بسم الله الرحمن الرحيم
القسم الأول: الأحاديث المتعلقة بالعرس
الحديث الأول:
عن عامر بن سعد، قال: دخلت على عقبة بن عمرو، وثابت بن يزيد، وقرظة بن كعب، وعندهم جوار يغنين وريحان، فقلت: تفعلون هذا؟ فقالوا: إنه رُخّص لنا في الغناء في العرس، والبكاء على الميت من غير نوح [١].
وعن عامر بن سعد، قال: دخلت على أبي مسعود وقرظة بن كعب وزيد بن ثابت، وعندهم جوار يغنين بالدفوف، فذكر مثل حديث أبي قطن [٢].
وعن طارق بن شهاب، قال: دخلت على عدة من أصحاب رسول الله ﷺ وهم معتكفون على شراب لهم، وعندهم قينة، فقلت: أنتم النجباء من أصحاب رسول الله ﷺ؟ فقال أبو مسعود الأنصاري: إن رسول الله ﷺ رخص لنا في الغناء في العرس، وفي النوح في المصيبة
صححه الألباني [٤].
وإباحة الدف في العرس تقتضي إباحته في كل حال، لأن العرس ليس مناسبة لتحليل المحرمات، قال السامري الحنبلي في أنواع الملاهي [٥]: (الصوت الثالث: مباح وهو الدف، قال النبي ﷺ: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، ولو كان محرما لما أباحه في العرس)، وقال ابن مفلح [٦]: (يباح الدف، لأنه لو كان محرما لما أباحه النبي ﷺ في العرس، ذكره السامري ولم يفرق، وذكر أصحابنا وغيرهم أنه مكروه في غير النكاح)، ويشهد لذلك استدلال أبي مسعود رضي الله عنه، فقد استدل بإباحة البكاء في المصيبة على إباحة البكاء في غير مصيبة، وبإباحة الضرب بالدفوف في العرس على إباحته في غير العرس، ويؤكده أن المناسبة كانت في أنس ولم تكن في عرس.
والرخصة في العرس لا تقتضي التحريم في غيره لأن الرخصة تأتي بمعنى خلاف الأولى، قال ابن العراق [٧] في أقسام الرخصة: (الرابع: أن تكون خلاف الأولى، كالفطر في حق المسافر إذا لم يجهده الصوم، أي لم يحصل له به جهد، وهو المشقة، فإن أجهده فالأولى له الفطر) ، بل عد الشاطبي المباحات كلها ضمن الرُّخص ، فقال [٨] : (فيدخل في الرخصة على هذا الوجه كل ما كان تخفيفا وتوسعة على المكلف ، فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب من حيث كانا معا توسعة على العبد).
الحديث الثاني:
عن جابر بن عبدالله ، قال: كان رسول الله ﷺ يخطب قائما ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما خطبتين، فكان الجواري إذا نكحوا يمرون بالكبر والمزامير، فيشتد الناس ويدعوا رسول الله ﷺ وسلم قائما، فعاتبهم الله عز وجل، فقال: }وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا{ [٩].
قال الحافظ ابن حجر [١٠]: (ووصله أبو عوانة في صحيحه)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط [١١]: (إسناده صحيح على شرط مسلم)، وقال الشيخ مقبل الوادعي [١٢]: (هذا حديث حسن)، وقال [١٣]: (وقد أخرج الطبري بسند رجاله رجال الصحيح، وأبو عوانة في صحيحه)، وذكره.
الحديث الثالث:
عن هبار أنه زوّجَ ابنة له، وكان عندهم كبر وغرابيل، فخرج رسول الله ﷺ فسمع الصوت، فقال: ما هذا؟ فقيل: زوّجَ هبار ابنته، فقال النبي ﷺ: أشيدوا النكاح، أشيدوا النكاح، هذا النكاح لا السفاح [١٤].
حسّنه السيوطي [١٥]، وحسّن الألباني جزء (أشيدوا النكاح) [١٦].
ولو سلمنا جدلا بثبوت حديث في تحريم المعازف عامة ؛ فإن إباحة الدف في العرس تقتضي إباحة غيره من المعازف فيه، لأن تخصيص الدف بالإباحة في هذه المناسبة يقتضي إبطال الحكم العام بتحريم باقي المعازف فيها، قال الشوكاني [١٧]: (وقد ذهب قوم من أهل الأصول إلى أن العام بعد التخصيص يصير مجملا في الباقي، فلا يُحتَجّ به إلا بدليل، وعند آخرين منهم: يكون مجازا فيه، وعند آخرين: لا يكون حجة)، ويشهد لذلك ورود إباحة المزامير والطبول والصنوج [١٨] في هذين الحديثين.
الحديث الرابع:
عن الرُبيّع بنت معوذ، قالت: دخل علي النبي ﷺ غداة بُني عليّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قُتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبيٌّ يعلم ما في غد، فقال النبي ﷺ: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين [١٩].
وهذا الحديث يثبت أن ضرب الدفوف لم يقتصر على فترة العرس، بل ضُربت الدفوف في صبيحة العرس وبعد انتهائه وبعد زف العروس لزوجها ودخوله بها، قال الحافظ ابن حجر [٢٠]: (وفيه جواز سماع الضرب بالدف صبيحة العرس).
