بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مجموعة تتألف من ١٣٣ حديثا من الأحاديث المروية في الصحيحين أو في أحدهما ، والتي طعن فيها بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين ، والتي لم يوجد لها شواهد أو متابعات لتقويتها.
والغرض من تقديمها هو إبطال الدعوى التي تزعم أن الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول ، وإثبات أن هذا الإجماع المزعوم ليس له نصيب من الصحة.
القسم الأول أحاديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجها
[١] حديث : (إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين) ، بزيادة : (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل).
رواه البخاري (١٣٦) ومسلم (٢٤٦) من طريق سعيد بن أبي هلال ، عن نعيم المجمر ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجّح المنذري وابن تيمية وابن القيم وأبو إسحاق الناجي والألباني أن الزيادة من قول أبي هريرة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، واستدل ابن تيمية وابن القيم على ضعف الزيادة بأن الغرة لا يمكن إطالتها.
قال المنذري: (رواه البخاري ومسلم ، وقد قيل إن قوله : "من استطاع" إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه ، ذكره غير واحد من الحفاظ) ، وقال ابن تيمية: (ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع أن يطيل غرته فليفعل" ، بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء" ، وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق ، قال أبو هريرة : "من استطاع أن يطيل غرته فليفعل" ، وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة ، وهذا لا معنى له ، فإن الغرة من الوجه لا في اليد والرجل ، وإنما في اليد والرجل الحجلة ، والغرة لا يمكن إطالتها ، فإن الوجه يغسل كله ، لا يغسل الرأس ولا غرة الرأس ، والحجلة لا يستحب إطالتها ، وإطالتها مثلة) ، وقال ابن القيم: (فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ .. وكان شيخنا يقول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الغرة لا تكون في اليد ، لا تكون إلا في الوجه ، وإطالته غير ممكنة ، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة) ، وقال الحافظ الناجي: (وفي مسند أحمد في هذا الحديث : قال نعيم : فلا أدري قوله : "فمن استطاع منكم أن يطيل غيرته فليفعل" من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، أو شيء قاله أبو هريرة من عنده ، وللبخاري في باب التصاوير عن أبي زرعة عنه : "ثم دعا بتور من ماء ، فغسل يديه حتى بلغ إبطيه ، فقلت : يا أبا هريرة ؛ أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : منتهى الحلية" ، وهذه الرواية تدل على أن آخره ليس بمرفوع أيضا)، وقال الألباني: (وقد حكم غير واحد من الحفاظ على هذه الجملة أنها مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة).
[٢] حديث : (كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فنأتيهم والشمس مرتفعة).
رواه البخاري (٥٥١) ومسلم (٦٢١) من طريق مالك ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك ، وهو معدود في أوهام الإمام مالك ، والصواب : "ثم يذهب الذاهب منا إلى العوالي".
قال الدارقطني: (أخرجا جميعا حديث مالك ، عن الزهري ، عن أنس : كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء ، وهذا مما يُعتد به على مالك لأنه رفعه ، وقال فيه : "إلى قباء" ، وخالفه عدد كثير .. وقد أخرجا قول من خالف مالكا أيضا) ، وقال ابن عبدالبر: (فهؤلاء رووا هذا الحديث عن مالك على خلاف لفظ الموطأ ، وهو حديث مرفوع عند أهل العلم بالحديث .. هكذا قال فيه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه ، "يذهب الذاهب إلى العوالي" ، وهو الصواب عند أهل الحديث ، وقول مالك عندهم : "إلى قباء" : وهْمٌ لا شك فيه ، ولم يتابعه أحد عليه في حديث ابن شهاب هذا) ، ، وقال ابن بطال: (فالصحيح فيه : "العوالي" ، وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب كلهم غير مالك في الموطأ ، فإنه تفرد بذكر قباء ، قال البزار : "والصواب ما اجتمعت عليه الجماعة" ، وهو مما يعد على مالك أنه وهم فيه).
[٣] حديث : (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام).
رواه البخاري (٨٩٧) ومسلم (٨٤٩) من طريق طاووس عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني أنه موقوف على أبي هريرة.
قال الدارقطني: (اختُلِف في رفعه عن طاووس .. واختُلِف عن عمرو بن دينار .. والصحيح : الموقوف على أبي هريرة).
[٤] حديث ابن مسعود : (كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيردّ علينا).
رواه البخاري (١١٩٩) ومسلم (٥٣٨) من طريق إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، ورجّح أبو حاتم وابن عمار الشهيد أنه من مراسل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود.
قال ابن أبي حاتم : (سألت أبي عن حديث رواه ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبدالله ، قال : سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة .. قال أبي : هذا خطأ ، إنما يروي الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبدالله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا ، لا يقول فيه : "علقمة") ، وقال ابن عمار الشهيد : (ورواه الثوري وشعبة وزائدة وجرير وأبو معاوية وحفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبدالله ، ولم يذكروا علقمة ، وهؤلاء الذين أرسلوه أثبت وأجل ممن وصله ، ورواه الحكم بن عتيبة أيضا عن إبراهيم ، عن عبدالله مرسلا أيضا إلا ما رواه أبو خالد الأحمر عن شعبة موصولا ، فإنه وهم فيه أبو خالد).
[٥] حديث : (طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير ، يستلم الركن بمحجن) أو (بمحجنه).
رواه البخاري (١٦٠٧) ومسلم (١٢٧٣) من طريق عبدالله بن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس ، ورجّح ابن عمار الشهيد أنه من مراسيل الزهري عن ابن عباس.
قال ابن عمار الشهيد : (وهذا حديث خالف الليثُ بن سعد في إسناده ابنَ وهب .. أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان الطائي ، عن يحيى بن بكير ، أخبرنا الليث ، عن يونس ، قال : قال ابن شهاب : بلغني عن ابن عباس .. ورواه أيضا أسامة بن زيد ، عن الزهري ، قال : بلغني عن ابن عباس ، ورواه أبو عامر العقدي ، عن زمعة ، عن الزهري ، قال : بلغني عن ابن عباس ، فقد اتفق هؤلاء الثلاثة على هذه الرواية .. ورواية هؤلاء الذين أرسلوا أصح عندنا).
[٦] حديث : (تزوج ميمونة وهو محرم).
رواه البخاري (١٨٣٧) ومسلم (١٤١٠) من حديث ابن عباس ، وهو معدود في أوهامه رضي الله عنه.
قال الأثرم : (قلت لأحمد : إن أبا ثور يقول : بأي شيء يُدفع حديث ابن عباس ؟ أي : مع صحته ؟ قال : فقال : الله المستعان ، ابن المسيب يقول : وهم ابن عباس ، وميمونة تقول : تزوجني وهو حلال) ، وقال الخطابي: (وميمونة أعلم بشأنها من غيرها ، وأخبرت بحاله ، وكيفية الأمر في ذلك العقد ، وهو أدل دليل على وهم ابن عباس) ، وقال ابن عبدالبر: (والرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها ، وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن سليمان بن يسار مولاها ، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها ، وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ، وأبي بكر بن عبدالرحمن ، وابن شهاب ، وجمهور علماء المدينة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال قبل أن يحرم ، وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلا عبدالله بن عباس ، ورواية من ذكرنا معارضة لروايته ، والقلب إلى رواية الجماعة أميل ، لأن الواحد أقرب إلى الغلط) ، وقال أبو يعلى ابن الفراء: (سئل أبو عبدالله – يعني : أحمد – عن حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ؟ فقال : هذا الحديث خطأ ، وقال في رواية المروذي : قال سعيد بن المسيب : وهمَ ابنُ عباس ، وميمونة تقول : تزوج وهو حلال .. وهذا من أحمد تضعيف له) ، وقال ابن القيم: (ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية ، وهي آخر من تزوج بها ، تزوجها بمكة قبل عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح ، وقيل : قبل إحلاله ، هذا قول ابن عباس ، ووهم رضي الله عنه ، فإن السفير بينهما في النكاح أعلم الخلق بالقصة ، وهو أبو رافع ، وقد أخبر أنه تزوجها حلالا ، وقال : كنت أنا السفير بينهما ، وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها ، وكان غائبا عن القصة لم يحضرها ، وأبو رافع رجل بالغ ، وعلى يديه دارت القصة ، وهو أعلم بها ، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم ، وماتت في أيام معاوية وقبرها بسرف) ، وقال الألباني عن ابن عباس: (وقد صرح بتوهيمه سعيد بن المسيب كما سيأتي في الكتاب بعده ، وهو قول جمهور أهل النقل كما قال ابن القيم ، وذلك لأن ميمونة صاحبة القصة أعلم بشأنها من غيرها ، وقد أخبرت بحالها وبكيفية الأمر في ذلك العقد ، قال الخطابي : "وهو من أدل الدليل على وهم ابن عباس") ، وقال الألباني: (عن سعيد بن المسيب قال : "وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم" ، قلت : حديث مقطوع صحيح ، واستدل به أحمد) .
[٧] حديث الجبة في الإحرام : (واصنع في عمرك ما تصنع في حجك).
رواه البخاري (١٨٤٧) ومسلم (١١٨٠) من طريق عطاء بن أبي رباح ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني أنه من مراسيل صفوان بن يعلى.
قال الدارقطني: (واتفقا على حديث عطاء ، عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه : حديث الجبة في الإحرام ، وفيه : "واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك" ، من حديث ابن جريج وهمام ، زاد مسلم : وعمرو بن دينار ورباح بن أبي معروف وقيس بن سعد ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه ، ورواه قتادة ومطر الوراق ومنصور بن زاذان وعبدالملك بن أبي سليمان وسليمان بن أبي داود وغير واحد عن عطاء ، عن يعلى بن أمية ، مرسلا : ليس فيه صفوان بن يعلى بن أمية ، وكذلك قال الثوري عن ابن جريج وابن أبي ليلى : "عن عطاء" ؛ مرسلا).
[٨] حديث : (نهى عن بيع الثمار حتى تزهى) ، بزيادة : (أرأيت إذا منع الله الثمرة ؛ بم يأخذ أحدكم مال أخيه).
رواه البخاري (٢١٩٨) ومسلم (١٥٥٥) ، من طريق مالك ، عن حميد ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجّح أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وابن حجر العسقلاني أن الزيادة من كلام أنس بن مالك وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن أبي حاتم: (وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد بن عباد ، عن عبدالعزيز الدراوردي ، عن حميد ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنْ الله لم يثمرها فبم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ فقالا : "هذا خطأ ، إنما هو كلام أنس" ، قال أبو زرعة : "كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوعا ، والناس يروونه موقوفا من كلام أنس") ، وقال الإمام الدارقطني بعد إيراد الحديث بالزيادة من طريق الإمام مالك : (خالفه سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق ومعتمر بن سليمان وسهل بن يوسف ومعاذ بن معاذ وأبو ضمرة أنس بن عايض ويزيد بن هارون ، وعبدالعزيز الدراوردي من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيري عنه ، وغيرهم ، فرووه عن حميد ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو ، قال أنس بن مالك : "أرأيت إن منع الله الثمرة" ، وهذا هو الصواب ، ومالك جعل هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يثبت) ، وقال الخطيب البغدادي: (روى مالك بن أنس هذا الحديث عن حميد ، عن أنس ، فرفعه ، وفيه هذه الألفاظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ووهم في ذلك ، لأن قوله : "أرأيت إن منع الله الثمرة" إلى آخر المتن كلام أنس بن مالك) ، وقال ابن حجر: (هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة .. وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه ، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة) ، وقال ابن حجر: (وقد بينت في المدرج أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس ، وأن رفعها وهم ، وبيانها عند مسلم) ، وقال السيوطي: (تفرد برفع الجميع مالك ، ولم يتابعه أحد من أصحاب حميد ، بل بينوا كلهم أن قوله أرأيت إلى آخره موقوف من كلام أنس ، منهم إسماعيل بن جعفر ، أخرجه الشيخان).
[٩] حديث : (أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة).
رواه البخاري (٢٣٥٩) ومسلم (٢٣٥٧) من طريق الليث ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبدالله بن الزبير ، أن رجلا خاصم الزبير في شراح الحرة ، ورجّح الدارقطني أنه من مراسيل عروة عن أبيه.
قال البخاري بعد إيراد هذا الحديث:(ليس أحد يذكر عروة عن عبدالله إلا الليث فقط) ، وقال الترمذي: (فسألت محمد ؟ فقال : رواه شعيب وغيره عن الزهري ، عن عروة ، مرسلا ، ولا يذكرون فيه عبدالله بن الزبير ، قال محمد : وكأن حديث يونس عن الزهري مدرج ، وكل شيء عن ابن وهب مدرج فليس بصحيح) ، وقال الدارقطني: (لم يصله هكذا غير الليث بن سعد ، عن الزهري ، ورواه غير الليث عن الزهري ، فلم يذكروا فيه عبدالله بن الزبير) ، وذكر عددا منهم ثم قال: (وكل هؤلاء لم يذكر في حديثه عبدالله بن الزبير كما ذكره الليث بن سعد عن الزهري ، وتابعهم جماعة من أصحاب الزهري على ترك ذكر عبدالله بن الزبير في الإسناد) ، وقال الدارقطني: (ورواه شعيب بن أبي حمزة ، ومحمد بن أبي عتيق ، وابن جريج ، وعمر بن سعيد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن الزبير ، لم يذكروا فيه عبدالله بن الزبير ، وكذلك قال شبيب بن سعيد ، عن يونس ، وتابعه أحمد بن صالح وحرملة ، عن ابن وهب ، عن يونس ، وهو المحفوظ عن الزهري ، والله أعلم).
[١٠] حديث : (من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك ، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال) ، بزيادة : (وإلا قُوّم عليه ، فاستسعى به غير مشقوق عليه).
رواه البخاري (٢٥٢٧) ومسلم (١٥٠٣) من طريق قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح سليمان بن حرب وأحمد بن حنبل والنسائي وابن المنذر والدارقطني والخطابي والخطيب البغدادي والحاكم وابن عبدالبر أن الزيادة من قول قتادة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
قال النسائي: (الكلام الأخير - يعني الاستسعاء - من قول قتادة ، بلغني أن هماما روى هذا الحديث فجعل هذا الكلام من قول قتادة) ، وقال الدارقطني: (وأما شعبة وهشام فلم يذكرا فيه الاستسعاء بوجه ، وأما همام فتابع شعبة وهشاما على متنه ، وجعل الاستسعاء من قول قتادة ، وفصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ويشبه أن يكون همام قد حفظه ، قال ذلك أبو عبدالرحمن المقرئ ، وهو من الثقات ، عن همام) ، وقال الدارقطني: (وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء ، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ، ورواه همام ، فجعل الاستسعاء من قول قتادة ، وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة ، فجعل الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحسبهما وَهِمَا فيه لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما) ، وقال الدارقطني: (ووافقهما همام ، وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي قتادة وقوله ، لا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قاله المقرئ عن همام ، وقاله معاذ عن هشام ، وابن عامر عن هشام ، وهو أولى بالصواب) ، وقال الخطابي: (اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية ، مرة يذكرها ومرة لا يذكرها ، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده ، وإنما هو من كلام قتادة وتفسيره على ما ذكره همام وبيّنه) ، وأورده الخطيب البغدادي في الأحاديث المدرجة ، وقال: (حديث أبي عبدالرحمن المقرئ ، عن همام ، الذي ذكر فيه الاستسعاء ، وبيّن أنه من قول قتادة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، وقال الحاكم: (حديث العتق ثابت صحيح ، وذِكْر الاستسعاء فيه من قول قتادة ، وقد وهم من أدرجه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، إلى أن قال : (فهذا أظهر من الأول أن القول الزائد المبين المميز ، وقد ميز همام وهو ثبت) ، وقال ابن عبدالبر: (وأما هشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج وهمام بن يحيى فرووه عن قتادة بإسناده المذكور ، لم يذكروا فيه السعاية ، وهم أثبت من الذين ذكروا فيه السعاية) ، وقال ابن أبي عمر: (فأما حديث الاستسعاء فقال الأثرم : "ذكره سليمان بن حرب فطعن فيه وضعفه" ، وقال أبو عبدالله : ليس في الاستسعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .. قال المروذي : "وضعف أبو عبدالله حديث سعيد" ، وقال ابن المنذر : "لا يصح حديث الاستسعاء").
[١١] حديث : (والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك).
رواه البخاري (٢٥٤٨) ومسلم (١٦٦٥) من طريق الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن حجر بأن ظاهره الرفع ، وقال الألباني بأن الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة.
قال ابن حجر: (ظاهر هذا السياق : رفْع هذه الجملة إلى آخرها ، وعلى ذلك جرى الخطابي ، فقال : "لله أن يمتحن أنبياءه وأصفياءه بالرق كما امتحن يوسف" ، وجزم الداودي وابن بطال وغير واحد بأن ذلك مدرج من قول أبي هريرة ، ويدل عليه من حديث المعنى قوله : "وبر أمي" ، فإنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أم يبرها ، ووجهه الكرماني فقال : "أراد بذلك تعليم أمته ، أو أورده على سبيل فرض حياتها ، أو المراد أمه التي أرضعته" ، وفاته التنصيص على إدراج ذلك) ، وقال الألباني: (ولذلك أنكر العلماء بعض الكلمات وقعت خطأ من أحد الرواة في بعض الأحاديث الصحيحة ، فلا بأس من التذكير ببعضها على سبيل المثال) ، وذكر منها : (قوله في حديث للعبد المملوك الصالح : "والذي نفسي بيده لولا الجهاد" إلخ فإنه مدرج في الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من كلام أبي هريرة).
[١٢] حديث أن آية (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) نزلت بعد خصومة وقعت بين أصحاب عبدالله بن أبي بن سلول وبعض الأنصار.
رواه البخاري (٢٦٩١) ومسلم (١٧٩٩) من طريق المعتمر بن سليمان التيمي ، عن أبيه ، عن أنس، وأعله الإسماعيلي بأنه منقطع بين سليمان التيمي وأنس ، وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر والألباني ، وأشار إليه البيهقي ، واستحال ابن بطال أن تكون الآية نزلت في هذه المناسبة لأن أصحاب ابن أبي لم يكونوا مؤمنين.
