك العشاء في جماعة إذا تركها بالكلية، ويدل على ذلك أن لفظ (الفريضة) لا يقتضي الوجوب، فقد جاء في الحديث الصحيح: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) ومع ذلك لم يوجبوا طلب العلم على كل مسلم، روى ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله [٣٢] أخبرنا عبدالله بن محمد بن أسد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع بمصر، نا المقدام بن داود بن تليد، نا عبدالله بن عبدالحكم، عن ابن وهب، قال: سئل مالك عن طلب العلم، أهو فريضة على الناس؟ فقال: لا والله، ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه. [٣٤] حدثنا عبدالوارث، نا قاسم، نا ابن وضاح، نا محد بن معاوية الحضرمي، قال: سئل مالك بن أنس وأنا أسمع عن الحديث الذي يذكر فيه: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"؟ فقال: "ما أحسن طلب العلم، ولكن فريضة فلا".
وقد جاءت الفتوى صريحة عن الحسن البصري بأن صلاة الجماعة فرض كفاية وليست واجبة، فقال الإمام ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ص٢٢: (٣٥ – وذكر ابن المبارك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، قال: (ستٌ إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة، وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين: (١) الجهاد في سبيل الله، يعني سد الثغور، والضرب على العدو، (٢) وغسل الميت وتكفينه، (٣) والصلاة عليه، (٤) والفتيا بين الناس، (٥) وحضور الخطبة يوم الجمعة، ليس لهم أن يتركوا الإمام ليس عنده من يخطب عليه، (٦) والصلاة في جماعة. قال عبدالله بن المبارك: وبهذا كله أقول). [١]
وفسر الحسن حديث التحريق بأنه في المتخلفين عن صلاة الجمعة لا الجماعة، فروى ابن أبي شيبة في مصنفه في باب ٣٢-الصلاة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف عنها [٥٩٢٧] حدثنا عفان، قال : حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد وغيره، عن الحسن، قال : كانت الصلاة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف عنها : الجمعة.
وجاءت الفتاوى عنه متعددة في نهي من دخلوا المسجد بعد انتهاء الصلاة عن إنشاء جماعة ثانية، وأمرهم بأن يصلوا فرادى.
روى ابن أبي شيبة في مصنفه [٦٠٥٤] حدثنا حميد بن عبدالرحمن، عن السري بن يحيى، عن الحسن في الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه فيأتي مسجدا آخر ؟ فقال الحسن : ما رأينا المهاجرين يفعلون ذلك. [٥]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه في القوم يأتون المسجد وقد صلي فيه [٧١٨٤] حدثنا أبو بكر، قال : حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول : يصلون فرادى. [٤]
وقال عبدالرزاق في باب (الرجل والرجلان يدخلان المسجد) [٣٤٦٤] عن الثوري، عن يونس، عن الحسن، قال : يصلون وحدانا، وبه يأخذ الثوري. قال عبدالرزاق : وبه نأخذ أيضا. [٤]
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه في القوم يدخلون المسجد وقد صلي فيه [٧١٨٧] حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن قال : يصلون شتى. [٤]
وقال ابن أبي شيبة [٧١٨٩] حدثنا وكيع، عن أبي هلال، عن كثير، عن الحسن، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى. [٤]
٩ – الأوزاعي (ت١٥٧هـ)
قال ابن المنذر في الإشراف ج٤ ص١٥ : (قال الأوزاعي : لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض، والجمع، والحج، والقتال).
وقال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ج٥ ص٤٤٧: (وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة: الأوزاعي، والثوري، والفضيل بن عياض، وإسحاق، وداود).
وقال النووي في المجموع ج٤ ص١٨٩ : (وقال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر: هي فرض على الأعيان ليست بشرط للصحة، وقال داود: هي فرض على الأعيان وشرط في الصحة، وبه قال بعض أصحاب أحمد).
قال ابن القيم في كتاب الصلاة ص٢٠٧ : (فقال بوجوبها عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأبو عمرو الأوزاعي).
قلت: هذا العزو خاطئ، فالأوزاعي أشار إلى ترك الجمع لا الجماعات.
١٠ – سفيان الثوري (ت١٦١هـ)
قال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ج٥ ص٤٤٧: (وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة: الأوزاعي، والثوري، والفضيل بن عياض، وإسحاق، وداود).
قلت: وقد وهم ابن رجب في هذا العزو وهما قبيحا، فقول سفيان الثوري هو عدم الوجوب.