الحديث الخامس:
عن محمد بن حاطب الجمحي، قال: قال رسول الله ﷺ: فصل ما بين الحلال والحرام: الدف، والصوت في النكاح [٢١].
قال الترمذي [٢٢]: (حديث محمد بن حاطب حديث حسن)، وقال الحاكم [٢٣]: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وقال الألباني [٢٤]: (ويترجح عندي أنه حسن فقط)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط [٢٥]: (إسناده حسن).
قال الأدفوي [٢٦]: (ووجه الاستدلال به أنه جعله مميزا بين الحلال والحرام، والمميز لا بد وأن يكون حلالا في نفسه، فيُستدل به على الإباحة إما مطلقا، وإما في النكاح ونقيس عليه غيره، ولا ينصرف عن ذلك إلا بدليل يمنع منه).
الحديث السادس:
عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي ﷺ مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين:
وأهدى لها أكبشا تبحبح في المربد
وزوجك في النادي ويعلم ما في غـد
فقال النبي ﷺ: (لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل) [٢٧].
قال الحافظ ابن حجر [٢٨]: (بإسناد حسن)، وقال الهيثمي [٢٩]: (رجاله رجال الصحيح).
وعن أم نبيط رضي الله عنها ، قالت: أهدينا جارية لنا من بني النجار إلى زوجها، فكنت مع نسوة من بني النجار، ومعي دف أضرب به وأنا أقول:
أتيناكـــم أتيناكـــــم فحيونـــا نحييكــم
ولولا الذهب الأحمــر مــــا حلت بواديكم
فوقف علينا رسول الله ﷺ فقال: ما هذا يا أم نبيط؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، جارية منا من بني النجار نهديها إلى زوجها، قال: فتقولين ماذا؟ قالت: فأعدت عليه قولي، فقال رسول الله ﷺ: قولي:
لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم
وفيه إباحة غناء النساء أمام الرجال.
القسم الثاني: الأحاديث المتعلقة بالعيد
الحديث السابع:
عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي ﷺ متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي ﷺ عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد [٣١].
الحديث الثامن:
عن قيس بن سعد قال: ما كان شيء على عهد رسول الله ﷺ إلا وقد رأيته، إلا شيء واحد، فإن رسول الله ﷺ كان يُقَلّس له يوم الفطر [٣٢].
قال البوصيري [٣٣]: (صحيح، رجاله ثقات)، وقال ابن الملقن [٣٤]: (بإسناد جيد)، وقال بشار عواد [٣٥]: (إسناده صحيح .. ولا أعرف للحديث علة)، وقال شعيب الأرنؤوط [٣٦]: (إسناده صحيح).
وعن عياض الأشعري أنه شهد عيدا بالأنبار فقال: ما لي لا أراكم تقلسون؟ كانوا في زمان رسول الله ﷺ يفعلونه [٣٧].
قال ابن الملقن [٣٨]: (بإسناد جيد)، وقال البوصيري [٣٩]: (رجاله ثقات).
ووجه الدلالة في هذه الأحاديث أن العيد ليس موسما لتحليل المحرمات، وإنما هو موسم للتوسع في المباحات كالأكل والشرب والزينة واللهو، ولذلك فإن كل ما جاءت به الرخصة في العيد فهو مستحب في العيد ومباح في غيره، ويشهد لذلك أمور:
أولا: ورود الرخصة باللعب بالدرق والحراب في يوم العيد دون أن يقتضي ذلك تحريم اللعب بهما في غير العيد، فعن عائشة رضي الله عنها ، قالت: (وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله ﷺ، وإما قال: تشتهين تنظرين، فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده، وهو يقول: دونكم بني أرفدة) [٤٠]، وفي لفظ آخر: (بينا الحبشة يلعبون عند النبي ﷺ بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر) [٤١]، وفي لفظ: (فقال رسول الله ﷺ: ما منهم أحد إلا الشيطان آخذ بثوبه يقول انظر، فلما جاء عمر تفرقت الشياطين، قالت: وقال رسول الله ﷺ: العبوا يا بني أرفدة، تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة) [٤٢] ، وفي لفظ: (قال رسول الله ﷺ يومئذ: لتعلم يهودُ أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة) [٤٣].
قال الألباني [٤٤]: (الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب).
وهذا الحديث فيه شبه كبير بحديث عائشة مع الجاريتين، فحديث الجاريتين ذكر الضرب بالدفوف وحديث الحبشة ذكر اللعب بالحراب، وحديث الجاريتين وصف الدف بأنه مزمار الشيطان وحديث الحبشة وصف اللعب بالحراب بأن الشياطين آخذة بثيابهم، وأنكر أبو بكر على الجاريتين وأنكر عمر على الحبشة، وفي كلا الحالتين أنكر عليهما النبي ﷺ إنكارهما، وعلّل الإباحة بأنه يوم عيد، فبأي وجه تكون إباحة الدفوف مقيدة بالعيد في حين أن إباحة اللعب بالحراب مطلقة غير مقيدة؟!