قال البيهقي: (رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ، ورواه مسلم عن محمد بن عبدالأعلى ، كلاهما عن معتمر ، وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، أنه بلغه عن أنس بن مالك) ، وقال ابن حجر: (كذا في جميع الروايات ، ليس فيه تصريح بتحديث أنس لسليمان التيمي ، وأعله الإسماعيلي بأن سليمان لم يسمعه من أنس ، واعتمد على رواية المقدمي ، عن معتمر ، عن أبيه ، أنه بلغه عن أنس بن مالك) ، وقال ابن بطال: (وقول أنس : "فبلغنا أنها نزلت : وإن طائفتان" يستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة عبدالله بن أبي وفي قتال أصحابه مع النبي ، لأن أصحاب عبدالله بن أبي ليسوا بمؤمنين ، وقد تعصبوا له بعد الإسلام في قصة الإفك .. فدل أن الآية لم تنزل في قصة عبدالله بن أبي ، وإنما نزلت في قوم من الأوس والخزرج اختلفوا في حق ، فاقتتلوا بالعصي والنعال ، هذا قول سعيد بن جبير والحسن وقتادة) ، وقال الألباني: (هذا الحديث أعله الإسماعيلي بالانقطاع بين سليمان والد المعتمر ، وبين أنس ، وأقره الحافظ في الفتح فراجعه ، مع استشكال لابن بطال في نزول الآية المذكورة فيه في هذه القصة ، مع أن المخاصمة وقعت بين من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب عبدالله بن أبي ، وكانوا إذ ذاك كفارا).
[١٣] حديث : (أمر بلالا فنادى بالناس : إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة).
رواه البخاري (٣٠٦٢) ومسلم (١١١) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ، ورجح الدارقطني أنه من مراسيل ابن المسيب.
قال الدارقطني: (ويشبه أن يكون صوابه : عن الزهري ، عن ابن المسيب ، مرسلا).
[١٤] حديث نذر عمر في الجاهلية ، بزيادة : (وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين) ، وفي لفظ : (جارية من الخمس).
رواه البخاري (٣١٤٤) ومسلم (١٦٥٦) ، فروى البخاري اللفظ الأول من طريق حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، مرسلا عن عمر ، وروى مسلم اللفظ الثاني من طريق جرير بن حازم ، عن نافع ، موصولا عن ابن عمر ، عن عمر ، ورجّح الدارقطني أنه عن نافع ، مرسلا عن عمر.
قال الدارقطني: (وهذا مرسل ، أرسله حماد ، ووصله جرير بن حازم عن أيوب ، وابن كاسب عن ابن عيينة عن أيوب ، وقول حماد المرسل أصح) ، وقال الدارقطني : (حديث حماد بن زيد مرسل ، وحديث جرير بن حازم موصول ، وحماد أثبت في أيوب من جرير) ، وقال ابن حجر: (وقال الدارقطني : حديث حماد بن زيد مرسل ، وحديث جرير بن حازم موصول ، وحماد أثبت في أيوب من جرير ، فأما رواية معمر الموصولة فهي في قصة النذر فقط ، دون قصة الجاريتين).
[١٥] حديث ذُكر عند ابن عمر عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، فقال : (لم يعتمر منها).
رواه البخاري (٣١٤٤) ومسلم (١٦٥٦) ، ولفظ البخاري : (قال نافع : "ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، ولو اعتمر لم يخف على عبدالله") ، من طريق أبي النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ولفظ مسلم : (عن نافع ، قال : ذُكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، فقال : لم يعتمر منها) ، من طريق أحمد بن عبدة الضبي ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر.
قال ابن عمار الشهيد: (وهذا حديث لم يروه غير ابن عبدة ، عن حماد ، وهو غير صحيح ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة) ، وقال أبو مسعود الدمشقي تعليقا على كلامه: (وهذه اللفظة في الحديث .. تفرد بها حماد بن زيد ؛ لا أحمد بن عبدة .. وقد أخرجه البخاري أيضا بطوله في كتاب الخمس ، عن أبي النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن عمر رضي الله تعالى عنه ، قال : يا رسول الله ، الحديث ، وفيه : "قال نافع : ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، ولو اعتمر لم يخف على عبدالله) ، قال أبو مسعود : وهذا يتابع أحمد بن عبدة ، وإن كان الحديث مرسلا ، وقد رواه جرير بن حازم ومعمر وحماد بن سلمة وأيوب ؛ مسندا مجودا ، ولم يأتوا بهذه اللفظة التي أتى بها حماد بن زيد).
[١٦] حديث شهود المسيب بن حزن (والد سعيد بن المسيب) لبيعة الشجرة.
رواه البخاري (٤١٦٤) ومسلم (١٨٥٩) من طريق طارق بن عبدالرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبيه ، وتتبعه الدارقطني عليهما فقال : (وأخرجا حديث طارق، عن ابن المسيب، عن أبيه .. شهدنا الشجرة ، وأصحاب المغازي ينكرون ذلك).
[١٧] قصة توبة كعب بن مالك ، وفيه : (قلت : هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي ، فذكروا لي رجلين صالحين) ، بزيادة : (قد شهدا بدرا).
رواه البخاري (٤٤١٨) ومسلم (٢٧٦٩) من طريق الزهري ، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك ، عن أبيه عبدالله ، عن جده كعب بن مالك ، وهو معدود في أوهام الإمام الزهري.
قال أبو بكر الأثرم: (كان الزهري واحد أهل زمانه في حفظ الحديث، ولم يُحفظ عليه الوهم إلا اليسير، من ذلك قوله في حديث كعب بن مالك إن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع شهدا بدرا) ، وقال الحافظ الدمياطي وبدر الدين الدماميني: (لم يذكر أحد أن مرارة وهلالا شهدا بدرا إلا ما جاء في حديث كعب هذا، وإنما ذُكرا في الطبقة الثانية من الأنصار ممن لم يشهد بدرا وشهد أحدا)، وقال الإمام ابن القيم: (هذا الموضع مما عُدّ من أوهام الزهري، فإنه لا يُحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر، لا ابن إسحاق، ولا موسى بن عقبة، ولا الأموي، ولا الواقدي، ولا أحد ممن عد أهل بدر).
[١٨] حديث : (يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح).
رواه البخاري (٤٧٣٠) ومسلم (٢٨٤٩) من طريق سليمان بن مهران الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجّح ابن عمار الشهيد وابن حبان أن إسناده منقطع بين الأعمش وأبي صالح.
قال ابن عمار الشهيد: (ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد فأفسده ، أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا سلمان بن توبة ، حدثنا أبو بدر ، حدثنا سليمان بن مهران ، قال : سمعتهم يذكرون عن أبي صالح ، عن أبي سعيد موقوفا بهذا الحديث ، فتبين أن هذا الحديث ليس هو مما سمع الأعمش من أبي صالح) ، وقال ابن حبان: (خبر الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد : "يُجاء بالموت كأنه كبش أملح" تنكبناه لأنه ليس بمتصل ، قال شجاع بن الوليد عن الأعمش : قال : "سمعتهم يذكرون عن أبي صالح").
[١٩] حديث : تحريم المتعة في غزوة خيبر
رواه البخاري (٥١١٥) ومسلم (١٤٠٧) من طريق مالك ، عن ابن شهاب الزهري ، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيهما ، عن أبيه ، ورجح أبو داود وابن عبدالبر والسهلي والبيهقي والزيلعي وابن القيم وابن حجر أنه خطأ ، وأن تحريم المتعة كان في عام الفتح.
قال ابن عبدالبر: (ولا خلاف بين أهل السير وأهل العلم بالأثر أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية إنما كان يوم خيبر ، وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة ففيه اختلاف واضطراب كثير) ، وذكر أقوالهم ومنها : (وقال آخرون : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام حجة الوداع .. وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك) ، وقال السهيلي: (ومما يتصل بحديث النهي عن أكل الحمر تنبيه على إشكال في رواية مالك عن ابن شهاب ، فإنه قال فيها : "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية" ، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أن المتعة حرمت يوم خيبر ، وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب عن عبدالله بن محمد ، فقال فيه : "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر ، وعن المتعة" ، فمعناه على هذا اللفظ : "ونهى عن المتعة بعد ذلك ، أو في غير ذلك اليوم" فهو إذا تقديم وتأخير وقع في لفظ ابن شهاب لا في لفظ مالك ، لأن مالكا قد وافقه على لفظه جماعة من رواة ابن شهاب) ، وقال الزرقاني تعليقا على كلام السهيلي : (وهذا نقله أبو عمر عن بعض أصحابه ، وقال : "إنه تأويل بعيد") ، قال البيهقي: (وابن عيينة يذهب في رواية الحميدي عنه إلى أن هذا التاريخ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، لا في النهي عن نكاح المتعة) ، فقال الزيلعي تعليقا على كلام البيهقي: (لم أجد رواية ابن عيينة عن ابن شهاب في صحيح مسلم إلا بلفظ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية) ، وقال ابن القيم: (ولم تحرم المتعة يوم خيبر ، وإنما كان تحريمها عام الفتح ، هذا هو الصواب ، وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر ، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه) إلى أن قال : (وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة ، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة ، لا فعلا ولا تحريمها ، بخلاف غزاة الفتح فإن قصة المتعة فيها كانت فعلا وتحريما مشهورا ، وهذه الطريقة أصح الطريقتين) ، وقال ابن حجر العسقلاني في الفتح عن أحاديث تحريم المتعة التي وقع فيها الخلاف في زمن تحريمها: (وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح ، وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم).
[٢٠] حديث : رأى بوجه جارية سفعة ، فقال : (استرقوا لها فإن بها النظرة).
رواه البخاري (٥٧٣٩) ومسلم (٢١٩٧) من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني أنه من مراسيل عروة بن الزبير عن أم سلمة.
قال الدارقطني: (وأخرجا جميعا حديث الزبيدي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن زينب ، عن أم سلمة .. تابعه عبدالله بن سالم ، وقد رواه عقيل ، عن الزهري ، عن عروة مرسلا ، ورواه يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن عروة مرسلا ، قاله مالك والثقفي ويعلى ويزيد وغيرهم ، وأسند أبو معاوية ولا يصح ، وقال عبدالرحمن بن إسحاق : عن الزهري ، عن سعيد ، فلم يصنع شيئا) ، وقال: (وخالفه معمر والنعمان بن راشد ، فروياه عن الزهري ، مرسلا ، والمرسل أشبه بالصواب).
[٢١] حديث : (كل أمتي معافى إلا المجاهرين).
رواه البخاري (٦٠٦٩) ومسلم (٢٩٩٠) من طريق ابن أخي الزهري ، عن عمه ، عن سالم ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأورده العقيلي في مناكير ابن أخي الزهري.
قال العقيلي: (حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : قلت ليحيى بن معين : ابن أخي الزهري ، ما حاله ؟ قال : "ضعيف" .. وقد روى ابن أخي الزهري ثلاثة أحاديث لم نجد لها أصلا عند الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة) ، وذكر هذا الحديث منها ، ثم قال : (وهذه الثلاث أحاديث لم يُتابِع ابن أخي الزهري عليها أحد).
[٢٢] حديث أبي هريرة : (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ، فلم نغنم ذهبا ولا فضة ، إلا الأموال والثياب والمتاع).
رواه البخاري (٦٧٠٧) ومسلم (١٨٣) من طريق مالك ، عن ثور بن زيد ، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة ، وهو معدود في أوهام ثور بن زيد.
قال الإمام الدارقطني: (وهذا وهم ، لأن أبا هريرة لم يشهد خيبرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن أسلم ، وإنما قدم مسلما بعد فتح خيبر إلى المدينة وسباع بن عرفطة بالمدينة يصلي بالناس ، فصلى معه ثم خرج فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من خيبر ، قال ذلك عراك بن مالك عن أبي هريرة ، وهو الصواب) ، وقال المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ٩/ ٤٥٨ برقم ١٢٩١٦ ط المكتب الإسلامي : (قال أبو الحسن الدارقطني : قال موسى بن هارون : وهم ثور بن زيد في هذا الحديث ، لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم.. قال أبو مسعود الدمشقي : وإنما أراد البخاري ومسلم من نفس هذا الحديث قصة مدعم في غلول الشملة التي تصبها المقاسم .. ولا شك أحد من أهل العلم أن أبا هريرة قد شهد قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر هو وجعفر بن أبي طالب وجماعة من مهاجرة الحبشة الذين قدموا في السفينة ، فإن كان ثور وهم في قوله : "خرجنا" فإن القصة المرادة من نفس الحديث صحيحة).
الأحاديث التي انفرد بها البخاري
[٢٣] حديث : (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة).
رواه البخاري (٥٩) من طريق فليح بن سليمان ، عن هلال بن علي ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعف الألباني إسناده بسبب فليح بن سليمان.
قال الألباني: (ضعيف ، أخرجه البخاري وأحمد من طريق فليح بن سليمان .. وهذا إسناد ضعيف تفرد به البخاري دون بقية الستة وسائر المشاهير ، وعلته فليح بن سليمان ، فإنه وإن كان صدوقا فهو كثير الخطأ).
[٢٤] حديث : (رمى بالروثة ، وقال : هذا رجس ، أو ركس).
رواه البخاري (١٥٦) من طريق زهير ، عن أبي إسحاق السبيعي ، قال : ليس أبو عبيدة ذَكَرَه ، ولكن عبدالرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأعله ابن الشاذكوني بالانقطاع بين أبي إسحاق وعبدالرحمن بن الأسود ، وأعله الدارقطني بسبب الاختلاف الشديد فيه ، وقد روي من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبدالله بن مسعود ، وفيه انقطاع بين أبي عبيدة وابن مسعود.
تتبعه الدارقطني على البخاري وأورده من عشرة طرق ، ثم قال: (عشرة أقاويل من أبي إسحاق، أحسنها إسنادا الأول الذي أخرجه البخاري، وفي النفس منه شيء لكثرة الاختلاف عن أبي إسحاق)، وقال الدارقطني: (روى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه فيه اختلافا شديدا)، وقال ابن الشاذكوني: (ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى، قال: "أبو عبيدة لم يحدثني، ولكن عبدالرحمن ، عن فلان ، عن فلان"، ولم يقل: "حدثني" فجاز الحديث وسار)، وقال ابن أبي حاتم: (وسمعت أبا زرعة يقول في حديث إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبدالله : أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بحجرين وألقى الروثة ، فقال أبو زرعة : اختلفوا في هذا الإسناد .. والصحيح عندي حديث أبي عبيدة ، والله أعلم ، وكذا يروي إسرائيل – يعني : عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة – وإسرائيل أحفظهم) ، حكى ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة ترجيح رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله ، وقال الترمذي: (وسألت عبدالله بن عبدالرحمن : أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح ؟ فلم يقض فيه بشيء ، وسألت محمدا عن هذا ؟ فلم يقض فيه بشيء ، وكأنه رأى حديث زهير ، عن أبي إسحاق ، عن عبدالرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عبدالله أشبه ، ووضعه في كتاب الجامع ، وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبدالله ، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء .. وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك ، لأن سماعه منه بأخرة ، وسمعت أحمد بن الحسن يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبال ألا تسمعه من غيرهما ، إلا حديث أبي إسحاق .. وأبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه ، ولا يُعرف اسمه).
[٢٥] حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبدشمس.
رواه البخاري (٥١٦) بهذا النسب من طريق مالك ، عن عامر بن عبدالله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم الزرقي ، عن أبي قتادة الأنصاري ، ورجّح الدارقطني أنه من أوهام الإمام مالك.
قال الدارقطني: (وهذا وهم ، خالفه أصحاب عامر ، قالوا : لأبي العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس ، وكذلك نسبه ، وهو الصواب).
[٢٦] حديث صلاة المغرب : (كان يقرأ فيها بطولى الطوليين).
رواه البخاري (٧٦٤) من طريق ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن عروة ، عن مروان ، عن زيد بن ثابت ، ورجح الدارقطني أنه من رواية عروة ، مرسلا عن زيد بن ثابت.
قال الدارقطني: (وقد رواه أبو الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل ، عن عروة ، فخالف رواية ابن أبي مليكة ، رواه أبو الأسود ، عن عروة ، عن زيد بن ثابت ، لم يذكر فيه مروان بن الحكم ، قال ذلك عمرو بن الحارث ، وهو من الأثبات ، عن أبي الأسود كذلك) ، وتتبعه الدارقطني على البخاري ، فقال: (وقال يحيى القطان والليث بن سعد وحماد بو سلمة وغيرهم : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زيد ، أنه قال لمروان ؛ مرسلا ، وكذلك قال عمرو بن الحارث ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن زيد بن ثابت).
[٢٧] حديث : (زادك الله حرصا ولا تعد).
رواه البخاري (٧٨٣) من طريق الحسن البصري ، عن أبي بكرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني أنه منقطع بين الحسن وأبي بكرة.
تتبعه الدارقطني على البخاري فقال: (وأخرج البخاري أحاديث الحسن عن أبي بكرة ، منها : الكسوف ، ومنها : زادك الله حرصا ولا تعد ، ومنها : لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، ومنها : ابني هذا سيد ، والحسن لا يروي إلا عن الأحنف عن أبي بكرة).
[٢٨] حديث : (كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات).
رواه البخاري (٩٥٣) من طريق هشيم ، عن عبيدالله بن أبي بكر ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الدارقطني: (وقد أنكر أحمد بن حنبل هذا من حديث هشيم ، عن عبيدالله بن أبي بكر ، وقال : "إنما رواه هشيم ، عن ابن إسحاق ، عن حفص بن عبيدالله ، عن أنس" ، وقيل : إن هشيما كان يدلسه عن عبيدالله بن أبي بكر ، وقد رواه مسعر ومرجأ بن رجاء وعلي بن عاصم عن عبيدالله ، ولا يثبت منها شيء) ، وقال ابن حجر: (وأعله الإسماعيلي بأن هشيما مدلس ، وقد اختلف عليه فيه ، وابن إسحاق ليس من شرط البخاري).
[٢٩] حديث استسقاء عمر بالعباس.
رواه البخاري (١٠١٠) من طريق عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري ، عن عمه ثمامة بن عبدالله بن أنس ، عن أنس ، ورجح الدارقطني انقطاعه وضعف إسناده.
قال الدارقطني: (ولم يروه غير الأنصاري عن أبيه ، وأبوه عبدالله بن المثنى ليس بالقوي).
[٣٠] حديث صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة : (إن هاتين الصلاتين حُوّلتا عن وقتهما في هذا المكان ؛ المغرب والعشاء ، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة).
رواه البخاري (١١١٠) من طريق أبي إسحق السبيعي ، عن عبدالرحمن بن يزيد ، عن عبدالله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعّفه الألباني ، وتردد ابن خزيمة في سماع أبي إسحاق لهذا الخبر من عبدالرحمن بن يزيد.