قال ابن قدامة في المغني ج٣ ص٥ : (الجماعة واجبة للصلوات الخمس.. ولم يوجبها مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي). [١]
وقال الريمي الشافعي في المعاني البديعة ج١ ص١٩٦: (الصحيح في مذهب الشافعي أن الجماعة فرض على الكفاية، وبه قال أبو عبدالله الداعي من الزيدية، والوجه الثاني أنها سنة، وبه قال أكثرهم، ومن الزيدية الناصر والسيد المؤيد، وبمذهب الشافعي قال الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وسائر الفقهاء).
وقال شمس الدين ابن قدامة في الشرح الكبير (مطبوع مع المغني) ج٢ ص٢: (وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي: لا تجب).
وقال عبدالرزاق في باب (الرجل والرجلان يدخلان المسجد) [٣٤٦٤] عن الثوري، عن يونس، عن الحسن، قال : يصلون وحدانا، وبه يأخذ الثوري. قال عبدالرزاق : وبه نأخذ أيضا. [٤]
١١ – الفضيل بن عياض (ت١٨٧هـ)
قال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ج٥ ص٤٤٧: (وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة: الأوزاعي، والثوري، والفضيل بن عياض، وإسحاق، وداود).
ولم أجد أحدا غير ابن رجب نسب إليه القول بالوجوب، وقد استفاده ابن رجب مما رواه الشعراني عن الفضيل بن عياض أنه قال: (فر من الناس غير تاركٍ للجماعة)، وليس في هذا دلالة على الاستحباب فضلا عن الوجوب.
١٢ – الشافعي (ت٢٠٤هـ)
قال ابن القيم في كتاب الصلاة ص٢٠٧ : (فقال بوجوبها عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأبو عمرو الأوزاعي، وأبو ثور، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ونص عليه الشافعي في مختصر المزني فقال: "وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر").
وقد شرح الإمام الشافعي معنى كلامه هذا بما لا يدع مجالا لتأويلات ابن القيم الفاسدة، فقال في الأم ج٢ ص٢٩٢ : (فلا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر.. وكل جماعة صلى فيها رجل في بيته أو مسجد صغير أو كبير قليل الجماعة أو كثيرها أجزأت عنه.. وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته فيه الصلاة؛ فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحب إلي، وإن لم يأته وصلى في مسجد منفردا فحسن، وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادى، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة)، وقال في ج٨ ص٣٩٨: (ونحن وهم [أي الأحناف] نقول : يجب لمن لا عذر له أن لا يتخلف عن المسجد، فإن صلى فصلاته تجزي عنه، إلا أنه قد ترك موضع الفضل).
فالشافعي لا يرخص في ترك الجماعة، ومع ذلك يؤكد عدم وجوبها ويحسّن صلاة المنفرد، وهذا يعني أن مقصوده بعدم الترخيص هو الكراهة، ويزيد ذلك تأكيدا قوله في الوتر وسنة الفجر: (لا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن لم أوجبهما)، وقوله: (والتطوع وجهان : أحدهما صلاة مؤكدة مرتبة لا أرخص في تركها: كالعيدين وصلاة الاستسقاء والكسوف)، فهو ينص على أن صلاة العيد تطوع وأنها سنة مؤكدة، ومع ذلك لا يرخص في تركها.
ويزيد هذا كله تأكيدا شرح ابن الصلاح لكلام الشافعي، حيث قال في شرح مشكل الوسيط ج٢ ص٢٣٨: (قوله: "لا رخصة في ترك الجماعة إلا بعذر"، هذه العبارة صحيحة وإن قلنا إنها سنة، لأنها من السنن المؤكدة التي يُكره تركها)
١٣ – إسحاق بن راهويه (ت٢٣٨هـ)
قال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ج٥ ص٤٤٧: (وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة: الأوزاعي، والثوري، والفضيل بن عياض، وإسحاق، وداود).
قال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ج٥ ص٤٤٧: (وقال حرب الكرماني: سئل إسحاق عن قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ فقال: الصحيح أنه لا فضل ولا أجر، ولا آمن عليه، يعني: أنه لا صلاة له.. وقد روي عن حذيفة وزيد بن ثابت ما يدل على الرخصة في الصلاة منفردا مع القدرة على الجماعة، وحكي عن أبي حنيفة ومالك أن حضور الجماعة سنة مؤكدة لا يأثم بتركها).
١٤ – أبو ثور الكلبي (ت٢٤٠هـ) واجبة
قال ابن المنذر في الأوسط ج٤ ص١٣٧ : (وكان أبو ثور يقول: الصلاة في الجماعة واجبة، لا يسع أحدا تركها إلا من عذر تعذر به)، وعن ابن المنذر نقله من جاء بعده كالخطابي والنووي وغيرهم.