ثانيا: أنه ورد التوسع في اللباس والتجمل به في العيد، ولكنه هذا لم يبح لبس الحرير للرجال، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ، قال: (وَجَدَ عمر حلة إستبرق تباع في السوق، فأتى بها رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه الحلة، فتجمّل بها للعيد والوفد، فقال رسول الله ﷺ: إنما هذه لباس من لا خلاق له) [٤٥] ، وجاء في لفظ آخر: (إنما يلبس الحرير من لا خلاق له) [٤٦].
قال الإمام الشوكاني [٤٧] : (ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التجمل للعيد: تقريره ﷺ لعمر على أصل التجمل للعيد، وقَصْر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرا)، فعلى الرغم من أن التجمل في اللباس مقصد من مقاصد العيد إلا أن ذلك لم يبح للرجال لبس الحرير، بل بقي الوعيد على لبسه في العيد كما هو في غير العيد.
ثالثا: أن الشافعية أباحوا تزيين الصبي غير المكلف بالذهب في يوم العيد، ولكن لم يقل أحد منهم بإباحة ذلك للمكلفين، فقال الإمام النووي [٤٨]: (ونَصَّ الشافعي والأصحاب على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي الذهب، والمصبغ، ويلحق به الحرير والله أعلم).
رابعا: أن النبي ﷺ حثّ الحيّض على الخروج لشهود صلاة العيد، ثم لم يأذن لهن بدخول المصلى، فعن أم عطية رضي الله عنها ، قالت: أمِرْنا أن نخْرِج الحيّض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيّض عن مصلاهن) [٤٩]، فالاجتماع في المسجد من أعظم مقاصد العيد ومع ذلك لم يأذن النبي ﷺ للحيّض بدخوله في العيد، لأن ما كان حراما في غير العيد يبقى على تحريمه في العيد.
خامسا: أنه على الرغم من تحقق الاجتماع والصلاة وسماع الخطبة في صلاة العيد إلا أن ذلك لا يبيح ترك صلاة الجمعة إن وافقت يوم عيد عند جمهور الفقهاء، وهذا هو قول الحنفية والمالكية والشافعية، فمن الحنفية قال المرغيناني [٥٠]: (قال: "وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة"، وفي الجامع الصغير: "عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة والثاني فريضة، ولا يترك واحد منهما)، ومن المالكية قال ابن شاس [٥١]: (ولو اتفق العيد والجمعة فليس للإمام أن يأذن لأهل القرى ممن يبلغهم النداء في الرجوع قبل شهود الجمعة والاكتفاء بشهود العيد عن ذلك، فإن فعل لم ينتفعوا بإذنه)، ومن الشافعية قال العمراني [٥٢] :(وإن اتفق العيد يوم الجمعة وجبت الجمعة على أهل المصر ولا تسقط عنهم بفعل العيد، وبه قال أكثر الفقهاء)، وأما الحنابلة فقد انفردوا بإسقاط الجمعة على من شهد العيد، فقال ابن قدامة [٥٣]:(وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد .. وقال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها).
القسم الثالث: الأحاديث المتعلقة بقدوم الغائب
الحديث التاسع:
عن بريدة، قال: (رجع رسول الله ﷺ من بعض مغازيه، فجاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا، قالت: إني كنت نذرت، قال: فقعد رسول الله ﷺ، فضربت بالدف) [٥٤].
صححه ابن حبان [٥٥]، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: (إسناده قوي) [٥٦].
وفي لفظ آخر: (فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علِيٌّ وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه، فقال رسول الله ﷺ: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علِيٌّ وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف) [٥٧].
قال الترمذي [٥٨]: (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة)، وقال الذهبي [٥٩]: (إسناده قوي)، وقال الألباني [٦٠]: (وإسناده جيد، رجاله ثقات رجال مسلم، وفي الحسين كلام لا يضر)، وقال شعيب الأرنؤوط [٦١]: (حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات).
وقد استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على إباحة الدف مطلقا، فقال أبو الطيب الطبري [٦٢]: (وأما الدف فإنه مباح في الولائم والأعراس والختان، فأما في غير ذلك فإنه مكروه .. قال أصحابنا رحمهم الله: إنْ صح ما روي أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إني نذرت إن رجعت من سفرك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها النبي ﷺ: أوف بنذرك" فدل على أنه لا يُكره الدف في جميع الأحوال، والله أعلم)، وبوّب الإمام ابن حبان في صحيحه [٦٣]: (ذِكْر الخبر الدال على إباحة قضاء الناذر نذره إذا لم يكن بمحرم عليه)، وذكر فيه هذا الحديث، وفي تبويبه إشارة إلى استنباط الإباحة.
ولو كان الدف محرما لما جاز لها الوفاء بنذرها ، قال ابن قدامة في النذور : (القسم الرابع : نذر المعصية ، فلا يحل الوفاء به إجماعا) [٦٤].