قال الألباني: (ضعيف ، أخرجه البخاري .. وهذا الحديث مع كونه في الصحيح ففي ثبوته عندي شك كبير ، وذلك لأمرين ؛ الأول : أن أبا إسحاق – وهو عمرو بن عبدالله السبيعي – مع كونه ثقة فإن كان اختلط كما صرح بذلك غير واحد من المتقدمين والمتأخرين .. والآخر : أنه اضطرب في متنه على وجوه) ، وقال ابن خزيمة: (باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة ؛ إن ثبت الخبر ، فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبدالرحمن بن يزيد).
[٣١] حديث : (كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ، ثم يقول : أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد).
رواه البخاري (١٣٤٧) من طريق الزهري ، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك ، عن جابر بن عبدالله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الدارقطني: (رواه ابن المبارك عن الأوزاعي مرسلا عن جابر ، وقال سليمان بن كثير : عن الزهري ، حدثني من سمع جابرا ، وقال معمر : عن الزهري ، عن ابن أبي صعير ، عن جابر ، وهو مضطرب).
[٣٢] حديث كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس لما وجهه إلى البحرين.
رواه البخاري (١٤٤٨) من طريق عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري ، عن عمه ثمامة بن عبدالله بن أنس ، عن أنس ، عن أبي بكر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الدارقطني: (وهذا لم يسمعه ثمامة من أنس ، ولا سمعه عبدالله بن المثنى من عمه ثمامة) ، وقال ابن أبي خيثمة: (سئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة هذا ؟ فقال : ضعيف) ، وقال ابن عدي: (سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول : قيل ليحيى بن معين وهو حاضر : فحديث ثمامة عن أنس ؟ قال : وجدت كتابا في الصدقات ؟ قال : لا يصح ، وليس بشيء ، ولا يصح في هذا حديث في الصدقات).
[٣٣] حديث : (البيعان بالخيار) ، بزيادة : (يختار ثلاث مرار ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما).
رواه البخاري (٢١١٤) من طريق همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبدالله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتوقف الألباني في صحة الزيادة.
قال الألباني: (هذه الزيادة في ثبوتها نظر ، تفرد بها همام).
[٣٤] حديث : (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره).
رواه البخاري (٢٢٧٠) من طريق يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعّف الألباني إسناده بسبب اضطراب يحيى بن سليم في روايته إسنادا ومتنا.
قال الألباني: (ضعيف ، أخرجه البخاري .. عن يحيى بن سُليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد .. وقال الطبراني : "لم يروه عن المقبري إلا إسماعيل بن أمية ، تفرد به يحيى بن سليم" ، قلت : وهو مختلف فيه ، وقد كنت ذكرت شيئا من أقوالهم فيه تحت هذا الحديث حين كنت خرجته قديما في إرواء الغليل ، وملت هناك إلى تضعيفه .. ثم إنني ازددت ثقة بضعفه حين انتبهت لاضطراب يحيى في روايته إسنادا ومتنا).
[٣٥] حديث : (كان يقبل الهدية ويثيب عليها).
رواه البخاري (٢٥٨٥) من طريق عيسى بن يونس ، عن هشام بن عروة بن الزبير ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح يحيى بن معين والإمام أحمد وأبو داود والدارقطني أنه من مراسيل عروة.
قال يحيى بن معين: (عيسى بن يونس يسند حديثا عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة ، والناس يحدّثون به مرسلا) ، وقال يحيى بن معين: (حديث هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ، إنما هو عن هشام ، عن أبيه فقط) ، وقال الدارقطني: (وأخرج البخاري حديث عيسى بن يونس ، عن هشام : يقبل الهدية ويثيب عليها ، قال : ورواه وكيع ومحاضر ولم يذكرا عائشة) ، وقال الإمام أحمد: (كان عيسى بن يونس يسند حديث الهدية ، والناس يرسلونه) ، وقال الترمذي في سننه (١٩٥٣) : (لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى بن يونس ، عن هشام) ، وقال ابن حجر: (فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام ، وقد قال الترمذي والبزار : "لا نعرفه موصولا إلا من حديث عيسى بن يونس" ، وقال الآجري : سألت أبا داود عنه ؟ فقال : "تفرد بوصله عيسى بن يونس ، وهو عند الناس مرسل").
[٣٦] حديث : (مثل المدّهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة) ، بلفظ : (المدّهن).
رواه البخاري (٢٦٨٦) من طريق الأعمش ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الألباني أن هذا اللفظ شاذ ، وأن اللفظ الصحيح هو : (مثل القائم).
أورده الألباني في مختصر صحيح البخاري بلفظ : (مثل القائم على "وفي رواية : مثل المدهن" في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة) ، ثم قال في الحاشية : (وهذه الرواية شاذة ، والصواب الأُولى ، لأن المدهن والواقع : أي مرتكبها في الحكم واحد ، والقائم مقابله كما قال الحافظ ، ويؤيده رواية أحمد بلفظ : "مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها" وسنده على شرط الشيخين).
[٣٧] حديث : (إن ابني هذا سيد).
رواه البخاري (٢٧٠٤) من طريق الحسن البصري ، قال : ولقد سمعت أبا بكرة يقول ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر) فذكره ، ثم قال البخاري : (قال لي علي بن عبدالله : إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث) ، وذهب يحيى بن معين والدارقطني والباجي إلى أن الحسن البصري لم يسمع من أبي بكرة، وذهب الباجي إلى أن الحسن المقصود في الحديث هو الحسن بن علي بن أبي طالب.
قال عبدالله بن أحمد: (حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان ، قال : حدثنا حسين الجعفي ، قال : أخبرنا أبو موسى ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إن ابني هذا سيد ، يعني الحسن بن علي ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ، قال أبو إسحاق: قلت له: إن سفيان يقول : عن أبي بكرة ؟ قال : لا والله ما حفظه ، وأنا أدخلت سفيان على أبي موسى وكان نازلا في هذه الدار) ، وتتبعه الدارقطني على البخاري فقال: (وأخرج البخاري أحاديث الحسن عن أبي بكرة ، منها : الكسوف ، ومنها : زادك الله حرصا ولا تعد ، ومنها : لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، ومنها : ابني هذا سيد ، والحسن لا يروي إلا عن الأحنف عن أبي بكرة) ، وقال الباجي: (وهذا عندي غير صحيح ، لأن الحسن الذي سمعه من أبي بكرة إنما هو الحسن بن علي بن أبي طالب ، فليس في هذا الحديث ما يدل على سماع الحسن بن أبي الحسن من أبي بكرة إلا ما تقدم ، وهو غير مسلّم ، وقد روى هذا الحديث في آخر علامات النبوة حسين الجعفي مختصرا عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة .. ولم يذكر فيه السماع ، ومرسل الحسن فيه ضعف) ، وقال الباجي: (وحديث الحسن عن أبي بكرة فيه اختلاف ، قال علي بن المديني ومحمد بن إسماعيل : "سمع منه" .. وقال أبو الحسن الدارقطني ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ : "هو مرسل ، لم يسمع الحسن من أبي بكرة").
[٣٨] حديث : (كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال لها اللحيف).
رواه البخاري (٢٨٥٥) من طريق أبيّ بن عباس بن سهل بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، وضعّف الدارقطني والألباني إسناده بسبب أبيّ بن عباس.
قال الدارقطني: (وأخرج البخاري حديث أبيّ بن عباس بن سهل بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف ، وأبيّ هذا ضعيف) ، وقال الألباني عن أبي بن عباس : (وقد اتفقوا على تضعيفه ، منهم البخاري نفسه فقد قال : "ليس بالقوي" ، فالعجب منه كيف أخرج له هذا الحديث؟!).
[٣٩] حديث : (رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها) في أول حديث : (موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها).
رواه البخاري (٢٨٩٢) من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني أنه من زيادات عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار ، وأقره الحافظ ابن حجر على ذلك.
قال الدارقطني: (أخرج البخاري حديث عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار ، عن أبي حازم ، عن سهل : "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها" لم يقل هذا غير عبدالرحمن ، وغيره أثبت منه ، وباقي الحديث صحيح) ، وقال الألباني: (فقال الدارقطني : "لم يقل هذا غير عبدالرحمن ، وغيره أثبت منه ، وباقي الحديث صحيح" ، ولم يتعقبه الحافظ بشيء ، بل أقره ، فراجعه إن شئت).
[٤٠] حديث : (رأى سعد أن له فضلا).
رواه البخاري (٢٨٩٦) من طريق طلحة بن مصرف ، عن أبيه ، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني أنه من مراسيل مصعب بن سعد ، ومال إليه البزار.
قال البزار: (وهذا الحديث فقد رواه غير واحد عن طلحة بن مصرف عن مصعب ، فاختلفوا في رفعه) ، وقال الدارقطني: (أخرج البخاري عن سليمان بن حرب ، عن محمد بن طلحة ، عن أبيه ، عن مصعب ، رأى سعد أن له فضلا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا مرسل).
[٤١] حديث الأبرص والأقرع والأعمى ، بلفظ : (بدا لله عز وجل).
رواه البخاري (٣٤٦٤) من طريق عبدالله بن رجاء الغداني ، عن همام بن يحيى العوذي ، عن إسحاق بن عبدالله ، عن عبدالرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذهب العقيلي إلى أنه من مناكير همام بن يحيى ، وأن أصله من الإسرائيليات التي نقلها عبيد بن عمير ، ومال الحافظ ابن حجر إلى أن لفظ (بدا لله) من تغيير بعض الرواة ، وضعّف الألباني إسناده بعبدالله بن رجاء.
قال العقيلي: (كان عبدالرحمن بن مهدي يقول : "إذا حدث همام من كتابه فهو صحيح" ، وكان يحيى لا يرضى كتابه ولا حفظه) إلى أن قال : (ومن حديثه ما حدثنا محمد بن إسماعيل) وأورد هذا الحديث من طريق الإمام البخاري بإسناده ، ثم قال : (حدثنا محمد بن إدريس ، قال : حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو بن دينار ، أنه سمع عبيد بن عمير يقول : كان ثلاثة ؛ أعمى ، ومقعد ، وآخر به زمانة .. قال أبو جعفر العقيلي رحمه الله : وهذا أصل الحديث من كلام عبيد بن عمير وقصصه كان يقص به) ، وأورده الألباني في مختصر صحيح البخاري هكذا : (إن ثلاثة في بني إسرائيل ؛ أبرص وأعمى وأقرع ، بدا لله "وفي رواية : أراد الله" عز وجل أن يبتليهم) ، ثم قال في الحاشية : (وهي رواية مسلم ، وهذا هو المحفوظ ، وفي إسناد الأولى : عبدالله بن رجاء ، وهو الغداني ، وفي حفظه كلام .. ونسبة البداء إلى الله لا يجوز ، ومال الحافظ إلى أن الرواية الأولى من تغيير الرواة ، وظني أنه الغداني كما ألمحت إليه سابقا).
[٤٢] حديث أن عمر بن الخطاب : (كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف).
رواه البخاري (٣٩١٢) وقال في إسناده : (عن نافع ، يعني عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب) ، ورجّح الدارقطني وابن التين أنه مرسل.
قال ابن الملقن: (اعترض ابن التين حيث قال : "رواه نافع عن عمر ، فإن يكن أدركه ، أو هو وهم في النقل ، أو هو حديث مرسل" ، قلت : نافع إنما رواه عن ابن عمر عن عمر ، فزال الإشكال ، فلعل نسخة وقعت له كذلك) ، فرد الحافظ ابن حجر على شيخه ابن الملقن قائلا: (ووقع في رواية غير أبي ذر هنا : "عن نافع ، يعني عن ابن عمر" ، ولعلها من إصلاح بعض الرواة ، واغتر بها شيخنا ابن الملقن فأنكر على ابن التين قوله : "إن الحديث مرسل" ، وقال : لعل نسخته التي وقعت له ليس فيها ابن عمر).
[٤٣] حديث الإفك من رواية مسروق بن الأجدع ، عن أم رومان.
رواه البخاري (٤١٤٣) وسياقه مخالف للسياق المحفوظ الذي رواه الزهري ، وأعله الخطيب البغدادي والعلائي والمزي بالانقطاع بين مسروق وأم رومان.
قال العلائي: (والحاصل أن هذا الحديث منقطع بين مسروق وأم رومان) ، وقال العلائي: (وقد وقع في صحيح البخاري موضع عجيب وهو أنه روى في موضعين من طريق محمد بن فضيل وأبي عوانة ، كلاهما عن حصين ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، قال : حدثتني أم رومان أم عائشة رضي الله عنه ، فذكر حديث الإفك مختصرا ، وفيه مخالفة كثيرة للكيفية التي رواها الزهري ... قال إبراهيم الحربي : "كان يسألها وله خمس عشرة سنة" .. قال الحافظ أبو بكر الخطيب : "العجب كيف خفي هذا على إبراهيم الحربي ، وأم رومان ماتت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست من الهجرة في ذي الحجة ، أرخه أبو حسان الزيادي وإبراهيم الحربي أيضا .. قلت : وأيضا فمسروق ولد باليمن ، ولم يقدم المدينة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، إما في خلافة أبي بكر أو بعدها ، وقد روى الإمام أحمد حديث مسروق في الإفك هذا من طريق علي بن عاصم وأبي جعفر الفزاري ، عن حصين ، عن أبي وائل ، عن أم رومان ، ولم يقولا فيه : "حدثتني" ولا : "سمعت" ، ورواه أبو سعيد الأشج عن محمد بن فضيل فقال فيه عن مسروق : قال : "سألت أم رومان" وهي أم عائشة فذكرت القصة" ، قال الخطيب : "وهذا أشبه مما رواه البخاري ، ولعل التصريح بالسماع جاء فيه من حصين فإنه اختلط في آخر عمره" ، قلت : وهذه فائدة جليلة نبه عليها الحافظ الخطيب رحمه الله ، وحاصلها أن الحديث الذي أخرجه البخاري مرسل ، وخفي ذلك على الإمام البخاري ، والله أعلم) ، وقال المزي: (قال الحافظ أبو بكر الخطيب : هذا حديث غريب من رواية أبي وائل ، عن مسروق ، عن أم رومان ، لا نعلم رواه عنه غير حصين بن عبدالرحمن ، وفيه إرسال لأن مسروقا لم يدرك أم رومان ، وكانت وفاتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان مسروق يرسل رواية هذا الحديث عنها ، ويقول : سئلت أم رومان ، فوهم حصين فيه إذ جعل السائل لها مسروقا) ، وقال ابن عبدالبر: (رواية مسروق عن أم رومان مرسلة) ، وقال القاضي عياض: (هذا عندهم وهم ، ولهذا لم يخرج هذا اللفظ مسلم ، قالوا : لأن مسروقا لم يدرك أم رومان ، والحديث مرسل).
[٤٤] حديث أن ابن عباس كان ابن عشر سنين عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم.
رواه البخاري (٥٠٣٥) من طريق أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، وهو معدود في أوهام أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري.
قال الداوودي : (حديث أبي بشر وَهْم) ، وقال الذهبي: (وقال شعبة : عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة ، وأنا ختين ، قال الواقدي : "لا خلاف أنه ولد في الشعب وبنو هاشم محصورون ، فولد قبل خروجهم منه بيسير" ، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ، ألا تراه يقول : وقد راهقنا الاحتلام ، وهذا أثبت مما نقله أبو بشر في سنّه ، قال أحمد بن حنبل فيما رواه ابنه عبدالله عنه : "حديث أبي بشر عندي واه ، قد روى أبو إسحاق ، عن سعيد ، فقال : خمس عشرة") ، وقال الحافظ ابن عبدالبر في ترجمة ابن عباس t: (وكان ابن ثلاث عشرة سنة إذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قول الواقدي والزبير ... وروينا من وجوه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين... وقد حدثنا عبدالله، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة، عن ابن إسحاق، قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس، قال: "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة" . قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : قال أبي : "وهذا هو الصواب" ... قال أبو عمر: وما قاله أهل والسير والعلم بأيام الناس عندي أصح، والله أعلم، وهو قولهم إن ابن عباس كان ابن ثلاث عشرة سنة يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، وقال ابن القيم: (والذي عليه أكثر أهل السير والأخبار أن سنّه كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة .. وقد أخبر أنه كان حينئذ مختونا) ، وقال ابن حجر: (المحفوظ الصحيح أنه ولد بالشعب ، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ، فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنة ، وبذلك قطع أهل السير ، وصححه ابن عبدالبر ، وأورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال : وُلِدْتُ وبنو هاشم في الشعب).
[٤٥] حديث عروة بن الزبير : (أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر).
رواه البخاري (٥٠٨١) من طريق عن عروة بن الزبير ، وهو معدود في مراسيل عروة.
قال الدارقطني: (وأخرج أيضا عن ابن يوسف ، عن الليث ، عن يزيد ، عن عراك ، عن عروة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر ، وهذا مرسل) ، وقال الإسماعيلي: (الخبر الذي أورده مرسل ، فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل) ، وقال ابن حجر: (القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل ، فوقع فيها التساهل في صريح الاتصال ، فلا يلزم منه إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح ، نعم ، الجمهور على أن السياق المذكور مرسل ، وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي).
[٤٦] حديث : (أن امرأة ذبحت شاة بحجر ، فأمر بأكلها).
رواه البخاري (٥٥٠٤) من طريق عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن لكعب بن مالك ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح أبو حاتم وأبو زرعة وابن عبدالبر أنه عن نافع ، عن رجل مجهول ، ورجح الدارقطني أنه من مراسيل نافع ، وأقره الحافظ ابن حجر.
قال ابن أبي حاتم: (سألت أبي وأبا زرعة ، عن حديث رواه أبو معاوية ، عن حجاج ، عن نافع ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أن جارية لهم سوداء ذبحت لهم شاة بمروة .. قال أبو زرعة : هذا خطأ ، وحديث أبي معاوية خطأ أيضا ، والصحيح : حديث مالك ، عن نافع ، عن رجل) ، وقال الدارقطني: (والصحيح : عن حماد بن سلمة ، عن قتادة وأيوب وعبيدالله ، عن نافع ، مرسلا .. ورواه جويرية بن أسماء ، عن نافع ، أنه سمع رجلا من الأنصار يحدث ابن عمر أن جارية لكعب ، وكذلك قال محمد بن إسحاق ، عن نافع ، وهو المحفوظ) ، وقال الدارقطني: (اختلف فيه على عبيدالله ، وعلى يحيى بن سعيد ، وعلى أيوب ، وعلى قتادة ، وعلى موسى بن عقبة ، وعلى إسماعيل بن أمية ، وعلى غيرهم ، فقيل : عن نافع ، عن ابن عمر ، ولا يصح ، والاختلاف فيه كثير) ، وقال ابن حجر تعليقا على كلام الدارقطني: (هو كما قال ، وعلته ظاهرة ، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف) ، وقال ابن عبدالبر: (قد روي هذا الحديث عن نافع ، عن ابن عمر ، وليس بشيء ، وهو خطأ ، والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد ، وأما الاختلاف فيه عن نافع ؛ فرواه مالك كما ترى ، لم يختلف عليه فيه عن نافع ، عن رجل من الأنصار ، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ .. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري وصخر بن جويرية جميعا عن نافع ، عن ابن عمر ، وهو وهم عند أهل العلم ، والحديث لنافع عن رجل من الأنصار ، لا عن ابن عمر).