وهذا النقل خاطئ لأربعة أمور.
الأول: أن هذا النقل لم يرد في مصدر آخر غير الأوسط لابن المنذر وليس له ذكر في كتب الشافعية.
والثاني: أن أصحاب الشافعي متفقون على عدم الوجوب وإنما اختلفوا بين كونها سنة أو فرض كفاية، قال الماوردي في الحاوي ج٢ ص٢٩٧: (فأما الجماعة لسائر الصلوات المفروضات فلا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أنها ليست فرضا على الأعيان، واختلف أصحابنا هل هي فرض على الكفاية أم سنة؟ فذهب أبو العباس بن سريج وجماعة من أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية، وذهب أبو علي بن أبي هريرة وسائر أصحابنا إلى أنها سنة)، وقال ابن عبدالبر في التمهيد ج٦ ص٣١٧: (وأكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام يقولون: إن حضور صلاة الجماعة فضيلة وفضل، وسنة مؤكدة، لا ينبغي تركها، وليست بفرض، ومنهم من قال: إنها فرض على الكفاية، واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة، منهم من قال: شهود الجماعة فرض على الكفاية، ومنهم من قال: شهودها سنة مؤكدة لا رخصة في تركها للقادر عليها إلا من عذر).
والثالث: أن القول بكراهة ترك الجماعة – وليس التحريم – مروي عن أبي ثور، فقال الروياني في بحر المذهب ج٢ ص٢٨٦: (أن كل صلاة تستحب للرجال في جماعة تستحب للنساء في جماعة فريضة كانت أو نافلة إلا أن للرجال آكد، فإنه يُكره لهم ترك الجماعة ولا يكره للنساء ذلك، وبه قال عطاء والأوزاعي والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق رحمهم الله).
والرابع: أنه قد ورد عن أبي ثور جواز إعادة الصلاة لمن صلى منفردا إذا أدرك جماعة دون إنكار عليه، فقال ابن المنذر في الأوسط ج٢ ص٤٠٣: (قال أبو ثور : (تعاد الصلوات كلها ولا تعاد العصر والفجر إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها).
١٥ – أحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ)
قال النووي في المجموع ج٤ ص١٨٩ : (وقال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر: هي فرض على الأعيان ليست بشرط للصحة)
وقال ابن القيم في كتاب الصلاة ص٢٠٧ : (فقال بوجوبها عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأبو عمرو الأوزاعي، وأبو ثور، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه).
وقد اعتمدوا في ذلك على ما جاء في مسائل الإمام أحمد برواية مهنا ص٢١٢: (نقل مهنا عن أحمد أنه قال: (التخلف عن الصلاة من عظيم المعصية).
وفي رواية إسحاق الكوسج ص٢٠٢ (٤١٩-قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة؟ قال: هذا رجل ليس له علم، وأما من علم الحديث يتخلف عن الجماعة؟ وقد قيل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إن هذا الرجل أي رجل سوء).
وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث رغم ضعف سنده!
وفي رواية ابنه عبدالله ص٩٥: (٣٧٨ – حدثنا قال: سألت أبي عن الصلاة في جماعة، حضورها واجب؟ فعظم أمرها جدا، وقال: كان ابن مسعود يشدد في ذلك، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تشديدا كثيرا، لقد هممت أن آمر بحزم الحطب فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة).
فأما النص الأول فلا يدل على أن المقصود هو الجماعة، بل يقصد التخلف عن الصلاة حتى خروج وقتها.
وأما النص الثاني والثالث فيدلان على عدم الوجوب، لأنها لو كانت واجبة عنده لأجاب بأن شهود الجماعة واجب وأن التخلف عنها محرم، ولكن اكتفى بتعظيم شأنها ووصف المتخلف عنها بأنه رجل ليس له علم.
وقد وردت الفتوى عن الإمام أحمد بعدم الوجوب، ومن ذلك:
جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص١٢١: (٤٥٧- وقال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد). [١]
وفي رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ج١ ص٧١: (وقال له رجل: أصلي في بيتي الفريضة، ثم أدرك جماعة؟ قال: لا تتعمد ذاك، ولكن إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فصل، ولا تخرج، وتجعلها تطوعا. قال: تصلي معهم أحب إلي). [٣]
قال المحاملي الشافعي في اللباب ص١٦١: (وفي الجماعة وجهان: أحدهما: من فروض الكفايات وبه قال أبو إسحاق، وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، والثاني: أنها سنة مؤكدة).
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفاستقصاء وجمع مبارك وموفق بارك الله فيكم ورفع قدركم
ردحذف