القسم الرابع: الأحاديث العامة التي ليس لها مناسبة
الحديث العاشر:
عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ مر بجَوارٍ من الأنصار، وهن يضربن بالدفوف ويقلن:
نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار
فقال النبي ﷺ: اللهم بارك فيهن، وفي رواية: الله يعلم إني لأحبكن [٦٥].
قال شعيب الأرنؤوط [٦٦]: (حديث صحيح)، وقال بشار عواد [٦٧]: (إسناده صحيح)، وقال الألباني [٦٨]: (صحيح لغيره).
وقد اجتمع في هذا الحديث: سماع الغناء بالدفوف، والإعلان به، وكونه في غير مناسبة [٦٩]، وغناء النساء بحضرة الرجال.
الحديث الحادي عشر:
عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع، أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي حتى قلت: لا، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: رأيت رسول الله ﷺ وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا [٧٠].
قال شعيب الأرنؤوط [٧١]: (حديث حسن)، وقال أحمد شاكر [٧٢]: (إسناده صحيح)، وقال الألباني [٧٣]: (وإسناده حسن)، وقال [٧٤]: (وبعض طرقه صحيح).
وروى بكر بن محمد أن أباه سأل الإمام أحمد: (عن الرجل ينفخ في المزمار؟ فقال: أكرهه، أليس به نهي عن النبي ﷺ في حديث زمارة الراعي؟ فقلت: أليس هو منكرا (أي أن الحديث منكر)، فقال: سليمان بن موسى يرويه عن نافع عن ابن عمر، ثم قال: أكرهه) [٧٥].
وعن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، قال: قلت للشافعي في حديث نافع عن ابن عمر أنه مر بزمارة راع، فجعل إصبعه في أذنه وعدل عن الطريق، وجعل يقول: يا نافع أتسمع؟ حتى قلت: لا فقال: هكذا كان رسول الله ﷺ يفعل، فقلت: ينبغي لأن يكون حجة في تحريم السماع؟ فقال الشافعي: لو كان حراما ما أباح لنافع ولنهاه أن يسمع، ولكنه على التنزه) [٧٦].
وقال ابن حزم [٧٧]: (ولو كان المزمار حراما سماعه لما أباح عليه السلام لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حراما سماعه لما أباح لنافع سماعه، ولأمر عليه السلام بكسره وبالسكوت عنه، فما فعل عليه السلام شيئا من ذلك، وإنما تجنب عليه السلام سماعه كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا).
وبوّب الإمام ابن حبان في صحيحه فقال: (ذِكْر ما يُستحب للمرء أن تعزف نفسه عما يؤدي إلى اللذات من هذه الفانية الغرارة، وإن أبيح له ارتكابها، حذر الوقوع في المحذور منها) [٧٨] أورد فيه هذا الحديث.
وقال الشيخ محمد الأمير المالكي [٧٩]: (فيه دليل قوي على إباحة الشبابة، حيث لم يأمر نافعا بسد أذنيه، ولم ينكر عليه، وكذلك فِعْله عليه السلام لم يدل على التحريم لأنه لم يأمر عبدالله بسد أذنيه، ولم ينكر على الراعي فعله، وحاشاه ﷺ أن يمر على باطل ولا يبطله).
وقال الشوكاني [٨٠]: (لو كان سماعه حراما لما أباحه ﷺ لابن عمر، ولا ابن عمر لنافع، ولنهى عنه وأمره بكسر الآلة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأما سده ﷺ لسمعه فيحتمل أنه تجنبه كما كان يتجنب كثيرا من المباحات، كما تجنب أن يبيت في بيته درهم أو دينار وأمثال ذلك، ولا يقال: يحتمل أن تركه ﷺ للإنكار على الراعي إنما كان لعدم القدرة على التغيير، لأنا نقول: ابن عمر صاحب النبي ﷺ، وهو بالمدينة بعد ظهور الإسلام وقوته، فتَـــرْك الإنكار فيه دليل على عدم التحريم).
الحديث الثاني عشر:
عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر، كلاهما يعصمني الله تعالى منهما، قلت ليلة لفتى كان معي من قريش في أعلى مكة في أغنام لأهلها ترعى: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما تسمر الفتيان، قال: نعم، فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف وزمر (وفي لفظ: سمعت عزفا بغرابيل ومزامير)، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة، فلهوت بذلك الغناء والصوت (وفي لفظ: فجلست أنظر)، حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فلهوت بما سمعت (وفي لفظ: فجلست أنظر)، وغلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي، فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا، قال رسول الله ﷺ: فوالله ما هممت بعدها أبدا بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله تعالى بنبوته) [٨١].
قال الحاكم [٨٢]: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، وقال محمد بن طاهر القيسراني [٨٣]: (وأما القول في المزامير والملاهي فقد وردت الأحاديث الصحيحة بجواز استماعها، فمن ذلك) وروى هذا الحديث بسنده إلى ابن إسحاق.