[٤٧] حديث : (إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة فاسقنا ، وإلا كرعنا).
رواه البخاري (٥٦٢١) من طريق فليح بن سليمان ، عن سعيد بن الحارث ، عن جابر بن عبدالله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعف الألباني إسناده بسبب فليح بن سليمان.
قال الألباني: (ضعيف ، أخرجه البخاري ... من طريق فليح بن سليمان .. وهذا إسناد ضعيف .. وعلته فليح بن سليمان ، فإنه سيء الحفظ ، ولذلك ضعفه الحافظ كما تقدم مرارا).
[٤٨] حديث تطليق رفاعة لزوجته ثلاثا ، بزيادة : (وعليها خمار أخضر ، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها) وزيادة : (لَجِلْدُها أشد خضرة من ثوبها) ، وزيادة : (وأبصر معه ابنين ، فقال : بنوك هؤلاء ؟ قال : نعم ، قال : هذا الذي تزعمين ما تزعمين ، فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب).
رواه البخاري (٥٨٢٥) من طريق أيوب ، عن عكرمة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني أنه من مراسيل عكرمة ، وأقره الحافظ ابن حجر.
قال الدارقطني: (يرويه أيوب السختياني ، واختلف عنه ، فرواه عبدالعزيز بن الحصين ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن عائشة ، ورواه ابن علية والحارث بن عمير ، عن أيوب ، عن عكرمة ، مرسلا ، والمرسل أولى بالصواب) ، وقال الدارقطني: (وأخرج البخاري حديث الثقفي عن أيوب ، عن عكرمة ، قصة أم رفاعة ، وفيه ذكر عائشة ، ولكنه مرسل ، وكذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب). وقال ابن حجر: (أكثر السياق صورته الإرسال ، وإنما قصد البخاري منه ذكر الثياب الخضر).
[٤٩] حديث أنس : (لما استخلف أبو بكر كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر).
رواه البخاري (٥٨٧٨) من طريق عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري ، عن عمه ثمامة بن عبدالله بن أنس ، عن أنس.
قال الدارقطني: (والقول فيه مثل القول في الأول) ، يقصد الحديث الذي سبقه والذي قال فيه: (وهذا لم يسمعه ثمامة من أنس ، ولا سمعه عبدالله بن المثنى من عمه ثمامة).
[٥٠] حديث : (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات).
رواه البخاري (٦٤٧٨) من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني والألباني أنه موقوف على أبي هريرة ، وضعف الألباني إسناده.
قال الدارقطني: (وخالفه مالك بن أنس ، رواه عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة ، موقوفا ، وهو المحفوظ) ، و قال الألباني – باختصار - : (ضعيف ، أخرجه البخاري وأحمد من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، مرفوعا به ، وهذا إسناد ضعيف وله علتان ، الأولى : سوء حفظ عبدالرحمن هذا ، والأخرى مخالفة الإمام مالك إياه في رفعه).
[٥١] حديث : الذي قتل نفسه بزيادة : (إنما الأعمال بخواتيمها).
رواه البخاري (٦٤٩٣) من طريق أبي غسان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجّح الدارقطني أن الزيادة من أوهام أبي غسان.
قال الدارقطني: (وأخرج البخاري حديث أبي غسان ، عن أبي حازم ، عن سهل : "إنما الأعمال بخواتيمها" ، رواه ابن أبي حازم ويعقوب بن عبدالرحمن وسعيد الجمحي ، لم يقولوا هذا ، وأخرجه مسلم من حديث يعقوب فقط) ، وقال الدارقطني: (وهذه الكلمة : "إنما الأعمال بخواتيمها" لم يذكرها أحد من الرواة عن أبي حازم غير أبي غسان وحده ، تفرد بها دون أصحابه ، وقد روى هذا الحديث جماعة نحو عشرة عن أبي حازم ، فلم يذكرها أحد منهم عنه).
[٥٢] حديث : (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب).
رواه البخاري (٦٥٠٢) من طريق خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، عن شريك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الذهبي بأنه من مناكير خالد بن مخلد لولا أنه مروي في الصحيح !
قال الذهبي عن هذا الحديث وعن راوه خالد بن مخلد: (فهذا حديث غريب جدا ، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدّوه في منكرات خالد بن مخلد ، وذلك لغرابة لفظه ، ولأنه مما ينفرد به شريك ، وليس بالحافظ ، ولم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد ، ولا خرجه من عدا البخاري ، ولا أظنه في مسند أحمد).
[٥٣] حديث : (بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال : هلم ، فقلت : إلى أين ؟ قال : إلى النار والله ، قلت : وما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال : هلم ، قلت : أين ؟ قال : إلى النار والله ، قلت : ما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم).
رواه البخاري (٦٥٨٧) من طريق فليح بن سليمان ، عن هلال ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعف الألباني إسناده بسبب فليح بن سليمان.
قال الألباني: (شاذ ، بل منكر ، أخرجه البخاري من طريق محمد بن فليح ، حدثنا أبي .. قلت : وهذا إسناد غريب تفرد به البخاري دون مسلم وسائر أصحاب الصحيح ، وعلته عندي في إسناده ومتنه ، أما الإسناد ففيه فليح بن سليمان – كما ترى – وهو كما قال الحافظ نفسه في التقريب : "صدوق كثير الخطأ" .. هذا ما يتعلق بالإسناد ، وهو كما ترى ضعفا ووهنا ، وأما ما يتعلق بالمتن ففيه مخالفة لأحاديث الحوض الكثيرة جدا ، وهي قد جاوزت الثلاثين حديثا أو قريبا من ذلك عند البخاري وغيره).
[٥٤] حديث : (إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت).
رواه البخاري (٦٦٩٩) من طريق آدم ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، وأعله الغماري بالاضطراب ، ورجح الألباني أنه شاذ بلفظ (أختي)، وأن الصواب : (أمي).
قال الألباني: (أشار الحافظ إلى شذوذ هذا اللفظ في الرواية الثانية ، فقال بعد أن ذكره : "فإن كان محفوظا احتُمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته والبنت سألت عن أمها") ، وقال أبو الفيض الغماري: (وهو حديث مضطرب اضطرابا شديدا يتعذر الجمع معه بين ألفاظه وإن ادعى الحافظ إمكان ذلك على عادته في الجمع الظاهرِ البعدِ والتكلف).
[٥٥] حديث : (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ مر برجل قائم ، فسأل عنه ؟ فقالوا : أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره ليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه).
رواه البخاري (٦٧٠٤) من طريق وهيب ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ورجح الدارقطني أنه من مراسيل عكرمة.
قال الدارقطني: (رواه الثقفي وابن علية ، عن أيوب ، مرسلا) ، وقال الشيخ مقبل الوادعي: (ولا شك أن الذين أرسلوه أثبت من الذين وصلوه).
[٥٦] حديث : (لا يُجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله) ، بلفظ : (لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله).
رواه البخاري (٦٨٤٩) من طريق فضيل بن سليمان ، عن مسلم بن أبي مريم ، عن عبدالرحمن بن جابر ، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بلفظ : (لا عقوبة) ، وضعف الألباني إسناده بسبب فضيل بن سليمان.
قال الألباني: (منكر بلفظ "العقوبة" ، أخرجه البخاري ، قال : حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا فضيل بن سليمان .. قلت : هذا اللفظ بهذا الإسناد من أفراد البخاري ، وعلته : الفضيل هذا ، فإنه كما قال الحافظ : "صدوق له خطأ كثير").
[٥٧] حديث : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
رواه البخاري (٧٠٩٩) من طريق الحسن البصري ، عن أبي بكرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني أنه منقطع بين الحسن وأبي بكرة.
تتبعه الدارقطني على البخاري فقال: (وأخرج البخاري أحاديث الحسن عن أبي بكرة ، منها : الكسوف ، ومنها : زادك الله حرصا ولا تعد ، ومنها : لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، ومنها : ابني هذا سيد ، والحسن لا يروي إلا عن الأحنف عن أبي بكرة).
[٥٨] حديث : (إنكم سترون ربكم) ، بزيادة لفظ : (عيانا).
رواه البخاري (٧٤٣٥) من طريق أبي شهاب ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبدالله البجلي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الألباني بأن الزيادة منكرة أو شاذة.
قال الألباني: (أخرجه البخاري .. قلت : وأبو شهاب هذا مع كونه من رجال الشيخين فقد تكلموا في حفظه ، ولذلك أورده الذهبي في الميزان وقال : "صدوق ، في حفظه شيء" ، وقال الحافظ في التقريب : "صدوق يهم" ، قلت : وقد روى الحديث جماعة من ثقات أصحاب إسماعيل بن أبي خالد عنه دون قوله : "عيانا" .. ولذلك لم تطمئن النفس لصحة هذه "عيانا" لتفرد أبي شهاب بها ، فهي منكرة أو شاذة على الأقل).
[٥٩] حديث : (أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع).
رواه البخاري (٧٥١٩) من طريق فليح بن سليمان ، عن هلال ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعف الألباني إسناده بسبب فليح بن سليمان.
قال الألباني: (ضعيف ، أخرجه البخاري ... من حديث فليح ... وهذا إسناد ضعيف بحديث غريب ، علته فليح ، وقد سبق الكلام عليه فيما تقدم أكثر من مرة).
[٦٠] حديث : (ليس منا من لم يتغن بالقرآن).
رواه البخاري (٧٥٢٧) من طريق أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو معدود في أوهام أبي عاصم.
قال الدارقطني: (وهذا يقال إن أبا عاصم وهم فيه ، والصواب ما رواه الزهري ومحمد بن إبراهيم ويحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو وغيرهم عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به" ، وقول أبي عاصم وهم) ، وقال الدارقطني: (وهْمٌ من أبي عاصم لكثرة من رواه عنه هكذا) ، وقال الخطيب البغدادي: (وقول أبي عاصم فيه : "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" وهم من أبي عاصم لكثرة من رواة عنه هكذا) ، وقال أبو عوانة: (في هذا الحديث اضطراب).
القسم الثالث : الأحاديث التي انفرد بها مسلم
[٦١] حديث : (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع).
رواه مسلم (٥) من طريق علي بن حفص المدائني ، عن شعبة ، عن خبيب بن عبدالرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ، ورجح الدارقطني أنه من مراسيل حفص بن عاصم ، ومال إلى ذلك أبو داود.
أخرجه أبو داود في سننه مسندا من طريق علي بن حفص المدائني ، ومرسلا من طريق غيره ، ثم قال : (ولم يسنده إلا هذا الشيخ ، يعني علي بن حفص المدائني) ، وقال الدارقطني: (وأخرج مسلم عن أبي بكر ، عن علي بن حفص ، عن شعبة ، عن خبيب ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع" ، والصواب : مرسل ، قاله معاذ وغندر وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهم) ، وقال الدارقطني: (يرويه شعبة ، واختلف عنه ، فرواه علي بن حفص المدائني ، عن شعبة ، عن خبيب ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالفه أصحاب شعبة ، رووه عن شعبة ، عن خبيب ، عن حفص بن عاصم ، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كذلك قال غندر ، والنضر بن شميل ، وسليمان بن حرب ، وغيرهم ، والقول قولهم ، وأخرج مسلم حديث علي بن حفص ، عن أبي بكر بن أبي شيبة المتصل) ، وقال الدارقطني: (هذا حديث رواه غندر ، وابن أبي عدي ، وغيرهما ، عن شعبة مرسلا ، لم يذكروا فيه أبا هريرة ، وذكره علي بن حفص المدائني ، وغيره أثبت منه).
[٦٢] حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أفلح إن صدق) ، بلفظ : (أفلح وأبيه إن صدق).
رواه مسلم (٩) من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه ، عن طلحة بن عبيدالله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجّح الألباني أن زيادة (وأبيه) شاذة غير محفوظة.
قال الألباني: (وبالجملة فهذه شواهد ثلاثة لحديث مالك ، من رواية أنس وابن عباس وأبي هريرة ، لم ترد فيها تلك الزيادة : "وأبيه" ، فدل ذلك على أنها زيادة شاذة غير محفوظة).
[٦٣] حديث علي : (لا يحبني إلا مؤمن ، ولا يبغضني إلا منافق).
رواه مسلم (٧٨) من طريق الأعمش ، عن عدي بن ثابت ، عن زر ، عن علي بن أبي طالب ، وانتقده الدارقطني ضمن الأحاديث التي انتقدها على مسلم.
قال الدارقطني: (وأخرج مسلم حديث عدي بن ثابت : "والذي فلق الحبة" ، ولم يخرجه البخاري).
[٦٤] حديث : (ليس على رجل نذر فيما لا يملك ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذب به يوم القيامة) ، بزيادة : (ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ، ومن حلف على يمين صبر فاجرة).
رواها مسلم (١١٠) من طريق أبي غسان المسمعي ، عن معاذ بن هشام الدستوائي ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح ابن عمار الشهيد أن الزيادة غير محفوظة.
قال ابن عمار الشهيد نقلا عن أبي غسان المسمعي : (زاد فيه كلاما لم يجئ به أحد عن معاذ بن هشام ، ولا عن هشام الدستوائي ، وهو قوله : "من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ، ومن حلف على يمين صبر فاجرة" هذا الكلام لا أعلم أحدا ذكره غيره ، وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير جماعة غير هشام أيضا ، لم يذكروا فيه هذه الزيادة ، وليست هذه الزيادة عندنا محفوظة في حديث ثابت بن الضحاك).
[٦٥] حديث قاتل نفسه بمشاقص في يديه ، فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال : (اللهم وليَدَيه فاغفر).
رواه مسلم (١١٦) من طريق أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعّفه الألباني بسبب عنعنة أبي الزبير.
قال الألباني: (والحديث من رواية أبي الزبير ، عن جابر ، وأبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه ، وقد تقرر عند أهل المعرفة بهذا العلم الشريف ترك الاحتجاج بحديث المعنعن ، إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه ، فإنه لم يأخذ عنه إلا ما ذكر له السماع فيه ، ولهذا قال الذهبي في ترجمته من الميزان : "وفي صحيح مسلم أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر ، ولا هي من طريق الليث عنه ، ففي القلب منها شيء").
[٦٦] حديث : سئل عن الوسوسة ؟ فقال : (تلك محض الإيمان).
رواه مسلم (١٣٣) من طريق يوسف بن يعقوب الصفار ، عن علي بن عثام ، عن سعير بن الخمس ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح ابن عمار الشهيد أنه من مقطوع من كلام إبراهيم النخعي ، ورجّح الخليلي أنه من مراسيل النخعي.
قال ابن عمار الشهيد: (وليس هذا الحديث عندنا بالصحيح ، لأن جرير بن عبدالحميد وسليمان التيمي روياه عن مغيرة ، عن إبراهيم ، ولم يذكرا علقمة ولا ابن مسعود ، وسعير ليس هو ممن يحتج به ، لأنه أخطأ في غير حديث مع قلة ما أسند من الأحاديث) ، وقال الخليلي: (وهذا الحديث أرسله أبو عوانة عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبدالله . قال جرير بن عبدالحميد وأبو جعفر الرازي : "عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال رجل : يا رسول الله" ، فذكر حديث الوسوسة ، قال لي عبدالله بن محمد القاضي الحافظ : أعجب من مسلم كيف أدخل هذا الحديث في الصحيح عن محمد بن عبدالوهاب وهو معلول فرد).
[٦٧] حديث : (أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه ، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ارجع فأحسن وضوءك).
رواه مسلم (٢٤٣) من طريق معقل بن عبيدالله ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وضعفه البزار ، وابن عمار الشهيد ، وأبو علي النيسابوري ، وابن رجب الحنبلي.
قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم أحدا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه ، وقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن عمر موقوفا) ، وقال ابن حجر: (وقد أعل بعض الحفاظ صحته ، فقد نقل الدقاق الأصبهاني الحافظ عن أبي علي النيسابوري أن هذا الحديث مما عيب على مسلم إخراجه ، وقال : الصواب ما رواه أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : رأى عمر في يد رجل مثل موضع ظفر ، فذكره موقوفا ، قال أبو علي : هذا هو المحفوظ ، وحديث معقل خطأ لم يُتابع عليه) ، وقال ابن عمار الشهيد: (وهذا الحديث إنما يعرف من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير بهذا اللفظ ، وابن لهيعة لا يحتج به ، وهو خطأ عندي ، لأن الأعمش رواه عن أبي سفيان ، عن جابر ، فجعله من قول عمر) ، وقال ابن رجب الحنبلي: (ومنهم معقل بن عبيدالله الجزري ، ثقة ، كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة ، ويقول : "يشبه حديثه حديث ابن لهيعة" ، ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير ، فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها عن معقل سواء ، ومما أنكر على معقل بهذا الإسناد حديث : الذي توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء ، وحديث النهي عن ثمن السنور ، وقد خرجهما مسلم في صحيحه).
[٦٨] حديث : (رأيت أبا هريرة يتوضأ ، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق) ، بزيادة : (ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ).
رواه مسلم (٢٤٦) من طريق عمارة بن غزية ، عن نعيم المجمر ، عن أبي هريرة ، واحتمل الألباني أن الزيادة شاذة.
قال الألباني: (على أن قوله في تلك الطريق : "هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ" أخشى أن تكون شاذة ، لأنه تفرد بها عمارة بن غزية دون من اتبعه على أصل الحديث عن نعيم المجمر ، ودون كل من تابع نعيما عليه عن أبي هريرة).
[٦٩] حديث : (عشر من الفطرة).
رواه مسلم (٢٦١) من طريق مصعب بن شيبة ، عن طلق بن حبيب ، عن عبدالله بن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعفه الإمام أحمد والنسائي والعقيلي والدارقطني وابن عبدالبر وابن القطان وابن التركماني والزيلعي وابن حجر والعراقي.