وقال الشيخ عبدالله الجديع [٨٤]: (حديث صحيح، أخرجه ابن إسحاق في السيرة ومن طريقه جماعة)، وقال: (لم يكن الذي هَمَّ النبي ﷺ أن يفعله من أمر أهل الجاهلية مرتين هو سماع الغناء والمعازف، لأنه قال: كلامهما يعصمني الله تعالى منهما، وهو لم يُعْصَم من سماع الغناء والمعازف في المرتين، لأنه قال في نفس الحديث: فلهوت بذلك الغناء والصوت، وفي لفظ: فجلست أنظر حتى غلبتني عيني، وقع له ذلك في المرتين، وإنما حيل بينه وبين ما كانوا يفعلون في مناسباتهم من المنكرات المظنون بشبان الجاهلية فعلها، كاللهو بالفواحش وشرب الخمر، وليست الغناء والمعازف، يؤيد ذلك أيضا أنه ﷺ حين رجع إلى صاحبه فسأله عما فعل أجابه بقوله: ما فعلت شيئا، وهو قد نظر لما كانوا يفعلون وسمع الغناء والمعازف، بل ولها بها حتى نام، فلو كان أرادها بالسوء والقبح من أمر الجاهلية فكيف يقول: ما فعلت شيئا؟ وهو قد فعل ذلك؟ حاشا أن يكون هذا مراد رسول الله ﷺ).
الحديث الثالث عشر:
قال النبي ﷺ لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه : (لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود) [٨٥].
قال الشيخ عبدالله الجديع [٨٦]: (فشَبّهَ حُسْن صوته بالمزمار، ولا يشبّه بمذموم، فقد قال النبي ﷺ: ليس لنا مثل السوء)، وقال الحافظ ابن حجر [٨٧]: (أي: لا ينبغي لنا – معشر المؤمنين – أن نتصف بصفة ذميمة)، ولو كان المزمار مذموما لما شبّه النبي ﷺ تلاوة أبي موسى به.
الحديث الرابع عشر:
عن عائشة رضي الله عنها في حديث أم زرع، قالت: (جلس إحدى عشرة امرأة، فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا)، وفيه: (قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقنّ أنهن هوالك) [٨٨].
قال أبو عبيد القاسم بن سلام [٨٩]: (فالمزهر: العود الذي يضرب به)، وقال البغوي [٩٠]: (فالمزهر: العود، وهو المعزف).
فعائشة حدّثت الرسول ﷺ بهذا الحديث، وفيه ذكر المزهر، ولم ينكره ﷺ أو ينكر الضرب به.
قال الإمام الجويني [٩١]: (وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد: هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فُعل في وقت في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره ؛ فحكمه حكم ما فُعل في مجلسه).
الحديث الخامس عشر:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل بوق اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله ﷺ: يا بلال، قم فناد بالصلاة [٩٢].
وفي لفظ آخر: (لما أجمع رسول الله ﷺ أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس، وهو له كاره لموافقته النصارى)، قال شعيب الأرنؤوط [٩٣]: (إسناده حسن).
قال ابن تيمية [٩٤]: (وإنما الغرض هنا أن النبي ﷺ لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم، وناقوس النصارى المضروب باليد ؛ علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقيب الحكيم يدل على أنه علة له.. وهو يقتضي كراهية هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عبادتهم).
فالرسول ﷺ كاد أن يضرب بالناس للصلاة، ولكنه كرهه وكره البوق لما فيهما من مشابهة اليهود والنصارى، ولم ير حرجا غير ذلك فيهما.
الحديث السادس عشر:
قالت عائشة رضي الله عنها : بينا أنا ورسول الله ﷺ جالسان في البيت استأذنت علينا امرأة كانت تغني، فلم تزل بها عائشة رضي الله عنها حتى غنت، فلما غنت استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما استأذن عمر ألقت المغنية ما كان في يدها وخرجت واستأخرت عائشة رضي الله عنها عن مجلسها، فأذن له رسول الله ﷺ فضحك، فقال: بأبي وأمي مما تضحك؟ فأخبره ما صنعت القينة وعائشة ، فقال عمر : وأما والله لا، الله ورسوله ﷺ أحق أن يخشى يا عائشة) [٩٥].
قال الشيخ عبدالملك بن دهيش [٩٦]: (إسناده حسن، أحمد بن محمد هو أبو الوليد الأزرقي، وعبدالجبار بن الورد صدوق يهم)، وقال ابن الملقن [٩٧]: (وقد ورد من طرق أخرى أن عمر سمع ذلك، رواه ابن طاهر في صفوة التصوف من حديث عبدالله بن أبي مليكة، أن عائشة حدثته أنه كانت عند رسول الله ﷺ امرأة تغني، فاستأذن عمر بن الخطاب، فألقت الدف وقامت .. قال ابن طاهر: "لولا أنه من رواية بكار بن عبدالله لحكمت له بالصحة، لكن بكار متكلم فيه"، قلت [أي: ابن الملقن]: هو كلام غير قادح، وقد وثقه ابن حبان، وقال ابن الجوزي: لا نعلم قدحا فيه.. ورواه الفاكهي في تاريخ مكة من طريق آخر غيرهما، وفيه متابعة عبدالجبار بن الورد الثقة لبكار).
وهذا الحديث أيضا فيه إباحة ضرب الدفوف في غير مناسبة، وإباحة سماع الرجال لغناء النساء، واشتهار بعضهن به.
الحديث السابع عشر:
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قدم دحية الكلبي المدينة يوم الجمعة، والنبي ﷺ قائما يخطب على المنبر، وكان رحيلا، فخرج ناس من الناس يسألون عن السفر، وخرج جواري من جواري المدينة وهن يضربن بدفوفهن، فأنزل الله عز وجل: }وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا{ [٩٨].
قال الإمام الذهبي : (وقد خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله : }وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا{ فما عنّفهم عز وجل على التجارة المباحة واللهو الذي لم يحرمه علينا ، إلا إذا تركوا الجمعة والجماعة والصلاة المفروضة لذلك ، وسكت عما عدا ذلك فهو مما عفا الله عنه)[٩٩].
الحديث الثامن عشر:
عن عبدالله بن حميد، قال: سأل أبي الزهري وأنا أسمع: هل كان من رسول الله ﷺ رخصة في الغناء؟ فقال الزهري: نعم، خرج رسول الله ﷺ فإذا هو بجارية في يدها دف تغني، فلما رأت رسول الله ﷺ تخوفت وأشفقت، وأنشأت تقول:
يا أيها الركب المحوّل رحله هـــــــــــــلا نزلت بدار عبد مناف
ثكلتك أمك لو نزلت بدارهم منعوك من ضَيم ومن إقراف [١٠٠]
وهذا الخبر من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري صحيحة عند جمع من أعلام المحدّثين، فقد جمع موسى بن عقبة كتابا في المغازي أورد فيه ١٨٣ خبرا ؛ نصفها من مراسيل شيخه الزهري [١٠١]، ومع ذلك صححها الأئمة، فقال الإمام يعقوب بن سفيان [١٠٢]: (حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثني مطرف ومعن ومحمد بن الضحاك قالوا: كان مالك إذا سئل عن المغازي؟ قال: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنها أصح المغازي)، وقال الخطيب البغدادي [١٠٣]: (وليس في المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة مع صغره وخلوه من أكثر ما يذكر في كتب غيره)، وقال المزي [١٠٤]: (وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: كان يحيى بن معين يقول: كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب).
الحديث التاسع عشر:
عن السائب بن يزيد، أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا عائشة، أتعرفين هذه؟ قالت: لا يا نبي الله، فقال: هذه قينة بني فلان، تحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم، قال: فأعطاها طبقا فغنتها، فقال النبي ﷺ: قد نفخ الشيطان في منخريها) [١٠٥].
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط [١٠٦]: (إسناده صحيح على شرط الشيخين)، وقال الألباني [١٠٧]: (وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين).
وبوّب النسائي له في السنن الكبرى باب: (إطلاق الرجل لزوجته استماع الغناء والضرب بالدف) [١٠٨].
قال الأدفوي [١٠٩]: (هذا الحديث قوي الدلالة على إباحة الغناء من الرجال والنساء وقوله: "قينة" يدل على أن هذه كانت صنعتها الغناء، فإن لفظة قينة مشهورة في ذلك، واستدعاء النبي ﷺ من عائشة محبة أن تغنيها، ولم تسأله هي ذلك، وإنما ابتدأها به، وغناها لعائشة بحضرته ﷺ، كل ذلك صريح في الإباحة).
الحديث العشرون:
عن علي بن أبي طالب قال: )كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله ﷺ أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله ﷺ واعدت صواغا من بني قينقاع يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أن أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد اجتبت أسنمتهما، وبقرت خواصرهما، وأخِذَ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبدالمطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النواء، فقام حمزة بالسيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما، فقال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله ﷺ) إلى آخر الحديث [١١٠].
قال الخطابي [١١١]: (وفي رواية أخرى: فغنّته الكرينة).
وفي معنى الكرينة قال لبيد في ربيعة في معلقته:
بصبوح صافية وجذب كرينة بموتّر تأتاله إبهاما
قال أبو عبدالله الزوزني [١١٢]: (الكرينة: الجارية العوّادة، والجمع: الكرائن، الائتيال: المعالجة، أراد بالموتّر: العود)، وقال أبو السعادات ابن الأثير [١١٣]: (سمعت أبا نصر يقول: الكرينة: الضاربة بالعود، سميت به لضربها بالكران).
وفي هذا الحديث إثبات وجود المغنّيات الماهرات المتقنات في زمن النبوة، وجواز أن يدعو الرجلُ الناسَ إلى استماع الغناء من قينته، وجواز استماع الغناء الذي يطرب أشد الطرب.
الهوامش
[١] نقله البوصيري في إتحاف الخيرة (٤/٥٠) [برقم ٣١٥٣/٢-٣] (ط دار الوطن)، وابن حجر في المطالب العالية (٨/٣٧١) [برقم ١٦٨٠] (ط العاصمة / ت الشثري) عن مسند الإمام أحمد بن منيع البغوي (ثقة حافظ صاحب المسند، من رجال الكتب الستة) في مسنده، قال: حدثنا أبو قَطَن (عمرو بن الهيثم، صدوق ثقة)، حدثنا يونس بن أبي إسحاق (صدوق يخطئ)، عن أبيه.