قال الإمام العقيلي في ترجمة مصعب بن شيبة: (مصعب بن شيبة الحجبي : حدثنا إبراهيم بن عبدالوهاب ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ ، قال : ذكرت لأبي عبدالله : "الوضوء من الحجامة" ؟ فقال : "ذاك حديث منكر ، رواه مصعب بن شيبة ، أحاديثه مناكير ، منها هذا الحديث ، وعشرة من الفطرة ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرجل ، ومن حديثه : ... كان يأمر بالغسل من الجنابة والحجامة ومن غسل الميت ويوم الجمعة") ثم علق الإمام العقيلي على كلام الإمام أحمد قائلا : (الغسل من الجنابة ويوم الجمعة يُروى بأسانيد جياد ، والفطرة يُروى بإسناد صالح من هذا الإسناد ، ودون العدد الذي ذكرناه ، والمرط المرجل لا يُعرف إلا به) ، وأورده النسائي من طريق مصعب بن شيبة ، عن طلق بن حبيب مرفوعا ، ثم أورده من طريق سليمان التيمي ، عن طلق بن حبيب من قوله ، ثم أورده من طريق أبي بشر جعفر بن إياس ، عن طلق بن حبيب من قوله ، ثم قال: (وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب بن شيبة منكر الحديث) ، وقال الدارقطني: (يرويه طلق بن حبيب ، واختلف عنه ، فرواه مصعب بن شيبة ، عن طلق بن حبيب ، عن عبدالله بن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالفه سليمان التيمي وأبو بشر جعفر بن إياس ، فروياه عن طلق بن حبيب ، قال : "كان يقال : عشر من الفطرة" ، وهما أثبت من مصعب بن شيبة وأصح حديثا) ، وقال ابن عبدالبر: (روت عائشة وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : "عشر من الفطرة" ، منها : "قص الشارب" ، وفي إسناديهما مقال) ، وقال ابن القطان : (وكذلك مصعب بن شيبة في حديث : "عشر من الفطرة" ، وهو ضعيف) ، وقال ابن التركماني: (تركه البخاري ، وهو حديث معلول ، رواه سليمان التيمي عن طلق مرسلا ، كذا قال ابن مندة ، ومصعب - وإن وصله - لكنه متكلم فيه وإن أخرج له مسلم ، قال ابن حنبل : "روى أحاديث مناكير" ، وقال أبو حاتم : "لا يحمدونه ، وليس بقوي"، والتيمي اتفق عليه الشيخان) ، وقال الزيلعي: (وهذا الحديث وإن كان مسلم أخرجه في صحيحه ففيه علتان ، ذكرهما الشيخ تقي الدين في الإمام ، وعزاهما لابن مندة ، إحداهما : الكلام في مصعب بن شيبة ، قال النسائي في سننه : "منكر الحديث" ، وقال أبو حاتم : "ليس بقوي ، ولا يحمدونه" ، والثانية : أن سليمان التيمي رواه عن طلق بن حبيب ، عن ابن الزبير مرسلا ، هكذا رواه النسائي في سننه ، ورواه أيضا عن أبي بشر ، عن طلق بن حبيب ، عن ابن الزبير مرسلا ، قال النسائي : "وحديث التيمي وأبي بشر أولى ، وأبو مصعب منكر الحديث" انتهى ، ولأجل هاتين العلتين لم يخرجه البخاري) ، وقال ابن حجر: (وصححه ابن السكن وهو معلول) ، وقال الحافظ العراقي: (وضعفه النسائي بمصعب بن شيبة ، فقال : إنه منكر الحديث ، وأن الأشبه بالصواب وقفه على طلق بن حبيب).
[٧٠] حديث : (مسح على الخفين والخمار).
رواه مسلم (٢٧٥) من طريق الحكم ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن بلال ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح أبو حاتم وابن عمار الشهيد أنه من مراسيل ابن أبي ليلى عن بلال.
قال ابن أبي حاتم: (قال أبي : الصحيح من حديث الأعمش : عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن بلال ، بلا كعب ، قلت لأبي : فمن غير حديث الأعمش ؟ قال : الصحيح ما يقول شعبة وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة أيضا ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن بلال ، بلا كعب ، وقال أبي : الثوي وشعبة أحفظهم) ، وقال ابن عمار الشهيد: (ورواه سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، عن بلال ، ولم يذكر بينهما لا كعبا ولا البراء ، وروايته أثبت الروايات .. وحديث الثوري عندنا أصح من حديث غيره ، وابن أبي ليلى لم يلق بلالا).
[٧١] حديث الغسل من الجنابة ، وفي أوله : (يبدأ فيغسل يديه) ، وفي آخره : (ثم غسل رجليه).
رواه مسلم (٣١٦) من طريق أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، ثم قال الإمام مسلم : (وحدثناه قتيبة بن سعيد ، وزهير بن حرب ، قالا : حدثنا جرير ، وحدثنا علي بن حجر ، حدثنا علي بن مسهر ، وحدثنا أبو كريب ، حدثنا ابن نمير ، كلهم عن هشام في هذا الإسناد ، وليس في حديثهم غسل الرجلين).
قال ابن عمار الشهيد: (وهذا الحديث رواه جماعة من الأئمة عن هشام ، منهم زائدة ، وحماد بن زيد ، وجرير ، ووكيع ، وعلي بن مسهر ، وغيرهم ، فلم يذكر أحد منهم غسل الرجلين إلا أبو معاوية ، ولم يذكر غسل اليدين ثلاثا في ابتداء الوضوء غير وكيع ، وليس زيادتهما عندنا بالمحفوظة ، وسمعت أبا جعفر الحضرمي يقول : سمعت ابن نمير يقول : كان أبو معاوية يضطرب فيما كان عن غير الأعمش ، وسمعت الحسين بن إدريس يقول : سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول : أبو معاوية في حديث الأعمش حجة ، وفي غيره لا).
[٧٢] حديث الجماع دون إنزال : (إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل).
رواه مسلم (٣٥٠) من طريق عياض بن عبدالله ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبدالله ، عن أم كلثوم ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الألباني ضعفه.
قال الألباني: (ضعيف مرفوعا ، أخرجه مسلم والبيهقي من طريق ابن وهب ، أخبرني عياض بن عبدالله ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن الله .. قلت : وهذا إسناد ضعيف وله علتان ، الأولى : عنعنة أبي الزبير ، فقد كان مدلسا .. الثانية : ضعف عياض بن عبدالله ، وهو ابن عبدالرحمن الفهري المدني).
[٧٣] حديث : (أيما إهاب دبغ فقد طهر).
رواه مسلم (٣٦٦) من طريق زيد بن أسلم ، عن عبدالرحمن بن وعلة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعفه الإمام أحمد ومال ابن تيمية إلى تضعيفه.
قال ابن تيمية: (ومما قد يسمى صحيحا ما يصححه بعض علماء الحديث ، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه ، فيقولون : هو ضعيف ليس بصحيح ، مثل ألفاظٍ رواها مسلم في صحيحه ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم ، إما مثله أو دونه أو فوقه ، فهذا لا يُجزم بصدقه إلا بدليل ، مثل حديث ابن وعلة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أيما إهاب دبغ فقد طهر" ، فإن هذا مما انفرد به مسلم عن البخاري ، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره ، وقد رواه مسلم) ، وقال ابن حجر عن عبدالرحمن بن وعلة : (ذكره أحمد ، فضعفه في حديث الدباغ).
[٧٤] حديث : (كان يذكر الله على كل أحيانه).
رواه مسلم (٣٧٣) من طريق يحيى بن زكريا بن زائدة ، عن أبيه ، عن خالد بن سلمة ، عن البهي ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعفه أبو زرعة.
قال ابن أبي حاتم: (وسألت أبا زرعة عن حديث خالد بن سلمة ، عن البهي ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه ؟ فقال : "ليس بذاك ، هو حديث لا يروى إلا من ذا الوجه").
[٧٥] زيادة : (لا صلاة إلا بقراءة) ، في أول حديث : (فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم ، وما أخفاه أخفيناه لكم).
رواه مسلم (٣٩٦) من طريق أبي أسامة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، ورجّح الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وابن رجب وابن حجر أنه من أوهام أبي أسامة.
قال الدارقطني: (لم يرفع أوله إلا أبو أسامة ، وخالفه يحيى القطان وسعيد بن أبي عروة وأبو عبيدة الحداد وغيرهم) ، وقال أبو مسعود الدمشقي تعليقا على قول الدارقطني : (وهو لعمري كما ذكر ، لا يُعرف فيه "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إلا من رواية مسلم عن ابن نمير ، وأما من حديث أبي أسامة فقد رواه الناس على الصواب عنه ، ولم أره من حديث ابن نمير إلا عند مسلم ، ولعل الوهم فيه من مسلم أو من ابن نمير أو من أبي أسامة لما حدث ابن نمير ، لأن هذا كله يحتمل) ، وقال ابن رجب الحنبلي: (وذكر الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما أن رفعه وهم ، وإنما هو موقوف ، وقد رفعه أيضا ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن أبي هريرة .. وابن أبي ليلى سيء الحفظ جدا ، ورفعه وهم ، والله أعلم) ، وقال ابن حجر: (وقد أنكره الدارقطني على مسلم ، وقال أن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج ، وكذا رواه أحمد عن يحيى القطان وأبي عبيدة الحداد ، كلاهما عن حبيب المذكور موقوفا) ، وقال ابن حجر: (قال الدارقطني : "المحفوظ عن أبي أسامة وقفه").
[٧٦] حديث الإمامة في الصلاة بزيادة : (وإذا قرأ فأنصتوا).
رواه مسلم (٤٠٤) من طريق سليمان التيمي ، عن قتادة ، عن أبي غلاب ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو معدود في أوهام سليمان التيمي.
قال أبو داود: (قوله : "وأنصتوا" ليس بمحفوظ ، لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث) ، وقال ابن عمار الشهيد: (وقوله : "وإذا قرأ فأنصتوا" هو عندنا وهم من التيمي ، ليس بمحفوظ ، لم يذكره الحفاظ من أصحاب قتادة مثل سعيد ومعمر وأبي عوانة والناس) ، وقال الدارقطني: (وقد خالف التيميَّ جماعةٌ منهم هشام الدستوائي وشعبة وسعيد وأبان وهمام وأبو عوانة ومعمر وعدي بن أبي عمارة ، ورووه عن قتادة ، لم يقل أحد منهم : "وإذا قرأ فأنصتوا" ، وقد روي عن عمر بن عامر ، عن قتادة متابعة التيمي ، وعمر ليس بالقوي ، تركه يحيى القطان ، وفي اجتماع أصحاب قتادة على خلاف التيمي دليل على وهمه ، والله أعلم) ، وقال الدارقطني عن زيادة التيمي : (ولعله شُبّه عليه ؛ لكثرة من خالفه من الثقات) ، وقال البيهقي: (ووهّن أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمهم الله هذه الزيادة في هذا الحديث) ، وقال النووي: (واعلم أن هذه الزيادة وهي قوله : "وإذا قرأ فأنصتوا" مما اختلف الحفاظ في صحته ، فروى البيهقي في السنن الكبير ، عن أبي داود السجستاني : أن هذه اللفظة ليست محفوظة ، وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبدالله ، قال البيهقي : قال أبو علي الحافظ : هذه اللفظة غير محفوظة ، قد خالف سليمان التيمي جميع أصحاب قتادة ، واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم ، لا سيما ولم يروها مسندة في صحيحه والله أعلم).
[٧٧] حديث : (لِيَلني منكم أولو الأحلام والنهى) بزيادة : (وإياكم وهيشات الأسواق).
رواه مسلم (٤٣٢) من طريق يزيد بن زريع ، عن خالد الحذاء ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن علقمة بن قيس ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الإمام أحمد بأنه منكر.
قال ابن عمار الشهيد: (حدثني محمد بن أحمد مولى بني هاشم ، قال : سمعت حنبل بن إسحاق ، عن عمه أحمد بن حنبل ، قال : هذا حديث منكر).
[٧٨] حديث ليلة الجن : (وسألوه الزاد ، فقال : لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما ، وكل بعرة علف لدوابكم) ، بزيادة : (وكل بعرة علف لدوابكم).
رواه مسلم (٤٥٠) من طريق عبدالأعلى ، عن داود ، عن عامر بن شراحيل الشعبي ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، ورجح الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي والألباني أنه من قول الشعبي.
قال صالح بن أحمد بن حنبل: (قلت : حديث داود ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن عبدالله ، في قصة ليلة الجن : "لا تستنجوا بالعظام ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن" ؛ هو من قول علقمة عن عبدالله ؟ أو من قول الشعبي ؟ قال : أما إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة فقالا جميعا : قال الشعبي ، وليس هو في حديث علقمة .. فبلغني أن حفص بن غياث حدث به ، فجعله في حديث علقمة عن عبدالله ، فنرى أنه وهم ، وهذا أثبت) ، وقد نبّه الإمام مسلم في الحديث الذي يليه أن هذه الزيادة من قول الشعبي ، فقال : (قال الشعبي : وسألوه الزاد ، وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث : من قول الشعبي ، مفصلا من حديث عبدالله) ، وقال الدارقطني: (وأخرج مسلم حديث عبدالأعلى ، عن داود ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن عبدالله ، حديث ليلة الجن بطوله ، وآخر الحديث إنما هو من قول الشعبي ، مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم .. وقد رواه حفص عن داود عن الشعبي ، عن علقمة ، عن عبدالله ، وأتى بآخره مسندا ، ووهم فيه حفص ، والله أعلم) ، وقال الدارقطني: (يرويه داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن عبدالله ، رواه عنه جماعة من الكوفيين والبصريين ، فأما البصريون فجعلوا قوله : "وسألوه الزاد" إلى آخر الحديث من قول الشعبي مرسلا ، وأما يحيى بن أبي زائدة وغيره من الكوفيين فأدرجوه في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحيح قول من فصله ، فإنه من كلام الشعبي مرسلا) ، وقال البيهقي: (رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى هكذا ، ورواه علي بن حجر ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن داود بن أبي هند بهذا الإسناد إلى قوله : "وآثار نيرانهم" ، قال الشعبي : "وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة" ، إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبدالله) ، وقال الألباني: (أخرجه مسلم وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى ، عن داود ، عن عامر .. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ، ولكنه معلول بعلتين : الأولى : إن قوله : "وسألوه الزاد" إلخ مدرج في الحديث ليس من مسند ابن مسعود ، بل هو عن الشعبي ، قال : "وسألوه الزاد" ، فهو مرسل كما بينه البيهقي .. وجملة القول : إن أصحاب داود بن أبي هند اختلفوا عليه في هذه الزيادة .. وإذا كان كذلك فالاضطراب دليل على ضعف الحديث كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث لأنه يشعر بأن راويه لم يحفظه .. العلة الأخرى : الاضطراب في متنه أيضا على داود .. وهذا الاختلاف على داود في ضبط متن الحديث مما يؤكد ضعفه ، وأن داود لم يكن قد حفظه ، ثم رجعت إلى ترجمته من التهذيب ، فوجدت بعض الأئمة قد صرحوا بهذا الذي ذكرته فيه ، فقال ابن حبان : "كان من خيار أهل البصرة ، من المتقنين في الروايات ، إلا أنه كان يهم إذا حدث من حفظه" .. وخلاصة الكلام في هذا الحديث أنه ضعيف للاضطراب في سنده ومتنه ، ولم أجد له شاهدوا نقويه به).
[٧٩] حديث : (معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة ، ثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون تحميدة ، وأربع وثلاثون تكبيرة.).
رواه مسلم (٥٩٦) من طريق الحكم بن عتيبة ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني أنه موقوف.
قال الدارقطني: (وخالفهم منصور من رواية أبي الأحوص ، وجرير عن منصور ، عن الحكم ، فروياه موقوفا ، وكذلك رواه شعبة عن الحكم ، إلا من رواية جعفر الصائغ عن عبدان عنه ، والصواب والله أعلم الموقوف لأن الذين رفعوه شيوخ لا يقاومون منصورا وشعبة).
[٨٠] حديث : (بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ قال رجل من القوم : الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا).
رواه مسلم (٦٠١) من طريق عون بن عبدالله بن عتبة ، عن ابن عمر ، وقال العلائ بأنه منقطع بين عون بن عبدالله وابن عمر.
قال العلائي في سرد مراسيل عون بن عبدالله بن عتبة: (عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ، عن عم أبيه عبدالله بن مسعود ، وهو مرسل ، قاله الترمذي والدارقطني وذلك واضح ، وعن ابن عمر ، أخرجه مسلم .. وقد قيل إن روايته عن جميع الصحابة مرسلة ، حكاه في التهذيب).
[٨١] حديث : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر).
رواه مسلم (٧٠٠) من طريق عمرو بن يحيى المازني ، عن سعيد بن يسار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو معدود في أوهام عمرو بن يحيى المازني.
قال ابن رجب الحنبلي: (وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى ، وذكر له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار ، قال : إنما هو على بعير ، فقال أحمد : "هذا سهل" ، قلت : قول أحمد يعني أن مثل هذا الوهم لا يسلم منه البشر ، ولا يسقط به حديث الثقة ، ولا يضعف حديثه لأجل وهمه في مثل هذا ، وفيه أنه أقر ابن المديني على توهيم عمرو بن يحيى المازني في هذه اللفظة) ، وقال النسائي: (لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله : "يصلي على حمار" ، وحديث يحيى بن سعيد عن أنس ؛ الصواب : موقوف) ، وقال الدارقطني: (ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار فهو وهم ، والصواب من فعل أنس ، والله أعلم) ، وقال ابن عبدالبر: (وهو حديث انفرد بذكر الحمار فيه عمرو بن يحيى ، يعني : مرفوعا ، وإنما ثبت من فعل أنس كما تقدم ذكره في الحديث السابق) ، وقال النووي: (وفي الحكم بتغليط عمرو بن يحيى نظر لأنه ثقة نقل شيئا محتملا ، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرات ، ولكنه يقال : إنه شاذ ، فإنه مخالف رواية الجمهور في البعير والراحلة ، والشاذ مردود ، وهو المخالف للجماعة) ، وقال ابن الملقن: (وأعله النسائي بأن قال : "عمرو بن يحيى لا يُتابع على قوله : يصلي على حمار" ، وربما يقول : "على راحلته" ، ولذا وهّم الدارقطني وغيره عمرا في قوله : "على حمار").
[٨٢] حديث : (من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاتي الفجر والظهر فكأنما قرأه من الليل).
رواه مسلم (٧٤٧) من طريق يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد وعبيدالله بن عبدالله ، عن عبدالرحمن بن عبدالقاري ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني أنه موقوف.