[٣] طبقات الأصبهانيين لأبي الشيخ (٣/٤٧٢) [برقم ٦٣٠] (ط الرسالة): حدثنا محمد بن عبدالرحيم (صدوق حسن الحديث)، قال: حدثنا لوين (محمد بن سليمان المصيصي، ثقة صدوق)، قال: حدثنا ابن عيينة (ثقة إمام)، عن أيوب بن عائذ الطائي (ثقة، صدوق)، عن قيس بن مسلم (ثقة متقن)، عن طارق بن شهاب (له رؤية).
[٤] قال الألباني في كتاب آداب الزفاف (٩٠) (ط السلام): (وليُعلم أن آداب الزفاف كثيرة، وإنما يعنيني منها في هذه العجالة ما ثبت منها في السنة المحمدية مما لا مجال لإنكارها من حيث إسنادها أو محاولة التشكيك فيها من جهة مبناها)، وذكر هذا الحديث في باب: الغناء والضرب بالدف (١٨٢).
[٩] شرح مشكل الآثار للطحاوي (٤/١٣٢) (ت الأرنؤوط) [برقم ١٤٩٠]: حدثنا أبو أمية (محمد بن إبراهيم بن مسلم، صدوق حسن الحديث) وإبراهيم بن أبي داود (الأسدي، ثقة ثبت)، جميعا قالا: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي (ثقة حافظ فقيه)، قال: حدثنا سليمان بن بلال (القرشي، ثقة لا بأس به)، قال: حدثنا جعفر بن محمد (صدوق فقيه)، عن أبيه (محمد الباقر، ثقة كثير الحديث)، عن جابر، وتابعه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم (٧/٢٢٣) (ط الجامعة الإسلامية) من طريق أبي أمية وحده.
[١٤] معرفة الصحابة لأبي نعيم (٥/٢٧٦٨) برقم ٦٥٧٨ (ط الوطن): (حدثنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن عبيدالله، عن عبدالله بن أبي عبدالله بن هبار بن الأسود عن أبيه عن جده) فذكره ثم قال: (قلت: فما الكبر؟ قال: الكبر: الطبل الكبير، والغرابيل: الصنوج، رواه عفيف، عن محمد بن عبيدالله، فقال: عن عبدالله بن عبدالرحمن بن هبار، عن أبيه، عن جده).
[١٧] رسالة إبطال دلالة الإجماع على تحريم مطلق السماع ضمن الفتح الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني (٥٢١٧).
[١٨] الصنج: صفيحة مدوّرة من النحاس الأصفر تُضرب على أخرى مثلها للطرب، بعضها يثبت في أطراف الدف أو في أصابع الراقصة ليُضرب عليها عند الطرب. انظر معجم اللغة العربية المعاصر لأحمد مختار عمر (٢/١٣٢١).
[٢١] مسند الإمام أحمد (٢٤/١٨٩) (ت الأرنؤوط) برقم ١٥٤٥١: (حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بلج، عن محمد بن حاطب الجمحي).
[٢٧] المعجم الأوسط للطبراني برقم ٣٤٠١ (٣/٣٦٠) (ط الحرمين) والمعجم الصغير للطبراني برقم ٣٤٣ (١/٢١٤) (ط المكتب الإسلامي).
[٢٨] فتح الباري (٩/٢٠٣) (ط المعرفة).
[٢٩] مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٤/٢٨٩) برقم ٧٥٣٩ (ط القدسي).
[٣٠] رواه الحافظ ابن حجر في الإصابة (٨/٤٨٣) (ط الكتب العلمية) وابن الأثير في أسد الغابة (٧/٣٩٠) (ط الكتب العلمية) بإسناديهما: (عن أبي القاسم بن أبي العلاء، أخبرنا عبدالرحمن بن أبي نصر، أخبرنا إبراهيم بن أبي ثابت، حدثنا يزيد بن محمد بن عبدالصمد، حدثنا عتبة بن الزبير من ولد كعب بن مالك، أخبرنا محمد بن عبدالخالق من ولد النعمان بن بشير، حدثنا عبدالرحمن بن نبيط، عن أبيه هو نبيط بن جابر، عن جدته أم نبيط).
[٣٢] سنن ابن ماجة برقم ١٣٠٣ (ت الأرنؤوط): (حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو نعيم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عامر، عن قيس بن سعد).
[٣٧] سنن ابن ماجة برقم ١٣٠٢، والسنن الكبرى للبيهقي (ط الكتب العلمية) برقم ٢٠٩٧٨: (أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأنا عبدالله بن أحمد بن سعد الحافظ، حدثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا شريك بن عبدالله، عن مغيرة، عن عامر الشعبي، عن عياض الأشعري، ثم قال بعده: قال يوسف بن عدي: التقليس أن تقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير ذلك).
[٣٨] التوضيح شرح الجامع الصحيح (٨/٦٤).