قال الدارقطني: (رواه الزهري ، عن السائب بن يزيد وعبيدالله بن عبدالله ، عن عبدالرحمن بن عبد ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حدث به يونس بن يزيد وعقيل بن خالد عن الزهري كذلك ، ورواه عبدالرحمن الأعرج وأبو سلمة بن عبدالرحمن ، عن عبدالرحمن بن عبد ، عن عمر من قوله غير مرفوع ، كذلك قال داود بن الحصين : عن الأعرج ، ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، وكذلك رواه حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن عمر قوله ، وقيل : عن يونس ، غير مرفوع ، قاله أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس ، وقيل : عن يونس عن الزهري قوله ، قاله محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يونس ، والأشبه بالصواب الموقوف ، والله أعلم ، أخرجه مسلم ، عن قتيبة ، عن أبي صفوان ، عن يونس ، مرفوعا).
[٨٣] حديث : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين).
رواه مسلم (٧٦٧) من طريق أبي حرة ، عن الحسن ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، ورجح العلائي أنه منقطع بين أبي حرة والحسن.
قال العلائي في ترجمة أبي حرة: (أبو حرة الرقاشي ، واسمه واصل بن عبدالرحمن ، روى له مسلم ، قال فيه أحمد بن حنبل : صاحب تدليس عن الحسن ، إلا أن – يحيى يعني ابن سعيد – روى عنه ثلاثة أحاديث يقول في بعضها : حدثنا الحسن ، وقال البخاري : "يتكلمون في روايته عن الحسن").
[٨٤] حديث : (إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين).
رواه مسلم (٧٦٨) من طريق هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح البيهقي والألباني أنه موقوف على أبي هريرة.
قال البيهقي: (ورواه جماعة عن هشام موقوفا على أبي هريرة ، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد ، وكذلك رواه أيوب وابن عون عن ابن سيرين) ، وقال الألباني: (وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم ، وقد أخرجه في صحيحه كما يأتي ، ولكن رفعه شاذ ، والمحفوظ وقفه على أبي هريرة كما رواه جماعة عن هشام بن حسان ، وتابعه أيوب وابن عون كما سبق في كلام المصنف رحمه الله .. وجملة القول أن القلب لم يطمئن لصحة الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم).
[٨٥] حديث : (كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السماوات والأرض).
رواه مسلم (٧٧٠) من طريق عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، وضعفه الإمام أحمد وابن عمار الشهيد وابن رجب الحنبلي.
قال ابن عمار الشهيد: (وهو حديث تفرد به عكرمة بن عمار ، عن يحيى ، وهو مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير، يقال : إنه ليس عنده كتاب ، وحدثني أحمد بن أبي الفضل المكي ، حدثنا صالح بن أحمد ، حدثنا علي ، قال : سألت يحيى – يعني القطان – عن أحاديث عكرمة بن عمار – يعني عن يحيى بن أبي كثير ؟ فضعفها ، وقال : "ليست بصحاح" ، وأخبرنا أحمد بن محمود ، قال : سمعت أبا زرعة الدمشقي يقول : سمعت أبا عبدالله – يعني أحمد بن حنبل – يقول : "رواية عكرمة بن عمار وأيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة") ، وقال ابن رجب الحنبلي: (ومنهم عكرمة بن عمار اليمامي ، وهو ثقة ، لكن حديثه عن يحيى بن أبي كثير خاصة مضطرب ، لم يكن عنده في كتاب ، قاله يحيى القطان وأحمد والبخاري وغيرهم ، وحديثه عن إياس بن سلمة بن الأكوع متقن ، قاله أحمد ، وقال في رواية حرب : "هو في غير يحيى ثبت" ، وقد أنكرَ عليه حديثه عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن عائشة في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالليل ، وقد خرجه مسلم في صحيحه ، وخرجه الترمذي في الدعاء) .
[٨٦] حديث ساعة الاستجابة يوم الجمعة : (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة).
رواه مسلم (٨٥٣) من طريق ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني والألباني أنه من قول أبي بردة.
قال الدارقطني: (وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله ، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يسنده ، والصواب من قول أبي بردة منقطع ، كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة .. وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد : قلت لمخرمة : سمعت من أبيك شيئا ؟ قال : لا) ، وقال الدارقطني: (وحديث مخرمة بن بكير أخرجه مسلم في الصحيح ، والمحفوظ من رواية الآخرين : عن أبي بردة ، قولَه غير مرفوع) ، وقال الألباني: (ضعيف) ، وقال : (رواه مسلم وأبو داود) ، وقال الألباني: (أخرجه مسلم ، وهو مما انتقده الحفاظ ، وأُعل بعلتين ، أقواهما : الوقف .. ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب) ، وقال الألباني: (لكن صحح الأئمة وقفه على أبي موسى الأشعري ، ومنهم الإمام الدارقطني ، وقد شرحت ذلك في ضعيف أبي داود).
[٨٧] حديث أبي رفاعة : (انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، فقلت : يا رسول الله ، رجل غريب ، جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه ، قال : فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي ، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا ، قال : فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل يعلمني مما علمه الله ، ثم أتى خطبته فأتم آخرها).
رواه مسلم (٨٧٦) من طريق حميد بن هلال ، عن أبي رفاعة ، ورجّح العلائي أنه منقطع بين حميد وأبي رفاعة.
قال العلائي في ترجمة حميد بن هلال: (حميد بن هلال ، أخرج له مسلم : قال أبو رفاعة العدوي : انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، الحديث ، قال علي بن المديني : "لم يلق عندي" ، يعني : حميدا أبا رفاعة رضي الله عنه).
[٨٨] حديث المطر : (إنه حديث عهد بربه).
رواه مسلم (٨٩٨) من طريق جعفر بن سليمان الضبعي ، عن ثابت البناني ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عمار الشهيد: (وهذا حديث تفرد به جعفر بن سليمان من بين أصحاب ثابت ، لم يروه غيره ، وأخبرني الحسن بن إدريس ، عن أبي حامد المخلدي ، عن علي بن المديني ، قال : لم يكن عند جعفر كتاب ، وعنده أشياء ليست عند غيره ، وأخبرنا محمد بن أحمد بن البراء ، عن علي بن المديني ، قال : "أما جعفر بن سليمان فأكثر عن ثابت ، وكتب مراسيل ، وكان فيها أحاديث مناكير") ، وأورده ابن عدي في الكامل في مناكير جعفر بن سليمان ، وقال: (وهذه الأحاديث عن جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس ، كلها إفرادات لجعفر ، لا يرويها عن ثابت غيره ، ولجعفر حديث صالح وروايات كثيرة .. وأحاديثه ليست بالمنكرة ، وما كان منها منكرا فلعل البلاء فيه من الراوي عنه ، وهو عندي ممن يجب أن يُقبل حديثه) ، وقال الذهبي في ترجمة جعفر بن سليمان : (وهو صدوق في نفسه ، وينفرد بأحاديث عدت مما ينكر ، واختلف في الاحتجاج بها ، منها حديث أنس : إن رجلا أراد سفرا فقال : زودوني ، ومنها حديث : لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة ، وحديث : حسر عن بدنه وقال : إنه حديث عهد بربه) ، وذكر أحاديث أخرى.
[٨٩] حديث : (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات).
رواه مسلم (٩٠٨) من طريق حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، وضعفه ابن حبان والبيهقي وابن عبدالبر وابن تيمية والألباني.
قال ابن حبان: (خبر حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ثماني ركعات وأربع سجدات ليس بصحيح ، لأن حبيبا لم يسمع من طاووس هذا الخبر) ، وقال البيهقي: (وأما البخاري فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلافة رواية الجماعة .. وحبيب بن ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاووس ، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق عن طاووس ، وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه) ، وقال ابن عبر البر: (وحديث طاووس هذا مضطرب ضعيف ، رواه وكيع عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، ورواه غير الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عباس ، لم يذكر طاووسا ، ووقفه ابن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن طاووس ، عن ابن عباس فِعله ولم يرفعه ، وهذا الاضطراب يوجب طرحه) ، وقال ابن تيمية: (روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات ، انفرد بذلك عن البخاري ، فإن هذا ضعّفه حذاق أهل العلم .. ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة والأربعة ولم يستحبوا ذلك) ، وقال الألباني: (ضعيف وإن أخرجه مسلم ومن ذُكر معه وغيرهم ، فإنه من طريق حبيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، به ، وعلته حبيب هذا ، وهو ابن أبي ثابت ، وهو وإن كان ثقة فإنه مدلس .. وفيه علة أخرى وهي الشذوذ).
[٩٠] حديث : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يُقعد عليه ، وأن يبنى عليه).
رواه مسلم (٩٧٠) من طريق أبي الزبير عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعفه الذهبي.
قال الذهبي: (معاوية بن عمار ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . ثقةٌ عن أبي الزبير عن جابر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور . حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ذبحنا يوم خيبر الخيل . أبو الزبير ، عن جابر مرفوعا : لا يحل لأحد يحمل السلاح بمكة ، وبه : رأى عليه الصلاة والسلام امرأة أعجبته ، فأتى أهله زينب ، وبه : نهى عن تجصيص القبور ، فهذه غرائب ، وهي في صحيح مسلم) ، وقال الذهبي: (وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر ، وهي من غير طريق الليث عنه ، ففي القلب منها شيء ، من ذلك حديث : لا يحل لأحد حمل بمكة السلاح ، وحديث رأى عليه الصلاة والسلام امرأة فأعجبته فأتى أهله زينب ، وحديث النهي عن تجصيص القبور ، وغير ذلك).
[٩١] حديث : (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد) ، بزيادة : (في شهر رمضان).
رواه مسلم (١١٢٢) من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبدالعزيز ، عن إسماعيل بن عبيدالله ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، ورجح الألباني أن الزيادة شاذة لا تثبت.
قال الألباني: (فهذه الوجوه الأربعة ترجح أن قوله في رواية مسلم : "في شهر رمضان" شاذ لا يثبت في الحديث) ، وقد رواه البخاري (١٩٤٥) بلفظ : (في بعض أسفاره) ولم يذكر شهر رمضان.
[٩٢] حديث : (لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي).
رواه مسلم (١١٤٤) من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني أنه مرسل ، وأورده مرعي الكرمي في الموضوعات.
قال ابن أبي حاتم: (سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حسين الجعفي ، عن زائدة ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ، ولا يوم الجمعة بصيام ؟ فقالا : هذا وهم ، إنما هو عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، ليس فيه ذكر أبي هريرة ، رواه أيوب وهشام وغيرهما كذا مرسلا) ، وقال الدارقطني: (أخرجه مسلم في صحيحه ، ولا يصح ، والصواب : عن ابن سيرين ، عن أبي الدرداء وسلمان ، وهو مرسل عنهما ، لأن ابن سيرين لم يسمع من واحد منهما) ، وقال الدارقطني: (وهذا لا يصح عن أبي هريرة ، وإنما رواه ابن سيرين في قصة طويلة لسلمان وأبي الدرداء ، ورواه أيوب وهشام وغيرهما كذلك ، وكل من قال فيه : "عن أبي هريرة" إنما رواه عن ابن سيرين ، قيل ذلك عن عوف ، وقيل عن ابن عيينة ، عن أيوب ، ولا يصح عنهما) ، وأورده مرعي الكرمي في الأحاديث الموضوعة.
[٩٣] حديث صوم الاثنين وعاشوراء وعرفة.
رواه مسلم (١١٦٢) من طريق عبدالله بن معبد الزماني ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال البخاري بأنه منقطع بين عبدالله بن معبد وأبي قتادة.
قال البخاري: (عبدالله بن معبد الزماني البصري ، عن أبي قتادة .. ولا نعرف سماعه من أبي قتادة) ، وأخرج ابن عدي هذا الحديث من طريق عبدالله بن معبد ، عن أبي قتادة ، ثم قال : (وهذا الحديث هو الحديث الذي أراده البخاري أن عبدالله بن معبد لا يُعرف له سماع من أبي قتادة).
[٩٤] حديث : (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط).
رواه مسلم (١١٧٦) من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، ورجح أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني أنه من مراسيل إبراهيم النخعي.
قال ابن أبي حاتم: (سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر من ذي الحجة قط ، ورواه أبو الأحوص ، فقال : عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عائشة ؟ فقالا : هذا خطأ ، ورواه الثوري ، عن الأعمش ومنصور ، عن إبراهيم ، قال : حُدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم) ، وقال الدارقطني: (وخالفه منصور ، رواه عن إبراهيم مرسلا) ، وقال الدارقطني: (يرويه إبراهيم النخعي واختلف عنه ، فرواه الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة .. والصحيح : عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : حُدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك رواه أصحاب منصور مرسلا ، منهم فضيل بن عياض وجرير).
[٩٥] حديث : (ومهل أهل العراق من ذات عرق).
رواه مسلم (١١٨٣) من طريق ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام مسلم: (فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ؛ فليس منها واحد يثبت ، وذلك أن ابن جريج قال في حديث أبي الزبير : "عن جابر") ، وقال الدارقطني: (وأخرج مسلم ، عن عبد وابن حاتم عن البرساني ، وإسحاق عن روح ، كلاهما عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ويهل أهل العراق من ذات عرق" ، وفي هذا نظر) ، وقال الدارقطني: (أخرج مسلم من حديث أبي الزبير ، عن جابر : "مهل أهل العراق من ذات عرق" ، وفي حديث ابن عمر : "لم يكن عراق يومئذ" ، ولم يخرج البخاري لأبي الزبير شيئا ، وبقي على مسلم من تراجم أبي الزبير حديث كثير ، ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان أيضا) ، وقال ابن الصلاح: (وقد روى أبو داود وغيره من حديث عائشة وجابر وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق ، وفي أسانيدها ضعف ، ولكن يقوي بعضها بعضا) ، وقال النووي: (لا يُحتج بهذا الحديث مرفوعا لكونه لم يجزم برفعه) ، وقال ابن أبي العز: (لم يثبت توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق) ، وقال ابن حجر: (وروى الشافعي من طريق طاووس قال : "لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ، ولم يكن حينئذ أهل المشرق" ، وقال في الأم : "لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق ، وإنما أجمع عليه الناس" ، وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصا ، وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند ، والنووي في شرح مسلم ، وكذا وقع في المدونة لمالك).
[٩٦] حديث : (الاستجمار تَو ، ورمي الجمار تَو ، والسعي بين الصفا والمروة تَو).
رواه مسلم (١٣٠٠) من طريق أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعفه الألباني بعنعنة أبي الزبير.
قال الألباني: (والحديث من رواية أبي الزبير عن جابر ، وقد عنعنه).
[٩٧] حديث : (رفعت امرأة صبية فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر).
رواه مسلم (١٣٣٦) من طريق ابن عيينة ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واحتمل البخاري أنه مرسل ، وبذلك قال يحيى بن معين وأقره الدارقطني.
قال البخاري: (أخشى أن يكون هذا الحديث مرسلا في الأصل) ، وقال ابن معين: (إنما يرويه الناس مرسلا عن كريب) ، وقال ابن معين: (أخطأ فيه ابن عيينة ، إنما هو مرسل) ، وقال ابن أبي خيثمة: (سئل يحيى بن معين عن حديث إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس .. فقال : مرسل ، ليس فيه ابن عباس) ، وتتبعه الدارقطني ولم يعلق عليه بشيء.
[٩٨] حديث : (لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح).
رواه مسلم (١٣٥٦) من طريق أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعفه الذهبي.
قال الذهبي: (معاوية بن عمار ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . ثقةٌ عن أبي الزبير عن جابر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور . حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ذبحنا يوم خيبر الخيل . أبو الزبير ، عن جابر مرفوعا : لا يحل لأحد يحمل السلاح بمكة ، وبه : رأى عليه الصلاة والسلام امرأة أعجبته ، فأتى أهله زينب ، وبه : نهى عن تجصيص القبور ، فهذه غرائب ، وهي في صحيح مسلم) ، وقال الذهبي: (وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضّح فيها أبو الزبير السماعَ عن جابر ، وهي من غير طريق الليث عنه ، ففي القلب منها شيء ، من ذلك حديث : لا يحل لأحد حمل بمكة السلاح ، وحديث رأى عليه الصلاة والسلام امرأة فأعجبته فأتى أهله زينب ، وحديث النهي عن تجصيص القبور ، وغير ذلك).
[٩٩] حديث : (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء).
رواه مسلم (١٣٥٨) من طريق أبي الزبير عن جابر ، وضعفه الذهبي بعنعنة أبي الزبير.
قال الذهبي: (معاوية بن عمار ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . ثقةٌ عن أبي الزبير عن جابر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور . حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ذبحنا يوم خيبر الخيل . أبو الزبير ، عن جابر مرفوعا : لا يحل لأحد يحمل السلاح بمكة ، وبه : رأى عليه الصلاة والسلام امرأة أعجبته ، فأتى أهله زينب ، وبه : نهى عن تجصيص القبور ، فهذه غرائب ، وهي في صحيح مسلم).
[١٠٠] حديث : (رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها ، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه ، فقال : إن المرأة تقبل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه).
رواه مسلم (١٤٠٣) من طريق أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح النسائي أنه من مراسيل أبي الزبير ، وضعفه الذهبي.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى موصولا (٩٠٧٢) ، ثم مرسلا (٩٠٧٣) ، ثم قال : (هذا كأنه أولى بالصواب من الذي قبله) ، وقال الذهبي: (معاوية بن عمار ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . ثقةٌ عن أبي الزبير عن جابر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور . حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ذبحنا يوم خيبر الخيل . أبو الزبير ، عن جابر مرفوعا : لا يحل لأحد يحمل السلاح بمكة ، وبه : رأى عليه الصلاة والسلام امرأة أعجبته ، فأتى أهله زينب ، وبه : نهى عن تجصيص القبور ، فهذه غرائب ، وهي في صحيح مسلم) ، وقال الذهبي: (وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر ، وهي من غير طريق الليث عنه ، ففي القلب منها شيء ، من ذلك حديث : لا يحل لأحد حمل بمكة السلاح ، وحديث رأى عليه الصلاة والسلام امرأة فأعجبته فأتى أهله زينب ، وحديث النهي عن تجصيص القبور ، وغير ذلك).
[١٠١] حديث : (لا ينكح المحرم ، ولا يُنكِح ، ولا يخطب).
رواه مسلم (١٤٠٩) من طريق أبان بن عثمان بن عفان ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح العلائي أنه منقطع بين أبان بن عثمان وأبيه.
قال العلائي في ترجمة أبان بن عثمان: (أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، له عن أبيه في صحيح مسلم حديث : "لا ينكح المحرم ولا ينكح" ، وذكر ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل ، عن أبي بكر الأثرم ، أنه سأل أحمد بن حنبل : "أبان ؟ سمع من أبيه ؟" ، قال : "لا ، من أين سمع منه ؟!").
[١٠٢] حديث : (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها).
رواه مسلم (١٤٣٧) من طريق عمر بن حمزة العمري ، عن عبدالرحمن بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري ، ورجح ابن القطان والذهبي والألباني أنه ضعيف.
قال ابن القطان عن عمر بن حمزة : (أورد له من عند مسلم حديث أبي سعيد في نشر الزوج سر امرأته ، وهو ضعيف) ، وأورد الذهبي هذا الحديث في مناكير عمر بن حمزة العمري ، فقال : (له عن عبدالرحمن بن سعد عن أبي سعيد مرفوعا : إن من شرار الناس منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى المرأة . الحديث . فهذا مما استُنكر لعمر) ، وقال الألباني: (ضعيف .. أخرجه مسلم) ، وذكر أسانيده ثم قال : (لكن مدارها كلها على عمر بن حمزة العمري ، وهو ممن ضُعّف من رجال مسلم ، فقال الذهبي في الكاشف : "ضعفه ابن معين والنسائي" ، وقال أحمد : "أحاديثه مناكير" .. قلت : ولذلك جزم الحافظ بضعفه في التقريب فقال : "ضعيف").
[١٠٣] حديث تطليق فاطمة بنت قيس ثلاثا ، وقول عمر : (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة) ، بزيادة : (وسنة نبينا).
رواه مسلم (١٤٨٠) من طريق أبي أحمد ، عن عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود بن يزيد ، عن عمر ، وضعف الزيادة أحمد بن حنبل وأبو حاتم والدارقطني والقاضي عياض وابن القيم.
قال أبو داود: (قلت لأحمد : تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ؟ قال : نعم ، فذكر له قول عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ؟ .. قلت : يصح هذا عن عمر ؟ قال : لا) ، وقال ابن أبي حاتم: (وسئل أبي عن حديث عمر : "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا" ؟ فقال : الحديث ليس بمتصل ، فقيل له : حديث الأسود عن عمر ؟ قال : رواه عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق وحده ، لم يُتابع عليه) ، وقال الدارقطني: (وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة ، وهي قوله : "وسنة نبينا" ، لأن جماعة من الثقات رووه عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، أن عمر قال : لا نجيز في ديننا قوله امرأة ، ولم يقولوا فيه : "وسنة نبينا" ، وكذلك رواه يحيى بن آدم ، وهو أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه ، عن عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عمر ، لم يقل فيه : "وسنة نبينا" ، وهو الصواب) ، وقال القاضي عياض عن هذه الزيادة : (والصحيح سقوطها بدليل بقية الحديث ، واستشهاده بالآية) ، وقال ابن القيم: (وأما قوله في الحديث : "وسنة نبينا" فإن هذه اللفظة وإن كان مسلم رواها فقد طعن فيها الأئمة كالإمام أحمد وغيره ، قال أبو داود في كتاب المسائل : سمعت أحمد بن حنبل ، وذُكر له قول عمر : "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة" ، قلت : يصح هذا عن عمر ؟ قال : لا ، وروى هذه الحكاية البيهقي في السنن والآثار عن الحاكم ، عن ابن بطة ، عن أبي حامد الأشعري ، عن أبي داود).
[١٠٤] حديث : (نهى عن ثمن الكلب والسنور).
رواه مسلم (١٥٦٩) من طريق معقل بن عبدالله الجزري ، عن أبي الزبير ، قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ، وضعفه الترمذي وابن رجب الحنبلي.
روى الترمذي في سننه (١٢٨١) من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة : (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) ، ثم قال : (هذا حديث لا يصح من هذا الوجه .. وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ، ولا يصح إسناده أيضا) ، وقال ابن رجب الحنبلي: (ومنهم معقل بن عبيدالله الجزري ، ثقة ، كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة ، ويقول : "يشبه حديثه حديث ابن لهيعة" ، ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير ، فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها عن معقل سواء ، ومما أنكر على معقل بهذا الإسناد حديث : الذي توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء ، وحديث النهي عن ثمن السنور ، وقد خرجهما مسلم في صحيحه).
[١٠٥] حديث : (يمينك على ما يصدّقك عليه صاحبك).
رواه مسلم (١٦٥٣) من طريق هشيم ، عن عباد (وهو عبدالله) بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو معدود في مناكير عبدالله بن أبي صالح.
قال الترمذي في سننه (١٣٥٤) : (هذا حديث حسن غريب .. لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبدالله بن أبي صالح) ، وذكره ابن عدي في منكرات عباد بن أبي صالح في ترجمته ، بلفظ (يمينك على ما صدقك عليه صاحبك) ، وقال : (قال علي : عباد ليس بشيء) ، قال العقيلي في ترجمة عباد بن أبي صالح: (حدثني آدم بن موسى ، قال : سمعت البخاري ، قال : عبدالله بن ذكوان السمان منكر الحديث ، ومن حديثه) ، وذكر الحديث بلفظ : (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك) ، ثم قال : (ولا يُحفظ إلا عنه ، وتابعه عبدالله بن سعيد المقبري عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وهو دونه) ، وقال ابن حبان: (ينفرد عن أبيه بما لا أصل له من حديث أبيه ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، وهو الذي روى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك" .. وهذا خبر مشهور لعبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن جده ، عن أبي هريرة ، وعبدالله بن سعيد المقري يقال له عباد أيضا).
[١٠٦] حديث خطبة النحر في الحج بزيادة : (ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما ، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا).
رواه مسلم (١٦٧٩) من طريق ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني والنووي أن ابن عون خلط حديث الكبشين بحديث خطبة النحر ، فخطبة النحر مروية عند البخاري (٥٥٥٤) وغيره من هذا الطريق (ابن سيرين ، عن ابن أبي بكرة ، عن أبيه) ، أما حديث الكبشين فمروي من طريق ابن سيرين ، عن أنس.
قال الدارقطني: (وهذا الكلام وهمٌ من ابن عون فيما يقال ، وإنما رواه ابن سيرين ، عن أنس ، قاله أيوب عنه ، وقد أخرج البخاري حديث ابن عون ، فلم يخرج هذا الكلام فيه فقطعه ، ولعله صح عنده أنه وهم ، والله أعلم) ، وقال الدارقطني: (يرويه ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، ووهم فيه ، وإنما رواه ابن سيرين ، عن أنس بن مالك ، كذلك رواه أيوب وهشام ، عن ابن سيرين ، وهو الصواب) ، وقال النووي: (قال القاضي : والأشبه أن هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحى ، فوهم فيها الراوي فذكرها مضمومة إلى خطبة الحج ، أو هما حديثان ضم أحدهما إلى الآخر).
[١٠٧] حديث ماعز ، بزيادة : (حفر له حفرة ، ثم أمر به فرُجم).
رواه مسلم (١٦٩٥) من طريق بشير بن المهاجر ، عن عبدالله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح ابن القيم والألباني أن الزيادة غلط.
قال ابن القيم: (وهذا الحديث فيه أمران سائر طرق حديث ماعز تدل على خلافهما ، أحدهما : أن الإقرار منه وترديد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجالس متعددة ، وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد ، الثاني : ذكر الحفر فيه ، والصحيح في حديثه أنه لم يحفر له ، والحفر فيه وهم ، ويدل عليه أنه هرب وتبعوه ، وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر ، وقد تقدم قول الإمام أحمد : "إن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذلك الشيخ بشير بن مهاجر") ، وقال ابن القيم: (وفي بعضها أنه أمر فحفرت له حفيرة ، ذكره مسلم ، وهي غلط من رواية بشير بن المهاجر ، وإن كان مسلم قد روى له في الصحيح ، فالثقة قد يغلط ، على أن أحمد وأبا حاتم الرازي قد تكلما فيه ، وإنما حصل الوهم من حفرة الغامدية ، فسرى إلى ماعز) ، وقال الألباني: (ذِكْر الحفر في هذا الحديث شاذ ، تفرد به بشير بن المهاجر وهو لين الحديث كما في التقريب للحافظ ابن حجر).
[١٠٨] حديث : (قضى بيمين وشاهد).
رواه مسلم (١٧١٢) من طريق عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري والعلائي بأنه منقطع بن عمرو بن دينار وابن عباس.
قال العلائي في ترجمة عمرو بن دينار: (عمرو بن دينار المكي ، أحد أئمة التابعين ، قال ابن معين : "لم يسمع من البراء بن عازب ولا من سليمان اليشكري" ، وقال أبو زرعة : "لم يسمع من أبي هريرة" ، وقال البخاري : "لم يسمع من ابن عباس حديث : قضى باليمين والشاهد" ، قلت : وقد أخرجه مسلم من طريقه ، وقال الحاكم أبو عبدالله في كتابه علوم الحديث : "عامة أحاديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة").
[١٠٩] حديث : (كنا بِشَرّ فجاءنا الله بخير) ، بزيادة : (وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك).
رواه مسلم (١٨٤٧) من طريق أبي سلام ، عن حذيفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني والنووي والعلائي أنه منقطع بين أبي سلام وحذيفة.
قال الدارقطني: (وهذا عندي مرسل ، أبو سلام لم يسمع من حذيفة ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق) ، وقال النووي: (قال الدارقطني : هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة ، وهو كما قال الدارقطني ، لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول) ، وقال الحافظ العلائي: (ممطور أبو سلام الحبشي ، روى عن حذيفة وأبي مالك الأشعري ، وذلك في صحيح مسلم ، وقال الدارقطني : لم يسمع منهما).
[١١٠] حديث : (من طلب الشهادة صادقا أعطيها وإن لم تصبه).
رواه مسلم (١٩٠٨) من طريق شيبان ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجّح ابن عمار الشهيد أنه من مراسيل ثابت.
قال ابن عمار الشهيد: (هذا حديث وهم فيه شيبان .. والصحيح ما رواه الحجاج بن المنهال وموسى بن إسماعيل والعبسي : عن حماد ، عن أبان بن أبي عياش ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن حماد ، عن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا مثله ، والصحيح من حديث ثابت مرسل ، وحديث أبان مسند).
[١١١] حديث : (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تتعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن).
رواه مسلم (١٩٦٣) من طريق أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعفه ابن حزم وابن القطان والألباني بعنعنة أبي الزبير.
قال ابن حزم عن هذا الحديث : (وأما نحن فلا نصححه ، لأن أبا الزبير مدلس ما لم يقل في الخبر أنه سمعه من جابر ، هو أقر بذلك على نفسه ، روينا ذلك عنه من طريق الليث بن سعد) ، واستدركه ابنُ القطان على عبدالحق الإشبيلي ، فأورده في باب : (ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة) ، وقال الألباني: (رواه مسلم وغيره ، ضعيف ، فإنه عند مسلم وأبي داود والنسائي .. كلهم من طريق زهير ، قال : حدثنا أبو الزبير ، عن جابر مرفوعا .. ومدار الطريقين على أبي الزبير وهو مدلس معروف بذلك ، خاصة عن أبي الزبير ، فيتقى حديثه عنه ما لم يصرح بالتحديث ، وكان معنعنا ، كما فعل في هذا الحديث في جميع المصادر المخرجة له ، وقد كنت اغتررت برهة من الزمن بهذا الحديث متوهما صحته لإخراج مسلم إياه في صحيحه ، ثم تنبهت لعلته هذه ، فنبهت عليها في سلسلة الأحاديث الضعيفة) ، وقد صححه الألباني في أول الأمر ، ثم ضعفه لاحقا فقال: (وكان محور اعتمادي في ذلك على حديث جابر المذكور من رواية مسلم عن أبي الزبير عنه مرفوعا : "لا تذبحوا إلا مسنة" ، وتصحيح الحافظ ابن حجر إياه ، ثم بدا لي أني كنت واهما في ذلك تبعا للحافظ ، وأن هذا الحديث الذي صححه هو وأخرجه مسلم كان الأحرى به أن يُحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة ، لا أن تُتأول به الأحاديث الصحيحة ، ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس ، وقد عنعنه ، ومن المقرر في علم المصطلح أن المدلس لا يُحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث ، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا ، فعنعن ولم يصرح ، ولذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم ، اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه ، فإنه لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث .. وجملة القول أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن ونحوها ، وليس من رواية الليث بن سعد عنه ، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به حتى يتبين سماعه أو ما يشهد له ويعتضد به ، هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق ، فطالما غفل عنها عامة الناس ، وقد كنت واحدا منهم حتى تفضل الله علي فعرفني بها ، فله الحمد والشكر ، وكان من الواجب علي أن أنبه على ذلك ، فقد فعلت ، والله الموفق لا رب سواه).
[١١٢] حديث : (لا يشربن أحد منكم قائما) ، بزيادة : (فمن نسي فليستقئ).
رواه مسلم (٢٠٢٦) من طريق عمر بن حمزة ، عن أبي غطفان المري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الألباني أن الزيادة منكرة.
قال الألباني: (منكر بهذا اللفظ ، أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عمر بن حمزة ، أخبرني أبو غطفان المري .. قلت : وعمر هذا وإن احتج به مسلم فقد ضعفه الإمام أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم ، ولذلك أورده الذهبي في الميزان وذكره في الضعفاء ، وقال : "ضعفه ابن معين لنكارة حديثه" ، وقال الحافظ في التقريب : "ضعيف" ، قلت : وقد صح النهي عن الشرب قائما .. لكن بغير هذا اللفظ ، وفيه الأمر بالاستقاء ، لكن ليس فيه ذكر النسيان ، فهذا هو المستنكر من الحديث ، وإلا فسائره محفوظ).
[١١٣] حديث : (لبس خاتم فضة في يمينه فيه فصٌ حبشي) بزيادة : (في يمينه).
رواه مسلم (٢٠٩٤) من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري الزرقي ، عن يونس ، عن الزهري ، عن أنس ، ومن طريق إسماعيل بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن يونس ، عن الزهري ، عن أنس ، وضعفه الدارقطني وابن عبدالبر والمقريزي.
قال الدارقطني: (وهذا حديث محفوظ عن يونس ، حدث به الليث وابن وهب وعثمان بن عمر ، وغيرهم عنه ، ولم يذكروا فيه : "في يمينه" ، والليث وابن وهب أحفظ من سليمان ومن طلحة بن يحيى ، ومع ذلك فإن الذي يرويه عن سليمان : إسماعيل ، وهو ضعيف ، رماه النسائي بأمر قبيح ، حكاه سلمة عنه ، فلا يحتج برواية إذا انفرد عن سليمان ولا عنه غيره ، وأما طلحة بن يحيى فشيخ ، والليث وابن وهب ثقتان متقنان ، صاحبا كتاب ، فلا تقبل زيادة ابن أبي أويس عن سليمان إذا انفرد بها) إلى أن قال : (وأما حديث الخاتم فقد رواه جماعة عن الزهري ، منهم زياد بن سعد وعقيل وعبدالرحمن بن خالد بن مسافر وإبراهيم بن سعد وابن أخي الزهري وشعيب وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق وغيرهم ، ولم يقل أحد منهم : "في يمينه") ، وأورده ابن عبدالبر من طريق إسماعيل ، عن يونس ، عن الزهري ، عن أنس ، ثم قال: (ليس هذا الإسناد بالقوي ، والله أعلم) ، وقال المقريزي: (ولمسلم من حديث يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق ، وكان فصه حبشيا ، وخرجه أبو داود ، وليس إسناده بالقوي).
[١١٤] حديث : (فأتيت عائشة فقلت : إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل" ، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ؟ فقالت : لا).
رواه مسلم (٢١٠٧) من طريق سهيل بن أبي صالح ، عن سعيد بن يسار ، عن زيد بن خالد الجهني ، ورجح الألباني بأن قول عائشة : (لا) شاذ أو منكر.
قال الألباني: (صحيح ، دون قول عائشة : "لا" ، فإنه شاذ أو منكر ، فقد أخرجه مسلم .. من طريق سهيل بن أبي صالح ، عن سعيد بن يسار .. عن زيد بن خالد الجهني ، به ، قلت : وهذا إسناد جيد ، لكن سهيل بن أبي صالح ؛ قال الحافظ في التقريب : "صدوق تغير حفظه بأخرة ، روى له البخاري مقرونا وتعليقا" ، وأورده الذهبي في الضعفاء ، وقال : "ثقة" ، قال ابن معين : "ليس بالقوي" ، قلت : وقد استنكرت من حديثه هذا قوله : "فهل سمعتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ؟ فقالت : لا" ، فإن السيدة عائشة رضي الله عنها قد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا ، أخرج ذلك عنها الشيخان وغيرهما من حديث النمرقة المتقدم .. إذا تبين هذا ؛ فلا شك في وهم من نسب إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنها لم تسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس في إسناده من هو أحرى بنسبة الوهم إليه من صالح بن أبي سهيل لما عرفت من الكلام فيه).
[١١٥] حديث : (سميت ابنتي برة ، فقالت لي زينب ابنة أبي سلمة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا).
رواه مسلم (٢١٤٢) من طريق الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، ورجح ابن عمار الشهيد والعلائي أنه منقطع بين يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عمرو بن عطاء.
قال ابن عمار الشهيد: (وهذا الحديث بين يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عمرو بن عطاء : في إسناده محمد بن إسحاق ، كذلك رواه المصريون) ، وأورد المزي إسناده عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، وقال العلائي: (فيظهر أن رواية مسلم مرسلة ، إذ لو كانت متصلة لم يكن فائدة في زيادة ابن إسحاق ، وهو متكلم فيه).
[١١٦] حديث : (لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ، ولكن يقول : أفسحوا).
رواه مسلم (٢١٧٨) من طريق معقل بن عبيدالله ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعفه ابن رجب الحنبلي.
قال ابن رجب الحنبلي: (ومنهم معقل بن عبيدالله الجزري ، ثقة ، كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة ، ويقول : "يشبه حديثه حديث ابن لهيعة" ، ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير ، فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها عن معقل سواء ، ومما أنكر على معقل بهذا الإسناد حديث : الذي توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء ، وحديث النهي عن ثمن السنور ، وقد خرجهما مسلم في صحيحه ، وكذلك حديث : "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده").
[١١٧] حديث : (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة ، يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا ، وثمان سنين يوحى إليه).