[٤٣] مسند الإمام أحمد برقم ٢٤٨٥٥ (ت الأرنؤوط) (٤١/٣٤٩)، وقال الشيخ شعيب الأرنوؤط: (حديث قوي، وهذا سند حسن).
[٥٤] مسند الإمام أحمد برقم ٢٣٠١١ (٣٨/١١٧) (تحقيق الأرنؤوط ط الرسالة): (حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، أخبرنا حسين بن واقد، حدثني عبدالله بن بريدة، عن أبيه).
[٥٧] سنن الترمذي برقم ٣٦٩٠ (ت الأرنؤوط): (عن الحسين بن حريث، عن علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه الحسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه).
[٦٢] التعليقة الكبرى، كتاب الشهادات (٤٩٧) (ضمن رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية).
[٦٣] صحيح ابن حبان برقم ٤٣٨٦ (ط الرسالة).
[٦٤] المغني لابن قدامة (١٣/٦٢٤) (ط عالم الكتب).
[٦٥] سنن ابن ماجة بتحقيق شعيب الأرنؤوط برقم ١٨٩٩: (حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عوف، عن ثمامة بن عبدالله، عن أنس).
[٦٩] روى ابن السني هذا الحديث في عمل اليوم والليلة (١٨٩) برقم ٢٢٨ بزيادة: (أن النبي ﷺ استقبله نساء وصبيان وخدم جائين من عرس)، ولكنّ في إسناده محمد بن ثابت البناني، وهو ضعيف بالاتفاق.
[٧٠] مسند الإمام أحمد (٨/١٣٢) برقم ٤٥٣٥ بتحقيق الأرنؤوط: (حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع).
[٧٥] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (٨٩) (ط دار الكتب العلمية): (أخبرني عبدالله بن محمد بن عبدالحميد (ثقة)، حدثنا بكر بن محمد (بن عبدالحكم، ثقة من أصحاب أحمد)، عن أبيه، عن أبي عبدالله وسأله).
[٧٦] مناقب الشافعي (١/٨٦) للآبري (قال عنه الذهبي: الشيخ الإمام الحافظ محدث سجستان): أخبرنا محمد بن رمضان المصري (هو ابن شاكر، قال الذهبي: أحد الأئمة)، أخبرنا ابن عبدالحكم (هو محمد بن عبدالله، قال أبو حاتم: صدوق ثقة أحد فقهاء مصر).
[٧٩] رسالة في المغاني والمزامير والدف والرقص للشيخ محمد الأمير أوردها في حاشيته على شرح الزرقاني للمختصر (١٠٠١٦) (مخطوط).
[٨١] سيرة ابن إسحاق (١/١٢٧) (ط دار الكتب العلمية): (حدثني محمد بن عبدالله بن قيس بن مخرمة، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده).
[٩٥] تاريخ مكة (٣/٣٢) برقم ١٧٤٠ (ت ابن دهيش): (حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا عبدالجبار بن الورد، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قالت عائشة).
[٩٨] جزء من حديث أبي الحسين بن المظفر (٣٣) برقم ٣٢ (الثقة الحافظ المأمون)، بإسناده: أخبرنا حاجب الفرغاني (ثقة لا بأس به)، حدثنا أحمد بن الحسين بن عباد (ثقة صدوق)، حدثنا معاوية بن عبدالله بن معاوية الزبيدي (ثقة لا بأس به)، حدثنا سلام أبو المنذر القارئ (صدوق حسن الحديث)، حدثنا يونس بن عبيد (ثقة ثبت)، عن الحسن (إمام حجة)، عن أبي رافع نفيع بن رافع (ثقة ثبت)، عن أبي هريرة، به.
[٩٩] الطب النبوي للإمام الذهبي (٣١٧) (ط دار إحياء العلوم)
[١٠٠] شعب الإيمان للبيهقي البيهقي (٧/١١٥): (وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ (إمام حافظ)، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي، أخبرنا عبيدالله بن عبدالجبار الخبائري، أخبرنا عبدالله بن حميد).
[١٠١] انظر مغازي موسى بن عقبة (ت محمد باقشيش) الصفحات ٦٣، ٧٩، ٨١، ٨٥، ٨٦، ٨٨ (موضعين)، ٩١ (موضعين)، ٩٣، ٩٤، ٩٩، ١٠١ (عن عائشة)، ١٠٥، ١٠٧، ١١٠، ١١٣، ١١٤، أظنه ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١٢٠، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٥٤، ١٥٨، ١٥٩، ١٧٩ (موضعين)، ١٨٠، ١٨٣، ١٩٠، ١٩١، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٨، ٢٠٠، ٢٠٩، ٢١٤ (موضعين)، ٢٢٢، ٢٢٣ (موضعين)، ٢٢٥، ٢٢٨، ٢٢٩ (موضعين)، ٢٣٤، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤٢، ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٥٤ (موضعـين)، ٢٥٨، ٢٥٩ (موضعــين)، ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٧١، ٢٨٦، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠١، ٣٠٨ ٣٢٨، ٣٣١، ٣٣٤، ٣٤١، ٣٤٢.
هل من تخريج أو كلام على رواة حديث الخطابي: فغنته الكرينة
ردحذف