رواه مسلم (٢٣٥٣) ، ورجح الألباني أنه خبر شاذ.
قال الألباني: (هذه رواية شاذة لمخالفتها للرواية السابقة) ، والرواية السابقة التي يقصدها الألباني هي حديث : (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة).
[١١٨] حديث الكساء : (خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود ، فجاء الحسن بن علي فأدخله ، ثم جاء الحسين فدخل معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ، ثم جاء علي فأدخله).
رواه مسلم (٢٤٢٤) من طريق مصعب بن شيبة ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، وقال الإمام أحمد والإمام العقيلي بنكارته.
قال الإمام العقيلي في ترجمة مصعب بن شيبة: (مصعب بن شيبة الحجبي : حدثنا إبراهيم بن عبدالوهاب ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ ، قال : ذكرت لأبي عبدالله : "الوضوء من الحجامة" ؟ فقال : "ذاك حديث منكر ، رواه مصعب بن شيبة ، أحاديثه مناكير ، منها هذا الحديث ، وعشرة من الفطرة ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرجل ، ومن حديثه : ... كان يأمر بالغسل من الجنابة والحجامة ومن غسل الميت ويوم الجمعة") ثم علق العقيلي على كلام الإمام أحمد قائلا : (الغسل من الجنابة ويوم الجمعة يُروى بأسانيد جياد ، والفطرة يُروى بإسناد صالح من هذا الإسناد ، ودون العدد الذي ذكرناه ، والمرط المرجل لا يُعرف إلا به).
[١١٩] حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بعد فتح مكة.
رواه مسلم (٢٥٠١) من طريق عكرمة بن عمار، عن أبي زميل ، عن ابن عباس ، وضعفه جمع من المحققين ، واحتجوا بما رواه ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة عندما كانت في الحبشة قبل فتح مكة، وأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي وكيلا له في أمر الزواج.
قال الحافظ البيهقي: (وهذا الحديث في قصة أم حبيبة رضي الله عنها قد أجمع أهل المغازي على خلافه ، فإنهم لم يختلفوا في أن تزويج أم حبيبة رضي الله عنها كان قبل رجوع جعفر بن أبي طالب وأصحابه من أرض الحبشة ، وإنما رجعوا زمن خيبر ، فتزويج أم حبيبة كان قبله ، وإسلام أبي سفيان بن حرب كان زمن الفتح فتح مكة بعد نكاحها بسنتين أو ثلاث)، وقال الإمام ابن حزم عن هذا الحديث : (وهذا هو الكذب البحت، لأن نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة كان وهي بأرض الحبشة مهاجرة، وأبو سفيان كان بمكة قبل الفتح بمدة طويلة، ولم يسلم أبو سفيان إلا ليلة يوم الفتح .. فظهر كذب رواية عكرمة بن عمار بيقين لا إشكال فيه) ، وقال ابن الجوزي: (وفي هذا الحديث وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد ، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث .. وإنما قلنا : إن هذا وهم ، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت عند عبدالله بن جحش ، وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ، ثم تنصر وثبتت هي على دينها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه ، فزوجه إياها) ، وقال ابن سيد الناس: (وهذا مخالف لما اتفق عليه أرباب السير والعلم بالخبر ، وقد أجاب عنه الحافظ المنذري جوابا يتساوك هزالا ، فقال : يكون أبو سفيان ظن أن بما حصل له من الإسلام تجددت له عليها الولاية ، فأراد تجديد العقد يوم ذاك لا غير) ، وقال ابن القيم: (قصة تزويج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة قد جرت مجرى التواتر ... ومثل هذه الوقائع شُهْرتها عند أهل العلم موجبة لقطعهم بها، فلو جاء سند ظاهره الصحة يخالفها عدّوه غلطا ولم يلتفتوا إليه)، وقال: (وتزوج أم حبيبة ، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية ، وقيل اسمها هند ، تزجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة .. هذا المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خيبر ، وأما حديث عكرمة بن عمار ، عن أبي زميل ، عن ابن عباس .. فهذا الحديث غلط ظاهر لا خفاء به، قال أبو محمد بن حزم: وهو موضوع بلا شك ، كذبه عكرمة بن عمار) ، وقال ابن القيم: (وقد رد هذا الحديث جماعة من الحفاظ ، وعدوه من الأغلاط في كتاب مسلم ، قال ابن حزم : "هذا حديث موضوع لا شك في وضعه والآفة فيه من عكرمة بن عمار ، فإنه لم يختلف في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر" ، وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الكشف له : "هذا الحديث وهم من بعض الرواة ، لا شك فيه ولا تردد ، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راويه ، وقد ضعّف أحاديثه يحيى بن سعيد وقال : ليست بصحاح ، وكذا قال أحمد بن حنبل : هي أحاديث ضعاف ، وكذلك لم يخرج عنه البخاري ، إنما أخرج عنه مسلم لقول يحيى بن معين : ثقة" .. وقد تكلف أقوام تأويلات فاسدة لتصحيح الحديث ، كقول بعضهم : إنه سأله تجديد النكاح عليها ، وقول بعضهم : إنه ظن أن النكاح بغير إذنه وتزويجه غير تام .. وهذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان ، وأئمة الحديث والعلم لا يرضون بأمثالها ، ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة والتأويلات الباردة التي يكفي في العلم بفسادها تصورها وتأمل الحديث .. فالحديث غلط لا ينبغي التردد فيه) ، وقال الذهبي في ترجمة عكرمة بن عمار : (وفي صحيح مسلم قد ساق له أصلا منكرا عن سماك الحنفي ، عن ابن عباس ، في الثلاثة التي طلبها أبو سفيان).
[١٢٠] حديث : (تُعرض الأعمال كل إثنين وخميس).
رواه مسلم (٢٥٦٥) من طريق مالك وغيره ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح ابن حبان والدارقطني أنه موقوف على أبي هريرة.
قال ابن حبان: (هذا في الموطأ موقوف ، ما رفعه عن مالك إلا ابن وهب) ، وذكر الدارقطني الخلاف في رفعه ووقفه ، ثم قال : (ومن وقفه أثبت ممن أسنده) ، وقال الدارقطني: (وهذا لم يرفعه عن مالك غير ابن وهب ، وأصحاب الموطأ وغيرهم يقفونه).
[١٢١] حديث : (لما نزلت "من يعمل سوءا يجز به" شق ذلك على المسلمين) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قاربوا وسددوا ، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة).
رواه مسلم (٢٥٧٤) من طريق سفيان بن عيينة ، عن ابن محيصن ، عن محمد بن قيس ، عن أبي هريرة ، ورجح أبو عبدالله السكري وابن عمار والدارقطني أنه منقطع بين قيس بن مخرمة وأبي هريرة.
قال ابن عمار الشهيد: (فذكر بعض شيوخنا أنه سأل أبا عبدالله السكري ، وكان أبو عبدالله أحفظ أهل زمانه عن هذا الحديث ؟ فقال : هذا مرسل ، محمد بن قيس لم يسمع من أبي هريرة شيئا) ، وقال الدارقطني: (تفرد به سفيان بن عيينة ، عن ابن محيصن قارئ أهل مكة ، عن محمد بن قيس بن مخرمة ، عن أبي هريرة بالشك).
[١٢٢] حديث : (يا عبادي ، إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما ، فلا تظالموا).
رواه مسلم (٢٥٧٧) من طريق أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن رب العزة والجلال ، ورجح العلائي أنه منقطع بين أبي إدريس الخولاني وأبي ذر.
قال العلائئ في ترجمة أبي إدريس الخولاني: (عائذ بن عبدالله ، أبو إدريس الخولاني ، روى عن عمر ومعاذ وأبي بن كعب وبلال ، وقد قيل إن ذلك مرسل ، وروايته عن أبي ذر في صحيح مسلم ، وكأن ذلك على قاعدته ، قال البخاري : "لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه" ، وقال أبو زرعة : "لم يصح له سماع من معاذ" ، وقال ابن أبي حاتم : "سألت أبي ، يعني عن ذلك ؟ فقال : يختلفون فيه ، فأما الذي عندي فلم يسمع منه).
[١٢٣] حديث عائشة : (جاءتني مسكينة فأعطيتها ثلاث تمرات).
رواه مسلم (٢٦٣٠) من طريق عراك بن مالك ، عن عائشة ، ورجح ابن عمار الشهيد أنه منقطع بين عراك وعائشة.
قال ابن عمار الشهيد: (وهذا عندنا حديث مرسل ، وذكر أحمد بن حنبل أن عراك بن مالك عن عائشة مرسل ، سمعت موسى بن هارون يقول : "عراك بن مالك لا نعلم له سماعا من عائشة") ، وقال العلائي: (أخرج مسلم لعراك بن مالك عن عائشة حديث جاءتني مسكينة ، الحديث ، والظاهر أن ذلك على قاعدته المعروفة ، والله أعلم).
[١٢٤] حديث : (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجن ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه).
رواه مسلم (٢٦٩٩) من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وهو معدود في مراسيل الأعمش.
قال ابن أبي حاتم: (سألت أبا زرعة عن حديث رواه جماعة عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة" ، قال أبو زرعة : منهم من يقول : الأعمش عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحيح عن رجل عن أبي هريرة ) ، وأخرجه الترمذي في سننه (١٩٣٠) : (عن الأعمش ، قال : حدثت عن أبي صالح ، عن أبي هريرة) ، ثم قال : (هذا حديث حسن ، وقد روى أبو عوانة وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، ولم يذكروا فيه : "حدثت عن أبي صالح" .. وسمعت أبا زرعة يقول : "حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة" .. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا) ، وقال ابن عمار الشهيد: (وهو حديث رواه الخلق عن الأعمش عن أبي صالح ، فلم يذكر الخبرَ في إسناده غير أبي أسامة ، فإنه قال فيه : "عن الأعمش ، قال : حدثنا أبو صالح" .. والأعمش كان صاحب تدليس ، فربما أخذ عن غير الثقات) ، وقال ابن رجب الحنبلي: (خرجه مسلم من رواية الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، واعترض عليه غير واحد من الحفاظ في تخريجه ، منهم أبو الفضل الهروي والدارقطني ، فإن أسباط بن محمد رواه عن الأعمش ، قال : "حُدّثت عن أبي صالح" ، فتبين أن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح ولم يذكر من حدث به ، ورجح الترمذي وغيره هذه الرواية).
[١٢٥] حديث : (سمّع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا).
رواه مسلم (٢٧١٨) من طريق ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعفه ابن عمار الشهيد.
قال ابن عمار الشهيد: (وهذا الحديث إنما يُعرف بعبدالله بن عامر الأسلمي ، عن سهيل ، وعبدالله بن عامر ضعيف الحديث ، فيُشبه أن يكون سليمان سمعه من عبدالله بن عامر ، ولا أعرفه إلا من حديث ابن وهب هكذا).
[١٢٦] حديث : (يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال ، فيغفرها الله لهم ، ويضعها على اليهود والنصارى).
رواه مسلم (٢٧٦٧) من طريق شداد أبي طلحة الراسبي ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وجاء في آخره : (فيما أحسب أنا) ، وضعفه البيهقي وابن حجر والألباني.
قال البيهقي: (فهذا حديث شك فيه راويه ، وشداد أبو طلحة ممن تكلم أهل العلم بالحديث فيه ، وإن كان مسلم بن الحجاج استشهد به في كتابه فليس هو ممن يقبل منه ما يخالف فيه ، كيف والذين خالفوه في لفظ الحديث عدد وهو واحد ، وكل واحد ممن خالفه أحفظ منه ، فلا معنى للاشتغال بتأويل ما رواه مع خلاف ظاهر ما رواه الأصول الصحيحة الممهدة في "وَأَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" والله أعلم) ، وقال الحافظ ابن حجر عن حديث اقتصاص المسلمين من بعضهم بعضا في الآخرة : (وفي حديث الباب وما بعده دلالة على ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية غيلان بن جرير ، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، عن أبيه ، رفعه ، يجيء يوم القيامة ناس .. فقد ضعفه البيهقي ، وقال : تفرد به شداد أبو طلحة) ، وقال الألباني: (شاذ ، أخرجه مسلم من طريق شداد أبي طلحة الراسبي ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة .. تفرد به الراسبي ، وهو وإن كان وثقه أحمد وغيره فقد ضعفه شيخه عبدالصمد بن عبدالوارث).
[١٢٧] حديث : (خلق الله التربة يوم السبت).
رواه مسلم (٢٧٨٩) من طريق إسماعيل بن أمية ، عن أيوب بن خالد ، عن عبدالله بن رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح علي بن المديني ويحيى بن معين وعبدالرحمن بن مهدي والبخاري وابن تيمية وابن القيم وابن باز أنه غلط ، واحتمل بعضهم أنه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار.
قال ابن المديني: (وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا عن إبراهيم بن أبي يحيى) ، وقال ابن تيمية: (مثل ما روي أن الله خلق التربة يوم السبت .. فإن هذا الحديث قد بين أئمة الحديث كيحيى بن معين وعبدالرحمن بن مهدي والبخاري وغيرهم أنه غلط ، وأنه ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، بل صرح البخاري في تاريخه الكبير أنه من كلام كعب الأحبار) ، وقال ابن القيم: (ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط من حديث أبي هريرة : "خلق الله التربة يوم السبت" الحديث ، وهو في صحيح مسلم ، ولكن وقع فيه الغلط في رفعه ، وإنما هو من قول كعب الأحبار) ، وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز: (ومما أُخذ على مسلم رحمه الله رواية حديث أبي هريرة أن الله خلق التربة يوم السبت ، الحديث ، والصواب أن بعض رواته وهم برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ، عن كعب الأحبار).
[١٢٨] حديث : (يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير).
رواه مسلم (٢٨٤٠) من طريق أبي النضر، عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال عبدالله بن الإمام أحمد والدارقطني بأنه من مراسيل أبي سلمة.
رواه الإمام أحمد في مسنده مسندا ثم مرسلا ، فقال: (حدثنا يعقوب ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، فعلق ابنه عبدالله بن أحمد قائلا : (وهو الصواب ، يعني لم يذكر أبا هريرة) ، قال الدارقطني: (ولم يتابع أبو النضر على وصله عن أبي هريرة ، والمحفوظ : عن إبراهيم بن سعد ، عن أبي سلمة ، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كذلك رواه يعقوب وسعد ابنا إبراهيم وغيرهما ، عن إبراهيم بن سعد ، والمرسل هو الصواب) ، وقال الدارقطني: (فرواه أبو النضر ، عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وتابعه إبراهيم بن أبي الليث ، وغيرهما يرويه عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، مرسل ، وهو الصواب).
[١٢٩] حديث : (يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام يجرونها ، مع كل زمام سبعون ملكا).
رواه مسلم (٢٨٤٢) من طريق عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن العلاء بن خالد الكاهلي ، عن شقيق ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني وغيره أنه موقوف على ابن مسعود.
قال الدارقطني: (يرويه العلاء بن خالد ، عن أبي وائل ، واختلف عنه ، فرفعه عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن العلاء ، ووقفه غيره ، والموقوف أصح عندي ، وإن كان مسلم قد أخرج حديث عمر بن حفص في الصحيح) ، وقال الدارقطني: (رفعُه وهم ، رواه الثوري ومروان وغيرهما عن العلاء عن خالد موقوفا) ، وقال ابن حجر: (قال الرباطي في فوائده : "تفرد به عمر بن حفص ، ورواه سفيان عن العلاء موقوفا ، وهو المعروف ، وأخرجه المفضل من رواية عمر بن حفص مرفوعا ، ومن رواية مروان بن معاوية عن العلاء موقوفا ، وقال : "الموقوف أولى").
[١٣٠] حديث : (إن طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته ، في أيديهم مثل أذناب البقر).
رواه مسلم (٢٨٥٧) من طريق أفلح بن سعيد ، عن عبدالله بن رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعفه ابن حبان وقال ابن الجوزي بأنه موضوع.
قال ابن حبان: (أفلح بن سعيد .. يروي عن الثقات الموضوعات ، وعن الأثبات الملزقات ، لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال ، روى عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أبي هريرة) وذكر هذا الحديث ثم قال : (هذا خبر بهذا اللفظ باطل) ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ، ونقل كلام ابن حبان فيه.
[١٣١] حديث : (تُدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل).
رواه مسلم (٢٨٦٤) من طريق سليم بن عامر ، عن المقداد بن الأسود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال العلائي بأنه منقطع بين سليم بن عامر والمقداد بن الأسود.
قال العلائي في ترجمة سليم بن عامر: (سليم بن عامر الخبايري ، قال أبو حاتم : "لم يدرك عمرو بن عنبسة ولا المقداد بن الأسود" ، قلت : حديثه عن المقداد في صحيح مسلم ، وكأنه على مذهبه).
[١٣٢] حديث : (إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات).
رواه مسلم (٢٩٠١) من طريق فرات القزاز ، عن أبي الطفيل ، عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجح الدارقطني ورشيد الدين العطار أنه موقوف.
قال الدارقطني: (وهذا لم يرفعه غير فرات ، عن أبي الطفيل ، من وجه يصح مثله ، ورواه عبدالعزيز بن رفيع وعبدالملك بن ميسرة ، عن أبي الطفيل موقوفا) ، وقال رشيد الدين العطار: (فتبين بما ذكرناه أن هذا الحديث من هذا الوجه متصل الإسناد إلى أبي سريحة رضي الله عنه ، لكنه موقوف عليه).
[١٣٣] حديث الجساسة.
رواه مسلم (٢٩٤٢) ، وقد أنكره الشيخ ابن عثيمين.
سئل الشيخ ابن عثيمين: ما قولكم في حديث الجساسة في صحيح مسلم ؟ فأجاب : (قولنا فيه : أن النفس لا تطمئن إلى صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما في سياق متنه من النكارة ، وقد أنكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره إنكارا عظيما ، لأن سياقه يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم) ، فقال السائل : هل قال به أحد من السلف قبل محمد رشيد رضا ؟ فأجاب الشيخ : (لا أعلم ، لن لا يُشترط ، وأنا لم أتتبع أقوال العلماء فيه ، لكن في نفسي منه شيء).
الشيخ ابن عثيمين أنكر الكثير من الاحاديث في الصحيحين مثل حديث "الشيخ والشيخة فارجموهما "
ردحذفاو حديث ان الله يقي الناس من ظله !
ذكر القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم أن حديث صيام الست من شوال من الأحاديث المنتقدة.
ردحذفوذكر ابن عبد البر أن أكثر أهل العلم يضعف حديث الكف عن الشعر والاظافر لمن أراد أن يضحي.